62 - 113 كتاب الحج - الدرس الرابع - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ومن علم من قال هو واجب ومن من قال هو واجب على الصحابة فقط وهذا القول اختاره شيخ الزامن التيمية رحمه الله وهو أصوب من غيره وإنما قلت فيما سبق الصحيح أنه لا يجب أعني لا يجب على الأمة وإنما يجب على الصحابة فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم واجههم به ولأنهم لو تمنعوا من ذلك في ذلك الوقت لبطلت مشروعيته لأنهم هم مقدم الأمة ولأن أبا ذر سئل عن هذه المسألة قال هل هي لهم خاصة أو للناس عامة قال بل هي لنا خاصة فيحمل قوله رضي الله عنه على أن المراد بذلك الوجوء وهذا أعدل الأقوال وأحسن الأقوال وعلى هذا فيكون التمتع ليس بواجب كذلك أيضا في هذا الفصل تبين معنى التمتع والإفراد والقرامة والإفراد والقرامة التمتع أن يحرم بن عمره من الميقات في أشهر الحد ويحج من عامة هذه قيود الأول أن يكون إحرامه بن عمره من الميقات والثاني أن يكون في أشهر الحد فالأول ميقات الميقات الميقات الزمني وعلى هذا لو أحرم بن عمره في آخر يوم من رمضان وأداها ليلة العيد لم يكن متمتعا لأنه أحرم بالعمرة قبل دخول أشهر الحج ولو أنه أحرم بن عمره ولم يحج من عامه أحرم بن عمره في آخر الحج ولكن لم يحج هذا العام وحج في العام الآخر فليس بمتمتع لأنه لم يحلم بالحج في عامه طيب فإنه التمتع وأحرم بالعمرة وحل منها ثم بدى له أن لا يحج فهل له ذلك؟ نعم له ذلك لأنه لم يحرم بالحج والنية بدون عمل لا تلزم أما القرآن فالفراد أن يحرم بالحج مفردا بالحج فقط والقرآن ذكر المؤلف له صورتان الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج جميعا والصورة الثانية أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل الحج أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه هاتان صورتان القرآن الأولى أن يحرم به ما معه يقول لبيك عمرة وحج والثانية أن يحرم أولا بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه أما دليل الصورة الأولى فهو أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أتاه آت وقال صلي في هذا الواد المبارك وقل عمرة وحجه وفي لفظ عمرة في حجه هذا قرآن أحرم به ما معا وأما دليل الصورة الثانية فهو حديث عائشة أنها أحرمت بالعمرة ثم حاضت في أثناء الطريق قبل أن تطوف فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحد وظاهر الحال أن هذه الصورة لا تصف إلا عند الضرورة إذا تعذر على الحاج أن يطوف لكن العلماء أجمعوا أنه جائز سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر باقي صورة ثالثة ذكر المؤلف أنها لا تصف وهو أن يدخل العمرة على الحج يعني أن يحرم أولا بالحج ثم يدخل العمرة على الحج فهل يكون قارنا في هذا العلماء قولا القول الأول ما مشى عليه المؤلف وهو أنه لا يكون بذلك قارنا بل هو باق على إفراده ولم يذكر دليلا وإنما ذكر تعلينا والثاني أنه يصح إدخالوا العمرة على الحج ويكونوا بذلك قارنا واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج ثم جاءه آت فقال قل عمرة وحج فأدخل العمرة على الحج وهذا يحتاج إلى تقديم المسلمات ربما نذكرها لكنه قول ليس ببعيد إذ أن تعليل المؤلف لا يكفي في المن تعليلها أنه يقول إدخال لعمرة على الحج لا يستفيد به الحاج عملا زائد ووجه ذلك أن عمل المفرد وعمل القارن واحد فإذا أدخل العمرة على الحج فإنه لا يستفيد بهذا الإدخال شيئا لا يستفيد زيادة الأمل لكن لو أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج عليها وهي الصورة الثانية للقران فإنه يستفيد ما الذي يستفيده؟ لا يستفيد زيادة الأعمال لأنه لو اقتصر على العمرة لكان يكفيها أن يطوف ويسع ويقصر أما لما أدخل الحج عليها صار لابد أن يقف بعرفة وبنزدرفة ويرمج مرات ويبيت بمنع فاستفاد من إدخال الحج على العمرة استفاد إيش؟ سيادة العمل لكن هذا قد يقال أنه فرق غير مؤثر وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوع وهو إذا طاف بعد إدخال العمرة على الحج سينوي الطواف عنهما وإذا سعى سينوي السعى عنهما وبناء على ذلك يتبين لأنه لا بأس من إدخال العمرة على الحج ويصور بذلك قارنا فيكون للقرآن كم صورة؟ ثلاث صورة الأولى أن يحلم به ممعا والثانية أن يحلم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافع والثالث أن يحلم بالحج أولا ثم يدخل العمر عليه اشتاغ المؤلف رحمه الله في الصورة الثانية أن يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافع وقال بعض أهل العلم بل ولو بعد الشروع في طوافع واختاره كثير من العلماء أنه يصحب إدخال الحج على العمرة ولو بعد الشروع في طوافع بل ولو بعد السعي ما دام لم يتحلل انتبهوا وهذه مسألة خطيرة مسألة خطيرة مهينة أضرب لكم مثلا يتبين بها خطورتها أنه لو طواف للعمرة ثم تبين أن طوافه غير صحيحة لكنه طواف وسعى وقصر لا السعي تبين أن السعي غير صحيح طواف للعمرة أولا طواف صحيحا ثم سعى للعمرة وقصر وتحلل وتبين أن السعي غير صحيح إما لنقص الشوط أو لغد ذلك من الأشياء المبتلثة ثم أحرم بالحج واستمر وانتهى منه فعلى ما ذهب إليه المؤلف يكون حجه غير صحيح لماذا؟ لأنه أدخل الحج على العمرة بعد الطواف وإدخال الحج على العمرة بعد الطواف لا يصح إلا من كان معه هدي كما سنذكر إن شاء الله وعلى قول الثاني يكون حجه صحيحا ويكون قارنا يكون قارنا وعلى هذا فلازمه إلا طواف الإفاضة والسعي السعي يلزمه لأن هذا السعي تبينه غير صحيح فلازمه السعي ولا شك أن هذا فرق عظيم بين القولين والقول الثاني قد يتعين القول به أحيانا فيما أتى إنسان جاهل وأدخل حج على العمرة وهو لا يعلم أن العمرة فاسدة ثم يمضي إلى بلده ويتكلف ويشق عليه إذا قلنا حجك والسعي معنا أن فريضة الإسلام لم تسقط عنه إذا كان فريضا البحث الثالث طيباً ولا يصبح يدخل الحج على العمرة بعد الطواف إلا في حال واحدة وهي إذا ساق الهدي فإذا ساق الهدي فإنه يطوف للعمرة ويسأى ثم يحرم بالحج قبل أن يحلق الوقص لأن الحلقة والتقصير مع سوق الهدي قبل بلوغ الهدي محلة لا يجوز وفي هذه السورة يحرم بالحج قبل الفراغ من العمرة وبعد الطواف والسعي ويكون بذلك كما قال المؤلف يكون بذلك قارما وهذا تسليم من المؤلف رحمه الله لجواز الإحرام بالحج بعد طواف العمرة لتعدل التحل نعم نعم نعم هذا لا مشكل لأن المشروعية للأبد المشروعية للأبد وهذا يشكل على قول من يقول إن فسغ الحج للعمرة خاص بالصحابة هو بإنه وجوبة فالكلام على الوجوب لا على الجواز أو الاستقبال نعم لو إيش وإن لم ينمى مدام أحرم بحج على عمرة قبل انتهائها فهو قارئ نعم لابد يعني فضع على كل حال يطوف سواء كان قارئا أو مفرد لأموت متأ نعم بن داود نعم نعم نعم نعم أين كان النبى عليه الصلاة والسلام لم يشرك باموسى السبب علي بن أبي طالب من آل البيت فهو ابن عمه وزوج ابنته نعم نعم يعطيه كان لأبي موسى لا يجوز لك ما أراد الرسول أن نعطيه نعم فأفضل الأنساك التمتع لما روى جابر أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردًا فقال لهم خلوا من إحرامكم بطوافٍ بالبيت ومن الصفا والمروى إيش فقال فقال خلوا من إحرامكم بطوافٍ بالبيت ومن الصفا والمروى وبين الصفا لا لا تصريح وبين الصفا والمروى فقال لهم خلوا من إحرامكم بطوافٍ بالبيت وبين الصفا والمروى وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فاهلوا بالحج واجعلوا اللتي قدمتم بها متعة فقالوا كيف نجعلها متعةً وقد سمينا الحج قال فعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به ولكن لا يحل مني حرامٌ حتى يبلغ الهدي محلة قال ففعلوا متفق عليه وعنه إن ساق الهدي فالقران أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل إذ كان معه الهدي وقد روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمر متفق عليه والأول أصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلتكم من أمر ما استدبرت ما سقت الهدي ولحللت فيدلت فيدل هذا على فضيلة المتعة وقد روى عمر وعلي وسعد وابن عمر وحفصة وعائشة وعمران بن حسين رضوان الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا وإنما منعه الحل سوق الهدي ومعنى حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الحج على العمرة حين امتنى عليه الحل منها ثم بعد التمتع الإفراد لأنه يأتي بنسكين كاملين والقارن يكتصر على عمل الحج ثم القران بعدهما اللهم اسلام ذلك المنقر رحمه الله من الأفضل التمتع مطلقا حتى وإنساق الهدي فالتمتع أفضل لكن ماذا يصنع إذا كان قد ساق الهدي ثم أتى بالطواف والسعي وهو متمتع ماذا يصنع نقول له أحلم بالحج أحلم بالحج وتكون متمتعا وهذا القول يناقل قوله في الفصل الذي قبله إنه يكون قارما ودائما لقار الضريفة تتناقل فنقول كيف يصفه أن نسميه متمتعا وهو لم يتمتع بما أحل الله طرف تعيب لأننا قلنا له من حين أن تطوف وتسأى فتلبس بإحرام الحج قبل أن تحل فأين التمتع؟ ولذلك الدوات الثانية عن إمام أحمد هي المتعينة وهي التي يدل عليها الدليل أنه إن ساق الهدي فالقران أفضل لتعذر التمتع في حقه إذ لا يمكن أن يحل بعد الثوافة الساجة وأظن عن قيل المعنى فالصواب أنه إذا ساق الهدي فالقران أفضل بل لو قيل إنه متعين في هذه الحال لكان له وجه لماذا؟ لتعذر التمتع لأن التمتع غير ممكن مع سوق الهدي طيب لكن يبقى النظر هل الأفضل أن يسوق الهدي ولا يتمتع؟ أو أن يترك الهدي ويتمتع؟ ما أعجلكم؟ نعم الرسول عليه الصلاة والسلام ساق الهدي ولم يتمتع ولم يترك الهدي حتى يتمتع ثم إن في سوق الهدي من إظهار الشعائر ولا سيما فيما سبق لما كمس يصيرون على الجمال وعلى الأرجل من إظهار الشعائر ما لم يكن فيما لو ساق أليس كذلك؟ ثم فيها أيضا من نفع الفقراء والحديث الآن هذا عن زمن سبق أي في سوق الهدي من نفع الفقراء ما لا يوجد إذا لم يسوق فالواقع أن المسألة فيه احتمال أن نقول له سوق الهدي وقرم أو نقول لا تسوق الهدي وتمتع والغريب المؤلف رحمه الله استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على أن التمتع أفضل ولو ساق الهدي استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل وزعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان متمتعا لكن منعه من الحل سوق الهدي ولكن القول المتعين ما قاله بالنسبة لحج الرسول عليه الصلاة والسلام ما قاله الإمام أحمد قال لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارما والمتعة أحب إليه هذا كلام الإمام أحمد فإن قال قائم ما تقولون فيما ذكره مؤلف عن عمر وعلي وسعد وابن عمر وحفصة وعائشة وعمر بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا قل ما أن تمتعه أنه تمتع بترك إحدى السفرتين لأنه حصل له عمر وحج في سفر واحد ولو فرقهما لكان يأتي لكل واحد وسفر فهو في الواقع متمتع كما أن المتمتع الذي يأتي بالعمره ويبقى للحج متمتع أيضا فالصواب المتعين ما ذهب إليه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارما ويجاب عن تسميته متمتعا في بعض ألفاظ الصحابة بأحد أمرين إما أن يقال إنه تمتع بسقوط إحدى السفرتين وإما أن التمتع في لسان الصحابة ليس هو التمتع المعروف في لسان الفقهاء وأن التمتع في لسان الصحابة هو الجمع بين النسكين في سفر واحد مطلقا طيب ما الذي يلي التمتع يقول يليه الإفراد يليه الإفراد وعلّل ذلك بأنه يأتي بالنسكين كاملين ويعني هذا أن المفرد إذا حج اعتمر بعد الحج وهذا فيه نظر لأن العمرة بعد الحج لم تكن معروفة عند السلام ولم تقع إلا في قضية واحدة معينة ومن ما لوم أن الصحابة منهم المفرد ومنهم القارن ومنهم المتمتع فهل الذين أفردوا إذا خرجوا إلى الحل وآتوا بالعمرة بعد الحج لا ولهذا يكون تعليل مؤلف رحمه الله بأنه يأتي بالنسكين كاملين يكون تعليلا عليلا ونقابله بأن القارن يمتاز عن المفرد بحصول نسكين اقتدى فيهما بمن بالنبي صلى الله عليه وعلى أهله وسلم وبأن القارن يحصل منه هدي لأن القارن عليه هدي كالمتمتع وهذا زيادة على المفرد فالصواب أن الأفضل التمتع ثم القران وإن لم يسوق الهدي ثم الإفراد هذا هو الصواب في هذا المسأل معا ما جاء السؤال طيب فصل ويستحب للقارن والمفرد إذا لم يكن معهما هدي أن يفسخانهم بالحج وينوي عمرة مفردة ويحل من إحرامهما بطواف وسعي وتقصير ليصيرا متمتعين لحديث جابر ويروى عن إبراهيم الحربي أنه قال قال سلمة بن شبيب لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله لمن؟ لأحمد بن حنبل نعم قال سلمة بن شبيب لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله كل شيء منك حسن جميل إلا خلة واحدة تقول بفصخ الحج فقال أحمد قد كنت أرى أن لك عقلا عندي ثمانية عشر حديثا صحاحا جيادا كلها في فصخ الحج أتركها لقولك فأما من ساق الهدي فليس له ذلك للحديث ولقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة نعم في هذا الفصل بيّن المغالف رحمه الله أنه يستحب للقارن والمفرد أن إذا لم يكن معهما هدي أن يحول الإحرام إلى عمره ليصير متمتعين فأما إن كان معهما هدي فقد علمتم أنه لا يمكن ذلك لأن من معه الهدي لا يمكن أن يتحلل إلا متى حتى يبلغ الهدي محلة وفي قوله رحمه الله ليصير متمتعين جلين على أنه لو فسخ الحج مفردا أو القران ليتخلص من ذلك ويذهب إلى أهله فإنه لا يحج له هذا فهمتم يعني مثل الإنسان ذهب إلى مكة وأحلم بالحج مفردا لكن لما رأى الزحام والمشقة قال أحول هذا الحج إلى عمره ثم أطوف وأسعى ووقص وأرجع إلى أهله فهل يحل ذلك؟ لا وإنما يحل لمن أراد أن يحج ليصير متمتعا ووجه الحل في هذه المسألة أولا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك وثانيا أنه ينتقل من مفضول إلى أفضل أي من قران أو إفراد إلى تمتع وأما من فسخ خلية الحج أو القران ليهرب فهذا لم يتحول من مفضول إلى أفضل بل تهرر مما يلزمه من إتمام الحج والعمرة حيث قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله وأنتبه لهذه القضية لأن بعض الناس يفعل يعني قصت إلي رجل جاء محلما بالحج ثم لما رأى الزحام الشديد جاء له عمره ورجع إلى أهله يقول هذا حرام عليه ولا يحل طيب فإن كان معهما هدي فلا يحل أن يفسخ المتعة إلى قران أن يفسخ الإفراد والقران إلى عمره لتعذر إيش لتعذر التحلل في حقهما لسوق الهدي نعم شيء حسن الله إليه هذا رجل أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم فرغ منها وعاد إلى بلعه وهو ينوي الحج من عامه هل ينقضع تمتع تمثعه أو لا هذا سأتينا شرف الشروط وجوب الدمعة المتمت وهي قريبة نعم نعم نعم بالإطلاق لا مه بالإطلاق قلنا ما لمسق الهدي نحن وافقناه ما لمسق الهدي فالقران أفضل لماذا لما جئنا إلى مسألة لمسق الهدي قلنا القران أفضل لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولتعذر التمتع في حقه في حق مساق الهدي واضح؟ لا مه بالمطر نقول من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل من التمتع لكننا سألنا هل الأفضل أن يدعى سوق الهدي ليكون متمتعا أو أن يسوق الهدي ليكون قارنا إذن فالأفضل لا يسوق الهدي ويتمتع ذكرنا مرجح ذكرنا مرجح لسوق الهدي إظهار شعائل الله ولا اقتداب الرسول لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يبدو العق والعلم عند الله أنه قال ذلك لما رأى من أصحابه قلقا بأمرهم بالبصر فقال لو استقبلتم من أمري ما استدبرتم ما سوق الهدي ولا حدث معكم لأنه عليه الصلاة والسلام كان يرائع أصحابه أرأيت فطره حين رأى أن الناس قد شقالهم الصوب فكونه عليه الصلاة والسلام يختار القرام مع سوق الهدي يدل على أنه هو الأفضل نعم لمن لم يسوق الهدي نعم يوسف لا لا كان يمرهم في أثناء الطريق لكن في مكة حتم عليه لا لا ما نقول لا نقول أنه تشمع جديد نقول الرسول لا أعلم هذا لكنه وكان يمرهم من أول أمر كما ذكر رضي القيم في زاد المعاد من أول أمر يأمره نعم ثلاثة طيب ويجب على المتمتع دم لقول الله تعالى فمن تمتع بالحج إلى كمان عندي خطأ يا شيخ فمن تمتع بالعمرة لدي خطأ خطأ بالمتبعي لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي والدم الواجب شاث أو سبع بدنة للآية قال ابو حمزة سألت بن عباس عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الدم فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرق في دم شرك أو شرك في دم متفق عليه ولا يجب الدم إلا بشروط جزور يعني ناقة كاملة بقرة كاملة شاة كاملة شرك في دم يعني سبع بدنة أو سبع بقرة نعم ولا يجب الدم إلا بشروط خمسة أحدها أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام لقول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وحاضر المسجد أهل الحرم ومن بينه وبينه دون مسافة القصر لأن الحاضر القريب والقريب دون مسافة القصر لأن الحاضر لأن الحاضر القريب والقريب دون مسافة القصر أنا عندي لأن الحاضر القريب دون مسافة القصر يعني ما كل يوض نعم مكررة ما يخبر طيب الثاني أن يعتمر في أشهر الحج لأن المعتمر في غير أشهره لم يجمع بين النسكين فلم يجب عليه دم كالمفرد ولو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وحل منها في أشهره لم يكن متمتعا لأن الإحرام لأن الإحرام نسك لا تتم العمرة إلا به ولأنه أتى به في غير أشهر الحج فلم يصر متمتعا كالطواف عندي فلم يكن عندهم لم يصر؟ نعم نعم لم يكن؟ نعم نعم نعم عنده فلم يكن؟ نعم الثالث أن يحج من عامه فإن أخر الحج إلى عام آخر لم يكن متمتعا لأن المتمتع بالعمرة إلى الحج يقتضي الموالاة بينهما ولم يوال فأشبه المعتمر في غير أشهر الحج الرابع أن لا يسافر بينهما سفرا يقصر فيه لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا اعتمر فيه أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع فإن خرج ثم رجع فليس بمتمتع ولأنه إذا سافر لزمه الإحرام من الميقات أو من حيث انتهى إليه فلا يترفه بأحد السفرين فأشبه المفرد الخامس أن يحل من عمرته فإن أدخل عليها الحج لم يجب دم فإذا أدخل عليها الحج لم يجب دم المتعة لما روت عائشة رضي الله عنها قالت أهللنا بعمرة فقدمنا مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفى والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت معه فقال هذه مكان عمرتك فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة متفق عليه ولأنه يصير قارنا أشبه ما لو أحرم بهما وذكر القاضي أنه يشترط أن ينوي في ابتداء العمرة أو أثنائها أنه متمتع لأنه جمع بين عبادتين فافتقر إلى النية كالجمع بين الصلاتين وظاهر الآية يدل على عدم اشتراط هذا ولأنه يوجد التمتع بدونه والترفه بترف أحد السفرين فلزمه دم كما لو نوا نرجع إلى ما يذكره المؤلف رحمه الله لننظر يقول المؤلف في هذا الفصل البحث في مساء أولا يجب على المتمتع دم والدليل قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيصر من الهج فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لكن بالشروط الأول ألا يكون من حاضر المسجد الحرام بقول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ومن هم حاضر المسجد الحرام يقول ما ألفهم أهل الحرام ومن بينه وبينه مسافة القصر يعني من حدود الحرام إلى ثمانين كيلو أو إلى واحد وثمانين كيلو هذا مسافة القصر هذا حاضر المسجد الحرام وقيل حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرام فقط لأن من كان خارجه ليس فيه والآية يقول حاضر المسجد الحرام وبناء على ذلك نقول من كانوا في عرفة فليس من حاضر المسجد الحرام ومن كانوا في التنعيم فليس من حاضر المسجد الحرام وإن كانوا في مكة ويحتمل أن يقال حاضر المسجد الحرام من كانوا داخل حدود الحرام أو حدود مكة لأنه من البعيد أن نقول إن الذين في التنعيم وقد اتصل بنيان مكة إليهم ليسوا من حاضر المسجد الحرام قال هم من أهل مكة لا شك هم من أهل مكة فيقال مثلا حاضر المسجد الحرام هم من من كان داخل حدود الحرام أو في مكة حتى لو فرض مكة اتسعت وخرجت إلى مورا الحدود فيعتبر هذا من حاضر المسجد الحرام لأن مكة ولو اتسعت فإن أهلها يعتبرون أهلا له وحاضرون وإلا لقلنا إن من خرج من الحرام إلى أطرف مكة الذي خارج الحرام لقلنا أن هذا مسافر يحل له أن يقصر وليس كذلك فالأقرب أن أهل الحاضر المسجد الحرام هم من كان داخل حدود الحرام أو داخل حدود مكة طيب الشرط الثاني أن يعتمر في أشر الحد يعني أن يجمع بين العمرة والحد في أشر الحد فإن اعتمر قبل دخول أشر الحد وأتى بحج فقط فليس بمتمتع الدليل قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحد فمن سيسر من الهدي وهذا يدل على أنه لو لا هذه العمرة لم يحصل له تمتع بل كان باقياً على أحرامه ولا يمكن أن يبقى على أهم الحد إلا إذا أحرم بالحج في أشر الحج على القول الراجل وبهذا نعرف أنه لابد أن تكون العمرة في أشر الحج نعم يقول رحمه الله فإن أحرم بالعمرة الشرط الثالث أن يحج من عامه لقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وهذا يدل على أن الحج لو لا هذا التمتع لبقي محرماً ولا يمكن أن يحرم هذا العام ولو أدى الحج له في العام الثاني لأن الحج أشر معلومات وهذا يدل على أنه لابد أن يحج في عامه فإن أحرم بالعمرة في أشر الحج ولكن لم يحج في عامه فليس بمتبت الشر الثالث أن لا يسافر بينهما سفر قصر وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة قوان القول الأول ما ذهب إليه المؤلف أن لا يسافر بينهما مسافة قصر سواء إلى بلدها أو غير بلده وعلى هذا فإذا حج رجل من أهل المدينة متمتعاً وخرج من مكة إلى الطائف ثم عاد من الطائف محرماً بالحج فليس بمتمتع وذلك لأنه سافر بينهما مسافة قصر وإذا لم يكن متمتعاً فليس عليه دم والقول الثاني أنه يكون متمتعاً ولو سافر بين العمرة والحج مسافة قصر ولو إلى بلده وعلى هذا فإذا أحرم بالعمرة في أشر الحج ثم عاد إلى بلده ثم رجع من بلده محرماً بالحج فهو على هذا القول متمتع والقول الثالث أنه متمتع مطلقاً حتى ولو سافر إلى بلده نعم القول الثاني ذكرنا الأول أنه إذا سافر مسافة قصر فليس بمتمتع سواء سافر إلى بلده أو غيره القول الثاني أنه إن سافر إلى بلده ثم عاد محرماً بالحج فليس بمتمتع وإن سافر إلى غير بلده فهو متمتع فمثل إذا حج النسان من أهل المدينة ثم خرج إلى الطائف بعد العمرة ورجع من الطائف محرماً بالحج فهو على هذا القول متمتع لأنه لم يسافر إلى بلده وإن رجع إلى المدينة ثم أحرم بالحج في رجوعه من المدينة إلى مكة صار غيراً متمتع طيب وإذا كان من أهل الرياض فأتى بالعمرة في آشر الحج ثم ذهب بعد العمرة إلى المدينة ورجع منها محرماً بالحج فهو متمتع على هذا القول الثاني وعلى القول الأول ليس بمتمتع أما القول الثالث فيقول أنه هو متمتع بكل حال حتى وإن رجع إلى بلده وأحرم بالحج من مقاته والصواب القول الوسط أنه إذا رجع إلى بلده ثم عاد من بلده محرماً بالحج فليس بمتمتع ووجه ذلك أنه أنشأ للحج سفراً مستقلاً على الأول مستقلاً فلا يصفه بناء الحج على العمرة وهذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه وابنه أنه إذا رجع إلى دويرة أهله فليس بمتمتع وإلا فهو متمتع طيب أنت؟ نعم إنه خامس أشيخ خامس أشيخ خامس بقيت أشيلاً إلا ما يمتع انتهى الوقت يقول يلا يا سامي إيش؟ نعم إلا بدأ الشرط المالي نعم اشترط أن يحري من المقاتل أنه ما كمل الشرط إلى الآن نعم عينة جزمه أن يطوف الوجع لأن العمرة من فصلة عن الحج عبدالله أعواض أحرم يعني عن عمر رضي الله كيف؟ ها لا أحرم شط عينة لا إحنا قلنا لو أحرم قبل غروب الشمس إلى الآية الآية قبل غروب الشمس عينة ثم أد العمرة إلى الآية الآية عادل في حديث عندكم أسطلة طيب طيب نعم يعني أسطلة قليلة في نفس الفصولة في قرية وأصوى عامة في الحج نعم العامة في الحج أجلوها حتى يأتي وقتها إن شاء الله نعم نعم الصحيح أنه يصرف أنه يجوز أن يحرم قارنا وإلا ما يصرف الهدي لحديث عائشة فمن من أهل بحج ومن من أهل بعمرة ومن من أهل بحج وعمرة شيخنا ما طهبنا نقطة وهو إذا أحرم بالعمرة ثم لم يحج من نفس العام نعم فأنا متمتعا ولم يحج لا فليس بمتمتع وليس عليه دم لأنه أتى بعمرة مفردة وحج مفرد كل واحدة في عام إذا أتى شيخنا بالعمرة في أشهر الحج وبطر في مكة ولم تكن نية أن تكون للحج فهل يجوز بعد ذلك أن أجعلها للحج ويبقى متمتع هذه تنبني على أنه هل يشترط نية التمتع أو لا والظاهر أنها شرط يعني بمعنى لو أنه أحرم بالعمرة في أشر الحج على أنه لن يحج هذا العام ثم بدأ له بحج فالصحيح أنه مفرد وليس عليه هدي لأن قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يدل على القصد وأنه قصد أن يتمتع إلى الحج نعم والله إليك شيخي في الحج هل يجوز أن ننسخ من الأشرط التي تتبع عليها أن حقوق التالي محفوظة وهل يتغير الحكم إذا كان النسخ للتوزير أي للدعوة وليس للتجارة الظاهر لأنه إذا كان النسخ يعني على وجه خاص شخصي أنه لا بأس وأما إذا كان للتجار مثل أن ينسخ محل تسجيل هذه الأشرطة فإنه لا يجوز لما في ذلك من الاعتداء على حق أخيه أما طالب ينسخ من طالب فلا بأس الظاهر أنه لا يجوز أيضا لأن التوزيع هذا يؤثر على تجارة الموزع الأول لكن مثل هذا استاذ هل على الأول يأذن له إذا كان في أمر خير هذا لا يجوز لما فيه من الغرر والخطر يعني مثل يقول ببيع عليك من الشركة الفلانية السيارات صفة وكذا هذا لا يجوز أما لو قال أبيع عليك سجارة صفة وكذا وكذا بعد شهرين أو ثلاثة ونقد الثمن فهذا لا بأس بها لأن هذا الأخير صار العقد على ما في الذمة نعم الله إليكم هل عندنا وصد زياداهم لا إنت إلا هذا واحد يشير بيده يقول إنها خمسة أسئلة الآن إن شاء الله إليكم يا حيث بارك رحيث أزاكم الله حيث سلام نعم حصل لليوم على إذن والحمد لله للإعلان للدرس في الجرائد والمساجد فإن شاء الله سيأتي للإعلام قريما بالإلعان من ساعي للخير فله مثل أجل فاعله أزاكم الله خير سلام عليكم تقول عندنا مصرق إسلامي يعطي أرباحهم بمعدل كل ثالث شهور ولكن علمنا أن هذا البنك لأن هذا البنك لكي يعمل ويستمر في عمله فلابد له من أن يتعامل مع أحد البنوك المركزية الربوية الأخرى يوضع بوضع ضمانا بها فهل يجوز التعامل مع هذا البنك الإسلامي علم بأنه وحيد في المعاملات الإسلامية عندنا أم عبد الرحمن الله أنا في مسأة البنوك الإسلامية والأسامية التي لا ندري هل هي توافق المسمى أو لا لا نقدر نقول فيها شيئا لكن إن شاء الله إذا كان القائمون على هذا البنك ممن يوثق بهم فلا بأس ويقال لهم لا تضعوا الفائد في البنوك الربوية هذا أم عمر هل يجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد ذكره في الصلاة وهل يجوز أن يصلي أن يسبح الله إذا قرأ الإمام سبح اسم ربك الأعلى لا بأس بذلك ثالث أبدالها القارحين نعم يقول نسأل عن رجل عن رجل حجع العام الماضي ورمى في اليوم الأول وحلق وتحلل ثم أتى في اليوم الثاني فرمى الجملة في الوسطى والصغرى سويا بأربعة عشر حجرة لأنه مشغول بعمل حكومي وقد تأول بآية فمن تعجل في يومين فلا أثم عليه كذلك لن نطف وذلك التكاسل مع العلم أنه من أهل مكة الطجل في جمه الأول رمى وحلق وتحلل طعفة الإفاظ أتى في اليوم الثاني فرمى الجملة في الوسطى والصغرى يعني بدأ بالوسطى أخلى بالترتيب طيب وسمعنا سويا يعني جمع اليومين بيوم هو بيوم واحد لكن هالغمى اليوم 11 ويوم 12 طيب إذا معناه عليه دم أولا لأنه ترك الترتيب وثاني لأنه ترك رمى جملة الأقبة في اليوم في اليوم ها أصبر يا رجال عليه دم من أجل الرمى أما الطواف وهو طواف الإفاظة فأخبره بأنه لا يزال على ما فقه من إحرامه يعني هو تحلل التحلل الأول وأما الآن فالأما تحلل التحلل الثاني فعليه أن تجنب زوجته وعليه أن يذهب إلى مكة عليها أن يذهب إلى مكة ثم يحن عمره من الميقات ويطوف ويسعى ويقصر ثم يطوف تأوهل بفاظة ثم أيضا خوفه بالله وكيف الآن لك عشت شهود ما سألت عن دينك نعم ليلة واحدة ما تظهر يعني ما فيها لقبضة من طعام أو ما أشكلها الليلة المقبلة إن شاء الله نجعلكم تليلون عن الدرس إن شاء الله تعالى أما ليلة الخميس نرجو أن نكون هنا أفهمتم؟ ما لحد يشعر لأن ما شبهتنا الآن نقول إفلاع المشهور يعني معناه أن نتعرف الحكم فضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الموفق وأبو محمد رحمه الله تعالى الخامس أن يحل من عمرته فإذا أدخل عليها الحج لم يجب دم المتعة فإن أدخل تصحيح فإن تصحيح أحسن حمدك الله الخامس أن يحل من عمرته فإن أدخل عليها الحج لم يجب دم المتعة لما روت عائشة رضي الله عنها قالت أهللنا بعمرة فقدمنا مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمره قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت معه فقال هذه مكان عمرتك فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوب ولا صدقة واتفق عليه ولأنه يصير قارنا أشبه ما لو أحرم بهما وذكر القاضي أنه يشترض أن ينوي هذا الشرط الخامس أن يحل من عمرته فإن لم يحل من عمرته فإنه ليس بمتمتع ولهذا قال لم يجب عليه دم المتعة ثم هل يجب عليه دم القران نقول إن كان أدخل حج على العمر قبل الشروع في طوافها فإيش فصحيح وعليه دم القران وإن كان بعد الشروع في طوافها فإحرامه بالحج لا يصح على المذهب وإذا لم يصح صار معتمرا فقط إلا إذا كان معه الهدي فإنه يصح أن يدخل الحج على العمر ولا بعد الطواف ويصير قارنا وذكر القاضي أنه يشترط أن ينوي فبقي في حديث عائش رضي الله عنها تقول أهلنا بعمرة فقدمنا مكة وأنا حائل لم أطف بالبيت ولا بين الصفة والمروة متى كان حائلها كان في موضع يقال له سرف بين مكة والمدينة فلم تطف بالبيت ولا بين الصفة والمروة أما عدم طوافها بالبيت فلأنها حائل والحائل لا يمكن أن تمكث بالمسجد والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أمر النساء أن يخرجنا يوم العيد وأمر الحيض أن يعتزلنا المسلم فدل ذلك على أن الحائل لا يمكن أن تمكث في المسجد وطوافها بالبيت نوع من المكة وأما السعي فهي لم تسعى لأنها لم تطف والسعي بعد الطواف في العمرة ولا يصف أن يقدم السعي على الطواف في العمرة وإنما رخص في الحج على خلاف في ذلك الحج يجوز أن تقدم السعي على الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف قال لا حرج وأما العمرة فلا يصف تقديم السعي فيها على الطواف ومن قاسها على الحج فقد أبعد النجعة لظهور الفرق التام بين الحج والعمرة أولا أنه لا قياس في العبادات يعني في هيئاتها وصفاتها لا يمكن أن يقاس أن يجل القياس لأنها تعب دئية لتوقفية ثانيا أنه لو قدم السعي على الطواف في العمرة اختلت لأنه ليس فيها إلا ركنان فقط وهما الطواف والساعي والإحران فإذا قدم السعي على الطواف صار هذا انقلابا مغيرا تغييرا تام بخلاف الحج ثالثا أن أن الأنساك يوم العيد في الحج كثيرة كثيرة فكان من يسر هذا الدين أن يرخص للناس في التقديم والتأخير لأنه سوف على يوم العيد خمس الأنساك الرمي والنحر والحلق والطواف والسعر فلو ألزم الناس بالترتيب بينها لكان في ذلك نوع من الحرج ومشقة ولكن رخص لهم في أن يقدموا بعضها على بعض فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما سئل يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حد لذلك لا يصح قياس العمرة على الحج بهذه الوجوه كم الثلاثة وإن كان روي عن بعض الثلاث جواز تقديم السعي على الطواف في العمرة إذا كان ناسيا ولكن الذي يظهر لي من الأدلة أنه لا يصح تقديم السعي على الطواف في العمرة ولو كان ناسيا نعم وذكر القاضي أنه يشترط أن ينوي في ابتداء العمرة أو أثنائها أنه متمتع لأنه جمع بين عبادتين فافتقر إلى النية كالجمع بين الصلاتين وظاهر الآية يدل على عدم اشتراط هذا ولأنه يوجد التمتع بدونه واترفه بترك أحد السفرين فلزمه دم كما لونوا وما ذهب بينه القاضي هو الصواب أنه لا بد من يتتمتع وليس ظاهر الآية كما قال المؤلف رحمه الله كما سنبين إن شاء الله لكن ما الفرق بين قول القاضي وبين ما ذهب بينه المؤلف الفرق هو أنه لو أن رجلا أتى بعمرة في أشه الحج وليس من ليتي أن يحودي وبقي في مكة حتى جاء الحج في حج فعلى كلام المؤلف يكون متمتع يلزمه الهدي وعلى قول القاضي لا يكون متمتع فلا يلزمه الهدي لأنه نوى عمرة مفردة لا ينوى التمتع بها إلى الحدي فلا يكون متمتع وما قاله القاضي رحمه الله هو ظاهر الآلة الكريمة لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما السيصر من الهدي وكلمة تمتع إلى الحج يدل على أن هناك قصداً ولي أنه لما كان قدم مكة في أشر الحج وكان المتوقع أن يحج لأن هذا أشر الحج لكنه آتى بن عمرة ليحل منها فيتمتع بها إلى الحج فظاهر الآية مع القاضي رحمه الله وهو الصوى ويظهر الفرق بين القولين بالمثال الذي ذكرت نعم فصل وفي وقت وجوبه روايتان إحداهما إذا أحرم بالحج لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيصر من الهدي وبإحرام الحج يفعل ذلك فيجب الدم والثانية إذا وقف بعرفة لأن الحج لا يحصل إلا به وهو معرض للفوات قبله فلا يحصل التمتع فأما وقت ذبحه فقال أحمد إن قدم مكة قبل العشر ما الفائدة من هذا الفائدة أنه إذا قلنا وقته كذا اعتبر كونه قادرا أو غير قادر في ذلك الوقت فإذا قلنا إن المعتبر الإحرام بالحج وأحرم بالحج جوم الثامن وكان غني معه مال ثم سرق منه المال قبل يوم عرفه فلما كان يوم عرفه لم يكن معهما فعلى القول بأن المعتبر إحرام الحج ما الذي يزمه إيش الهدي وعلى القول بأن الوقت الوجوب عرفه لا يزمه وفيه وفيه قول وفيه قول ثالث أن المعتبر فجر يوم النحر بأنه هو اليوم الذي يكون به النحر فالأل الاختلاف هل أختلاف الأقوال يعتبر قدرته على الهدي أو عدم قدرته بحسب هذا الاختلاف طيب أما وقت ذبحه فقال أحمد إن قدم مكة قبل العشر ومعه هدي نحره عن عمرته لألا يضيع أو يموت أو يسرق فإن قدم في العشر لم ينحره حتى ينحره بمنا لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموا في العشر فلم ينحروا حتى نحروا بمنا فجوز النحر قبل إحرامه بالحج لأنه حق مال يتعلق بشيئين فجاز تقديمه أنت بسببين ها أنت بسببين وش اللي بعده لأنه حق مال يتعلق بشيئين فجاز تقديمه على أحد سببيه كالزكاة إذن تصريح والصحيح هو خلاف قول الأمام أحد رحمه الله في هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل عدم تحلله بكونه ساق الهدي فلا يحل حتى أنحره والحكم معلق بسبب لا يزاد عليه سبب آخر أما على رأي المؤلف فالسبب هو أنه ساق الهدي وأنه قدم بعد امشور بعد دخول العشر وعلى رأيه إذا ساق الهدي يريد به الحج وقدم قبل العشر فله أن ينحره وخوف من هذا التعليل الذي ذكره أن يسرق أو يضيع ما أشبت عليه لكنه مما يستغرب عن إمام أحمد رحمه الله لأن ظاهر الحديث هو تعليق الحكم بماذا؟ بسوق الهدي سواء قدم بعد دخول العشر أو قبل سواء قدم بعد دخول العشر أو قبل وكون الصحابة قدموا بعد دخول العشر هذا أمر انتفاقي ليس أمرا قصديا حتى يعلق به الحكم لكن لو قال أنا لا أريد التمتل أنا أريد العمرة فقط وسوقت الهدي للعمرة فهل له أن يذبحه؟ نعم لأنه ما سقل الحد نعم شيخ نعم أسأل الله إليك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة هذه مكان عمرتك كيف يرتفق هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم توافق من بيت وبالصفى والمروة يسعك لحجك وعمرتك ما بين أن تناقض لكن يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك فكأنه لم يكن لك عمرته قبل ذلك فهذه مكانها لا لا معناها أن العمرة التي أحلمت بها أولا التي تتميها هذه الذي حصل وهو القران يكيان العمرة يعني مو بالكلام هذا مرتب على مجيئها من التنعيم بعدما تمرت لا لا لا أو أنه قال هذه مكان عمرتك لأنها هي قالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج فقال هذه مكان عمرتك التي أردتي أن تكون تاما واضح واضح معناها أنه لا بأس أن تقلب نية الحج إلى عمره لأن العمره في مقدمة الحج في الواقع للمتمتل كان في الحج ركنس هو كذلك في العمرة؟ لا، هذا بالإجماع لا سكاء الوقوف هو ركن؟ نعم على رأي المؤلف وعلى الراجح؟ هذا الراجح؟ مأدس الراجح فؤاد؟ نعم انقطع التمثل وإن سافر إلى غيره لن ينقطع ولو كان فوق المساعدة هذا الراجح؟ نعم؟ طيب طارق يعني هو عندما أتى في طابع الحجة أتى يجلس إلى يوم الثامن ولكن يجلس إلى حكاة طارق طيب وإنسان يسافر ونجع لنفس الوقت ناقل ما هو خمسة عام هل نقل سوى الطارق؟ هل نقل منها مبتع القطع؟ نقل أنهم يهفرون المسجد فرح ينقطع التمثل نعم ثلاثة فصل فإن لم يجد الهدي فعليه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لقول الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وتعتبر القدرة في موضعه لأنه مؤقت له بدل الآية دليل على أن اسم الموصول لكل العمو من أين يؤخذ؟ ماذا رجعتم؟ من من؟ لفظها مفرد نعم وتعتبر القدرة في موضعه لأنه مؤقت له بدل فاعتبرت قدرته في وقته كالوضوء ووقت صيام الثلاثة قبل يوم النحر لقول الله تعالى في الحج والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة ليحصل صومها أو بعضه بعد إحرام وإن قدمه على ذلك بعد إحرام العمرة جاز لأنه وقت جاز فيه نحر الهدي فجاز فيه الصيام كبعد إحرام الحج ومعنى قوله في الحج أي في وقته ولا يجوز تقريب الآن إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه لأن قول الله تعالى فما السلسر عن الهدي فمن لم يجد أي لم يجد هديا ولا ثمنه فصيام ثلاثة أيام في الحج قوله في الحج يفسره حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم لم يرخص في أيام التشفيق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدي وعلى هذا فالاختيار أن يكون صومها في أيام التشفيق لأن أيام التشفيق أيام حج أما ما ذهب إلى المؤلف بأنه يصوم قبل الحج ويكون آخره يوم عرفة فهذا خلاف الحديث الصحيح الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصوم بعرفة وروي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة لكن الفقه رحمه الله لما قالوا الأفضل أن يكون يوم عرفة اضطروا إلى أمر آخر وهو أن يقدم الإحرام بالحج بدل من أن يكون اليوم الثامن يجاله في اللوم السابق وهذا أيضا فيه مخالف للسنة لأن السنة أن يكون إحرام بالحج في اللوم الثامن وعلى هذا فنرى أن أفضل أوقاتها هي الأيام الثلاثة أيام التشفيق وقول إن قدمها على الإحرام بالحج وبعد الإحرام بالعمرة فلا بأس هذا حق لأن قوله ثلاثة أيام في الحج مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج يدل على أنه لا بأس أن يصوم هذه الأيام الثلاثة من بعد إحرامه بالعمرة لكن الغريب من كلام المؤلف رحمه الله أنه قال فإن قدمه على ذلك بعد إحرام العمرة جاز لأنه وقت جاز فيه نحر الهدي فجاز فيه الصيام كبعد الإحرام بالحج هذا غريب لأن هذا التعليل لا ينطبق على المذهب إذ أن المذهب أن وقت ذبح هدي التمتع من بعد صلاة العيد أو قدرها يعني يوم النحر ولا يجوز أن يقدم على يوم النحر لكن فيه خلاف بين العلماء إنما قول المؤلف رحمه الله على مذهب الحنابلة الذين يرون أنه لا يجوز أن يقدم ذبح هدي التمتع على يوم العيد ثم يجعله علة لجواز تقديم الصيام هذا من الغرائي اللهم إلا أن يكون المؤلف رأيهم يوافق مذهب الشافع وغيره من أهل العلم بأنه يجوز أن يذبح هدي التمتع من حين الإحرام بالعمرة كالصيام الراجح أنه لا يجوز أن يقدم الهدي على يوم العيد لأنه لو كان تقديم الهدي على يوم العيد جائزا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ليطيب قلوب أصحابه يعني لنه حر أتبعه وحل ولا يجوز تقديم النحر ولا الصوم قبل إحرام العمرة لأنه تقديم له على سببه فأشبه تقديم الزكاة على النصاب ويصوم السبعة إذا رجع إلى أهله تقديم الزكاة على النصاب يجوز ألا لا يعني لو أن إنسان يتوقع أنه سيعمل يكون نصابا وليس بيده الآن إلا نصب نصاب فأخر الزكاة فإنه لا يجزئ لأن هذا تقديم للشيء على سببه ومثل أيضا لو قدم كفارة اليمين على اليمين فإنه لا يجزئ طيب لو قدم الزكاة قبل الحول لأنه تقديم للشيء على شرطه دون سببه وكذلك لو قدم كفارة اليمين على الحنث بعد اليمين أجزء أيضا لأنه تقديم للشيء على شرطه نعم بعد سببه وقد أشرنا إلى هذا في منظومة قواعد الفقه ويصوم السبعة إذا رجع إلى أهله للآية ولمار وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله متفق عليه فإن صامها بعد حجه بمكة أو في طريقه جاز لأنه صوم واجب جاز تأخيره في حق من يصح منه الصوم فجاز تقديمه كرمضان في حق المسافر لأنه صوم واجب جاز تأخيره في حق من يصح منه الصوم فجاز تقديمه كرمضان في حق المسافر أي رمضان لا بأس يجد التأخير لكن الآن يبقرد حكم التقديم لأن التقديم الآن تقديم على الوقت الذي هو ظاهر الآية لأن ظاهر الآية إذا رجعتم وهذا قدمه قبل الرزو إلى أهله فهو يجوز له أن يصومه مسافر فقدمه على يعني جاز تقديمه كرمضان في حق المسافر إذا صامه في رمضان هون يتوجه القوم الآن الكلام واجب يعني كما يجوز للمسافر أن يصوم في رمضان نعم ولا يؤخر للقضاء فهذا يجوز لكن أيضا القياس هذا فيه نظر لأن صوم المسافر في رمضان صوم في وقته الأصلي وتقديمه صوم المتعة تقديمه في غير وقته الأصلي لأن وقته الأصلي ماه إذا رجع إلى أهله فلذلك لا صف القياس وهذا القياس وأشباهه مما يرجع لنا كثيرا في كلام المؤلف يسمى قياس الشبه وهو ضعيف جدا في الأقدس لأنه ليس قياس إلا هو لا قياس دلال قياس الشبه هو ضعيف لكن إذا قل ما هو العلة في جواز التقديم وقال العلة في جواز التقديم الله أعلم أن الله أتعالى إنما أوجب السبعة عند الرجوع لأنه في السفر قد يحتاج إلى الفطر كما رخص له في الفطر في رمضان فإذا قدمه فلا حرج لأن تأخيره إلى رجع إلى أهله رخصة وإلا فإن الأصل أن نبادل لأن كفارة واجب في الذن مثل أصل في المبادل نعم إيش؟ والله هو الضعر الله أنه جائز وأن قوله إلى أهل إذا رجعتم يعني من باب الرخصة على أن بعض العلماء قال إذا رجعتم أي من الحج لقول يستيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم أي من الحج ولكن الصحابة أعلموا من نبي مراد الله حيث بسروا بأن المعنى إذا رجعتم إذا رجعتم إلى أهله نعم ولا يجب التتابع في شيء من صوم المتعة لأن الأمر به مطلق فلم يجب التتابع فيه كقضاء رمضان فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام أيام منا في إحدى الروايتين لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم لم يرخص في صوم أيام التشريق إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي والثانية لا يصومها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق ويصوم بعد ذلك عشرة أيام وهل يلزمه لتأخيره دم فيه روايتان إحداهما يلزمه لأنه أخر الواجب من المناسك عن وقته فلزمه دم كتأخير الجمار والثانية لا يلزمه دم لأنه صوم واجب يجب القضاء بفواته فلم يجب عليه بفواته كفارة كصوم رمضان وقال القاضي إن أخره لغير عذر لففريطه لزمه وإن أخره لعذر لم يلزمه إذن الأقوال كم؟ ثلاثة أنه يزمه دم مطلقا والثاني لا يزمه مطلقا والثالث التفصيل إن كان أخره لعذر لم يزمه شيء وإن لا لزمه ولكن قد يقول قائل الرجل إنما صام لأنه لا يجب الهدي فكيف تزمونه بدم؟ الجواب أنه يبقى في ذمته أو يقال على ما سيأتي أن من لم يجد الدم الواجب لترك واجب فعليه صيام عشرة عجاب فعلى هذا القول يلزمه على هذا التقديل يلزمه كم؟ أن يصوم عشرين يوما الصحيح أنه إذا أخرها لعذر فلا شيء عليه كما لو أخر رمضان عن وقته وإذا أخرها لغير عذر فهو آثم ويعصي وإن أخر الهدي الواجب لعذر من ضياع نفقة ونحوها فليس عليه إلا قضاؤه كسائر الهدي الواجب وإن أخره لغير عذر ففيه روايتان إحداهما لا يلزمه إلا قضاؤه لذلك والثانية عليه هدي آخر لما روي عن ابن عباس أنه قال من تمتع فلم يهدي إلى قابل يهدي هديين ولأنه من نسك مؤقت فوجب بتأخيره دم كالرمي فصل ومن نخل في الصوم ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه لأنه صوم شرع فيه لعدم الهدي فلم يلزمه الانتقال عنه كصوم السبعة وله الانتقال إليه لأنه الأصل وهو أكمل وإن وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى قدر على الهدي ففيه لوايتان إحدى هما لا يلزمه الهدي لأن الصوم استقر عليه أشبه الشارع فيه والثانية يلزمه لأنه وجد المبدل قبل شروعه في البدل أشبه الواجد له حال الوجوب وضعه أنه لازم الانتقال الهدي بعد استقال الصوم لكن في الغالب أنه أيسر له من الصيام لأنه تبرأ به ذمته حالا وهو واجد غني فأما إذا شرع في الصوم مثل أن يكون صامت أيام الثلاثة قبل أن يخرج إلى عرب ثم رزقه الله معلم بعد ذلك فإنه لازم هو أن ينتقل لأنه شرع في البدل نعم نعم ظاهر حديث الجواز حتى وإلا ما يفهمه نعم من يسأل الآن ما السنة لبس الإحرام هل هو المبيت أو الميقات إيش لبس الإحرام لا إذا اغتسر عند الميقات والتجرد نعم ولبس المحرام وهل ما السنة أن يغتسر من البيت وإذا وصل الميقات لا لا لسه ما السنة وهذا ليس موضع يا جماعة ألمهوكي نفس درس هذا التقدم نعم فصل ويجب على القارن دم لأنه يروى عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما ولأن القران نور تمتع فيدخل في عموم الآية ولأنه ترفه بترك أحد السفرين فلزمه دم كالمتمتع وإشترط وإشترطوا أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام وحكمه حكم دم المتعة فيما ذكرنا هذا هو الذي عليه جمهور العلماء أن القارن عليه هدي كالمتمتع وذهب بعضها للعلم لأنه ليس عليه هدي لأنه يخالف المتمتع بأن المتمتع تمتع بحل بين العمر والحج فلزمه الهدي شكرا لله على ذلك وأما القارن فلم يحصل له هذا وهذا هو ظهر الآية لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يقل فمن تمتع بالعمرة والحج وكلمة إله تدل على الغاية والغاية لها طرفان ابتدائي ونهائي وهذا يدل على أن الهدي إنما يزم المتمتع الذي حل بين العمرة والحج وأما القارن فلازمه لكن من قاسه على المتمتع فأرجو أن لا يكون في قياسه خلل بأن هذا غير تمتع بسقوط أحد السفرين عنه فصل وتجزئ عمرة القارن ما في سؤال الشيء؟ ما في سؤال؟ طيب فصل وتجزئ عمرة القارن وعمرة المفرد من أدنى الحل عن عمرة الإسر فصل وإذا حاضت المتمتعة قبل الطوافل العمرة فخش