153 - 210 حكم بيع أعضاء الإنسان كالدم والكلية - منظومة أصول الفقه وقواعده - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ولهذا نقول إن الذين يبيعون كلاهم أخطأ أخطأوا من وجهي الوجه الأول نزعوا الكلية من أبدان فإن هذا خطأ والثاني أخطوا عوض عنها مع أنها جزء من الحر ما تبع وإنما قلنا إنهم أخطأوا من هذه الوجهي لأن الإنسان في نفسه لا يمكن أن نتصرف فيها إلا بإذن الله وأين آذن الله أن تأخذ كلية من كلاك لفلان أو فلان أنت إذا أخذت هذه الكلية فربما يكون سببا لتعطل إيش الكلية الأخرى فتهلك ولو بقت الثانية التي كنت أعطيتها فلان لتساعدت الكليتان وإذا تعطلت التي قدرنا أنها بقيت قامت الثانية مقامها فالأمر خطيف ثم إن زرعها في المريض ليس مضمون النجاح قد تزرع ولكن لا تدوم وأخذها من صاحبها مفسدة محققة فلا نرتكب مفسدة محققة لمصلحة غير محققة موهومة أو قل مؤملة فإن قال قائد ما تقولون في التبرع بالدم أتمنعونه؟ قلنا لا لا نمنع لأن الدم ليس جزءا من النسان بدليل أنه يأتي الدم بدل في الحال بمجرد ما يأكل النسان يعود الدم على طبيعته فليس كأخذ العذو فإن قيل هل يجوز أن يأخذ عن هذا الدم عوضا؟ قلنا لا لأن النبي صلى الله عليه وآله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأسلام والدم فلا يجوز أن أخذ العوض عنه المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة