4 - 113 كتاب الطهارة - الدرس الرابع - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:32:52
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
هذا الثالث يعني مثلا إنسان في سلسكول مثلا الشيء اللي يصير النقطة اللي تصيبه مع التحفظ ما يضر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه
الله تعالى فصل في أواني الكفار وهم ضربان أحدهما من لا يستحل الميتة كاليهود فأوانيهم طاهرة فأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة
فأجابه رواه أحمل في المسند وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية والثاني من يستحل الميتات والنجاسات كعبلة الأوثان والمجوس وبعض النصارى فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر وما
استعملوه فهو نجس لما روا أبو سعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها
متفق عليه وما شك في استعماله فهو طاهر وذكر أبو الخطاب أن أواني الكفار كلها طاهرة وفي كراهية استعمالها روايتان إحداهما تُكره لهذا الحديث والثانية لا تُكره لأن النبي صلى الله عليه
وسلم أكل فيها نعم هذا المؤلف رحمه الله تكلم عن الأواني أواني الكفار التي يستعملونها فإن كانوا ممن لا يستحلوا الميتة فأوانيهم طاهرة وإن كانوا ممن يستحلون الميتة نظرنا إن كانوا
يستعملون هذه الأواني كأواني طبخهم وما أشبه ذلك فإنها لا تستعمل لا تستعمل حتى تغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فأصلوها وكلوا
وكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فأصلوها ثم وكلوا فيها أما إذا شككنا هل هم يستعملونه أو لا فهو طاهر لأن العصل الطهرة فإن طالق إذا كانوا يستعملونها كيف نقول إنها نجسة مع أنه يحتمل
أنهم لا يستعملونها في اللحم ربما يستعملونها في الطبخ بدون اللحم كنا هذا من باب تغليب الظاهر على الأصل صحيح أن الأصل الطهارة لكن لما كان الغالب عند الناس الذين يستعملوا العواني أنهم
يستعملونها في الطبخ ومنه طبخ اللحم واللحم عندهم لا يحل لأنهم يكونوا ميتة قلبنا الظاهر وقال بعض أهل العلم بل آنيتهم طاهرة كلهم طاهرة لأن هذا هو الأصل وإنما نهى النبي عليه الصلاة
والسلام من الأكل فيها من أجل أن لا نكون معهم وأن لا نخالطهم لأننا إذا أكلنا في أوانيهم صاروا يأخذون من الأواني ونأخذ منهم وصار بيننا وبينهم ارتباط قال ودليل ذلك أن الرسول عليه
الصلاة والان قال لا تأكل فيها إلا أن لا تجدوا غيره ومعلوم أنه لو ثبتت نجاسة آنت الكفار وغسلناها لكانت طاهرة يجوز الأكل فيها حتى وإن كان عندنا شيء ولكن النبي عليه الصلاة والسلام
نهانا عن ذلك لأجل أن لا نلجع إليهم ولا نخالطهم إلا عند الضرورة وأما الأمر بغسلها فهو من باب التنزه لألا يكون فيها شيء متلوث بنجاسة نعم واليظهر لي هذا واليظهر لي أن الشارع أمرنا أن
نبتعد عن الكفار وأن نمتزج بهم وأن لنا اختلط وعمرنا بالغسل على سبيل التنزه والاهتياط نعم هذا لأنه ضرورة لأنه ضرورة ثم أن المزادة في الحقيقة مملوئة ماء والغالب أن الماء كثير نعم إيش
إيش لا اللحوم تطبق على قاعدة لا ندري أذكر بسم الله عليه أملا فقال سموا أنتم كل نعم عابداً وله قوم لأنه قد سئلت الجهة المسؤولة التي وردت وقالوا أنه مشترط عليهم أن تكون ذبح على طريق
أسلامي نعم نعم لأنه قد سئلت الجهة المسؤولة التي وردت هذا الكتاب يحتمل أنه الغالب علىهم النصارى ثم نعم لأن النصارى في باب النجاسات متهونون جداً يصلي الإنسان صلاتهم طبعاً يصلي في
ثوبه الذي قد بال فيه ولا يتطهر من البول واليهود بالعكس يشددون إذا تنجس الثوب عندهم لا يطهر إلا بالقرض يقص بهم يقص طلع العصار في النجاسة نعم فأما ثياب الكفار فما لم يلبسوه أو على من
ثيابهم كالعمامة والطيلسان فهو طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ثياباً من نسك الكفار وما لاقى عوراتهم فقال أحمد أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها فيحتمل وجوب
الإعادة وهو قول القاضي لأنهم يتعبدون بالنجاسة ويحتمل أن لا تجب وهو قول أبي الخطاب لأن الأصل الطهارة فلا تزور بالشك ثياب الكفار كما قال المعلّف ما لم يلبسوه فهو طاهر لا إشكال فيه
لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار وأما ما لبسوه فين بغير أن يقال إن كانوا ممن يعرف بتوقف النجاسة كاليهود فلا كراهة في ثيابه وإن كان ممن لا يعرفون
بذلك بل ممن يتعبدون وهم على نجاسة مثل النصارى فإننا لا نلبس فيها إلا عند الحاجة وإذا احتجنا إليها فإننا نلبسها إن أمكن لأصلها فهو أفضل كما في الأواني وإن لم يمكن فلا حرج وإذا لن
نحفج إليها فلا ينبغي أن نلبسها ولكن هل يتجب إعادة الصلاة اللي لبسناها أو لا؟
الصحيح أنها لا تجب الاحتمال الثاني هو الصحيح نعم مخالفة المذهب كثيراً فيما مره ما هو الأصل الذي يعتمد عليه ما عنده من الأصحاب مثل ما القاضي خالب وغيره من الأصحاب عنده الآن أصل
المذهب وإن ما هو الأصل؟
الطهار أصل الطهار عنده أصل أقول الموفق رحمه الله ما أنتزم بهذا كما أنتزم به هذا الكفار لم ينتزم بهذا الأصل هو ذكر احتمالي ذكر احتمالي وأطلب كيف؟
وشتون؟
الإعادة يمكن أن نقول أن يستحم مراعاة الأخلاف ولكن كما قلت قبل قليل لا يطلق هذا في كفار كنا الكفار الذين عرفوا هي في الحقيقة ثلاث تقساء الأول ما لم يلبسوه والثاني ما لبسوه ما لبسوه
لكنهم معروفون بتجنب النجاسة فهذان لا كراءة فيهم ولا تحريب الثالث ما لبسوه وهم من عرفوا بالتعبد بالنجاسة فهذا نقول لا تلبسه إلا عند الحاجة والضرورة وإذا احتاجت فأصل أولا فإلا ممكن
فصلي ولا إعادة فاصلون؟
نعم؟
ما بعد اللبس؟
طيب الشيخ لو أعلمت النجاس ماذا قوم؟
ملك قوم يتعبدون بالنجاسة؟
نعم بعد أن صلي لا قبل أن يصلي إذا علمنا نجس ما يجوز يصلي فيه تقتل صلاة إلا ما يجوز يصلي إما أن يغسله أو يطلب ثوبا جديدا يعني ثوبا طالبا فصل وجلود الميتة نجسة؟
طيب ما رأيكم لو اضطر للصلاة بنجس؟
يعني عنده ثوب نجس سواء من ثيابه أو من ثياب الكفار ولم يجد شيء فهل يصلي فيه؟
أو يصلي عريانا؟
يصلي فيه؟
نعم قال بعض أهل العين يصلي عريانا وقال بعضهم يصلي فيه ويعيد وقال آخرون يصلي ولا يجد والأصح الأخير المذهب يصلي ويعيد فلو بقي شهرا عاد صلاة الشهر كله الصحيح خلاف ذلك نعم فصل وجلود
الميتة نجسة ولا تظهر بالدباغ في ظاهر المذهب لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والجلد جزء منها وروا أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرأ
علينا كتاب رسول الله في أرض جهينة وأنا غلام شاب أن لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب قال أحمد ما أصلح إسناده ما قال أحمد ما أصلح إسناده تعجب منه ولأنه جزء من الميتة نجس بالموت فلم
يطهر كاللحم وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة لما روى بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاتا ميتة وطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال ألا أخذوا إهابها فدبغوه
فانتفعوا به قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها متفق عليه ولا يطهر جلد ما كان نجسا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جنود السباع وعن مياثر النمور فواه الأثر ولأن أثر الدبغ في
إزالة نجاسة حادثة بالموت فيعود الجلد إلى ما كان عليه قبل الموت كجلد الخنزير وهل يعتبر في طهارة الجلد المدبوغ أن يوصل بعد دبغه على وجهين أحدهما لا يعتبر عنده من عنده أكتبوه وهل
يعتبر في طهارة الجلد المدبوغ أن يوصل بعد دبغه على وجهين أحدهما لا يعتبر لما روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما إهاب دبغ فقد طهر متفق عليه والثاني
يعتبر لأن الجلد محل نجس نجس محل نجس محل نجس فلا يطهر بغير الماء كالثوب محل نجس تنويل محل والثاني يعتبر لأن الجلد محل نجس فلا يطهر بغير الماء كالثوب هذا الفصل كما رأيتم في حكم جلود
الميتة بين المؤلف أن الجلد الميتة نجس واستدل له بقوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةِ وَالْجِلْدُ مِنْهَا وَلَكِنَّ الْاَسْتِدَالَ بِهَذِهِ الْآيَةِ لا يتم لأن الآية فيها
تحريم الميتة وليس فيها نجس في الميتة ولا يلزم من التحريم النجاسة لكن يلزم من النجاسة التحريم ولهذا نقول كل نجس محرم وليس كل محرم نجس طيب لكن الدليل الصحيح قوله تعالى قل لا أجد فيما
أوحي إلي محرم على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسكوحا أو لحم خنزير فإنه رجس هذه الآلة الصريحة فيها فإنه رجس وقد ذكر الميتة إذن جلود الميتة نجسة لأن الميتة نجسة والجلود منها
طيب ولكن إذا دبغت فهل تطهر أو لا تطهر في هذا أقوال للعلماء منهم من قال لا تطهر مطلقا ومنهم من قال يطهر ما كان جلد ما كان طاهرا في الحياة ومنهم من قال يطهر جلد ما تبيحه الذكاة كم
الأقوال؟
أربعة؟
طيب يطهر مطلقا لا يطهر مطلقا يطهر ما تبيحه الذكاة يطهر ما كان طاهرا في الحياة تمام؟
طيب الذين قالوا بأنه يطهر مطلقا قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما إهاب دبغ فقد طهر إطهر إهاب نكره في سياق الشرط فيعمل كل إهاب سواء كان مما ميتته طاهرا أو مما تحله الذكاة
أو من غير ذلك فإنه يطهر طيب القول الثاني يقول لا يطهر مطلقا وحجتهم ما أشار إلى المؤلف حديث عبد الله بن عكين قال قرأ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام
الشاب أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصر وهذا كما رأيتم إن صح عام يمكن أن يخصص فيقال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب إلا إذا دابعتموا فيكون عاما فيحمل على إيش الخاص فيقال هذا ما لم
يدبغ بدليل أنه قرنه بالعصب والعصب لا يدبغ فإذا صح الحديث فالمراد به الإهاب الذي إيش لم يدبغ لا ينتفعوا به وقالوا أيضا دليل آخر في الحديث كما أن لحم الميتة لا يطهر بالطبخ لا مؤدبغ
لا يطهر بالطبخ مع أن الطبخ يزيل ما فيه من خبث فكذلك الجلد لا يطهر بالدبخ وهذا القول هو المشكور من مذهب الحنابلة عند المتأخرين لكنهم قالوا يجوز الانتفاع به في اليابيسات بعد الدب
تنتبع به في اليابيسات فقط القول الثالث يقول يطهر جلد ما كان طاهنا في الحياة مثل الهر الحمار على قول البعير الشات المأكل مطلق لأنه طاهن في الحياة وعللوا ذلك بأنه بأن هذا الجلد كان
في الحياة طاهرا فلما حل به الموت صار نجسا فإذا دبغ عاد إلى أصله إلى حاله الأولى فيكون طاهر والقول الرابع القول الرابع أنه يطهر جلد ما تحله الذكات فقط واستدلوا بقول النبي صلى الله
عليه وسلم اندباغ جلد الميتة ذكاتها ذكاتها ذكاتها فجعل الدبغ بمنزلة الذكات والذكات لا يجل حكمها إلا فيما تبيحه الذكات وعلى هذا فيطهر جلد الغنم والبقر والإبل والذباء والأرانب دون
جلود السباء والهرة ما أشبه ذلك وأقرب الأقوال هذا أقرب الأقوال أنه يطهر جلد ما كان ما تحله الذكات هذا أقرب الأقوال ويدل له حديث ميمونة لما قال إنها ميتة قال إنما حرم أكلها وفي لفظ
يطهرها الماء والقرض نعم السلام عليكم على هذا القول مجرورها الذكات نعم نعم مجرور عن حديث أيما إيهاب الذهر في الطاقة ظاهر العموم نعم ظاهر العموم يحمل على هذا مخصص أيما إيهاب ذهر مما
تبهر الذكات يعني مما تبهر الذكات نعم صنع بالقارض لا ما يبهر هو طاهر صحيح لكنه لا يبهر لأنه داخل في عموم الميتة لكنه صار طاهرا من أجل انتفاع الناس به ولهذا لو جعل قربة أو جعل وعاء
اللبن فيشرب اللبن ويتطهر بالماء فصل وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها نجس لا يدخر بحال لأنه جزء من الميتة فيدخر في عموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدليل على أنه منها قوله تعالى
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة ولأن دليل الحياة الإحساس والألم والضرس يألم ويحس بالضرس ويحس بالضرس والضرس يعلم ويحس بالضرس وبرودة الماء وحش بالضرس يعني
بالضرب بالضرس بالضرس والضرس يعلم ويحس بالضرس وبرودة الماء وحرارته وما فيه حياة يحله الموت فينجس به كاللحم يعني يقول مؤلف عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها نجس أما عظمها فظاهر نجسة
لأنه داخل اللحم والدم والعروق وكما قال المؤلف في قولي تعالى من يحج عظمها وفرميم قل يحييها الذي عشاه فقد يحييها فدل ذلك على أن الحياة تحل العظام وأما الظفر والقرن والحافر فلا تضح
نجسة وذلك لأنه منفصل يعني غير مخبع باللحم ولا تحله يحله الدم ولهذا كان الحيوان الذي ليس له دم كان طاهر في الحياة وبعد الموت فالصحيح أن يقال فيها فكرة المؤلف أن القرن والظفر والحافر
طاهر وأما العظم الذي يكون داخل اللحم فإنه نجس وقد سمعتم قبل قليل أن الشيخ السلام رحمه الله يرى أن الكل طاهر ويستدل على طهارة العظام بأن ما لا نفس له سائلة ميتته طاهر لأنه ليس له جم
ويقول أن العظم ليس له دم لا يدخل فيه الدم فلذلك يرى أنه طاهر ولكنه يرى أنه طاهر تنجس بالملاقات ملاقات اللحم النجس وعلى هذا إذا أردت أن تسعمله فلابد من من غصبه طاهر وهو طاهر هذا من
ما يدل على أنه طاهر في الميتة لا لأن هذا ما في حياة نعم آدم محمد الله محمد الله هذا في أفريق أو في السودان خاص رأي فيهم على ما اخترناه لا يجوز لا يجوز اللباس هذا هذا من وحي الشيطان
أن الشيطان يغلع الشيطان بفيه الشبهة أو حرام على في نفس الناس فصل وصوفها ووبرها وشعرها وريشها طاهر اثنين يا جماعة نعم اثنين الأسئلة خالد وآدم هذا النظام نعم فصل وصوفها ووبرها وشعرها
وريشها طاهر لأنه لا روح له فلا يحله الموت لأن الحيوان لا يعلم بأخه ولا يحس ولأنه لو كانت فيه حياة لنبس بفصله من الحيوان في حياته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت
رواه أبو داود بمعناه هذا واضح لكن بعض العلماء اشترط أن يجز جزا لا أن يقرأ عقلعا لأنه إذا جز فإن أصوله التي في الجلد لا تتبعه وإذا قلع قلعا فإن أصوله تتبعه فيتكون أصوله هذه الشعر
نجز نعم هذا أقرب هذا أقرب أحوط إنه ما يقلع قلب يجز حصل على طوال طائر في وقت الصلاة هل يعيدنا في عثناء الصلاة بعد ما صل لا يعيد لا يعيد نعم أصلاً له غلاف له غلاف وله أصل أصل هذا مثل
عظم متصل تماماً بالرأس لا يمكن أن نقلل والغلاف هو الذي يقلل فصل وحكم شعر الحيوان وريشه حكمه في الطهارة والنجاسة متصلاً كان أو منفصلاً في حياة الحيوان أو موته فشعر الآدمي طاهر لأن
النبي صلى الله عليه وسلم ناول أبا طلحة شعره فقسمه بين الناس رواه الترمذي وقال حديث حسن واتفق على معناه ولولا طهارته لما فعل ولأنه شعر حيوان طاهر فأشبه شعر الغنم نعم وشعر الغنم
والوبر قال الله تعالى ومن أصوافها وأبارها وأشعارها أثاثاً ومتان إلى حين ولكن الشيخ السلام رحمه وظاهره وغيره من العلماء أن الشعر طاهر من كل حيوان حتى من الكلب وبناء على ذلك نقول ليس
في الشعور شيء نجس وهذا الذي قاله الشيخ السلام فيه تيسير على الناس بالنسبة للكلب خاصة لأن فيه الصديان الآن يلعبون في الكلاب أليس كذلك بعضهم ربما يقبل شفة الكلب إنهم صغير صغير وهذا
كلبه قد ملأ قلبه حب حب نعم وبعضهم أيضاً يمسهم المشهول من أن يذهب أنه إذا مسحه أي الشعر ويده رطبة يجب أن يغسل يده سبع مرات احدها بالتراب وإنه نوصل بأنه يقول يلا غسلوا سبع مرات احدها
بالتراب نعم هما يقصون يمكن ولا مره يجيون تغدون تعشون ولا هم القول بهذا فيه تخفيف على الناس وليس هناك دليل واضح أن شعر الكلب يكون كريقه وقد ذهب بعض العلماء خصوصاً الظاهرية إلى أن
نجاسة الكلب كغيرها من النجاسات إلا في الولوغ فقط قالوا إذا ولق يجب أن يوصل سبع مرات احدها بالتراب وغير ذلك بوله وعذرته وما يخرج منه حكمه كغيره من السبع يعني يوصل حتى حتى تزول
النجاسة فقط وهذا القول له قوة لكن على كل حال لا شكل الاحتياط أن توصل نجاساته كلها بسبع فاصلات احدها بالتراب لكن الشعر القول بطهارته وجيه جداً لأن الشعر كما أعرفتم لا تحلو الحياة
ومسلم إن شيخ الأسلام ما تولى من النجاسة فلسه بنجس لأنه استحاب فصراصل الكنيط على كلم الشيخ رحمه الله طاهر والمشهور من الماذهب نجس لأنها متولدة من نجس نعم الظاهر مرتين لا واحد واحد
نعم ما في يسر ما في يجمع أبداً أريمان مالك رحمه الله تعرف رأيه في الكر يرى أن أكله مكروه فقط أكله مكروه نعم ولا قياسته ولا قياسته نعم فصلٌ ولبن الميتة نجس لأنه مائع في وعاء نجس
وأنفحتها وأنفحتها نجسة وأنفحتها نجسة لذلك وعنه أنها طاهرة لأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا من جبن المجوس وهو يصنع بالأنفحة وذبائحهم ميثة فأما البيضة فإن صلب قشرها لم تنجس كما لو
وقعت في شيء نجس وإن لم يصلب فهي كاللبن وقال ابن عقيل لا تنجس إذا كان عليها جلدة تمنع وصول النجاسة إلى داخلها نعم هذا أيضاً مهم لبن الميتة نجس لأنه مائع في وعاء نجس هذا هو الصحيح
فلو أن شاتاً ماتت ثم شققنا بطنها وأخرجنا ضرعها وعصرنا ما فيه من اللبن كان هذا اللبن نجسة واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه طاهر لأنه تولد قبل الموت خرج من بين فرث ودم قبل أن تموت
فكان طاهر لكن ما ذكره مؤلف هو الصحيح لأننا نقول هب أنه تولد من البهيمة قبل أن تموت وهو طاهر لكنه لاقى النجاسة ما هي النجاسة؟
الوعى الوعى لاقى النجاسة فلبنها نجسة استهدنا بعض العلماء الانفحة الانفحة قال إنها طاهر ما هي الانفحة؟
أنا متوقع ستسألوا الانفحة هي لبن الرضيع أول ما يرضى أول ما يسقط من بضن أمه الحيوان ويرضى هذا الرضاع الأول اللي هو اللبأ يكون أشد من الجبل شجبين للأشياء ومن عادتهم أنهم إذا دبحوا
هذه الحيوانة في الصغار أنهم يأخذون المعدة المعدة يأخذونها ثم يأخذون ما فيها من اللبن ويصد أعظم من أي جبن على وجه الأرض لو تعطفه شيء قليل في ماء جمد ونذكر أن المرأ الذي يطبخ فيه هذا
الطفل الصغير يتجمد يتجمد إذا برد تقول كأنه كريمه لشيء جامد مرة هذه الانفحة إذن الانفحة هي عبارة عن اللبأ الذي يرضعه الحيوان عند وضعه ولكن أين تكون الانفحة؟
هل هي في الظرع أو في المعدة؟
تكون في المعدة ما هي في الظرع؟
يعني فقياسها على اللبن فيه نظر لأن اللبن ليس يبقى في الظرع كما يبقى اللبن في المعدة ولكن اللبن متخلقل في الظرة متخلقل فيها مختلط بها فبينهما فرق وأما الاستدار ببعر الصحابة هو أنهم
يكونوا من جبن المجوس فهذا له مأخذان المأخذ الأول أن الانفحة لسه بنجسة والمأخذ الثاني أن الجبن لا يخلط فيه شيء كثير من الانفحة وإنما يخلط بشيء يسير يستهلك في اللبن فلذلك كانوا
يأكونوا على الجبل قال المصنف السلام عليكم موقفنا على الكلام عن البيضة مينة يعني ما تكلمنا عليه فينصر باقشها ولبن الميت نجس تأمى البيضة طيب فصل وكل ذبح لا يفيل إباحة طبعا فصل ولبن
الميت نجس لأنه مائع في وعاء نجس وأنفحتها نجسة لذلك وعنه أنها طاهرة لأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا من جبن المجوس وهو يصنع بالأنفحة وذبائحهم ميتة فأما البيضة فإن صرب كشرها لم تنجس
كما لو وقعت في شيء نجس وإن لم يصلف فهيك اللبن وقال ابن عقيل لا تنجس إذا كان عليها جلدة تمنع وصول النجاسة إلى داخلها يعني البيضة ميتة إذا مات الدجاجة وفيها بيضة فهل تنجس أو لا؟
الجواب إن صلب قشرها لم تنجس لكنها تغسل يغسل القشر لأنه لاقى النجاسة وإن لم يصرب نجست وقال ابن عقيل رحمه الله لا تنجس ما دام القشر يمنع وصول النجاسة إليها وقوله أصح لأن الحكم يدور
مع علته وجوداً وعدماً وقوله كما لو وقعت في ماء النجس واضح لو أن بيضة طبخت في ماء النجس لكانت حلالاً ولا تنجسوا بذلك لأن القشر يمنع وصول الماء نعم الانفحة كما ذكرنا لكم بالأمس لو
راجعت الشريط ما مضحت أنا قلت لكم أن الطفل طفل الغنب طفل البقى طفل الضائل أي شيء إذا رضع أول رضعه وملأ بطنه فهذا اللبن هذا يكون انفحة ويكون يجبن الأشياء وتعرفون تجبينه ولا ما
تعرفونه يجبنه يخل الماء جامد نعم هذه الانفحة اختلف العلم فيها منهم من قال أنها طاهرة ومنهم من قال أنها نجسة والذين قالوا بطهارتها استدلوا بأن الصحابة هي أقنون جبن المجوس وهو من
انفحة دبائحهم ودبائحهم ميتة لأنها لا تحل ليسوا أهل كتاب أعرفتم فالذين قالوا بأنها طاهرة استدلوا بفعل الصحابة والذين قالوا بأنها نجسة قالوا إنها لبن يسير لاقى محلاً نجساً فتنجس به
وذكرنا لكم أمس أن الأقرب أنها نجسة ولكن يجاب عن فعل الصحابة رضي الله عنهم بأنه يأخذ منها شيء يسير يخلط باللبن هي تجبه والشيء اليسير إذا لم نظهر طعمه ولا ريحه فإنه لا يؤثر حتى
العلماء قالوا لو أنه خلط ماء بخمر ولم يتغير ولم يتغير فإنه لا يضر لا يكون حراماً لأن المستهلك في غيره لا حكم له لأن هذا يسير هذا يسير يتغير قد لا يظهر التغير نعم نعم بلى لا هو شيء
يسير يؤخذ من الفحة ويوضع في اللبن لا يظهر به أثر هي ما يضر إلا صار أنه ما يأثر إذا كان للمصلحة هنا شرطاً ما تظهر على أثر الشيء أصل وكل ذبح لا يخيل إباحة اللحم لا يخيل طهارة المذبور
كذبح المجوسي ومتروك التسمية وذبح المحرم للصيد وذبح الحيوان غير المأخول لأنه ذبح غير مشروع فلم يظهر كذبح المرتد هذا هو واضح بأ يعني التعبير الضابط كل ذبح لا يفيد إباحة المذبوح أو
إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبور لأنه يكون حراماً نجساً مثل كذبح المجوسي المجوسي لا تحل ذبيحته بالإجماع وإن كان بعض العلماء قال بحل ذبيحتهم لكن الإمام أحمد أنكر هذا فإذا ذبح صار
اللحم حراماً وصار أيضاً نجساً صار نجساً كذلك متروك التسمية الذي لا يسمي عليه لو أن شخصاً ذبح ولا يسمي فالذبيحة حرام ونجسة ذبح المحرم للصيد لو ذبح المحرم صيداً فإنه لا يحل ويكون
نجساً يقول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرام طيب ولو ولو ذبح مغصوباً غصب شيئاً وذبح كذاً فالذبيحة حلال طاهرة والفرق بينها وبين صيد المحرم أن الصيد للمحرم نهي عن قتله بعينه
ولهذا عبر الله عنه بالقتل ولو كان دكاتاً لأن هذه وإن صارت دكاتاً بالفعل فهي في الحقيقة قتل لأنها لا تحل الصيد أما ذبح المغصوب فلم ينهى عنه بعينه وإنما نهي عن التلاف المغصوب بأي شيء
نعم وكذلك ذبح الحيانة غير المأقول لو أن إنسان ذبح هره فإن ذلك لا يرفع نجاسة ميتتها لأن هذا الذبح لا يحلها هو غير المشروع نعم لا في بطن الضغير لا كلامة عن الميتة الآن أنفحة الميتة
الكلام الآن في أنفحة الميتة يعني هذا الرضيع الصغير مات أما أنفحة الأودبح وهو صغير فهي طاهرة لا يوجد أشكال سليم أين عن فرق صيد البحر حلا يعني لو أن المحرم صاد سمكا وهو محرم فهو حلا
قال الله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه متعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما نعم باب السواك وغيره السواك سنة مؤكدة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على
أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه الإمام أحمد في المسند ويتأكد استحبابهم في الحديث الثاني فائدة وهي أن
الرب من أسماء الله وفي الأول فائدة أيضا وهو أن الأصل في الأمر الوجوب بقوله لو لا نشق علي على أمتي لأمرتهم لأنه لو كان الأصل في الأمر الاستحباب لم يكن شاقد ولو أمر واضح؟
نعم ويتأكد استحبابه في أوقات ثلاثة عند الصلاة لما ذكرنا وإذا قام من النوم وَلِمَا رَوَا حُذَيْهَةُ رَضِيَ اللَّهُ عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوصفاه
بالسواك متفق عليه ولأن النائم ينطبق فمه والثالث عند تغير الفم بمأكول أو خلو معدته ولأن السواك شريع لتنظيف الفم وإزالة رائحته ويستحب في سائر الأوقات لما روى شريح بن هاني قال سألت
عائشة رضي الله عنها بأي شيء إن كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك رواه مسلم قال ابن عقيل لا يقلق والصحيح أن الأخير من باب المتأكدات يعني السواك عند دخول
المنزل من باب المؤكد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يبدأ إذا دخل بيته يبدأ بالسواك وجعل المؤلف هذا من باب الاستهباب المطلق فيه نظر لأنها قيدت إذا أول ما يبدأ إذا دخل بيته
بالسواك قال ابن عقيل لا يختلف المذهب أنه لا يستحب السواك للصائم بعد الزوال لأنه يزيل خلوف فم الصائم وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعا فلم يستحب
إزالته كدم الشهداء وهل يكره على روايتين إحداهما يكره لذلك والثانية لا يكره لأن عامر ابن ربيعة أقول أحسن أن تقول يكره لذلك أقول أحسن أن تقول يكره هم أن تقول لذلك التقف يعني لأنك لا
يكره لذلك توهم أن لذلك يعني أنه يكره هالشهاد وهي تعليم وهل يكره على روايتين إحداهما يكره لذلك والثانية لا يكره لأن عامر ابن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي
يتسوق وهو صائم قال الترمذي هذا حديث حسن ويستاق بعود لين الصحيح أنه لا يكره للصائم بل يستحب شغير الصائم أولا لعمومات الأدلة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قول لا أولا أن أشق على أمتي
لا أمرتهم بالسواكة عند كل صلاة والثاني أنه ورد حديث وإن كان فيه نعم فإن استاقب أسبوعه أو خرقة لم يصب السنة لأنها لم ترد به ولا يسمى سواكة قال ابن عبد القوي على القول المجود ويحتمل
أن يصيب لا مهم وجود لا مهم أيها وإيضا ابن عبد القوي بعده بعد الموفق نعم شغول هو الصغار وهم كباره وصفا مجدون وصفا كلام على البيع الذي نقل عن ابن عبد القوي مهب صحيح ماذا تطبع عليه من
أين أشتغل شيء هل أنت أقرب الحاشي أو أقرب الأصل لا أقرب الأصل بالأصل طيب يقول عندي ولاة سماسة ويحتمل أن يصيب أين ما عندي كلام ابن عبد القوي لا أحنا قال ولا يسمى سواك قال ابن عبد
القوي على القول المجود ويحتمل أن يصيب لأنه يحسب لا لا اشتب قال ابن عبد القوي آخر كلام هو مؤلف ولا يسمى سواك نشتب قال ابن عبد القوي نعم على القول المجود هذا ما فيه لا كل يقال ابن
عبد القوي لا تشتبون شوفوا بارك الله أنا أقرحي شيء أقرح عليكم هنا مش على النار يقول فإن استاكب أصبعه أو خرقة لم يصب السنة لأنها لم ترد به ولا يسمى سواكه ويحتمل أن يصيب السنة ما يبع
عندكم سذا بس غير هذا اشتبوا عليه أنا عندي أن يصيب ما فيها السنة لكن ما فيها سلقة عندي طيب فإن استاكب أصبعه أو خرقة لم يصب السنة لأنها لم ترد به ولا يسمى سواكه ويحتمل أن يصيب لأنه
يحصل به هل اشتبنا عليه لا أعرف يشتب سبحانه أنا قلت اشتب على قرار من هذه القبل لأن ذي ما وصلنا يا خالد ها أيها لا هذا كلام الموفق ما يقول معبدالقوي يقول في المجود ها أيها الدالية
طيب يقول فإن استاكب أصبعه أو خرقة لم يصب السنة أصبعه سلامه لغة بأصبعه فإن استاكب أصبعه أو خرقة لم يصب السنة لأنها لم ترد به ولا يسمى سواكه ويحتمل أن يصيب لأنه يحصل من الإنقاء بقدره
كذا جيد نعم فصل ومن السنة تقليم الأظفار وقص الشارب وندفل طيب الصحيح أنه يصيب السنة وقدرني ذلك عناني بن أبي طالب رضي الله عنه وأنه إذا استاكب أصبعه عند المضمضة بالوضو مثلاً فلا بأس
يصيب السنة ولكن لا شك أن التسوك بالعود أطيب نعم الأصبع يقول ما أحد يغلط فيها إلا من قرأها بهمزة وصل أقول ما أحد يغلط فيها فيها عشر لغات نعم ما قرأتها يا فؤاد ما أتعلم فيها بيت فيها
بيت جامعاً عشرين لغة واحد وعشرين لغة بيت واحد جامعاً واحد وعشرين لغة نعم وهمزة أنملة ثلث وثالثة التسع في إصبع واختم بأسبوع وهمزة أنملة ثلث يعني تكتبونه همزة أنملة ثلث لكن لا
تكتبونه بالكتاب حلو ورقة خارجية وهمزة أنملة ثلث وثالثة هذا الأشيط الأول التسع في إصبع واختم بأسبوع كم يصنع هذه تسع وتسع ثمنتعش لا تسع طعش نقلت واحد وعشرين توم تسع طعش تسع طعش اللغة
في بيت واحد عرفت يا فؤاد طيب همزة أنملة ثلث يعني يقوله بثلث حركات الفتحة والكسة والضمن وثالثة ما هو ثالث أنملة الميم اجعله بثلث حركات إذا ضربت ثلاث حركات في ثلاث هذه تسع التسع في
إصبع إصبع أيضا همزة إصبع ثلث وثالثة هو ثلث هذه الباء هذه التسع واختم بأسبوع هذا تقول إصبوعي يؤلمني إصبوعي يصح وفيه لغة البطاريات يقول إصبوعي يقول إصبع حركات السيارات نعم على كل حال
ما علينا ما علينا ما علينا ما بلغوي زين ينفض نعم ما وصلنا هذا بأحياني أي صحيح أنه ما تحل صحيح أنه لا تحل فصل ومن السنة تقليم الأظفار وقص الشارب ونتفو الإبط وحلق العانة لما روى أبو
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الختان والاستحدال وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتفو الإبط واتفق عليه نعم هذا واضح فصل ويجب الختان لأنه من ملة
إبراهيم فإنه ما في الصلاة ما أعلق إيش إيش فصل الشرح الأول نعم نعم استمى ماذا يقول يقول يجب الختان لأنه من ملة إبراهيم ويجب الختان لأنه من ملة إبراهيم فإنه روي أن إبراهيم عليه
السلام ختن نفسه متفق عليه وقد قال الله تعبير المؤلف رحمه الله فإنه روي ثم يقول متفق عليه هذا يعتبر عند المحدثين خطأ لماذا لأن روي سات تمريض وتضعيف الحديث فكيف يقال رويه ثم يقال
متفق عليه والصواب يقال فإنه ثبت أو فإنه صح نعم وقد قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم ولأنه يجوز كشف العورة من أجله ولولا أنه واجب ما جاز النظر إليها لفعل مندوب فإن
كان كبيرا وخاف على نفسه من الختان سقط وجوبه طيب قول واجب واختان ولم يبين ولم يبين هل هو على الذكر أو على الأنثى والصحيح ونسأل فيها ثلاثة أقوال قول بالوجوب مطلق على الذكور والإناث
وهذا هو المشروع من المذهب وقول بعدم الوجوب لا على الذكور ولا على الإناث والقول الثالث الوصف أنه واجب على الذكور دون الإناث والفرق بينهما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجب الختان لأنه من ملة إبراهيم فإنه روي أن إبراهيم عليه السلام ختن نفسه متفق عليه وقد قال الله تعالى ثم أوحينا إليك
أن اتبع ملة إبراهيم ولأنه يجوز كشف العورة من أجله ولولا أنه واجب ما جاز النظر إليها لفعل منذوب فإن كان كبيرا وخاف على نفسه من الختان سقط وجوبه بين المؤلف رحمه الله أن الختان واجب
وظاهر كلامه وجوبه على الرجال والنساء وهذا هو المذهب والقول الثاني عكس الثالث أنه سنة في حق الرجال والنساء والقول الثالث الوسط أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء والفرق بينهما
أي بين الرجال والنساء أن الرجال لو بقي الرجل غير مختون احتقن البول فيما بين الحشفة والقلفة وضره من الناح البدنية وضره أيضا من الناح الشرعية لأنه سوف يحصل عليه ضرر في طهارته أما
المرأة فلا يحصل فيها هذا المحذور وقول مالب رحمه الله للإستدال عليه ثم وحين إليك أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا وأن إبراهيم ختل نفسه هذا له وجه الاستدال بهذا له وجه قوي وأما استداله بأنه
