165 - 210 قاعدة فقهية في الإتلاف والضمان - منظومة أصول الفقه وقواعده - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
من القواعد الفقهية أن كل متلف مضمون إلا ما أذن به الشر هذه القاعدة كل متلف مضمون ما لم يأذن به الشر إذن نقول كل متلف مضمون إلا إذا كان بإذن من الشارع أو إذن من من من المالك هذه
واحدة ثلاثة إذا لم يكن الإثلاف من دفع الأداء فإن كان من دفع الأداء أي بسبب من هنا سببية أي بسبب دفع الأداء إذا كان الإثلاف بسبب دفع الأداء أي أن يدفع المتلف الأداء عن نفسه فلا
ضمانا من ذلك لو صال على المحرم صيد صال عليه صيد انتهره فلم يرفعه حذفه بحصاد فلم يرفعه لم يندفع إلا بقتله فقتله أيضمن لا لا يدفعه لماذا؟
لدفع الأداء من عجل دفع الأداء ومن ذلك حلق الرأس إذا آذى إذا آذى أو لا يتصور لا يتصور أذيته كيف؟
كيف؟
كيف؟
القمل لا القمل القمل إذا حلقت الرأس فأنت دفعت أداك به دفعت أداك بحلقه الشعر ما أداك قال لي أداك الهواء لكن إذا حلقت الرأس راح ذهب الهواء ففرق بين دفع أداك به أو دفع أداه وسنذكر إن
شاء الله طيب نزل نزلت شعرة في عين رجل محرم ولم يندفع أداها إلا بنتفها إذا قلنا بأن الشعر لا تجوز إزالته أي كان الشعر أما إذا قلنا التحريم خاص بالرأس فهذه ما ترد لكن على القول جمهور
أنه لا جوز إزالة الشعر من أي موضع من الجسم فنزلت شعرة في عين الإنسان لأن بعض الناس تنبت شعرات في باطن الجفن فتؤذي العين تؤذي العين فلم تندفع إلا بنتفها فنتفع هل عليه شيء؟
لا شيء عليك طيب زجاج زجاج نزل على شخص وهو جالس انهدم هذا البناء من الزجاج مثلا أو أي شيء آخر المهم زجاج سقط عليه وهو جالس ولم يتمكن من الدفع إلا بأن نفض هذا الزجاج وتكسر يضمنه ليش؟
لأن هذا لدفع أداه طيب فما كان لدفع الأداه فإنه لا يهمه طيب لو كان الذي أتلف لدفع الأداه شيئا كبيرا كالإنسان هل يضمن؟
يعني لو صالح عليك إنسان يريد عرضك أو عرض أهلك أو أخذ مالك فلك أن تدافعه بالأسهل فالأسهل فإذا لمن دفع إلا بالقتل فقتلته إيش؟
لا ضمان عليك لأنك أتلفته لدفع أداه طيب فإن أتلفته لدفع أداك بإتلافه والأدم الغيره فعليك الضمان مثال ما حصل لكاب بن عجر رضي الله عنه حين حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم
وكان مريضا والقامل يتناثر على وجه من رأسه فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرأ وفي بعض الألفاظ لعلك آذاك هوام رأسك قال نعم فأمره أن يحلق رأسه وأن يفتي ففدية من صياء أو صدقه أو نسك
هنا الشعر ما في أذية الأذية منه؟
من الهوام لكن لا تندفع هذه الأذية إلا بإتلاف الشعر فيضمنه ولهذا أوجب الله عليه الفدية مع أنه أباح له أن يحلق رأسه من أجل الضرورة إلى حلقه لكن لما لم يكن الأذى من الشعر بل من غيره
ودفع أذى ذلك الغير بإتلاف الشعر صار فيه الضمان ولهذا من طواعد بالرجع رحمه الله من أتلف شيئاً لدفع أداه لم يضمنه ومن أتلفه لدفع أداه به ضمنه واضح طيب فصار كل متلف مضمون إلا في ثلاث
حالات ما أذن به الشعر وما أذن به المالك وما كان لدفع أداه فلا ضمن فيه وعرفتم الأدلة في ذلك فإذا ثبت الضمان فكيف الضمان؟
بيّى النظم قال فقال ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوّمها نعم المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب
أصولية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة