57 - 113 كتاب الزكاة - الدرس الثامن - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لا نتيعا فهذا نصدق لكن إذا كان في البلد وقال عندي عشر ريال أو عشرين ولد نقول لابد من البينة وإن كان لرجل دار يسكنها أو دابة يحتاج إلى رحوبها أو خادم يحتاج إلى خدمته أو بضاعة يتجر بها أو صنعة يستغلها ضيعة أو ضيعة يستغلها أو سائمة يقتنيها ولا يقوم بكفايته لا تقوم تقوم بالتأ ولا تقوم بكفايته فله أفض ما تتم به الكفاية ولا يلزمه بيع شيء من ذلك قل أو كثر انتبهوا المسائل هذه الذكر إذا كان لرجل دار يسكن تساوي مثلا مئة الأرض ليس عنده شيء من المال وله هذه الدار التي يسكنها هل نقول بيعها واشتري دارا بمئة ألف واستغلي بالمئة الأخرى لا لأن الإنسان قد تتغير حاله وحياته إذا اختلف منزله الذي كان يعلفه كذلك دابة يحتاج إلى ركوبها عنده دابة يستطيع لو باعها أن ينفق على نفسه من ثمنها كالسيارة مثلا هل نقول بيع السيارة واستغلي بها عن الزكاة لا لا يبيعه كذلك إذا كان خادم يحتاج إلى خدمته إنسان مثلا مريض وليس له من يخدمه واستأجر خادمه محتاجا إليه وقالنا لنفسي ما لقاصر لكن خادم يحتاج إلى نفقه نعطيه أو بضاعة يتجر بها عنده مثلا بضاعة تساوي مئة ألف يتجر بها ثم هذه البضاعة تدر عليه بكسب كل شهر أقل من كفايته يُعظمنا الزكاة عنده مئة ألف جماعة لماذا لا يقول كلها البضاعة ولا خلصت يلزق الله نعم لا يلزمه لأن رجل يقول هل يضرب هل يضرب بيها أنا أتجي بهذه البضاعة صحيح تساوي من يتألهم من تكفين تاس سنوات لكن درها الذي يعتيني منها ما يكفين لا يلزمه لا يلزمه أن يبيعه كذلك ضيعة يستغلها ضيعة يعني مستاني يستغل يساوي مال كثير لكنه يستغل لننفق على أهله ومغله لا يكفل نفقته يعطى من الزكاة ولا نقل بعض هذه الضيعة وكذلك لو كان عنده دار عمارة يؤجرها تساوي مال كثير لكن غلتها ما تكفي لهو لعياله لا نلزمه بالبيع كذلك أيضا يقول سائمة يقتنيها رجل عنده أربعون إشاة يقتنيها لدرها ونسلها يبيع اللبن يبيع الأولاد إذا جاء ويأكله وعياله من نتاجها لا نقل بيعها أو بيع بعضها واستغني بها عن الزكاة لأن هذا يضر كل هذا فيها والحمد لله سعى للناس إذا أخذنا بهذا القول وظهر أنه قول صارب إن شاء الله جاء السؤال نعم عاد هذا ينظر فيه لا هو الرجل الآن اشتراه وهي عنده إيه يرم أنه فقر حصل له هذا الشيء تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة الصنف الرابع المؤلفة وهم في باب ذكر الأصناف الصنف الرابع المؤلفة وهم السالة المطاعون في عشائرهم وهم ضربان كفاء كفار ومسلمون فالكفار من يرجى إسلامهم أو يخاف شرهم عندنا بالأفراد من يرجى إسلامه أو يخاف شره مراعاة للفظ من وعلى الجمع مراعاة لمانا فهي من حيث من حيث اللغة جائز هذا وهذا لكن إذا جعلتهم ونصحة يقنطي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان ابن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا له في الإسلام والمسلمون أربعة أضرب أولا المؤلف قلوب المؤلف عرف ذلك بأنهم السادة جمعوا سيء المطاعون في عشائرهم وبناء على ذلك لو أننا أعطينا واحد واحدا من الناس من الكفار تعليفا لقلبه على الإسلام فظاهر كلام المؤلف أن ذلك لا يجز لن نظر أن يكون سادة وأن يكون لهم طاعة أيضا في عشائره والفرق واضح لأنهم إذا كانوا سادة المطاعين في عشائرهم فإن إسلامهم يحصل به إسلام عشائرهم غالبا وهذه مصلحة كبيرة لا تحصل فيما إذا أعطينا فرجا لنتألفوا على الإسلام لكن قد يقال إذا كنا نعطي الفقير من الزكاة لإنقاذه من موت البدن فيعطاؤنا إياه لإنقاذه من موت القلب من باب أولى ولا شك أن الإنسان محتاج إلى الإسلام أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب فلو أن الآية عممت أخذت في التعميل وقيل المؤلف قلوبهم كل من يؤلف قلبه على الإسلام من سادة أو غير سادة لكن هذا أولى ثم الاستزال بإعطاء هؤلاء من من الغنائم قد ينازع فيه فيقال الإعطاء من الغنائم أوسع من الإعطاء من الزكاة ولا يصح أن نستدل بالأعم على الأخص لأنه لا بد أن يكون الدليل أعم من المذنوب وعلى كل حال فنحن لا نحتاج إلى قضية صفة لأن لدينا آية من كتاب الله لا نحتاج إلى هذا يقول الدليل على إعطاء المؤلفة قوله تعالى والمؤلف قلوبه يبقى النظر هل يختص بستاذة المطاعين أو هو عام الصحيح الصحيح عندي أنه عام كل من نرجو إسلامه إذا كان يحتاج إلى بادل شيء من الزكاة فإننا نعطيه إنقاذا له من موت الدين نعم والمسلمون أربعة أضرب منهم من له شرف يرجى بإعطائه إسلام نظيره فإن أبا بكر الصديق وأعطى عدي ابن حاتم ثلاثين فريضة من الصدقة وأعطى الزبرقان ابن بدر معثباتهما وحسن نياتهما هذا صحيح يعني يكون سيدا مطاعا بعشيرته مسلما حسن الإسلام نعطيه لأجل المسلم نظيره وهذا يقع كثيرا والنبرض أنه مثلا قبيلة صغيرة أسلم سيدها وحولها قبيلة صغيرة أيضا لم يسلم فأعطينا سيد القبيلة المسلمة ثم إن سيد القبيلة الأخرى لما نظر إلى أن هذا السيد أعطيه هذا المال أسلم هذا أيضا يحصل به الخير وهذا تعليف للغير ولا تعليف للمعطى نفسه تعليف للغير تعليف للغير فيجوز الثاني ما جاء السؤال الثاني ضرب نيتهم ضعيفة في الإسلام فيعطون لتقوى نيتهم فيه فإن أنسا قال حين أفاء الله على رسوله أموال هواز طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من طريش المئة من الإبل وقال إني أرطي رجالا خدثاء عهد بكفر أتألفهم متفق عليه إذن هذا ليس كالأول هذا لتقوية إيمانه والأول لدخوله في الإسلام الأول الذي هو الكافر لدخوله في الإسلام وهذا لتقوية إيمانه نعم الثالث قوم إذا أعطو قاتل ودفعوا عن المسلمين وإذا لم يقاتل لم يقاتل ولم يدافل هذا أيضا من التأريف الرابع قوم إذا أعطوا جبوا الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخاف فكل هؤلاء يجوز الدفع إليهم من الزكاة لأنهم داخلون في اسم المؤلفة وقد سمى الله تعالى لهم سهما وروا حنبل عن أحمد رضي الله عنه أن حكمهم انقطع لأن عمر وعثمان رضي الله عنهما لم يعطياهم شيئا والمذهب الأول فإن سهمهم ثبت بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ولا يثبت النسخ بالاختمال وترك عمر وعثمان لا القف بالاختمال ولا يثبت النسخ بالاختمال وترك عمر وعثمان عطيتهم إنما كان لغناهم عنهم والمؤلفة إنما يعطون للحاجة إليهم فإن استغنى عنهم فلا شيئ لهم هذا كريم ذكر وصحيح يعني أن عمر وعثمان لم يعطوا المؤلفة ليس لأنه نسخ حكم إذ أنه لا نسخ بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لأن الحاجة إليهم زالت وهم إنما يعطونا للحاجة ومن المهم قوله في القسم الأول كافر أعطي كفار أعطو لدفع ما نرجو إسلامهم لكن نخشى من شرهم فنعطيهم دفعا لشرهم وهذا قد يحتاج الناس إليه في الوقت الحاضر يكون المسلمون ليس عندهم قدرة في قتال هؤلاء الكفار ويخشون من شرهم فيعطونا لدفع الشر ولكن بشرط أن نعرف أن هذا العطاء يوجب دفع الشر أما أن نعطيهم ونحن لا نأمن أن يمكروا بنا وأن يأقضوا ما نعطيهم ليقاتلنا به فهذا لا نعطيه لكن إذا عرفنا من حالهم ومجريات أعمالهم أنهم إذا أعطوا شيئا فإنهم يكفون شرهم عنها فلا بأس أن نعطيهم لكف الشر فصل الخامس سؤال جاء سؤال بعدها أعطى في فتح مكة سؤال يكون شيء قبل توزيع الغنائم على المجاهدين لكن فتح مكة ما فيها غنائم بذلك الله خير هذا الغنائم في ثقيم بعد أن فتح مكة واستقر الأمن فيها وخرج إلى أهل الطائف فهذا الغنائم غنائم أهل الطائف أين هم مسلمون هم أعطيناهم مسلمون لا لا ما هو يعني كل الأربعة هذه في أقسام في التصم المسلمين حصل إشكالك ورد على ما لا إشكال فيه لأن فتح مكة ما فيها غنائم أي خلاص إلا رجع للطائف سؤال سؤال جديد ويؤجر حتى لدو نعم العصات الذين يرجعون رجوعهم عن المعصية وهم من المسلمين هؤلاء يقاموا عليهم الحد إن كانت معصيتهم لا حد أو التعزير إن كانت معصيتهم لا سلاح نعم ثلاثة ثلاثة صحي الصنف الخامس الرقاب وهم المكاتبون يعطون ما يؤذونه في كتابتهم ولا يقبل قوله إنه مكاتب إلا ببينه لأن الأصل عدمها فإن صدقه المولى ففيه وجهان سيده فإن صدقه سيده نعم نسخي هو أحسن فإن صدقه سيده ففيه وجهان أحدهما يقبل لأن السيد أقر على نفسه والثاني لا يقبل لأنه متهم في أن يواطئه ليأخذ الزكاة بسببه وللسيد دفع زكاته إلى مكاتبه لكن هذا صحيح الاحتمال الثاني وارد ولو كان ذلك شهادة لقلنا أنه يجر إلى نفسه نفعا لكن هو يجر إلى نفسه نفعا من وجه وإيش وضررا من وجه آخر لأن هذا المكاتب سوف يخرج من ملكه وحينئذ نقول إذا قال العبد إنه مكاتب وصدقه السيد نعطي السيد مال الكتاب ثم نقول للعبد اذهب أنت الآن حر فنسد على السيد بابا حينته وللسيد دفع زكاته إلى مكاتبه لأنه معه في باب المعاملة كالأجنبي ويجوز أن يردها المكاتب إليه لأنه يأخذها وفاءً عن دينه فأشبه الغريم ولا يزاد المكاتب على كاتب عبده على خمس تلف نصفها بعد ستة شهر والنصف الثاني بعد ستة شهر فأعطى زكاته لهذا العبد والعبد ردها عليه وفاءً نقول هذا جائز لا بأس كالغريم يعني كما لو كان الإنسان غريم فقير فأعطاه الطالب الذي هو الدائم أعطاه جراهم فأوفاه بها فلا بأس إذا لم يكن هناك مواطعة فإن كان هناك مواطعة فلا يجوز نعم فلا يزاد المكاتب على ما يوفي كتابته ويجوز أن يدفع أنا عندي على ما يؤدي في كتابته نصفه على ما يؤدي في كتابته ويجوز أن يدفع إليه قبل حلول النجم لألا يحل وهو معصير فتنفسخ فتنفسخ كتابته وهل يجوز الاعتراف وهل مثل ذلك المدين يعني إنسان مدين عليه دين يحل بعد ستة أشهر هل يجوز أن نوفي دينه قبل أن يحل ينظر فيه فيه التفصيل إذا كان هذا المدين نعلم أنه لا يستطيع الوفاء إذا حل الدين نوفي عنه ولا حرج وأما إذا علمنا أنه يستطيع بأن يكون صاحب راتب جيد وأنه عند حلول أجل الدين سوفي فهذا لا نحطي لأنه ليس بحاجة إلى الوفاء وهل يجوز الاعتاق من الزكاة فيه روايتان إحداهما يجوز لأنه من الرقاب فيدخل في الآية فعلى هذا يجوز أن يعين في ثمنها وأن يشتريها كلها من زكاته ولا يجوز أن يشتري ويعتقها من زكاته ويعتقها فعلى هذا يجوز أن يعين في ثمنها وأن يشتريها كلها من زكاته ويعتقها ولا يجوز أن يشتري ذا رحمه المحرم عليه فإن فعل عتق عليه ولم تسقط الزكاة لأن عفقه حصل بسبب غير الإعتاق من الزكاة ويجوز أن يشتريه يعني مناه أنه لا يجوز أن يشتريه عمه من زكاته لأنه يعتق بدون إعتاق هكذا علل المؤلف والصواب أنه يجوز لأنه إذا كان دفع الزكاة إلى القريب الذي من أهلها أفضل فكذلك إعتاق القريب يكون أفضل وأما قوله أنه حصل بإعتاقه نقول فيه نظر بل هذا حصل بإعتاقه لأنه اشترى هذا الرحم المحرم ولو لأنه اشترىه لم يعتق فالصواب أنه يجوز أن يشتري هذا الرحم المحرم منه من الزكاة ويعتق عليه بمجرد الشراء فمن هو ذو الرحم المحرم هو من يحرم عليه بنسب لو قدر أنه امرأة هذا هو ذو الرحم المحرم مثل العم الخال الأخ ابن الأخ ابن الأخت صح ابن العم لا لأنه لا رحم بينهم لو قدر أنه امرأة لجاز أن يتزوجع طيب أبو الزوجة نعم ليس رحم إنما هو صح فذو الرحم هو الذي يحرم بينهما التناقح من أجل أن نسب يعني الرحم ويدوز أن يفك منها أسيرا مسلما لأنه فف رقبة من الأسر والرواية الثانية لا يدوز الإعتاق منها لأن الآية تقتضي الدفع إلى الرقاب لقوله في سبيل الله يريد الدفع إلى المجاهدين والعبد نعم والعبد لا يدفع إليه طيب هذا يقول أجلز أن يفك من الأسير المسلم هذا صحيح لأنه داخل في الرقاب وهذا ما يُعرف في لغة العصر بالرهائن يكون رهائن عند الأعداء نحن المسلمين يقول الأعداء لا نفكهم لكم إلا بشيء من المال فيعطوه لمن الزكاة لفك هذه الرهائن فلا بأس وأما قوله الرواية الثانية أنه لا يجوز العتاق منها لأن الآية تقتضي الدفع إلى الرقاب لقوله في سبيل الله عندكم كذا لقوله في سبيل الله نعم لو قال كقوله في سبيل الله لأن لقوله في سبيل الله ليست تعلينا للرقاب لكن اكتبوها كقوله في سبيل الله يريد الدفع إلى المجاهدين والعبد لا يدفع إليه فيقال أي ما أولى أن نعجم كاتبا من الزكاة يستعين بها الكتابة أو أن نشتري عبدا من الزكاة أيهما أقرب إلى الدفع في قوله وفي الرقاب الثاني لا شك أنه أقرب ثانيا قوله رحمه الله إن كقوله في سبيل الله يريد الدفع إلى المجاهدين فيه نظر المقيس عليه الذي جعله أصلا فيه نظر لأن الآية الكريمة إذا