يجوز فيه كشف العورة وكشف العورة حرام ولا نظر لأن كشف العورة يباح بما ليس بواجب بالإجماع كما لو احتاج الإنسان للدواء في عورته فإنه يجوز أن يكشف عورته وينظر إليها مع أن الدواء ليس
بواجب وكذلك لو كان لا يحسن حلق عانته وليس عنده زوجه واحتاج إلى شخص يحلقها فإنه لا بأس ولو نظر إلى العورة لأن هذا العلماء أوضح من هذا قال يستدل للوجوب بأن الإنسان لا يحل له أن يقطع
شيئا من بدنه لا من جلده ولا من أعضائه والختان فيه قطر ولا يستباح الحرام إلا بواجب نعم نعم جواز نعم على جوال كسبه للتداوي بإيش حكم التداوي في خلاف إذا ظن نافعه أو تيقنه بعض العلماء
يقول يجب نعم نعم الذين يقول بالسنية مطلقا قالوا لأن الرسول قال الفطرة الخمس ذكر الختان قص الشارب تقليم الأظفار وهذه غير واجب ولم يأتي دليل خاص يذل على وجوب الختان وأما الذين قالوا
يجب مطلقة فاستدلوا بها بما استدل به المؤلم هو ماذا كنت لك أن الفرق بين الرجال والنساء انجهة الطهارة والضرع باب فرائض الوضوء وسننه أول فرائضه النية وهي شرط لطهارة الأحداث كلها الغسل
نعم الغسل والوضوء وأول فرائض النية وهي شرط لطهارة الأحداث كلها الغسل والوضوء والتيمم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق عليه ولأنها عبارة
محضة فلم تصح من غير نية كالصلاة ومحل النية القلب لأنها عبارة عن القصد ويقال نواك بخير أي قصدك به ومحل القصد القلب ولا يعتبر عندي نواك الله بخير خله نصفه ويقال نواك الله بخير أي
قصدك به ومحل القصد القلب ولا يعتبر أن يقول بلسانه شيئا فإن لفظ بما نواه كان آكد وموضع وجوبها عند المضمضة لأنها أول واجباته ويستحب تقديمها على غسل اليدين والتسمية لتشمل مفروض الوضوء
ومسنونة ويستحب استدامة ذكرها في سائر وضوءه فإن عزبت في أثنائها جاز لأن أثنائه فإن عزبت في أثنائه جاز لأن النية في أول العبادة تشمل جميع أجزائها كالصيام وإن تقدمت النية الطهارة بزمن
يسير وعزبت عنه في أولها جاز لأنها عبادة ويستحبت وعزبت عنه في أولها يسير يعني وليها الطهارة يسير ماشي وعزبت عنه في أولها جاز لأنها عبادة فلم يشترط اكتران النية بأولها كالصيام طيب
المؤلف رحمه الله ذكر فرائض الوضو ستة قال أولها النية والنية فرض وشرط النية فرض وشرط وفرائض الوضو ما لابد ما لابد للوضوء منه ما لابد في الوضوء منه وهي في الحقيقة أركان هي أركان
الوضوء لكن سموها فرائض من باب أنها مفروضة ولا بد منها ثم ذكر المالك رحمه الله أن النية محلها القلب وهذا صحيح وذكر أنه لا يعتبر أن يقولها بلسانه وهذا صحيح ولكنه قال إن نطق بها فهو
آكد فظاهره أنه يستحب النطق بها أي أن يقول عند الوضوء نويت أن أتوض عند الغسل نويت أن أعتسب ولكن هذا غير صحيح والصحيح أن النطق بالنية بدعة وغير مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم
يعلم أمته النطق النطق بالنية ولم ينطق بها أيضا والنطق بالشيء ولا سيما بالنية ولا سيما إذا قلنا إنه يذهب عليه يعني أنه عبادة والعبادة لا تجوز إلا بشراء فالصواب النطق بالنية ليس بسنة
بل بدعة وأبدع من ذلك الجهر في ذلك الجهر وإذكر أن شخصا من الناس كان في المسجد الحرام فلما كبر الإمام قال اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات لله عز وجل خلف إمام المسجد الحرام
وإذا بجانبه رجل فأمسك بيده قال باقي عليك كل شيء قلته باقي عليك اليوم والتاريخ نعم مدى المسجد تحتاج إلى توثقة اذكر التاريخ لأنه قال المسجد الحرام هذا المكان والإمام والصلاة وأربع
ركعات فالرجل تفضل لهذا الشيء وأنه لا دائل لكلام في النية لأنها إنما تصلي لمن إن تتعبد لله تصلي لله تظهر لله فلا حاجة أن تفكر الله بذلك ثم ذكر أنه أن النية تجب عند أول واجب في
الوضوء وهو المضمضة وتسن عند أول المسنونات وهو غسل الكفين الذي يتقدم المضمضة هو الاستنشاق وذكر أنه لا بأس أن يقدمها بيسير وأنها لو عزبت عن خاطره يعني غفل عنها ولكنها تقدمت بيسير فلا
بأس وإذا كانت أول واجبت عن خاطره أربع أربع أركان نعم وإنما الأعمال يتقدم على أن العمل لا يوجد إلا بالمية نعم ورجل إذا يمشي فيه على جمعه وطاع وما لوى وصدره كيف؟
إذا عشت؟
الرجل إذا عشت؟
فقط لن يمشي على جمعه طاح في البئر وطاع طاح في البئر وما لوى ما لوى أن يصدره وصدره وعلى هذا إذا تردر هذا الحديث إلا من ثواب الأعمال حتى العمل حتى العمل ما من إنسان يعمل عملا مختارا
مختارا بهذا القيل إلا وقد نواه الحديث إنما المال يعني موجودها وثوابها نعم كل العمل أن تختاره لا بد فيه من قصد لو قال لك إنسان أنه عملت هذا العمل ولا نوايت كل ما يصير الآن الموسوس
يفعل الصلاة والهضو ثم يقول لها شكيت في نيته طيب كيف شكيت في نيته ألم يبلغت ما ذكر ما ذكر عن ابن عقيل رحمه الله من فقاه الحنابلة جاءه رجل فقال له إني إني يكون علي الجنابة فأنغمسوا
في ججلة ثم أخرج وأقول ما اغتسلت ما نويت قال ابن عقيل أرى أن لا تصلي لا تصلي ما حاجة ما نظر لا قال لا تصلي لأنك مجنون وقد رفع معنا ثلاثة نعم كيف تأتي للنهر وأنت على جنابة وتنغمس فيه
لأجل معلوم ما نغمس التبرل للجنابة ثم تقول ما نويت عرفت ما لأنه مرتفع حدث نعم المؤلف رحمه الله يرى أن التسمية سنة ما جاء في الكتاب هذا ذكره أو لا في كتاب العمدة لألفها يرى أن
التسمية السنة لا سنة وصفتها أن ينوي رفع الحدث أي إزالة المانع من الصلاة أو الطهارة لأمر لا يستباح إلا بها كالصلاة والطواف ومس المصحف وإنوى الجنوب بغسله قراءة القرآن صح لأنه يتضمن
رفع الحدث وإنوى بطهارته ما لا تشرع له الطهارة كلبس ثوبه ودخول بيته والأكل لم يرتفع حدثه لأنه ليس بمشروع أشبه التبرد وإن نوى ما يستحب له الطهارة كقراءة القرآن وتجديد الوضوء ووصل
الجمعة والجلوس في المسجد والنوم فكذلك في إحدى الروايتين لأنه لا يفتقر إلى رفع الحدث أشبه لبس الثوب والأخرى يرتفع حدثه لأنه يشرع له فعل هذا وهو غير محدث وقد نوى ذلك فينبغي أن تحصل
له ولأنها طهارة صحيحة فرفعت الحدث كما لو نوى رفعه وإن نوى رفع الحدث الآن في كيفية النية ماذا ينوي فهمنا الآن أن النية فرض وإن شئتم فقولوا شرط لكن كيف النية النية لها صور كيفيتها
لها صور الأول أن ينوي رفع الحدث والحدث هو الوصف المانع من الصلاة ونحوه كرم المؤلف قال أي إزالة المانع من الصلاة يعني ونحوه هذا واحد الثاني أن ينوي الطهارة لما لا يباح إلا بطهارة
يعني ينوي أنه تطهر ليصل ولا يكون في قلبه رفع الحدث يعني لا ينوي رفع الحدث لكن ينوي الطهارة للصلاة فهنا يرتفع حدث الصورة الثالثة أن ينوي الطهارة لما تسن له الطهارة مثل أن ينوي
الطهارة لقراءة القرآن فهنا يرتفع حدث لأن الطهارة لقراءة القرآن تتضمن رفع الحدث ولو لم يرتفع لم يكن متطهر الصورة الرابعة أن ينوي أن ينوي أن ينوي الطهارة لما لا تسن له الطهارة مثل أن
ينوي الطهارة للبس ثوب قال أحب أن ألبس الثوب على طهارة فهذا لا أرتفع حدث لماذا؟
لأن لبس الثوب لا تشر له الطهارة أي لا يسن لمن أراد أن يلبس ثوبه وأن يتضهر فلا تشر كم هذه من صورة؟
أربعة أربعة هذه أربعة صورة أدخل المؤلف في نية ما تسن له الطهارة أن غسل الجمعة غسل الجمعة وهذا فيه شيء من النظر لأن الجمعة تجب لها الطهارة ولكن لا يجب الغسل فالغسل مسنون لا عن حدث
الغسل مسنون لا عن حدث ومسألة تذكر ما تسن له الطهارة طهارة عن حدث لكنها ليست واجبة فبينهما فرق انتبهوا إذا نوى ما تسن له الطهارة يعني تطهر لقراءة القرآن فهنا نوى شيء نوى عملاً يرتفع
به الحدث ليس كذلك؟
ويرتفع الحدث ولا لا؟
يرتفع إذا نوى غسل الجمعة فقد نوى عملاً ليس عن حدث حتى نقول إنه لو كان عليه جنابه يرتفع حدث لأنه لم ينوي الغسل عن حدث نوى غسلاً مسنوناً للصلاة لا عن حدث بخلاف من نوى الوضوء للقراءة
عن حدث فهذا واضح أنه تطهر عن حدث ارتفع أما غسل الجمعة فليس عن حدث ولذلك الذي يظهر الذي يظهر لي أنه لو نوى غسل الجمعة فقط وعليه جنابه فإنه لا ارتفع حدثه لأن غسل الجمعة ليس عن حدث
بخلاف ما لو تطهر للقراءة فإن طهرته هنا عن حدث أشبه ما لغسل الجمعة التجديد تجديد الوضوء تجديد الوضوء فإنه من المشروع إذا توضع الإنسان وصل في وضوءه العول من المشروع إذا جاءت الصلاة
الثانية أن يتوضع هذا هو الذي يشبه غسل الجمعة لأن هذا الوضوء ليس عن حدث ولكنه طهارة مشروعة وقد ذكر رحمه الله أنه لو فعل لارتفع حدثه لو نوى تجديدا مسنونا ناس ينحدثه ارتفع فإن لم يكن
ناس ينحدثه فإنه لا يرتفع لأنه حين يكون متلاعبا إذ أن التجديد لا يشرى إلا إذا كان الإنسان على طهارة لذلك نحثكم على أن تنتبه لها مسألة مسألة غسل الجمعة إذا كان على الإنسان جنابه
ينتبه عند الارتسال فينوى الغسل للجنابة وإذا نوى الغسل للجنابة ارتفعت الجنابة وكفى عن غسل الجمعة كفى عن غسل الجمعة وإن نواهما جميعا فهذا أكمل ولكن هل الأكمل أن يرتسل لكل واحد منهما
غسلة قال ابن حزم رحمه الله هذا الأكمل أن يرتسل للواجب أولا ثم للمسنون ثانيا وذهب إليه بعض الفقهة رحمه الله لكن إذا ارتسل بالنيتين فإنما العمل بالنيات إذن النية الآن كم كيفيتها أربع
كيفيتها نعم نعم لأن هذه اجتمعت أحداث من جنس فكفاها طهارة واحدة كما لو أن الإنسان بال وتغوط وخرجت منه ريح وأكل لحم إبل يكفيه ونام يكفيه وضوء واحد ونوى بجلده ونبطيه ونبطيه ونبطيه هل
يصلي على وضوء أولا؟
اشتغلوه نوى التجديد وفي أثناء الوضوء قطع النية يصلي قطع الوضوء قطع الوضوء نعم يصلي لأن نية الحدث لا تقطع الوضوء لو أن رجل أن توضع وكم الوضوء ثم قال قطعت النية الوضوء ألمه عليه يبقى
قطع النية النية تقطع العمل إذا كانت في أثناء أما بعد الانتهاء ما تأثر عليها يصلي بالوضوء يصلي بالوضوء نعم وإن ورفع الحدث والتبرد صح الطهارة لأنه أتى بما يجزئه وضم إليه ما لا ينافيه
فأشبه ما لو نوى بالصلاة العبادة والإدمان عن السهر فإن وطهارة مطلقة لم يصح نعم نعم عندي لم تصح وإن وطهارة مطلقة لم تصح لأن منها ما لا يرفع الحدث وهو الطهارة من النجاسة وإن نوى رفع
حدث بعينه فاتح هذا التعليل عليل لأن الذي يتوضى وينوي طهارة مطلقة لا يخطر بباله أنه يريد غسل النجاسة وقد لا يكون على أعضائه نجاسة فإذا نوى طهارة مطلقة فالصحيح أنها تصح لكن بشرط أن
يكون نواها لأجل لأجل الصلاة مثلا نعم نعم لا يتاج إلى تأمل لأن التجديد أصلا مرتفع الحدث الحدث مرتفع ما في حدث أصلا إذا نسي هذه الطهارة ما ترفع الحدث الغسل الجمعة لا يرفع الحدث نعم
فإنها طهارة مطلقة لم تصح لأن منها ما لا يرفع الحدث وهو الطهارة من النجاسة وإنها رفع حدث بعينه فهل يرتفع غيره على وجهين قال أبو بكر لا يرتفع لأنه لم ينوه أشبه إذا لم ينو شيئا وقال
القاضي يرتفع لأنه لم ينوه فأشبه إذا لم ينو شيئا وقال القاضي يرتفع لأن الأحداث تتداخل فإذا ارتفع بعضها ارتفع جميعها وإن نوى صلاة واحدة إذا هنا قولة إنسان بال وتغوط فنوى نضوء عن
البول فقط فهل يرتفع حدثه نعم فيها قولان القول الأول أنه لا يرتفع لأنه لم ينوه الثاني والقول الثاني يرتفع لأن الحدث معنا لا يتجزد فإذا ارتفع الحدث عن البول مثلا فإرتفع ما حصل هناك
حدث وليس الإنسان إذا حصل له حدث وإذا تغوط حصل حدث آخر وإذا خرجت من الريح حصل حدث ثالث من حيث المعنى أليس كذلك إذن إذا نوى رفع الحدث من البول ارتفع ولكن هناك قول ثالث لم يذكر المؤلف
يقول إذا نوى عن حدث معين لا على أن يرتفع غيره فهنا لا يرتفع لا يرتفع واستدلوا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما العمال بالنيات وهذا نوى ارتفاع الحدث من البول لا من الريح مثلا
فيكون له عمله بارتفاع البول دون الريح اللي يظهر للإطلاق إنه إذا نوى رفع الحدث المعين ارتفع عن الجميع أيهم نعم نعم من إيش البول نعم نعم يعني متلائب يعني نقول هذا ليس إليك هذا إلى
الشر والشرع جعل الحدث معنا فإذا نوى رفعه عن البول إلى سفر نعم الأخ علي أشهر حصل الله إليك قصده إنه ما يرتفع إنه يكون عاقب يقول ما نعم عاقب إيش إنه عاقب ما كد قصد قال ما يرتفع قال
إنه ما يرتفع ها في قول الآن المؤلف أطلق بدون تفصيل أطلق الخلاف بدون تفصيل يرتفع أو أو لا يرتفع في التفصيل وهو المذهب أنه إذا نوى رفع الحدث حدث معين لا على أن يرتفع غيب على أن لا
