148 - 210 حكم الزواج بنية الطلاق - منظومة أصول الفقه وقواعده - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومن نوى الطلاق للرحيل من هذا؟
يعني من نوى أنه إذا رحل عن هذا البلد طلق فيكون نكاحه بالنية بالنية أنه متى رحل طلق فهو في الواقع نكاح موقت لكن لا بالشرط بل بالنية بل بالنية فيكون النكاح فاسد وهذا هو المشكور من
مذهب الإمام أحمد وفي المسألة الخلاف المسألة الأخيرة خلاف فمن العلم من قال إذا تزوج الغريب بنيج الطلاق فلا حرج وفرق بينه وبين نكاح المتعة بأن نكاح المتعة قد شلط فيه الفراق بعد
انتهاء الأجل وأما هذا فلم يشتغط فيه الفراق وجائز أن يرغب المرأة وأن يبطيها معه حتى بعد أن يسافر ولكن قال نعم هذا فرق مؤثر إلا أن فيه علة أخرى وهي الغش للزوجة وأهلها فإن أهلها لو
علموا أنه لا يريد أن يتزوجها إلا مدة مكثئة هنا في بلدهم ما زوجوا ولا يرضون لبنتهم أن تذهب بكارتها ويقال هذي ثيب بأي حال من الحوال فعلى هذا يكون ذلك من باب الغش والمكر والخداع ولو
أخبرهم نعم لكن لو أخبرهم مزوجه صار متعة لأنه إن أخبرهم صار متعة وإن لم أخبرهم صار غشا وخداعا ثم إنه يجب سد الباب في هذه المسألة سد السد منيعا لأنه موجد من السفهاء الذين لا يبالون
بممارسة الفاحشة والعياذ بالله من يذهب ليتزوج في أيام العطلة الصيفية سمعنا كثيرا من الشباب المارق يذهب إلى البلاد هذه ليتزوج فقط ما له غرض إطلاق إلا أن يتزوج بنية أنه يطلق ذاعه
ولهذا يتزوجون عدة مرات في خلال ثلاثة شهور ما نتيب شون تنقض العدة أو يجمع يقول هذا نكاحا نصف نكاح ولصر يحلي ثم أربع في النكاح التام يحلي في النكاح اللي نصف نكاح كم؟
ثمان نعم فمشكل فعلى كل حال هذه المسألة حتى لو قلنا بجوازها مع ما فيها من الغش والخداء فإنه يجب سد الباب لأن لا يكون ذريعة إلى السفر للزنا نسأل الله العافية طيب يقول ومن والطلاقة
الرحيل لكن لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه الحمد لله هذه السناء طيب من لا يعلم نية صاحبه فالعقد في جانبه صحيح لأنه ليس له إلا الظاهر فإذا جاء إنسان يتزوج امرأة مطلقة
ثلاثا وزوجه أبوها وهو لا يدري أنه محلل فلس عليه إثن والنكاح في حقه صحيح ولهذا لو مات هذا المحلل ورثته الزوجة ورثته واعتدت له لأن النكاح في حقها حيث كانت جاهلة صحيح صحيح ولهذا نقول
إن هذا الاستثناء لابد منه وأن من يجهل قصة صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع وما لا أسمعه الإنسان ليس مكلفا به ونحن عللنا
بالتعليل الآخر قال لأنه لا يعلم الذي أسر فأجري العقد على ما قد ظهر لأنه أي الطرف الثاني لا يعلم الذي أسر يعني الطرف الأول لا يعلم أنه أسر التحليل فأجري العقد على ما قد ظهر يعني
أجري العقد على الظاهر وظاهر العقد صحيح هو لغة صحية صحيح رجل خطب منا وزوجناه وتم العقد والدخول ظاهر العقد أنه صحيح فيجر العقد على ما قد ظهر لأنه لا يعلم السر إلا عالم ريب والشهد
سبحانه وتعالى المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله
بالتوحيد والسنة