تلوتها عرفت أنها قسمت المستحقين إلى قسمين قسم لا بد من تمليكه وقسم لا يشتغط تمليكه للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قدوبه هؤلاء يملكون لنقلل للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قدوبه وبعد القسم الثاني وفي الرقاب وفي سبيل الله والغارمين والرقاب أينه وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فقال في الرقاب وهذا يدل على أن المقصود أن تصرف في الرقاب بدون أن يملكها المعقب ولهذا نقول لو اشترى لو أنه أوفى دين المكاتب دون أن يعطيهم لا أجسع لأنه لا يشعر التمليك كذلك أيضا نقول في سبيل الله القول بأنه يعطى منها المجاهد فقط ضعيف والصواب أنه يعطى المجاهد وتشترى منه الأسلحة تشترى منها أي من الزكاة الأسلحة وإن لم يملكها المقاتل ففي سبيل الله تشمل شيئا الأول أن نملك المجاهد ونقول خذ هذه مثلا ألف ريال جاهد بها والثاني أن نشتري أسلحة ونعطيها المجاهدين كل ذلك جائد وكل ذلك داخل في قوله في سبيل الله لأنه جاء التعبير جاء التعبير القرآني بغير اللام أداله على التمليك بل جاء ببي أداله على إيش هل الظرفية وكما أنه يجوز الإنسان إذا علم أن فلانا عليه دين ولا يستطيع وفاءه أن يذهب إلى الدائل ويقول يا فلان أنت تطلب زيدا مئة ريال هذه مئة ريال وإن كان زيد لم لم يعلم بذلك لأنها داخل في قوله والغارباء وعلى هذا فنقول الآية تدل على أنه يجوز أن يشترى للمجاهدين سلاح يقاتلون به وأن تقضى الديون عن المدينين وإن لم يعلموا بذلك وأن يشترى العبد من الزكاة ويعتق وإن لم يعلم بذلك لكن لابد أن يعلم بالعتقل على شعر يتحرر والله أعلم رحمه الله تعالى في كتاب الكافي باب باب لا فصل السادس فصل السادس ولا لا لا ما عندي فصل فصل السادس الغاربون لا ما عندي الصنف السادس عندك باب لا عندي الصنف السادس يجون فصل لكن أنا أردت قراءة الباب قلنا للباب الخص دليل عن العام باب ذكر الأصناف الذين تدفع إليه الزكاة الصنف السادس الغارمون وهم ضربان ضرب غريم لإصلاح ذات البين وهو من يحمل دية أو مالا لتسكين فتنة أو إصلاح بين طائفتين فيدفع إليه من الصدقة ما يؤدي حمالته وإن كان غنيا لما روا قبيصة ابن مخارق قال تحملت حمالة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسأله فيها فقال أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال يا قبيصة إن الصدقة لا تحل إلا لثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك رواه مسلم ولأنه يأخذ لمصلحة المسلمين فجاز له الأخذ مع الغنا كالغازي الغارمون ذكرهم الضغرمون بالآية بفي أو باللام في في طيب ذكر العلم أنهم صنفاء الأول أو ضربان الأول من غرم لمصلحة الغير والثاني من غرم لمصلحة نفسه فأما من غرم لمصلحة الغير فلابد أن يكون غرمه لأمر مهم جدا كأن يجد قبيلتين بينهما فتنة إما بديئة قتيل بينهما أو بغير ذلك فأراد أن يسح بين هتين القبيلتين بمعل تحمله هو فهذا لا شك أتى معروف كبيرا ومصلحة عظيمة فكان من محاصر الإسلام أن يعانى على الأمر وأن يساعد عليه وأن يشكر له هذا الفعل فيعطى من الزكاة بقدر ما تحمل أما إذا كانت المسألة فردية فإنه لا يعطى إذا كان غنية كإنسان تحمل حمالة عن شخص أمسكه غريم وقال يلا أعطني حق وإلا حبستك الآن فجاء رجل محسن وقال حقك عليه أنا أتحمل حق هذا لا شك أن يتحمل حمالة لمصلحة غيره لكنه ليس كالأول هذا لا نعطيه من الزكاة إلا إذا كان فقيرا تحل للزكاة أعطيناه لأنه صار من الغارمين من الغارمين لأنفسهم وأما إذا كان غنيا فلا يعطى والفرق بينهما والفرق بينهما واضح ضاهر إذا هذا الغارم ليسلاح الغير والمصلحة الغير بشارك أن تكون مصلحة لها أهميتها الضرب الثاني الضرب الثاني من غرم لمصلحة نفسه في مباح فيعطى من الصدقة ما يطني غرمه ولا يعطى مع الغنى لأنه يأخذ لحاجة نفسه فلم يدفع إليه مع الغنى كالفقير وإن غرم في معصية لم يدفع إليه قبل التوبة لأنه لا يؤمن أن يستعين بها في المعصية وفي إعطائه بعد التوبة وجهان أحدهما يعطى لأنه يأخذ لتفريغ ذمته لا لمعصية فجاز كإعطائه لفقره والثاني لا يعطى لأنه لا يؤمن عوده إلى المعصية ولا يقبل قول قفل المسألة الجديدة الغارم لنفسه لا يعطى إلا إذا كان فقير لا يستطوع الوفاة واشترضى المؤلف رحمه الله أن يكون غرمه في غير معصية فيشمل ما إذا كان غرمه في واجب أو كان غرمه في مستحب أو كان غرمه في مباح من كان غرمه في واجب كرجل أدى فريضة الحج وهي قيل واجب عليه لكنه هي الفريضة رجل استلف لقضاء نذر عليه هذا غرمه في إيش؟ في واجب الثاني غرم في مستحب رجل استدانى من شخص مالاً ليؤدي العمره وليس الواجب عليه هذا غرم في مستحب غرم في مباح رجل استدانى شيئاً واشترى حاجة وفي غنى عنها ولا سواجب ولا مستحبه لكنه يريد أن يكون كزملاء مثلاً هذا مباح ومن ذلك أن يشتري له بيتاً ويعني أنه عنده ما يستعجر به لكن قدر أن الرجل اشترى بيتاً فصار عليه غرم فنعطيه نقضي دينه وهذا من القسم إيش؟ المباح الثالث في ماصر الثالث والرابع الرابع الرابع في مكروه فظاهر كلام مؤلف أنه يعطى إذا غرم في مكروه لأنه ليس في ماصر الخامس إذا غرم في معصره فإنه لا يعطى إلا إذا تاد وعلمنا توبته وأنه صادق فنقضي عنه مثال ذلك رجل ابتلي بشرب الخمر والعيذ بالله واشترى خموراً كثيرة يشربها وغرم بذلك أموالاً كثيرة فهنا هو غارب هو غارب لا شك فيها فهل نعطيه ونقضي دينه نفك أسره أو لا نقول نعطيه ذتان وقل تعال أنت الآن غارب وفي ذمتك مال كثير ونحن مستعدون أن نقضي هذا الدين من الزكاة لكن بشرط أن تتوم فتاب تاب إلى الله فنعطيه نعطيه أولاً أن الرجل حسناً منهجه وثانياً تشجيعاً له على الاستمرار في ترك الماصية طيب أما إذا لم يتوم فإننا لا نعطيه مثاله رجل مبتلاً بشرب الدخان وأكثر الديون اللي عليه بل كل الديون عليه لشرب الدخان جاء إلينا قالنا إنه فقير ما عنده ما يوفي هات القوائم الدينة اللي عليك ولا كلها اشترى عشرين علبة تبكت واليوم الثاني عشرين والثالث عشرين وهكذا وكان أقضي عنه نقضي عنه لا إلا أن يتوب طيب إذا تعب فهل بمجرد أن يقول أتوب إلى الله نقضي عنه لا خصوصاً المبتلون أو المبتلين