يرتفع غيب فهو لا أرتفع إلا منه واستدلوا بالحديث اللي يظهر أنه يرتفع لأنه معنى إذا ارتفع من الشيء ارتفع من الجميل وإن نوى صلاةً واحدةً نفلاً أو فرضاً لا يصني غيرها ارتفع حدثه ويصلي
ما شاء لأن الحدث إذا ارتفع لم يعد إلا لسببٍ جديد ونيته للصلاة تضمنت رفع الحدث وإن نوى نيةً صحيحةً ثم غير نيته فنوى التبرد في غسل بعض الأعضاء لم يصح ما غسله للتبرد فإن أعاد غسل
الرضو بنية الطهارة صح ما لم يطل الفصل هذا واضح الأخير نعم لا موشف لا لسبب شر ايه نعم هذا تخلص من محذور لا يشترر ولهذا لو كانت ثيابه معلقه في السطح ونزل المطر وطهره ولو كما علم
بالمطر تطفر نعم لكن الثواب لا يثاب إلا بالنية الثواب على الطهر من نجاسة لا يثاب إلا بالنية نعم هل يثاب عنه الحجر بغير هذه الصنة؟
أين هذا اللي قال معلقه يحيى لا أنا أرجح التفصيل لا ما تفصيل يعني يقول فلا أجس حتى توصل الركعتين نعم الوتر يعني الوتر بركعة واحدة هذه قد نقول لهم أنه يتزي وأن قول رسوله حتى توصل
الركعتين بناء على الغالب ويحتمل أن نقول لا يتزي ولكن اللي يظهر لي أنها تفصيل لأن قولهم توصل الركعتين بناء على الغالب نابت ماء موفشر كل الواجبات تصبت مع خفض الضرع يعني معناه النهود
يسهل هذا المعنى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى فصلٌ ثم يقول بسم الله وفيها روايتان إحداهما أنها واجبة
في طهارات الأحداث كلها اختارها أبو بكر لما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قال أحمد حديث أبي سعيد أحسن شيء في الباب والثانية أنها
سنة اختارها الخراقي قال الخلال الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به إذا ترك التسمية لأنها عبادة فلا تجب فيها التسمية كغيرها وضعف أحمد الحديث فيها وقال ليس يثبت في هذا حديث واختلف
من أوجبها في سقوطها بالسهو فمنهم من قال لا تسقط كسائر واجبات الطهارة ومنهم من أسقطها لأن الطهارة عبادة تشتمل على مفروض ومسنون فكان من فروضها ما يسقطه السهو كالصلاة والحج فإن ذكرها
في أثناء وضوءه سمى حيث ذكر ومحل التسمية للسان لأنها ذكر بسم الله الرحمن الرحيم هذه الجملة أو القطع من كلام المؤلف فيها الكلام على التسمية في الوضوء بل في الطهارات كلها طهارة
الأحداث ففيها أولا روايتان رواية بالوجوء ورواية بالسنية والراجح أنها سنة الراجح أنها سنة لضعف الحديث وهو قول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فقد قال الإمام أحمد لا يثبت في هذا
الباب شيء ومعنى في هذا الباب أي في هذه المسألة إذا سمعتم ألم يقول في هذا الباب أي في هذه المسألة ولأن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كانوا يسمون حديث عثمان
وغيره في صفح وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية فالصحيح أنها سنة ثم القائلون بالوجوه اختلفوا ها تسقط بالسهم أو لا فالمشهور من المذهب أنها تسقط بالسهم والقول الثاني
أنها لا تسقط بالسهم وعلّل ذلك بهذه القاعدة أن الشارع لا ينفي العبادة إلا لنفي شرط في صحتها لا ينفي العبادة إلا لانتفاء شرط صحتها فإذا كانت التسمية من شرط الصحة لم تسقط بالسهم كسائر
الأركان وهذا أقيس أنها لا تسقط بالسهم أقيس وأما قول المؤلف معللاً السقوط بالسهم بأن الوضوء عبادة اجتملت على مفروض ومسنون فكان منها ما يسقط بالسهم كالصلاة والحج فهذا القياس غير صحيح
هذا القياس غير صحيح أولاً أن واجبات الصلاة ليست تسقط بالسهم بل تجبر في إيش بسجد السهم وثانياً في الحج ليست واجبات الحج تسقط بالسهم إلى غير بدل بل إلى بدل عند جمهور أهل العلم وهو
فدية فالقياس غير صحيح فالقائلون بالوجوب الأقياس من قولهم أنها لا تسقط بالسهم لأنها إبادة علق عليها صحة الوضوء فلم تسقط بالسهم كما لم تسقط الفاتحة بالسهم حيث قال النبي عليه الصلاة
والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ في أم الكتاب وهذا القياس إذا رأيت إذا جمعت بين هذا القياس وبين قياس المؤلف وجدت أيها الصحيح الأول طيب ما خالي قياس المؤلف أو ما ذكرناه ما ذكرناه ما
ذكرناه هو القياس لأن قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه كقوله لا صلاة لمن لم يقرأ يماتح ذكلا فإذا علق الشارع صحة العبادة على شيء فهو ركن فيها لا تصفر الله به لكن الصحيح أنها
ليست بواجبة طيب لا التعليل الحقيقة مومها التعليل أنه لا دليل على الوجوب والأصل عدم الوجوب وبراءة الذمة هذا هو التعليل الصحيح نعم لأن قولهم عبادة فلا تجيبها التسمية كغيرها يقال
الذبح عبادة أليس كذلك والتسمية فيه شرط شرط لا تصفر تغطيته إلا به نعم المهمة يعني سبحان الله عظيم إذا قرأ الطالب مثل هذه الأشياء يتبين له أن بعض الأحيان يعلن العلماء بتعليل ليست
صحيح ليست صحيح زكي إذا نس أقول إذا نس ولم نذكر لفعتنا الوجوب تجزي ما يبدأ من جدي لا ولكن إذا إذا إذا نس حتى انتهى يصنع ومحل التسمية اللسان لأنها ذكر وموضعها بعد وموضعها بعد النية
ليكون مسمياً على جميع الوضو فصل ثم يغسل كفيه ثلاثا لأن عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما وصفا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات
متفق عليهما ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما ففي غسلهم احتياط لجميع الوضو ثم إن كان لم يقم من نوم الليل فغسلهم ثم إن كان لم يقم في غسلهم ولأن اليدين آلة نقل الماء
إلى الأعضاء ففي غسلهم احتياط لجميع الوضو أنا عندي احتياط للوضو لا تم معنا فرق نعم ثم إن كان لم يقم من نوم الليل فغسلهما مستحب لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا
استيقظ أحدكم من نومه فلياصل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه ولم يذكر البخاري ثلاثا فتخصيصه هذه الحالة بالأمر دليل على عدم الوجوب في غيرها وإن
قام من نوم الليل ففيه روايتان إحداهما أنه واجب هذا دليل أقول هذا دليل لكنه كما رأيتم دليل بالمفهوم دليل بالمفهوم ولو أن المؤلف استدل في الآية الكريمة لكان أحسن وهي قوله تعالى يا
أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغصلوا وجوهكم ولم يذكر غسل يديه قبل غسل