152 - 210 حكم إيقاع العقود الفاسدة وهل يترتب عليها أثار وأحكام؟ - منظومة أصول الفقه - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أولاً إيقاع العقود الفاسدة أو الشروط الفاسدة هل وحرام أو جائز؟
هذه نقطة هل يجوز للإنسان أن يقدم على عقد فاسد أو على شرط فاسد في عقد؟
الجواب لا لا يجوز أن تقدم على عقد فاسد أو على شرط فاسد في عقد لماذا؟
لأن الفساد نتيجة التحريم وثمرة التحريم فلا فساد إلا بتحريم ما يمكن يفسد شيء إلا لأنه محرم ولهذا نقول كل فاسد محرم وليس كل محرم فاسداً يعني كل فاسد محرم وليس كل محرم فاسداً ومعنى
فاسداً أي لا تترتب عليه حكامه فمثلاً الظهار محرم الظهار محرم أليس كذلك محرم؟
كيف محرم؟
الدليل وأنهم لا يقولون منكراً من القول وزور لكن هل هو فاسد؟
لا لأنه ترتب عليه أحكام لا يحل له أن يمسها حتى يكفل إذن فهو تترتب عليه أحكام أزلنا محرم تترتب عليه أحكام أو لا؟
يترتب عليه أحكام الجلد حد عنه وكذلك العدة على قول كثير من العلماء أن الزانية تعتد بثلاثة قروء كما تعتد المطلقة والصحيح أن الزانية لا عدة عليها إذا كانت لا تزوج أما إذا كانت غير
مزوجة فعدتها استبراء استبراء بمعنى أن تحيظ مرة واحدة وإنما قلنا بالأول إنه لسى لها عدة لأن لا تشتبه الأنساب فنقول لزوجها لا بأس أن تجامعها في الحال وإذا أتى ولد فهو لمن؟
للزوج للفراش والعاهر حجر طيب إذن ليس كل محرم فاسدا أولا طيب الطلاق في الحيظ على رأي جمهور العلماء حرام ولكنه فاسد أو يفاسد لا على رأي جمهور العلماء ومنهم لأمة الأربعة ليس بفاسد بل
نافذ نافذ يصح يقع أعرفتم لكن كل فاسد فهو حرام فلا يحل المضي فيه وذلك لأن المضي في الفاسد مضادة لله عز وجل لأن الله تعالى إنما حرم هذا الشيء وابسد لألا يرتكبه الناس والمضي فيه
ارتكاب له غير ارتكاب ارتكاب له ارتكاب له وله أمثلا المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية إعداد مشروع
كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة