74 - 113 كتاب الحج - الدرس السادس عشر - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

نزلين خارج ميناء لضيق ميناء فإذا أردنا أن نتعجل ننوي فقط أننا خرجنا من ميت نعم نجزئهم هذا لأنه الآن ليسوا في ميناء مكانهم هذا مكان ضرورة مثل أكل الميتة بحسب الحاجة لا لا يجب ولهذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم من زمعة وكانت امرأة ثبطة ثقيلة أن تنين بل أذن لها أن تخرج من مزلفة قبل الفجر وهذه النساء له أن يرمين بالليل الأمر واسع الحمد لله الآن ياسر نعم هذا من حيث النسان الذي يرمي الجمره بعد الزواء ثم يذهب إلى مكة ويبقى هناك إلى قرب منتصف الليل ثم يأتي ثم يأتي إلى ميناء هذا على قواعد الفقهة لا بأسنين لأنه لم يترك واجبه لكنه خالف السنة في البقاء في ميناء أيام التشريق والليالي الضرورة ما في بس إذا راع الشمد مر علينا أمس ما فيهن؟ فهمتم أمس تحلل الثاني يحصل بفعل أربعة أشياء الرمي والحلق والطواف والسعل إلا إذا كان القارن أو مفدًا وسعى أبعد طواف القدوم فيأكون الرمي والحلق والطواف نعم فهد أربعة قال بعض أصحابنا أنا عندي قال أصحاب من وافرني في مسخة؟ نعم؟ ما في حاج؟ نعم قال بعض أصحابنا يستحب لمن نفر أن ينزل المحصب ثم يدخل مكة لما روى نافع قال كان ابن عمر يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يهجع هجعة ويذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وقال ابن عباس عائشة ليس نزول الأبطح بسنة إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه متفق عليه وهذا نبض عائشة رضي الله عنها هذا في زمن كان المحصب فاضي أما الآن فإنه منازل وأماير لا يمكن الإنسان أن ينزل فيه وهذا اختلف فيه العلماء فمنهم من قال إن نزول فيه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين رمى الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر نزل في هذا المكان وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقده ثم قام في آخر الليل صلى الله عليه وسلم فنزل إلى البيت الحرام وطاف ثم صلى الفجر ثم انصرف إلى المدينة وقال بعض أهل العلم إنه ليس بسر وإنما نزله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أنه أسهل للخروج وليستريح وهذا رعي عائشة ربي الله عنه ابن عباس فإن قال قائل إذا دار الأمر بين كون الفعل الشيء سنة أو من أجل مراعاة السفر فهل نقول إن الأصل فيما فعل في العبادة أنه سنة أو نقول إن الأصل عدم المشروعية حتى يقوم دليل على أنه مشروع نعم لكن الظاهر الثاني خصوصا وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشرح فيه شيء زائد عن العادة يعني ما فيه دعاء ولا فيه وقوف ولا شيء فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام نزله ليكون أسهل للخروج ولأجل أن يستريح نعم فصل في طواف الوداع ومن أراد المقام بمكة فلا توديع عليه لأن الوداع ومن أراد المقام بمكة فلا وداع عليه لأن الوداع للمفارق ومن أراد الخروج لم يجز له ذلك يودع البيت بطواف ومن ومن أراد الخروج لم يجز له ذلك يودع البيت بطواف حتى يودع ومن أراد الخروج لم يجز له ذلك حتى يودع البيت بطواف لما روى ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض متفق عليه ويجعل الوداع في آخر أمره ليكون آخر عهده بالبيت فإن ودع ثم اشتغل بهجارة أو إقامة لزمته إعادته للخبر وإن صلى في طريقه أو اشترى لنفسه شيئا لم يعده لأن هذا لا يخرجه عن كونه وداعا وإن خرج ولم يودع لزمه الرجوع ما كان قريبا والظاهر أن مكته لغداء أو أشاء أو نحو ذلك لا بأس به لأن هذا من جنس شراء الحاجة في الطريق فلو قدر أنه طاف للوداع ثم خرر ثم مشى ونزل على بعض أصحابه أو أقاربه وتعشى عندهم أو تغدى ثم سافر فلا بأس أو نزل مطعما فأكل أو شرب ثم سافر فلا بأس وإن خرج ولم يودع لزمه الرجوع ما كان قريبا يمكنه الرجوع فإن لم يفعل أو لم يمكنه الرجوع فعليه دم فإن رجع بعد بلوغه مسافة القصر لم يسقط عنه الدم لأن طوافه لخروجه الثاني وقد استقر عليه دم الأول والمرأة كالرجل إلا إذا كانت حائضا أو نفساء خرجت ولا وداع عليها ولا فدية للخبر إلا أنه يستحب لها أن تقف على باب المسجد فتدعو بدعاء المودع وهذا لسبة صحيح يعني وقوفها عند باب المسجد لأن ذلك لم يرد عن نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولما قيل له إن صفية قد أفاضت قال فلتنفر إذا ولما قل فلتذهب إلى باب المسجد ولتدعو بدعاء المودع فالصواب أن المرأة الحائل من نفسها ليس عليها وجاء وتخرج بدون أن تذهب إلى البجد أي بدون أن تذهب إلى المسجد الحرام فتدعو إلا أنه يستحب لها أن تقف على باب المسجد فتدعو بدعاء المودع وإن نفرت فطهرت قبل مفارقة البنيان لزمها التوديع لأنها في البلد وإن لم تطهر حتى فارقته فلا رجوع عليها لأنه لم يوجد في حقها ما يجبه في البلد هذا قلنا أنه يمكن أن يتأخر إلى الليل ويغني لأن الزحاب يخف نعم نعم لأنه قال من تعجل فيه يومين ولم يقل فمن أراد التعجل فجاء الأمر مربوطا بالفعل من لذلك سافر بمريضة إلى أهل نعم وترك الرم هو الليل نعم وهذا شخص يجر لا يصنع ماذا يجب عليه يجب عليه دم لأنه ترك الواجب وهل هذا المسيبة هل هذا العذب لأي جزله طرف أغنبي لا نراحل نعم ولكن بعض أنت سأل أن هذا جزله أو لا نقول لا ما يجوز إلا إذا كان يتضرر بالبقاء في من وإذا تضرر إذا تضرر يخرج عليه دم ولا يليم ولا ينف لأنه سافر عن مكة خرس كيقرس لا بأس إذا كان في مكة ولا يستيع يرمي مثل إنسان مريض ونزل فيوكل نعم ينزل ينزل في أقرب الخيام إليه نعم لديه مخير في مناء ويتخذ سكنة العزيزية بعد أن يستطيع الفجر يذهب إلى سكنة العزيزية ولا يأتينا من المكان بالليل نعم قلت على كلامي فقهة لا بأس لكنه خلاف السنة إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مناء كل الأيام لا أخ أحمد هات الأسئلة عندكم نعم نعم نعم نعم ترجمة نعم نعم نعم الأفضل أن نبادل في الرمي بعد الزوال مباشرة في أيام التشريق ووقت الجواز بقية اليوم ووقت الحاجة في الليل لا إلى آخر الليل إلى الفجر في يوم العيد ووقت السحباب وأفضلية بعد طلوع الشمس ووقت الجواز من آخر الليل إما للضعف ونحوهم أو للعموم مع أن الذي نرى أن الذي يشق عليهم زحمون الناس Sallallahu Alaihi Wasallam لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أهله أو أذن لهم أن يتقدموا من مزدرفة فيرموا الجمرات ولم يمرهم إلا بما هو أفضل لهم لأن هذا أيسر وهو الموافق ليسل الإسلام نعم يوم العيد لا كل ما بدأ هو أفضل بعد طلوع الشمس تعليقكم حببكم الله قول هذا يدل على أن الأمر واسم وأن سقوط حصاتنا الحصتين لا باسم لكننا لا نفتي به إلا عند الضرورة مثل أن يأتي إنسان ويقول إنني أنا رميت بخمس أو رميت بسبع لأن الصحابة تحدثوا بذلك بعد الفعل أما من كان له أن ينيب كمرأة حامل أو مريضة أو كفيفة البصر أو كبيرة السن هذه لا حاجة أن تخرج إلى مكان الرمي لأن نعلم أنها لن تقدم وأما لن تكون نشيطة ولكنها تخاف من الزحام هنقول إذهبي إذا وجدت زحاما ولم تتمكن من تأخيره إلى الليل أوكي ولكن كما قلت لكم إن كنت سمعت إن الأفضل تأخيره إلى الليل في هذه الأوقات وفي الليل سعر نعم سؤال أقول رمى الوكيد جمع من الجمار الثلاث أن أستبع حصيات عن نفسه ثم سبح حصيات عن موكل وكذا في كل قيل له أنه يلزمه أن يرمي جمار الثلاث عن نفسه لا الصحيح أنه يجوز أن يرمي عن نفسه وعن موكله في مكان موقف واحد يعني يرمي السبع عن نفسه ثم السبع عن موكله ثم يذهب إلى الجمار الثانية فيرمي السبع عن نفسه ثم عن موكله ثم يرمي الجمار الثالث عن نفسه أولا ثم عن موكله ثانيا لأن ظاهر في الصحابة الذين رموا عن الصبيان أنهم لم يكونوا يكملون ثم يرجعون ولأن نزام الناس في هذا الوقت بمثل هذا العمل فيه مشقة من غير دليل مبين أعرفت لا بد أن يرمي أولا أن يرمي الأول كاملا لأن العبادات هذه لشخص واحد فلا بد فيها من الترتيب الفترة تختلف أما جزاء الصيد فمثله من النعم ويختلف اختلافا بينا وأما بقية المحضورات فعقد النكاح ليس فيه فدية والجماعة في الحج قبل التحل الأول فديته بدنا وما عدا ذلك من المحضورات ففديته أذع يعني يخير بين أن يصوم هات أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام معلوم؟ أقول فهمت الآن؟ فهمت الآن؟ كم صارت الأقسام؟ القسم الأول ما لا فدية فيه وهو؟ ما هو يا أخ أحمد؟ أو عادل؟ أحمد أحمد؟ أحمد أحمد؟ أحمد شيخ بالفضل؟ أقساط أقسام أربعة أربعة أقسام؟ أيه؟ الأول ما لا فدية فيه؟ الأول الصيد جزاؤه؟ جزاؤه مثله جزاؤه مثله وهذا يختلف اختلاف واضح في النعامة بدنه وفي الحمامة الشات الثاني ما فدته مغلظة؟ الجماع الجماع في الحج قبل التعليل الأول وفي الحج أيضا غير الجماع في العمر الجماع في الحج قبل التعليل الأول هذا بدنه فدته بدنه والثالث ما لا فدية فيه أصلا وهو عقد النكاح والرابع ما فديته؟ فدية الأذى إطعام ستة مساكين لكل مساكين نفسها أو صيام تلات أيام أو ذبع الشات وهذا بقية المحضورات بارك الله فيكم الأخ حجاج يقول إن الستة تمت بارك الله فيكم حفظكم الله وزالنا وإيكم علم الناكعة الآن فيه بقية أسئلة للطلاب تحبون تسمعونها أو لنقفل التلفون طيب يلا هل أحديث عندك شيء؟ طيب هات ها ها هل قال يشفي ايه ما مش فيها قولي ايه نعم لماذا هذا؟ فضلا سألك الله خيط بعد إيش؟ أحديث عن الحمد يقول أن هذا السائل إنه إذا كان يشق عليه أن يرمي كل يوم في الليل وفي النهار نقول إجمع إجمع جمالات الأيام الثلاثة في يوم واحد إذا تفصل وعليه فدية الأذن نعم فؤاد ما خك في الأول نقوله لا نقوله لها ولغيرها طوافل فاضحة ومن أي تفضل حينا ما في أس نعم قاضي إيش نعم نعم نعم نعم إذا اللي يظهر والله أعلم أنها إذا خرجت ولم تبعد عن مكة عرفا ما هو بمسابة يومي لازمها الرجول فإن شق عليها أو لم ترجح فعليها دم المال هو الرجول كل واحد ذاق الوقت سلام عليكم ورحمة الله كيف؟ زي طيب وهذه ما تبعي عشان تكون متأهب ضع يعني بقدر ضرورة كل ميتة الله يجب على البلاء نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في كتاب الكافي فصل فيما يستحب للمودع للمودع أن يقول أو يفعل ويستحب للمودع أن يقف في الملتزم بين الركن والباب كما روي عن عبد الله بن عمر أنه قام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطها بسطا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله رواه أبو داود ويدعو فيقول اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك حملتني على ما سخرت وابن عمتك نظيف عند الله أين كتابه في الخارج كيف سرق أغدي هنا يمكن دخل هنا أما أعتقد أن أحد يأخذه بهذا المكان ورما يطلب منهم الشيخ نعم ورما يطلب منهم الواحد ينظر في الاسم اللي علق هذا مجرد عجيب أي كمان لما ضع كتاب قال هذا فواجد هذا عسى أن يهديني ربي سواء السبيل يقولها الإنسان الذي في البر ولعنده خط وهذه مجرد جربها شيخنا عبد الرحمن بن سادي ونحن معه راجعين من الحج ما فيه خطوط مزافلة ومشينا على الجهة وهذا قاله أيضا موسى عليه الصلاة وسط فهداه الله مع الكتاب الله أكتاب صلى الله عليه وسلم هو يا هدي الكتاب مهيج نعم المهم خذ كتاب أحسن لإكتراء ما تفهم إلا مع الكتاب شوف الأكتاب اللي بالحجر هذه أو أعاد أخذ فؤاد الزاعد اللي مع فؤاد أخذ نعم الشيخ كان بالداخل ويدعو فيقول اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرتني من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بيتك وأعمتني على أداء نسفي فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن قبل أن تنأ عن بيتك داري فهذا أوام صرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغباً عنك ولا عن بيتك غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وما زاد على ذلك من الدعاء فحسن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء مما اختاره بعض أهل العلم ولكنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى أهل وسلم وهو دعاء مناسب وجامع ويظهر فيه الخضوع لله عز وجل والتضر إليه فإن تيسر الإنسان فليدعو به وإن ما تيسر فليدعو به ما شاء ثم إن هذا الموضع يعني منتزم ما بين الركن والباب عند الوداء في الوقت الحاضر يصعب جداً على الإنسان أن يصل إليه إلا بإذاء وتأذي والإذاء والتأذي منتفيان الشرع وقدروا عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أنه قال لعمر إنك رجل قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف فإن وجدت فرجة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبره فلا ينبغي للإنسان أن يزاحم تلك المزاحمة الشديدة التي نشاهدها ثم إن الناس يجتمعون فيضيقون المطاف أيضاً وهذه أذيتنا أخرى نعم فصل فيما يجزئ عن طواف الوداء ومن ترك طواف الزيارة لماذا عندي فيما يجزئ ألهم طيب فصل فيما يجزئ عن طواف الوداء ومن ترك طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداء لأنه يحصل به المقصود منه فأجزأ عنه كإجزاء طواف العمرة عن طواف الخدوم وصلاة الفرض عن تحية المسجد وإن نوى بطوافه الوداء لم يجزئه عن طواف الزيارة لقوله عليه الصلاة والسلام وإنما لمرئ ما نوى وحكمه حكم من ترك طواف الزيارة يبقى على إحرامه أبداً حتى يرجع فيطوف للزيارة إلا أن إحرامه عن النساء حسب لأنه قد حل له بالتحلل الأول كل شيء إلا النساء نعم هذا في بيام طواف الزيارة إلى أخره وقد سبق أن طواف له دعواج والغرض منه أن يكون آخر أهد الإنسان في البيت الطواف هذا هو الغرض ومن ثم قال العلماء إذا أخر طواف الزيارة هو طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزاءه عن طواف الوداء وعل المؤلف ذلك بعلتين أولاً أنه يحصل به المقصود فأجزاء كإزاء طواف العمرة عن طواف القدور والثاني أنه حصل به المقصود حيث كان آخر طوافه آخر آهد بالبيت الطواف وهذا واضح ولكن هذا العمل له ثلاث حالات الحال الأولى أن ينوي طواف الإفاظة فيوزع عن طواف الوداء والثاني أن ينوي طواف الوداء فلا يزع عن طواف الإفاظة والثالث أن ينويهما جميعاً فأما الأولى والثالثة فواضح أما الثانية وهي أن ينوي طواف الوداء فإنه لا يزع عن طواف الإفاظة لأن طواف الإفاظة ركم لابد منه وهو مقصود لذاته فلا يزع عنه الواجب ولكن المؤلف فرع على هذا أنه يبقى على ما بقي من إحرامه حتى يرجع إلى البيت ويطوف وهذا كما قال رحمه الله يقول أنت الآن باقن على ما بقي من إحرامك فلا بد أن ترجع فتطوف ولكن هل إذا رجع يحتاج إلى عمره أو نقول له أن يرجع محلاً ويدخل مكة محلاً ويطوف ويرجع الأحوط الأول أنه يحب بعمره أولاً من الميقات ثم يطوف ويسعى ويقصد ثم يطوف للإفاظة لأنه جاء إلى الميقات أو مرضى بالميقات وهو يريد نسكاً يريد نسكاً فالإحتياط أن يأتي بالعمرة وقد ذكر العلم رحمهم الله أنه لو أتى بعمرة بعد التحلل الأول صح وهذا أتى بعمرة بعد التحلل الأول فكان ذلك صحيح أيهن بهذا اللفظ له ألفاظ وإنما لمريه من أول أحد ألفاظ وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد وإن قتل صيداً فجزاؤه واحد وعن عليه طوافان وسعيان لقول الله تعالى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَتَمَامُهُمَا بِأَفْعَالِهِمَا وَلَنَا قَوْلُوا عَائِشَةَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا متفكٌ عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قرنت يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ رواه مسلم وَلِأَنَّهُمَا عِبَادَتَانِ مِنْ جِنْسٍ اجْتَمَعَتَا فَدَخَلَتْ أَفْعَالُ الصُّغْرَى فِي الْكُبْرَى كَالطَّهَارَتَيْنِ نعم هذا هو الصحيح الصحيح أن القارن عمله كعمل مفرد لا فقط وأنه إذا قتل صيدا فعليه جزاء واحد يقول الله تعالى فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ وَلَوْ أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ جَزَاءٍ لَأَلْزَمْنَاهُ بِأَكْثَرَ مِنَ الْمِثِلِ وهذا يحتاج إلى دليل أخ أحمد يا أهل البحرين السلام عليكم شاهد السلام ورحمة الله الآن بدأ الدرس أخذنا جزءا قليلا لأنكم كانكم تأخرتم أقول تأخرتم الآن نحن نعتدر لأننا ما انتظرناكم بدأنا بالدرس نعم شاهد سؤال نعم شيخنا أليس أحمد الله أليس هذا من جنس ما لو نوى الإنسان يعني كيف يصفحك عن مقره لو نوى الإنسان مثلا صلتيت لو نوى الإنسان صلاة فريضة ونوى أخرى ما يصح نعم وهذا كذلك فريضة ورحمة نعم كيف صحة لو نوى لو دخل المسجد ونوى بالفريضة الفريضة وتحييث المسجد يجزي أما ما ذكرت فهذا كل واحدة منهم مقصودة بنفسها فلا تزيوا إحداهم عن أخرى ولا جمعهما في عمل واحد نعم هذا الفرق نعم شيخنا لكن ليس واجبا لذاته الواجب أن يكون أخرى عهده بالبيت سواء الزيارة أو الوداع نعم قاضي إذا يستقر إذا تجاوز مسافة القصر نعم ولهو الظاهل لأنه مدام في نطاق الحضر فكأنه لم يفارق ورجع أبي عمر فإنه في ذمة إذا في ذمة إيش نعم لا لا يعني لو ما ضعف أبدا يعني خرج بلن طواف هنا نعم هنا طواف الإفاضة والدم الدم أمره سهل يمكن وكل أحد وهو في بلد لكن مشكلة طواف الإفاضة نعم شراف كيف طواف الضابط كمن أمره في عمره إذا أرجع له نعم نعم سببا قلنا الذي نرجع إلى مكة هو من كانت رفعه نعم حل كل من أرجع إلى مكة يكون فيه بعمره أم هناك أحد استخدمه يعني بيّن الركن الذي تريده نعم ما فيه عندنا إلا الطواف والسعف نعم ما فيه إلا الطواف والسعف لأن الوقوف قد انتهى والإحرام أيضا قد أحرم تأمنه هذا هو لا محن أو حارض رفع قلنا اذهب للأهل ثم عوضي أو ما شو ذا نعم حالات تأخذها فقل نرجع إلى مكة نعم نقول الأولى كل من رجع إلى مكة يريد النسك فالأولى لا يتجاوز إلا محن لكن هذا قلنا الأولى لأنه متلبس بنسك هو الآن في نسك وإلا لقلنا يجب لو أراد العمره يجب أن يحرم من المقات لكن راجع إلى مكة لنسك فقلنا الاحتياط أن يحرم نعم سليم يكون طوهنه ده لسواجبا يعني ليس واجبا ليس واجبا ونحن نقول إنه واجب أقول نحن نقول إنه واجب فمن الذي عليه الدليل نحن أمهم لا لا لا يا حاذ لا تجحب أصبر أصبر أصبر لا تقول أدل واضح أنت أقرب عندنا الدليل عليه وبعدين نشوف الأدلة لا ما فيهند مراجب تنازع رجلان قال أحدهما طوافل ودع واجب وقال الثاني لسه واجب فمن الذين يطالبوا بالدليل أحسنت شيء لما بلغوا نحن ما نطالب بالدليل لذلك الضمير يوعد علينا ويمصر على واحد دقائب يطالب بالدليل على كل حال يا سليم الذي يطالب بالدليل هو الذي يقول إن طوافل ودع واجب الحق وحق يتبع لأن الأصل براد الدليل لكن نقول الحمد لله عندنا دليل إن النبى عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف أحد حتى يكون أخر عهد بالبيت وقال من عباس الله عنهما أمر الناس أن يكون أخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائر فقول خفف عن الحائر يدل على أنه واجب على غير الحائر لأنه لو لم يكن واجبا لكان خفيفا على كل أحد لأن السنة مية واجبة مية تقيلة من شاء فعل وما شاء فلا يفعل فعلى كل حال القول الراجح أنه واجب القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه واجب وهذا الدليل والظهر يا شيخ طرف في العلم الذين ينقل عنهم والظهر ينقل عنهم طواف الوذاع في العمرة أما في الحج رصل في أركان الحج وواجباته وسننه أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة وفي الإحرام والسعي روايتان وواجباته الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الليل والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل والرمي وطواف الوداع وفي الحلق والمبيت بمنا روايتان وسننه الاغتسال وطواف القذوم والرمل والاضطباع فيه واستلام الرقنين وتقبيل الحجر والإسراع والمشي في مواضعهما والخطب والأذكار والدعاء والصعود على الصفى والمروة وأركان العمرة الطواف وفي الإحرام والسعي روايتان وواجبها الحلق في إحدى الروايتان وسننها الغسل والدعاء والذكر والسنن التي في الطواف والسعي فمن ترك رقنا لم يتم نسكه إلا به ومن ترك واجبا فعليه دم ومن ترك سنة فلا شيء عليه العلمة رحمهم الله إذا ذكروا صفة ثلاثة العبادة ذكروا بعد ذلك ما هو الواجب فيها وما هو المستحب وهذا لا شك أنهم حسن التعليم لأن التفصيل يأتي بعد التصور فإذا تصور الإنسان العبادة بذكر الصفة حين يريد أن يميز له بين الواجب وغير الواجب المؤلف رحمه الله انتهى من ذكر صفة الحج والمروة فأراد أن يميز بين الواجب والركن والسنة والحقيقة أن التمييز صعب جدا لأنه يحتاج إلى دليل يدل على هذا التمييز وإلا لقل الجميع واجب أو الجميع سنة فلا بد من أن يكون هناك دليل نذكر هذا بإذن الله يقول أركان الحج الوقوف بعرف بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه فهذا الركنار الثاني يقول طواف الزيارة طواف الزيارة يعني طواف اللفاضة لقول الله تعالى ثم اللقوا كفتهم واللوف نذورهم واللطوف وبالقية العتيق فإن قال قائل الآية تدل على وجوه به لكن لا تدل على ركنيتي قلنا حديث صفية رضي الله عنها حين قال النبي صلى الله عليه وسلم حابستنا هي يدل على أنه ركن لا يتم الحج إلا به هذا الثالث وفي الإحرام والسائل واتا الإحرام لا يريد بذلك لبس الإحرام يريد بذلك نية الدخول في النسل ولا شك أنها ركن لكن من لم يقل إنها ركن يقول إنها شرط لقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من إما نون وإلا فلا أحد يقول إنه سنة وأن الإنسان شاء نوى وإن شاء منه لكن إما أنها شرط وإما أنها ركن وسواء هذا أو هذا فنحن نقول النية يذكرها العلماء في بعض المحلات من العبادات يذكرها شرطا كما قالوا في شروط الصلاة منها النية وفي شروط لوض وأحيانا يذكرون إنها ركن كما قالوا هنا في الحج والخلاف يكاد يكون لفظيا المهم له لابد من نية الإحرام فلو أن الإنسان ما نوع فعن مثل ما يفعل الناس ولذي شيء المقصود بهذه الأفعال فإنه لم يحج فلابد من النية طيب الرابع السعي والسعي عرفتم لما سبق أن فيه للعلماء ثلاثة أقوال أنه ركن أنه واجب يجبر بدم أنه سنة وأضعف الأقوال القول بأنه سنة والقول بأنه ركن أو واجب يكادان يتكافآن لأن كل منهما له دليل وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير لأن الناس يحتاجون إليها وترك السعي كثير فتحتاج المسألة إلى تحرير كما احتجنا إلى تحرير التحلل هل يكون بالرمي أو بالرمي مع الحرق فمن يحررها لنا؟ اللهم زد من أنت؟ نايف بن؟ طيب والأجل طيب لا بأس نحن لذل الثنين يعني إن شاء الله لتلحد الآتي طيب أما الواجبات فيقول رحمه الله وواجباته الإحرام من الميقات لو قال المؤلف أن يكون الإحرام من الميقات لك أن أوضح لأنه قد يفهم الفاهم الإحرام من الميقات يفهم منها صفة واحدة والواقع أن الأمر ليس كذلك بل الواجب أن يكون الإحرام من الميقات واضح جماعة هذا الواجب أن يكون الإحرام من الميقات طيب إذا قلت الإحرام من الميقات ربما نقول أن الواجب نفس الإحرام من الميقات فيدخل فيه الإحرام يعني الواجب الإحرام بوصفه من الميقات لكن إذا قلت أن يكون الإحرام من الميقات صار الإحرام ما يدخل في الواجب هنا يعني سبق أنه أنه ركن ومراد المؤلف بقوله الإحرام من الميقات مراده ما ذكرت أن يكون الإحرام من الميقات وليس مراده الإحرام نفسه نفسه المراد أن يكون الإحرام من الميقات طيب يقول رحمه الله والوقوف بعرفة إلى الليل هنا نفس الشيء لو قال واستمرار الوقوف بعرفة إلى الليل كان أوضح يعني الواجب أن يستمر الوقوف بعرفة إلى الليل والليل يحصل بماذا؟ بأوروب الشمس لقوله تعالى في الصيام ثم أتم الصيام إلى الليل وقال النبي صلى الله عليه وعلا وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفتر الصائم طيب فما هو الدليل ما هو الدليل على كون الإحرام من الميقات واجبا؟ الدليل حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلا وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وذكر تمام الحديث وجه الدلالة خالد أن هذا خبر بمعنى بمعنى الأمر تمام وما واجه كون الإحراء كون الوقوف بعرفة إلى الغروب يعني ما واجه كونه واجبا؟ نقول له أدل أولا أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وقف بعرفة إلى الغروب وقال خذوا عني ما نسك ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في عرفة إلى الغروب وتجشم ظلمة الليل ولو كان الدفع قبل الغروب جائزا لدفع قبل الغروب لما فيه من التسيق والتسيق ثالثا أن في الدفع بعد الغروب مخالفة للمشركين أن في الدفع بعد الغروب انتظروا يا جماعة أن في الدفع بعد الغروب مخالفة للمشركين فإن المشركين يدفعون قبل الغروب واضح؟ هذه ثلاثة أدلة ترجح أن البقاء في عرفة إلى الغروب واجب وأنه لا جوز الدفع قبل ذلك وقال بعض أهل العلم إنه ليس بواجب واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن مضرس من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته ولكن يقال إن هذا الحديث مطلق وقف ليلا أو نهارا هذا من عبرات المطلق والمطلق يحمل على المقيد فيقيد هذا بفعل النبي صلى الله عليه وعلى له وسلم أسباكي نعم والمبيت من مزدلفة إلى نصف الليل المبيت من مزدلفة إلى نصف الليل هذا التعبير صحيح لأن أصل المبيت واجب وكونه إلى نصف الليل واجب أيضا فيجب المبيت في مزدلفة والاستمرار إلى نصف الليل الدليل قوله تعالى فإذا عفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام والأصف بالأمر الوجوب ولحديث عائشة رخص النبي صلى الله عليه وسلم لضعفة من أهله وذكرت ترخيصه لسودة وقالت أنا أكون استعدمت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما استعدت سودة لكان أحب إلي من مفروح به فهذا يدل على وجوب المبيت في مزدلفة ولكن قال إلى نصف الليل هذا هو الذي محل نظر فإن ظاهر في الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعده أنهم دفعوا في آخر الليل وإذا نظرنا في حديث أسماع بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها تنتظر غروب القمر تبين لنا أن الدفع إنما يكون بعد ثلثي الليل لأن القمر في تلك الليلة لا يغيب إلا في هذا الوقت أو نحوه وهذا أيضا فيه خلاف من العلماء من قال له ركن ومنهم من قال له سنة وعلى الخلاف منهم من قال إذا نزل في مزدلفة وصل المغرب والعشاء فله الدفع من أول النهار من أول الليل والعلماء لهم في ذلك الخلاف ولهذا نرى بعض الناس الآن بعض الحجاج إذا صلى المغرب والعشاء دفع بناء على هذا القوم وعند العامة أهم شيء أن تلقض الحصى فذكر الله عندهم في المشهر حرام هو التقاط حصى الجمرات وهو عندهم أهم من صلاة المغرب والعشاء والمراد الجهال منهم وإلا عنده حلم واضح طيب فيه نعم وبعدين الرمي رمي الجمرات هذا من واجبات الحج والدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم رمى وقال خذوا عني مناسك وأنه أمر بأن نرمي بمثل حص الخد ونهى عن الغلو وأنه أمر الضعفة من أهله أن يتقدموا إلى ميناء خوف من الزحام عند الرمي ولو كان الرمي أمراً مستحباً ليس بواجب لا أبقاهم معه وإذا وصلوا إلى ميناء وكان الزحاماً تركوه فكونه يثلم ليلة المزددفة من أجل أن يتقدم هؤلاء إلى الجمرات فيرمو يدل على أن الرمي واجب وهو كذلك طيب يقول رحمه الله وطواف الوداع طواف الوداع أيضاً واجب ودليله أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال لا ينصرف أحد حتى يكون آخر أهده بالبيت وحديث ابن عباس أحد ألفاظه فيه أمر الناس أن يكون آخر وعهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائد قال وفي الحلق والمبيت بميناء رواتان وقد سبق أن الراجح وجوب الحلق وأن الراجح وجوب المبيت بميناء لكنه لكن ليس تأكده كتأكد بقية الواجبات أعني بذلك المبيت بميناء ثم قال رحمه الله وسننه الاغتساء متى؟ عند الإحرام وعند دخول مكة وعند الوقوف بعرفة ولك الفقه رحمه الله أيضاً عند المبيت المزلفة وعند رمي الجمرات لكن هذا لا صح إنما صح عند الوقوف وعند دخول مكة وعند الإحرام نعم الإفاظة لا أدري طيب وقول رحمه الله هو طواف القدوم هكذا قال وبعض العلماء قال إنه واجب أي طواف القدوم واستدل لذلك بما استدلنا به على بقية الواجبات بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف القدوم وقال خذوا عني من أسكن لكن القائنين بأنه سنة يقولون إنه يدفع هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعرة من مضرس من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرف ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقد أتفت ولم يذكر ولم يذكر طواف القدوم لكن للمنازع أن يقول ومن الذي أدراكم أن عروة دخل مكة فربما يكون عروة جائلاً إلى المشاعر رأساً فالله أعلم لكن لا ينبغي للإنسان أن يدعى أن يدعى طواف القدوم لأن القول بوجوبه ليس بالبعيد وحديث عروة المضرس كما سمعتم ليس فيه دلالة واضحة على أنه ليس بواجب نعم يقول والرمل والاطباع فيه الرمل يعني في طواف القدوم والاطباع في طواف القدوم وواجه كونهما سنة أنهما صفتان في واجب فهما غير مقصودين بذاتهما والمقصود هو الطواف فلهذا كان سنة ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وعلا وعلى الله وسلم رمل أمر بهما قال واستلام الركنين وتقبيل الحجر استلام الركنين أنه بهما الركن اليماني والحجر الأسود وتقبيل الحجر ولن نقل وتقبيل الركن اليماني لأنه ليس بسنة وكذلك بقي تركان لا يسنن استلامهما ووجه ذا أنهما سنة أنهما صفتان في عمل مقصود بذاته بعده والإسراع والمشي في مواضعهما الإسراع والمشي في مواضعهما يعني بذلك الإسراع في أولي محسر والإسراع بين الركنين بين العلمين في السعي والمشي فيما عاد ذلك والخطب كم ذكرنا من خطبة في عرفة ويوم النحر وأوسط أيام التشبيه ثاني أيام التشبيه ثلاثة خطبة ولم يذكر المألف رحمه الله الوقوف الوقوف يعني الوقفات في مواضعه والوقفات ست على الصفاء وعلى المروه وفي عرفة وفي مزدلفة وبعد رمي الجمرة الأولى وبعد رمي الجمرة الوسطى ست وقفات لكنها تختلف في الطول والقصر ما هو المزدلفة؟ ها؟ إيش؟ كان مزدلف طيب على الصفاء على المروه في عرفة في مزدلفة نعم بعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الوسطى الوسطى ست وقفات وكذلك الأذكار والدعاء أيضاً سنة وظاهر كلام الأصحاب رحمه الله أن الإنسان لو طاف ولم ينبس بكلمة وسعى كذلك ووقف بعرفة كذلك وفي مزدلفة كذلك وفي بقية الحج كذلك أنه أنه يجزي لكني لا أعلم كيف يكون هذا حج يطوف لا يذكر الله ولا يكبر ولا يدعو ويسعى كذلك ويقف بعرفة نعم أصبح الحج كأنه أمر كأنه رسم لا معنى له نعم لكن مع هذا ربما تقع من إنسان جاهل يمشي مع الناس ولا يذكر ولا يدعو فلا نقول أعد الحجك الله أكبر اللهم ربا ومن السنة الصعود على الصفاء وعلى المروح ولكن هذا لمن؟ للرجال فقط والمؤلف رحمه الله فاته شيء كثير من السنة أهم مما ذكر وأدخل شيئا من السنة وهي خارج عن الإحرام فالاغتسال مثلا ليس سنة في الإحرام ولكنه سنة للإحرام فهو خارج منه لكنه ترك أصرار فلف المقام رفى لدينا على الصفاء النزول بين أميرا في ابتداء الوقوف بعرفة من الزوال وأشياء كثيرة الوقوف عندما شى الحرام أشياء كثيرة فتت ولذلك لو قال رحمه الله ومن سنانه الاغتسال لكان أولى لأن من قرأ وسنانه ظن أن هذا على سبيل الحصر وليس كذلك ولكن كما نعلم أن الإنسان مهما كان فهو بشر يفوته الكثير يقول قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لواجدوا فيه اختلافا كثيرا ولكنه أي المؤلف أي المؤلف رحمه الله وغيره من العلماء يشكرون على ما بذلوا من تقديب العلم للأمة الإسلامية وسهرهم على ذلك وتعبهم فنسأل الله أن يتيبهم على هذا وأن يجزهم عن أمة المسلمين خيرا قال وأركان عمره الطواف وفي الإحرام والسعي رواتان الطواف ودليله ما سبق في دليل طواف الحج والسعي وفي الإحرام والسعي رواتان أهل الإحرام شرق أو هو ركن والصحيح أنه ركن متضمن للشرق والسعي فيه رواتان وقد سبق أن السعي فيه ثلاثة أقوال وأن الصواب وأن أضعف الأقوال القول بأنه سمع وواجباتها الحلق في إحدى الروايتين وفي الأخرى أنه ليس بواجب ولكنه إطلاق من محظور وسكت رحمه الله عن كون الإحرام من الميقات في العمرة لكنه ذكره في الحج والصواب أنه ما سواء وأنه يجب أن يكون إحرام العمرة من الميقات كما كان إحرام الحج واجباً من الميقات ولم يدكو طواف الوداع للعمرة لأن طواف الوداع قد اختلف العلماء في وجوبه أصلاً أهل هو واجب أو سنة والصحيح أنه واجب كما علمت من الأدلة فيما مضى والقائلون بأنه واجب قالوا أنه يجب في الحج ولا يجب في العمرة والصحيح أنه واجب في العمرة لأن العمرة حج أصغر كما جاء ذلك في حديث عمر بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر والعمرة حج أصغر ولأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال ليعلى بن أمية يصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك وهذا يشمل ما يصنع في الحج من تجنب المحطورات والطواف والسعي وخرج الوقوف والمبيت والرمي خرج ذلك بالإجماع فلا يدخل في هذا العمور وأما قول من قال إنه لا يجب لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لم يذكره إلا في الحج فيقال هنا تأخر وجوب تأخر وجوبه فلذلك لا ينفي أن يكون واجباً في العمرة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتمر مرتين أدى فيهم العمرة أداء كاملة الأولى عمرة القضاء والثانية عمرة الجعرانة ولم ينقل عنه أنه طاف أو لم يطف لكن قال إن هذا قبل أن يجب طواف الوداع لأن طواف الوداع لم يجب إلا في حجة الوداع نعم هو سنن سنن العمرة الغسل والدعاء والذكر والسنن التي في الطواف والسعي فمن ترك ركناً لم يتم نسكه إلا به ومن ترك واجباً فعليه دم ومن ترك سنةً فلا شيء عليه من ترك ركناً لم يتم نسكه إلا به فإنه حصر لم يتم نسكه لأنه يتحلل ويستفيد من ذلك أي من رخصة الإحصار أنه تحلل وحل له كل شيء لكن النسكه لم يتم فلو حصر عن الطواف طواف الإفاظة مثلاً وقد وقف بعرفة ومزدلفة ورمى الجمرات لكنه حصر عن طواف الإفاظة فنقول له إن حجك لم يتم فإذا رجعت إلى أهلك رجعت بغير حج نعم نعم كمال حصر لما يفعله العوام الآن في دعا نعم الصحيح اللي ظهر لي أنه واجب يعني المبيت المزدلفة أقرب الأقوال أنه واجب وأما اعتقاد سنية التقاط الحصر من مزدلفة فلا أصل له بل هو خلاف السنة في الوقت نعم نعم لكن بالنية نسكاني في نسك واحد في عمل واحد نعم عملك عمل واحد تماما ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لعائشة طوافك بالبيت وبالصفى والمروح يسعك لحجك وعمرتك نعم لا ما فيه مخالفة الرمل الرمل فيه إغاضة المشتكين أقول إغاء ما تتوفق الوقوف يعرف أن تجادل الوقت فهي عبادة موقتة نعم لا هذا مدام يستطيع أن يرجع إلى مكة يبقى على ما بقي من حرامه لأنه حل التحل الأول فيبقى على ما بقي من حرامه من تجنب النساء ولو شق عليه لأنه الآن ما حصل بالوقت لكن تبين أنه أن طوافه للمصح فيجب عليهم صح أربعة قصر في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجده فإذا رجع قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكونه إذا قفل متفق عليه ومتفق عليه وإذا قفل المتفق عليه ومتفق عليه ويستحق زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زارني أو زار قبري كنت له شفيعا أو شهيدا رواه أبو داوود الطيالسي ويصلي في مسجده عندي سقل رضاها يقول بعده متفق عليه كان يقول إذا قفل متفق عليه واش بعده ويستحب زيارة ويستحب زيارة دقيقة قبر النبي أنا قل لي لدقيقة يا أخي دقيقة ايه دقيقة يعني ما قلت لحظة تحتج عليه ويستحب ويستحب نعم زيارة نعم قبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم وصاحبيه رضي الله عنهما نعم بما روية أحسنت عندي بما روية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زارني أو زار قبري كنت له شفيعا أو شهيدا عندي وشهيدا عندكم أو كل نسخ عندي أنا وشهيدا لكن أعيكم لحالة حديثة طائفة رواه أبو داوود الطيالسي ويصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى متفق عليه هذا الفصل ذكره في المالك رحمه الله ما يسنوا أن يقوله إذا رجع من سفره يقول آيبون أي راجعون تائبون أي من العمار السيئة السيئة عابدون أي متذللون لله تعالى بالعبودية الشرعية لا بالعبودية القدرية لأن العبودية القدرية لا يمدحوا الإنسان عليها لأنها تكون في الكافر وفي المسلم والتي يمدحوا للإنسان ويتعبوا عليها هي العبودية الشرعية لربنا حاملون الحمد سبق أنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم ثم ذكر أدي على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا قفل فيقوله إذا قفل من البلد التي هي منتهى سفره ويقوله كذلك إذا أقبل على بلده أما قول مؤلف رحمه الله هو يستحب زيارة قبل النبي وقبل الصاحبين فلا شك أنها سمنة لمن كان في المدينة أو حولها ممن لا يحتاج إلى شد رحل وعما ما يحتاج إلى شد رحل فقد اختلف العلم فيه على ثلاثة أقوى التحريم والكراهة والإباحة والأقرب أنه حرام لأنه ذريعة إلى الغلو في القبور وربما يظن الظان أن شد الراحل إلى هذا من أجل ذات المقبوخ فيؤدي هذا إلى عبادته وتوليه تولي نصره وإغاثه فالأقرب التحريم وقوله رحمه الله وقبر صاحبيه يعني بهما يعني بهما أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ومن المعلوم أن اختيار أبا بكر وعمر أن يدفن إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم من كمال صحبتهما له لأن هذين رجلين هما وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم الذان لا يذهب إلا بهما وما أكثر ما يقول ذهبت أنا وأبا بكر وعمر ورجعت أنا وأبا بكر وعمر وآمنت أنا وأبا بكر وعمر كما قال في البقرة التي كان صاحبها ركب عليها وكان يؤذيها بهذا الرقوب فالتفتت إليه وقالت إنا لم يخلق لهذا قال وأنا أؤمن بذلك وأبا بكر وعمر ولا شك أن هذا من مناقبهما والعجب أنهما عند الرافضة آت لهم الله هما أبعد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن بقاءهما صاحبين له في الحياة وبعد الممات أن ذلك من مناقبهما التي لم يدركها أحد من الصحاب رضي الله عنه ثم استدل لذلك وأما الحديث له ساقة من زارني أو زار قبري كنت له شفيعا وشهيدا رواه أبو داول الطيالس فهو ضعيف جدا ولا يبد أن يكون موضوعا كما قال شيخ السام كل حديث ورد في فضل زيارة في قبره صلى الله عليه وسلم خاصة فهو حديث ضعيف أو موضوع وقوله يصلي في مسجد رسول صلى الله عليه وسلم واستدل له لقوله صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام رحمك الله وهذا الحديث يدل على فضل الصلاة في مسجده واختلف العلماء في ذلك فقيل إن المراد بذلك الصلاة التي تسن في المساجد كالصلاوات الخمس وقيام رمضان نعم، وما أشبه هذا وعما سوى ذلك فليس هكذا وهؤلاء أرادوا أن يخرجوا صلاة النافلة فإنها في البيت أفضل من المسجد حتى وأنت في المدينة صلاتك النافلة في بيتك أفضل من صلاتك إياها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك مكة صلاتك النافلة في بيتك أفضل من صلاتك إياها في المسجد الحرام ولكن يقال الحديث عام صلاة في مسجد هذا لم تقيد فتشمل كل الصلوات ولكن ما يسن أن يكون في البيت فكونه في البيت أفضل ففائدة ذلك أن النساء إذا صلى في جماعة في الصلوات الخمس صارت أجيب خيرا من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام إذا صلى تحية المسجد فتحية المسجد خير من ألف تحية فيما سواه إلى المسجد الحرام إذا جاء وصلى ينتظر الصلاة فصلاة الانتظار هذه خير من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام أما أن نقول اذهب وتقصد أن تصلي التطوع في المسجد دون بيتك فهذا نسى في صلية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء في بيته أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب وكان هو نفسه يصلي السنة في بيته وقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد هذا إذا قصد المسجد أما إذا قصد شد الرحل إلى المسجد لغرض آخر لا للبقعة فلا بأس فلو شد الإنسان الرحل إلى مسجد فيه خطيب ينتفع به أكثر من غيره فلا بأس أو شد الرحل إلى المسجد ليصلي فيه ويدرك حلقة ذكر والعلم فلا بأس لكن إذا شد الرحل من أجل البقعة فلا شيء يشد إليه الرحل إلا هذه المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى يا أهل البحرين جاء وقت أسئلة نعم درجة ما شأل أن الحج معه زيارة المدينة نعم ما حكم تركيب زيارة المدينة مع الحج العلماء رحمهم الله ذكروا الزيارة هنا بالحج لأنه فيما سبق يصعب على الناس أن يفردوا الزيارة في سفر والحج في سفر فكانوا يأتون إلى الحج ويأتون إلى المدينة ولكن يجب أن نبين للعامة أنه لا علاقة بين الحج وزيارة المدينة نعم لكن سؤالك الآن نعم شكرا سؤالك ما هو أنه جرت العادة أن الحملات نعم أنه ينكر على من لا يزور المدينة في الحج ويقول بذلك الحديث موضوع قلوبة كثيرة نعم الآن تعود أكثر الناس أنه لا يرحبون إلى المدينة وأنها ليست من الحج فالحملات التي يقولها الشباب هل الأولى أن ذات يكون من ترتيبها زيارة المدينة أم أنها تجار في ترتيبها زيارة المدينة حتى تشتغطب أكثر الناس العوام ثم تعلمهم بالإنشاء أثناء الحج هذا مهم بالأشخاص لكن عندنا مصلحة استقضاء بالناس حتى يعلموا الدين على الوجه الصحيح هذه أنا أظنها ترجح على ترك اشتراف الزيارة وأنه حج وزيارة ويبلغون في مباد أن الزيارة ليست بشر ولا على قتل بالحج لأنه كما تفضلت إذا قالوا ما في زيارة انصرف الناس عن هذه الحملة فإذا كان نية أهل الحملة نية صحيحة الشرعية وأن نقصتهم بهذا أن يعلموهم غير مساء الحج أيضا الصلاة والطهار وغيرها فأرجو أن لا يكن به بأس نعم شيخنا ما حكم من نسي أسم المناب عنه حكم ذلك أن يقول لبيك عمن أعطاني هذه النيابة ويحسن المقصود شيخنا كل فجاج بكة منحر طريق يعني معناه موصل إلى المشاعر يعني فلا يلزم أن نسلك مثلا إذا عرفه الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أو إلى مزدرفة أو إلى ميناء مثلا الرسول في ميناء سلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمعات العقبة ما يلزم أن نسلك الطريق الوسطى من أي طريق نأتي إلى العقبة يكفي نعم واضح؟ نعم نعم شيخنا ما حكم في حالك شعر شعر البدن شعر البدن نعم العلماء الفقهاء يقولون إن شعر بقية البدن كشعر الرأس ولكن هذا القول لا دليل عليه لأن شعر الرأس يختص من بين الشعور أنه محل النسك فلهذا منع المحل منه لأنه لو حلقه لم يبقى لنسك محل أما بقية شعر البدن فلا يحصل لها هذه الخاصية لكن مع هذا نقول على الاحتياط لأنه يتجنبه أن يتجنبها ما دام أكثر العلماء على هذا نعم صحيح أنه ما دام يطلق عليه اسم النعل فلا بأس بها سواء كان له سير من الخلف أو لا أو لا أو لس له سير يعني سواء كان له سير من الخلف يمسك العقب أو لا قطع كامل على هنا لا بأس بها لأن من الخلف من العقب ما فيها شيء يحميها بلا لا من الخلف ها لا ما تلبس هذه هذه لا تلبس في العقاب نعم ولو كشف على العقب فلس فيه كراها نعم لو كشف على العقب فلس فيه كراها لأن هذه حذاء على أن أيضا التي لها ما يسر العقب يرى بعض العلماء أنه لا بأس بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر وليقطعهما أسفل من العقبين لكن اللي يظهر لي أنه ما دام خرج عن اسم النعل فإنه لا يجوز نبسه إذا شرع في الطواف الصحيح أنه يقتعه إذا شرع في الطواف لا إذا رأى بيوت مكة ولا إذا دخل المسيء أحرام بل إذا شرع في الطواف قطع التنبيه أما في حج فإذا شرع في رمي جمعة الأقبة يوم العيد قطع التنبيه نعطيهم السؤال الأخوان سمع لكن المحاسب يحاسب يشير إلى الناس سبتة يعني يقول لا تسمع لكن العباب الأكثر فاته الصلاة فاته الصلاة يكبر الإحرام ويدخل مع الإمام فيما أدرك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أدركتم فصلوا شيخنا هو في هذه الحالة لا يدرك أي ركعة مشرق يكبر إلى الجماعة الثانية ها إذا كان فيه جماعة الثانية متأكد فيه جماعة الثانية فلينتظر فقرأ المصلي تشهده ما يمينه تحياته لنا السلام على النبي أشهد أن لا إله بالله أشهد أن محمد العبد هو رسوله اللهم صلي على محمد ثم سلم وحكمه تشهده وصلاةه اللي نرى أن هذا لا أكثر وإذا وقيمت الصلاة هو في التشهد يكمله لكن بسرعة أما أن يحتفه ما أصدر وبهذا المناسبة أقول إذا وقيمت الصلاة وأنت في ركعة الأولى فاقطعها وإن كنت في ركعة الثانية فأتمها خفيفة نعم سأل الله إليك ذا شيخا بارك الله فيكم بارك لكم في علمكم بزاكم الله خفيف الله إليكم خفيف نبقي الهاتف تسمعونها سيئة الأخوة ونسمع نستغير الشعب طيب إذن عندنا الآن انتقاء الأحاديث لأن الطلب الجمال الخير يحبون أن يخرجوا الأحاديث فنذكر الأحاديث اللي ما رغض علينا