بهذه الأشياء التي تلزمهم ويصعب الانفكاك منها هؤلاء لا نقبل منهم مجرد أن يقولوا توبنا حتى ننتظر إذا علمنا أنهم صادق فإن القول الراجح أن نعطيه أن نقضي يدينا وفيه وجه أنه لا يقضى دينه لأنه يحتمل أن أن يرجع لكن نقول هذا الرجل رجع بعد أن تطهر من ذنوبه ولسنا منزمين بأن نعسم الناس في المستقبل حتى الذي غرم في مباح يمكن في يوم للآن يستدين في شيء محرم طيب إذن يقضى الدين عن المدين إذا كان عاجزاً عنه بشرط أن يكون غارماً في أتم في غير معصية فإن غرم في معصية طالبناه أولاً بأن يتوب منها طيب إذا قدرنا أن هذا الرجل الغارم فقير يعني لا يستطيع أن يجد ما ينفقه على نفسه من طعام وشراب وكسوة هو يشرب الدخان هل نعطيه رحمك الله نعطيه لا في هذا التفصيل إن قال أصف ما تعطونني في حاجة المباح فهذا نعطيه أما أن نعطيه ونطلق فالمبتلى بشرب الدخان وشبهه أول ما يصرف الدراهم فيه في الدخان ما نعينه طيب سؤال إذا كان الرجل غير مستقيم وأن تعرف المستحق غارم أو فقير لكن قلت له اذهب فتوب إلى الله وإذا تبت فأتي ونساعد هل هذا جائز يعني بأن نحمله بأن لا نعطيه مما يستحق إلا إذا حملناه على التوبة ربما نقول هذا جائز ونقول ليس بجائز نقول ليس بجائز لأن الرجل مستحق وليس عليك أوداه ولكن رجل هذا من يشاء هو الآن يستحق أن يعطى من الزكاة وكونه مثل حالقا لحيته أو مسبلا ثوبه أو كثير الغيبة والنميمة هذا إليه ما علنا منه وقد نقول إنه جائز من باب الإصلاح والتربية إذا علمنا أنه إذا قلنا له هذا الكلام استقام وصار هذا عونا على ترك المعصف فقد يكون هذا له وجه لكني أخشى أنك إذا قلت لهذا ذهب ولن نرجع ولأنه مبتلى خصوصا المبتلى مثلا بإسبال الثوب أو بالغيبة لأن بعض الناس صلى الله العافية مبتلى بطيبة لا يمكن يجلس في مجلس إلا وهو يغتاب الناس يقل جدا أن يقدع منه فهذا ربما نقول أعطي إذا كنت تيأس أو يغلب على ظنك أنه لن يستقيم فهنا أعطه لأنه محق وهو لن يستعين بها على المصيح أما إذا كنت ترجو فلا بأس أن تقول يا فلا والله أنت مستحق لكن أعينك على نفسك أن تذهب وتتوب إلى الله عز وجل مما صنعت وأن تقلع عنه وعلى عين والرأس هذا طيب نعم جاء السؤال طيب لا إذا جاء أخبرني توقف ربما تنفس ولا أشكل على تكلم ولا شيء نعم ولا يجوز بكاته إلى غريمه وأخذها منه لما ذكرنا في المحاك ولا يجوز ولا يقبل قوله إنه غارب إلا ببينا فإن صدقه الغريم فعلى وجهين ويجوز للرجل طيب لا يقبل قوله إنه غارب إلا بلي لأن الغرم لا تتعذر إقامة البينة عليه ولكن الصواب أنه أن من لم يعرف بغنى فإنه يقبل قوله لأنه قد يتعذر إقامة البينة في المكان الذي هو فيه الآن طيب فإن قال قاعد هل الوثائق بيّنة ولسيما إذا كان صورة وثيقة نقول من نظر إلى حال الناس اليوم قد يتوقف ويقول ليس في بيّنة لأن كثير من الناس تكتب له الوثيقة في الديون ويحتفظ به ويوفي كثيرا منها أو أكثر ثم يأتي بالوثيقة يستجدي بها الناس فهذا يجب للنساء التوقف لكن المؤلف الحمه لله إذا أردنا أن أخذ بكلامه يقول أي واحد قلنه غارم لابد أن يقيم بيّنة إن صدقه الغريم هل يقبل أو لا يقول المؤلف فيه وجهان أي قولان للعلم قول إنه يقبل وقول الثاني لا يقبل لأن الغريم متهم وسبق نظيره هذه الغريم متهم يمكن يتبقى اثنين نعم ويقول ادعي أني أنا أطلبك وأنا غريمك وأنا بصدقك واللي تحص يكون بيننا ممكن ولا ما يمكن يمكن لا سيما في البلاد الفقيرة والذين يتحيلون على الأموال بكل شيء لكن كما قلنا إذا غلب على ظنك الصدق المدعي قبل بلا بيّنة ولا حاجة لا تستيطلها نعم ويجوز للرجل دفع زكاته إلى غريمه وأخذها منه لما ذكرنا في المكاتب نعم لكن بشرط أن لا يتواطع على ذلك يعني متل يجوز للرجل أن يدفع الزكاة إلى غريمه ولا سيم إذا كان له غرماء آخرون فإذا أعادها فإذا أعادها عليه فلا بأس مثال ذلك أنا أطلب رجلا عشر تلف ريال وعندي زكاة عشر تلف ريال فأعطيتها إياه الرجل حريص على إبراء ذمته لم يذهب يشتري بها سيارة ولم يذهب يشتري بها أشياء غير لازمة فأعطاني إياه يجوز أو لا يجوز يجوز لأنني أنا ما قد قد زكاتي أرد علي لا سيم إذا كان له غرماء آخرون مثل أنا أطلب عشر تلف ريال وفلان يطلبوا عشر والثالث تلبوا عشر فجوازه هذه واضح ولا أشكال فيها لكن الذي فيه توقف وتردد إذا كنت أعرف أن الرجل حريص على إبراء ذمته وأنه لا أطلبه أحد إلا أنا ثم أعطيته بقدر ديني عليه فهذه الإنسان قد يتردد في هذا لأن أعرف أن هذا الرجل سوف إيش سوف يرده لي فإن قال قائل إذا كنت تخشى من ذلك فأبرئه من الدين ونوه من الزكاة قلنا هذا لا يجوز وهذا هو الذي جعلنا نتردد في إعطائه الدين الذي يطلقه صاحب الزكاة لأنه يكون كأنه كانوا حيلة حيلة على الإبراء طيب وهل يجوز أن يقضي يمكن أن يذكره فيما بعد نعم لكنه عجز وجاء وقال أنا الآن تبت ونظمت وأعلم سواء أريد البنوك ملعونة أحول ولا أقوة لا لا آكلوا الربا ملعون ما تقول البنوك ملعونة هنا هنا لا شك أننا يعني إذا علمنا أن الرجل تاب لأن الكثير من الناس لا يعرفون أن البنوك حرام لا سيما في بلاد لا ينتشر فيها وسائل الدعوة إذا علموا التاب حقيقة فلا شك في جواز قضاء الدين الذي هو رأس المال مثل عشرة نعرف عشرة ألاف جعلها البنك عليه 12 ألف 12 ألف هذه لا شك أن نقضي عليه عنه العشرة لأنه بحق لكن الزائد هل نقضيه عنه نعم هذه مشكلة لأن صاحب البنك سوف يطالبه بها فاصبا عليه فهن نعطيه أو نقوه الله نعطيك الشيء المباح والشيء الحرام لك أن تقول لصاحب البنك إنه لا حق لك علي إلا رأس مال ما لك نعم لا ما يستن ما يستن ما يستن بارك الله فيك هذه وقعت عندنا ولا حصل السجن الحمد لله يعني تقريب ثماث ملايين هنا كان هذا على بالنا بارك الله فيك لكن تعلم رب الأسرة ما رح نعطيه للأسرة إذا كنت مبتلة بهذا الأمر سيجعل شهوة نفسه قبل كل شيء لكن في مثل هذه الحال إذا أمكن أن نعطي الأم من الزكاة لأولادها أو نقول لهذا الرجل يا كلان ما الذي عليك من الحاجة قال علي حاجة كذا وكذا وكذا نقول وكلنا أن نقبض الزكاة لك ثم نشتري لك ما تريد فيكون الرجل وكيلا عنه هنا ليس كبير لا يعطى إن كان غنيلا بل إن كان فقيرا صورة الأخيرة يعطى لغرمه أم لفقر نعم لا لا يعطى لغرمه وقد يكون الأكل والشرب واللباس قائما بها لكن هذا لأن علي زائد على هذا فيعطى لغرمه نعم السنف السابع لا أنت أقول لها نعم إلا انتهى الوقت انتهى الوقت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه يجمعين أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي باب ذكر الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة الصنف السابع في سبيل الله الغارمون الغارمون لو أن الإنسان ذهب إلى غريم المدين وأعترف بدون علم يجز يجز طيب لأنه قال في الغارم طيب لو أن الغارم كان ميتا وليس له تري وقضع دينه من الزكاة يجز أو لا لا يجز وحكاه ابن عبدالبر وأبو عبيد بن سلام حكاه إجماع العلماء أنه لا يجز لكن الحقيقة أن فيه وجهة في مدينة محمد أنه يجز والراجح عدم الإجز لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كانت الزكاة عنده وكان الميت يموت ليس له وفاء ولا يفهم الزكاة بل يعمد إلى ترك الصلاة عليه ولو انكسرت قلوب أهله ولا يدفع من الزكاة ولو كان دين الميت يجوز دفع الزكاة فيه وعن الدين الذي عليه لكان النسول عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق بالخلق يدفع عنه ويصدي عليه ولما فتح الله عليه وكثر الماء عنده والمغانم صار يقضي الديون عن الأموات ويصدي عليه طيب لو أبرع الإنسان غريمة في نية الزكاة إنسان مثل زكاة عشر تلاف ريال وله غريم وضعيف مدين بعشر تلاف ريال وقال يا فلان إني عفوت عنك ونواها من الزكاة ينسي أولا لا ينسي لا ينسي قال الشيخ السلام رحمه الله بلا نزاع ووجه ذلك أن الدين بمنزلة الرديد في أخراج الزكاة عن الطيب لأن المال الذي بيدك بيدك تصرف فيك ما شئت تبرعا وتصرفا كل شيء والدين لا ليس كذلك الدين قد يكون صاحبه لا يرجع أن يوفي ولا في المستقبل الفعيد هيكون هذا كالتالي وأيضا لا يمكن للإنسان أن يتصرف فيك ما يتصرف المال الذي بيدك لو أراد يبيعه على أحد ما صح ولو أراد أن يجعله أجرة في سكن ما صح فلذلك لا يجزئ إبراء الغريم الفقير من الزكاة بل نقول أعطي من زكاة وإذا إن شاء أوفاك وإن شاء أعطى غيرك نعم الصنف السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان إذا نشطوا غزو ويعطون قدر ما يحتاجون إليه لغزوهم من نفقة طريقهم وإقامتهم وثمن السلاح والخيل إن كانوا فرسانا وما يعطون السايس وحمولتهم إن كانوا رجالا مع الغنى لأنهم يأخذون لمصلحة المسلمين ولا يُعطى الراتب في الديوان لأنه يأخذ قدر كفايته من الفيء وفي الحج روايتان إحداهما هو من سبيل الله فيُعطى من الصدقة ما يحج به أفاتل المعنى برحمه الله أنه لا يجوز أن نشتري سلاحا للمجاهدين من الزكاة لكن نعطي المجاهد نقول اشتري سلاحا والصواب أنه يجوز أن نشتري الأسلحة للمجاهدين بسبيل الله ونعطيهم إياه نعطيهم إياه على سبيل التمليك ولا على سبيل العارية وإذا خلصوا ردوها إلى بيت المال الأول الأول على سبيل التمليك لأن عموم قوله في سبيله يشمل هذا ويشتري أمم من المجاهدين وإذا اشتريت لهم الأسلحة فإنهم إذا انتهوا منها يردونها إلى بيت المال لأننا إذا شغلناها لهم صارت كأنها وقف والوقف لا يملك إذا كان على وجه نعام نعم وفي الحج روايتان إحداهما هو من سبيل الله فيعطى من الصدقة ما يحج به حجة الإسلام أو يعينه فيها مع الفقر لما روي أن رجلا جعل ناقة له في سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اركبيها فإن الحج من سبيل الله والثانية لا يجوز ذلك لأن سبيل الله إذا أطلق إنما يتناول الغزو ولأنه لا مصلحة للمسلمين في حج الفقير ولا حاجة به إلى إيجاب الحج عليه فلم يدفع إليه كحج النفل الصحيح أنه لا يعطى الفقير لحج فرضه من الزكاة لأن نقول إن الفقير إذا لم يكن عندهما يحج به فليس عليه فرض إذ من شرط الوجوب الاستطاع وهذا ليس بمستطيع فحج الفريض الذي لا يقدر نعم حج الفريض الذي لا يقدر فريضه كحج نافلة تماما لأنه حتى الآن لم يجب عليه فإن صح الحديث الذي سقى المعلف فإنه لا شك أنه لا بد من القول به لكن الحديث لا يتبين لصحته لكن إن صح فالقول ما دل عليه الحديث وإن لم يصح فإنه لا يُعطى الإنسان الفقير لحج فرضه من الزكاة بل يقال له إنه لا لا فرض عليك أحمد الله العاكل وهذه المسألة صورته إنسان عنده ما يكفيه لنفسه وعائلته مثلا عنده راجب ثلاث وهو ينفق لنفسه وعائلته كل شهر ثلاث وليس بحاجة لكنه لم يؤدي الفريض على قول من يقول إنه يعطيه ما يحج به الفريضة خمس تلاف خمس تلاف وعلى قول الثاني لا نعطيه وهذا قوله هو الصحيح ما لم يصح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن صح فلا كلام جاء نعم الصنف الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع وهو المسافر هل يلحق بمجاله بسبيل الله طلبة العلم نعم ألحقهم بعض الولماء في طلبة العلم وقالوا إذا تفرغ إنسان قادر على التكسب لطلب العلم فإننا نعطيه من الزكاة وإن كان قويا جلدا نعطيه من الزكاة من أجل أن نفرغه لإيش لطلب العلم لأن طلب العلم جهاده بسبيل الله إذ أن الدين الإسلامية قام بالعلم والسيء كما قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا في البينات وأنزلنا معهم الكتابة والميزانة أتم ليقوم الناس بالقصد ثم قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس فقرن إنزال الحديد في إنزال الكتب يدل على أنهما قرنان في ظهور دين الله عز وجل وعلى هذا فنقول إنه إذا وجد طلبة علم قادرون على التكسب يستطيع أن يعمل ويحصل ما تقوم به حياته لكن يريد أن يتبرغ لطلب العلم وقال فهل فهل نعطيه من الزكاة ليتبرغ لطلب العلم الجواب نعم نعطيه وهذا صحيح طيب هل نشتري من الزكاة كتبا للمكتبة التي يرتادها طلبة العلم على القول بأنه يجوز أن نشتري أسلحة لمجاهدين نعم يجوز أن نشتري كتبا لطلبة العلم أما إذا قلنا إنه لا يجوز أن نشترى بها أسلحة فلا يجوز أن نشترى بها كتب نعم الصنف الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وله اليسار في بلده فيرطى من الصدقة ما يبلغه فأما المنشئ للسفر وسمي ابن سبيل لأنه ملازم للسبيل إلى الآن وهو في طريق ملازم له فسمي ابن سبيل كما سمي الطير طير الماء ابن الماء فينا طيور معروفة طيور الماء دائما تكون على البحار وعلى النهار نسمونها طيور الماء هذه تسمى إيش ابن الماء ابن الماء لأنها ملازمة للماء نعم فأما المنشئ للسفر من بلده فليس بابن سبيل لأن السبيل الطريق وابنها الملازم لها الكائن فيها وابنها وابنها الملازم لها الكائن فيها والقاطن في بلده ليس بمسافر ولا له حكم السفر فإن كان هذا فقيراً أرطي لفقره وإلا فلا أنا عندي إن كان هذا هذا فقيراً بالنصف وعندكم بالنصف يكون بعد ألف بعد الراء ألف ثم عندي ألف بعد الراء بعد ألف الراء وفي السطر الثاني عطي عين عين وطاء أعطي يعني حطنا الهمزة مع سطر والباطن مع سطر مع التساع الملكام لكن هذا رحمه الله يكتب على اللفظ مهو على القاعدة إذا انقطع النفس ولو عند آخر حرف يتوقف الإنسان طيب ما تقولون لو أن أحدكم كتباً الآن مثل هذا الكتاب ما غير مقبولة نعم لكن معنى واحد وعند الله نعم ومن كان سفره لمعصية فهل يدفع إليه بعد التوبة بعد التوبة ما يرجع به على وجهين كما ذكرنا في من غرم لمعصية لكن هذا يدفع أنه من باب أولى إنسان مثلا واجدنا في أثناء الطريق قد سافر وليتمتع متعة محرمة في بلد ما فلما علمنا بأنه يريد هذا نصحناه بأن أتق الله هذا حرام ولا يجد والله الآن ما مع شيء أرجع به إلى بلد الآن أعتبت إلى الله هذا أرجع لكن ما عندي فلوس نعطيه نعطيه هذا من باب أولى لمسأة الرجل إذا تاب من المعصف يعني واضح أنه بيرجع نعم شيخ حسن الله إليكم بالنسبة ليعطاء طالب العلم الذي تفرغ لطالب العلم وهو يقدر على التكسب أقول حال أبي هريرة رضي الله عنه مع أنه كان متفرغا لسماع الحديث وتدوينه وكان فقيراً وكان فقيراً أيضاً وهو أيضاً كان جلداً وهو أيشه أقول كان جلداً قوياً نعم ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أو أعطى عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر مع أن حالهم كانت حالاً وسط أو دون وهل عندك علم أن الرسول أعطاهم ولم يردوها ربما أعطاهم وردوها ما ندل أعطاهم ربما أعطاهم وردوها أعطاهم لفقرهم أعطاهم ربما أعطاهم من الزكاة وقالوا ما نريدوها ما ندل فعيد أن الصحيح ما نتعلم يكبرون من النبي صلى الله عليه وسلم الشيء اللي فيه احتمال ما يمكن يكون يدخل به الإسلام فما دام عندنا شيء عام تدخل بهذه الصورة فلنأخذ به واحتمال أنه لم يقع في عد الصحابة غير وارد نعم ما أعطاه ولا دفعانه دفعانه من بيت الماء لما أن الله فتح عليه الفتوحات وكذف المغانب عنده أعطاه لا لسه زكاة نعم إذا كان محتاج للزواج لا بأس وليس عنده مهر هذه من أعظم الحاجات فصل ولا يدفع إلى واحد منهم أكثر مما تندفع به حاجته فلا يزاد الفقير والمسكين على ما يغنيهما ولا العامل على وجرته ولا المؤلفة على ما يحصل به التأليف ولا الغارم والمكاتب على ما يقضي دينهما ولا الغازي على ما يحتاج إلى الغازي على ما يدفع لبلده لأن الدفع لحاجته وإن اجتمع في واحد سببان كالغارم الفقير دفع إليه بهما لأن كل واحد منهما سبب للأخذ فوجب أن يثبت حكمه حيث وجد نعم ما قاله المؤلف صحيح هؤلاء المستحقون للزكاة لا يدفع إليهم إلا بقدر الحاجة فالفقير مثلا نعطيه ما يغنيه لكن لم يبين المؤلف رحمه الله إلى حد ما نعطي الفقير وقد بينه الفقهاء وقالوا يعطى ما يكفيه وعائلته لمدة سنة وخصوها بالسنة لأن الزكاة تجد كل سنة لا سيما إذا كان الناس يعتدون أن يدفعوها في أول محرم كما قال المؤلف فيما مر عليهم فيعطى مثلا ما يكفيه وعائلته إلى سنة ثم نقتصر وقد ذكرت لكم أن أقرب ما يمكن تمثيله في هذه المسألة رجل موظف راتبه ثلاث تلاف ولكن لا يكفيه وعائلته إلا خمس تلاف من فهنا نعطيه أربعة وعشرين ألفا أما من كان عنده مال يعني هو غير موظف ليس له مثل تجارة يتكسب بها ولا راتب ولا إجارة عقارات فهذا بالحقيقة ما تستطيع أن تقول هذا يكفي لمدة سنة ما تستطيع لماذا؟ لأنه قد يعتري زيادة الأسعار مثلا فيكون عنده مثل عشر تلاف هم قدر أنه كل شهر 12 ألفا كل شهر ألف لكن زادت الأسعار وصار يحتاج كل شهر مثلا ألفين لهذا نقول أقرب مثال ما ذكرنا ولا بأس عن الممثل نقول إنسان عنده عشر تلاف الآن موجود في صندوقه تكفيه لمدة سنة نقول هذا ما نعطيه ما نعطيه لأن العشرة تكفيه لمدة سنة فإذا قال ربما يحدث عليه مرض يحتاج إلى علاج ربما تجد السلع قلنا في هذه الحال إذا جاءت الحاجة إيش أعطيناه وإنت المسكار نعم فصل وأربعة يأخذون أخذا مستقرا لا يرجع عليهم بشيء الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة وأربعة يأخذون أخذا مراعا الرقاب والغارمون والغزاة وابن السبيل إن صرفوه فيما أخذوا له وإلا استرجع منهم وإن فضل مع المكاتب شيء بعد أداء كتابته يعني الفائدة أن الأربعة الذين يأخذون أخذوا مستقرا لو أنه زالت حاجته في أثناء السنة فإنهم لا يردون ما أخذوا لو أننا أعطينا فقيرا عشر تلاف ريال بناء على أنه فقير وعشر تلاف ريال تكفيه لمدة السنة ثم إن الله أغنى في أثناء السنة هو ملكة عشرات الألاء هل يرد ما أعطيناه؟ لا أنت تحاجد يقول ملكة إنما استدغات للفقراء والمساكين والعمل عليها والمؤلف قلوب طيب الغرب لو أننا أعطينا هذا الرجل يقضي دينه فلما ذهب بها إلى الدائن قال الدائن إني قد أبرأتك هل يردها أو لا؟ نعم يردها لأننا أعطيناه لقضاء الدين وقد أبرأ منه طيب لو أننا أعطيناه لقضاء الدين وقال قريمه إني أبرأتك لكنه محتاج هو نفسه الفقير هل يجوز أن يصف ما أخذه في فقره؟ لا لأنه أخذه على أنه يقضي به الدين فيجب أن يصفه في هذا لكن لا بأس أن يقول للذي أعطاه الزكاة إني أنا قد فريعت من الدين ولكني محتاج فقير حينئذ إيش؟ له أن يقول خذه لك لأنه أحيانا الإنسان يقضي الدين عن الفقير ولا يعطيه لفقره لأن الفقير إذا جاءه المال ولسيما إن كان كثيرا أفسده يومين ولهم خلص لكن إذا قضينا دينة أبرأنا ذمته وصار حررا من الطليقة من الدين فكثيرا ما يختار الإنسان قضاء الدين عن دفع الحاجة لأنه يعرف أن الفقير إذا أعطيه ولسيما إذا كان مالا كثيرا نعم فإنه على طول يومين وهم خلصا لكن إذا قضينا دينة انتفع وأربعة يأخذون أخذا مستقرا لا يرجع عليهم بشيء الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة وأربعة يأخذون أخذا مراعا الرقاب والغارمون والغزاة وابن السبيل إن صرفوه فيما أخذوا له وإلا استرجع منهم وإن فضل مع المكاتب شيء بعد أداء كتابته أو مع الغارم بعد قضاء غرمه أو مع الغازي بعد غزوه أو مع ابن السبيل بعد وصوله إلى بلده استرجع منهم فإن استغنوا عن الجميع ردوه وإن عجز المكاتب رجع على سيده بما أخذ لأن الدفع إليهم لمعنى لم يوجد وقال الخرقي إذا عجز المكاتب ورد في الرق وقد كان تصدق عليه بشيء فهو لسيده وأربعة أربعة يأخذون مع الغناء الغازي والعامل والغارم للإصلاح والمؤلفة لأنهم يأخذون لحاجتنا إليهم والحاجة توجد مع الغناء وسائرهم لا يعطون إلا مع الفقر لأنهم يأخذون لحاجتهم فيعتبر ذلك فيهم إلا أن ابن السبيل تعتبر حاجته في مكانه وإن كان له مال في بلده لأنه غير مقدور عليه فهو كالمعدوم ولا يستحب إعلام الآخذ أنها زكاة إذا كان ظاهره الاستحقاق لأن فيه كسر قلبه قال أحمد ولم يبلغه بها يعني لا يعلمه فإن شك في استحقاقه أعلمه كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الجلدين نعم هذا صحيح يعني إذا علمت أن الرجل أهل للزكاة لا تخبره لا تقول هذه الزكاة وإن شجلت فأخبر تقول هذه الزكاة ولا تحن لغني ولا لقوي مكتسب فإذا قال إنه ليس بغني فهل يقبل قوله الجواب نعم يقبل قوله ما لم تعرف أنه غير صادق فإن عرفت أنه غير صادق فلا ترد وإن لم تعرف فاقبل وإن ترددت فتوقف حتى تتيقن ويكفي غلبة الظن فلو دفعت إليه تظن أنه من أهل الزكاة ثم تبين لك أنه ليس من أهلها أجزأت عنك باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه وهم ستة أصناف الكافر لا يجوز الدفع إليه لغير التألف لقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ولأنها مواساة تجب على المسلم فلا تجب للكافر كالنفقة الثاني المملوك إذن الكفر مانع من أعطاء الزكاة إلا إذا كان للتعليف الثاني المملوك لأن ما يعطاه يكون لسيده ولأن نفقته على سيده فهو غني بغناه الثالث بن هاشم لا يعطون منها إلا لغزو أو حمالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصدقة أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد وسواء أعطوا حقهم من الخمس أو منعوه لعموم الخبر ولأن منعهم لشرفهم وشرفهم باق فينبغي المنع وقال الشيخ الإسلام رحمه الله إنهم إذا منعوا الخمس واحتاجوا فإنهم يعطوه لأنه لا بد من دفع حاجتهم ولكن إذا نظرنا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هي أوساخ الناس قلنا لا فرق بين أن يعطوا من الخمس أو لا يعطوا إذا نظرنا إلى أن إعطاءهم ودفع كفايتهم أمر واجب ماذا نفعل إذا كان الناس لا يتبرعون إلا من الزكاة وهؤلاء من آل البيت وليس لهم شيء من بيت المال هل يموتون جوعاً؟ هم إما أن يموت جوعاً وإما أن يتكففوا الناس وإما أن يهدي الله أحداً من الناس يعطيهم صدقة على أن صدقة تطوع أيضاً فيها خلاف هل تحل لهم أو لا؟ وما ذكر الشيخ رحمه الله هو الأقرب لأن كون نرى هؤلاء يموتون جوعاً وعطشاً وبرداً وحراً ولا نعطيهم ونقول أنتم من هل البيت مع أنه ليس لهم من الخمس الشيء هذا فيه نظر أو نقول خذوا من الصدقة وقد يتصدق عليهم وقد لا يتصدق عليهم نعم الرابع مواليهم وهم معتقوهم فحكمهم حكمهم لما روى أبو رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع اصحبني كيما تصيب منها وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال إنا لا تحل لنا الصدقة وإن مولى القوم منهم وهذا حديث صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح وأنهم ممن يرثهم بني هاشم بني هاشم بالتعصيب فحرمت عليهم الصدقة كبني هاشم وفي بني المطلب روايتان إحداهما تحل لهم لأن المنع اختص بآل محمد وهم بني هاشم فلا يلحق بهم غيرهم والثاني يحرم عليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنوا هاشم وبنوا المطلب شيء واحد رواه البخاري ولأنهم يستحقون من خمس الخمس فأشبهوا بني هاشم والظاهر أنها لا تحل لهم وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما بنوا هاشم وبنوا مطلب شيء واحد هذا بالخمس لأن بني المطلب ناصروا بني هاشم ولهذا يقول أبو طالب في قصيدته المشهورة جزى الله عنا عبد شمس ونوفل ونوفل عقوبة شر عاجل غير آجل أما بنوا مطلب فكانوا معهم في النصرة والدفاع فلذلك استحقوا معهم الخمس وصاروا شيء واحد أما الزكاة فلا فأفلهم أن يأخذوا منها نعم وش عندي وش شبك بين أصاب أنا عندي لكنها مهم مرتبة عندي روه البخاري وقوله وشبك بين أصابعه روى هذه الزيادة الشافعي إلا قوله وشبك بين أصابعه بس إلا عندي بين أصابعه نعم ها سؤال طيب إلا عوص الرجل بنيه فألا يأخذوا منه هل نقول أنه ليس من القائل وليس من وليس من هاشم نعم هذه وصية تنفذ لها ما تنفذ أبد كيف تنفذ لكن الرجل هذا مات وليس من أهل محمد فلهم أن يأخذوا إذا كانوا منهل ألا يأخذوا ولا يجب عليهم تنفيذ وصيته نعم الخامس الغني لا تحل له الزكاة سوى من ذكرنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وقوله لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي وهذا حديث حسن وفي ضابطه روايتان إحداثما أنه الكفاية على الدوام إما بصناعة أو مكسب أو أجرة أو نحوه اختاره أبو الخطاب وابنشي اختارها ويجوز اختارها لكن لما قال روايتان اختارها أبو الخطاب وابن شهاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش مد إباحة المسألة إلى حصون الكفاية ولأن الغنى ضد الحاجة وهي تذهب بالكفاية وتوجد مع عدمها والثانية أنه الكفاية أو بلك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب لما روى ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خموشا أو خدوشا أو خدوحا في وجهه فقيل يا رسول الله ما الغنى قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب قال الترمذي هذا حديث حسن فعلى هذه الرواية إن كان له عيال فله أن يأخذ لكل واحد من عياله خمسين نص عليه ولو ملك عروضا تكثر قيمتها لا تقوم بكفايته جاز الأخذ رواية واحدة وإذا كان للمرأة زوج غني فهي غنية لأن كفايتها واجبة عليه وجوبا متأكدا فأما من تجب نفقته على نسيبه فله الأخذ من الزكاة لأنه عندي عن نسيب لأنه على قريب النسيب هو القريب فأما من تجب نفقته على نسيبه فله الأخذ من الزكاة لأن استحقاقه للنفقة مشروط بفقره فيلزم من وجوبها له وجود فقر بخلاف نفقة الزوجة ولأن وجوبها بطريق الصلة والمواساة بخلاف غيرها ولأنه أيضا ربما يقول لمن تلزمه نفقته أعطني ولا يعطيه ويكون في هذا كسر لقلبه وخجل فيعطى من الزكاة ما يغنيه والصواب أنها ليست مقيدة بخمسين درهم الصواب أنها مقيدة بالكفاية فإذا قال قائل الإنسان إذا كان عنده أموال كثيرة وقلنا إنها تكفيه لسنة ربما لا تكفيه لسنة ربما يجتاح ما له شيء أو يحتاج إلى إنفاق أو ما أشب ذلك فيقال كما قال موالد بحمه الله إما صناعة وإما أجرة وإما اكتساب وفي وقتنا هذا في الغالب إيش؟ الوظيفة فإذا قدرنا إن هذا الرجل وظيفته ألف ريال ونفقته في الشهر على عياله ثلاثة ألاف ريال فهنا يحتاج ألسى كذلك؟ كم يحتاج؟ يحتاجه اثنى عشر ألف فيعطى اثنى عشر ألف وإن قدر أن المؤونة زادت واحتاج أكثر يعطى وإن قدر أن المؤونة رخصت وزاد عنده شيء فهو له لأن الفقير يملك ما يعطى ملكاً مستقراً نعم كيف؟ نعم هو الصواب كيف تجي منفقته على نفسه؟ الصواب نصيب السادس نعم السادس من تلزمه مؤونته كزوجته ووالديه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا الوارث منهم وغيره ولا يجوز الدفع إليهم لأن في دفعها إليهم إغناءً لهم عن نفسه فكأنهم صرفها إلى نفسه وفي من يرثه غير عمودين نسبه روايتان إحداهما لا يدفع إليه لأن الله تعالى أوجب نفقته عليه بقوله وعلى الوارث مثل ذلك والثانية يجوز لأنه ممن تُقبل شهادته له فجاز الدفع إليه كالأجانب فإن كان محجوباً عن ميراثه أو من ذوي الأرحام جاز الدفع إليه وإن كان شخصان يرث أحدهما صاحبه دون الآخر كالعمة مع ابن أخيها فللموروث دفع زكاته إلى الوارث لأنه لا يرثه وفي دفع الوارث زكاته إلى موروثه الروايتان وهل للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها على روايتين إحداهما يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم فواه البخاري ولأنه لا تلزمها نفقته فلم تحرم عليه زكاتها كالأجنبي والثانية لا يجوز لأنها تنتفع بدفعها إليه لوجوب نفقتها عليه وتبسطها في ماله عادة فلم يجوز دفعها إليه كالولد هذا الفصل المانع الأخير ينبغ أن يقال المدار فيه على منفعة الدافع إذا كان إذا دفع إلى أقارب يحفظ ماله بذلك فإنه لا يجوز وإذا كان لا يحفظ ماله بذلك فإنه يجزي وعلى هذا فلو أدى الزكاة في غرم لأبيه أو ابنه أو زوجته أو زوجه فلا بأس لأنه لا يزمه أن يقضي الديون عنه فإذا كان لا يزمه وهم محتاجون لقضاء الديون ودفع الزكاة عنهم فلا حرك أما إذا كان هؤلاء يجب عليه الإنفاق عليه وليس عندهم شيء ثم دفع الزكاة إليهم فهذا يوفر ماله بهذا الدفع أليس كذلك فلا يحل فيكون المدار في مسألة الأقارب المدار على هل الإنسان بإعطائهم الزكاة يوفر ماله إن قلنا نعم قلنا لا يزمه هل ولا يوفر ماله لمعنى أنه لازمه أن ينفق عليهم أو أن يقضي دينهم فحينئذ له أن يدفع عليهم الزكاة في قضاء الدين أو في النفق ولنفرض مثلا أن امرأة عندها حلي تستعمل وتحتاج إليه وفيه زكاة ولها ولد فقير أهيجوز أن تعطيه هذا الزكاة نعم لأنه لا يلزمها أن تنفق عليه ليس عندها إلا هذا الحلية الذي تحتاج نفسها فنفقته ليست واجبة عليها فلها أن تعطيه من الزكاة فالضابط إذن إذا كان الإنسان إذا دفعها إلى قريب يوفر ماله منع وإن كان لا يوفر ماله فلا بأس النفقة إذا كان قاتل على الإنفاق فإنه لا يجوز أن يعطيهم للنفقة إذا كانت تلزمه نفقته قضاء الدين لا بأس به ولا فرق بين الزوج والزوجة حتى الزوجة لها أن تدفع الزكاة إلى زوجها إذا كان فقيرا لأن الزوجة لا يزمها أن تنفق على زوجها في كل حال وكونها تعطيه ثم يعود إليها مصلحة منه لا يضر لأنها سوف تطالب الزوج بأن ينفق عليها يبر الولد واستقل عن أبيه ببيته واستقروا كما تقير والأب له زكاة يخرجه هل لا يخرجوها عنه أو أن يقول أنه يجب أن ينفق عليه إذا كان يستطيع أما لو كان الأب عنده عائد ولا يستطيع أن ينفق على هذا الأهل ابن فهل هو أن يعطيه من زكاة نعم وله استقل لأنه ليس من شر وجوب الانفاق أن لا يستقل نعم الآن في بعض القضائل انتسبوا إلى نسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهل مثل هؤلاء إذا أخذوا الزكاة على جهد ولم يدروا بأن يضمنون ما أولا الآن ليس فيه خمس فإذا كانوا فقراء فالذي نرى أنها تجوزهم الزكاة فعلى هذا القول لا أشكال فيه أما على القول الثاني الذي يقول لا تحل مطلقا فيردون ما أخذ ولوسين الكثير لكنه أرقب ضعيف فلا حاجة إلى التكلفي عنه عن الجواب عنه نعم يلزم للآخر أن يسأل هذه من الزكاة من الصدقة لا يلزمه إذا كان من أهل الزكاة لا يلزمه وإذا لم يكن من أهل الزكاة لكن ظن الدافع أنه من أهل الزكاة ويجوز لكل واحد من هؤلاء الأخذ من صدقة التطوع لأن محمد بن علي كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة وقال إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة ويجوز لفقراء ذوي القرباء الأخذ من وصائح ويمكن أن نستدلل ذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هي أوساخ الناس لأن الذي فيه التنظيف هي الصدقة الواجبة كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها يعني قد يؤخذ من هذا وكثير من العلماء يقول إنه لا تحل لهم الصدقة الواجبة ولا المستحبة وهذا الأثر المروي عن محمد بن علي ينظر أولاً في الصحة فإن صح فهو رأيه كرأي غيره من العلماء وإلا من صح فالأمر واضح على أن هؤلاء لا يمنعون من الشرب من السقايات ونحوها لأنهم لا يملكونها والمقصود الصدقة التي يملكونها أما هذا فهو يشرب كما يشرب الناس ويمشي فهو لم يقتص بها ولم يتملك يعني حتى إذا قلنا بأن الصدقة الصدقة التطوع محرم على البيت فإن مثل هذا لا يحرم عليهم وذلك لأنهم إيش لا يملكونه نعم ويجوز لفقراء ذوي القرباء الأخ من وصايا الفقراء والنذور لأنها صدقة تطوع بها وفي أخذهم من الكفارة وجهان وعن