139 - 210 معنى البينة التي تثبت بها الدعاوى وبيان أنواع الشهود - منظومة أصول الفقه - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فما هي البيّنة التي لابد لكل مدّع من إثباتها؟ البيّنة على القول الراجح كل ما بيّن الحق وأظهره من شهود أو قرائم أو عادات أو غيرها كل ما بيّن الحق فهو بيّن منها الشهود ومنها غير الشهود ثم إن بيّنة الشهود تختلف منها ما لابد أن تكون أربعة رجال ومنها ما لابد أن تكون ثلاثة رجال ومنها ما لابد أن تكون رجلين أو رجل ومرأة ومرأتين أو رجلاً ويمن المدّع ومنها ما تكون واحداً شهداً واحداً إما رجلاً أو امرأة فالذي لا بد فيه من أربعة رجال العدود هو الزنا الزنا أو الإقرار به لا بد من أربعة رجال والذي لا بد فيه من ثلاثة هو الرجل يكون غنياً ثم يصيب ماله جائحة تتلف فيأتي يطلب من الزكاة فهذا لا نقبل إلا كم ثلاثة رجال وأما الذي لا بد فيه من رجلين ذكور فهو الحدود والقصاص وما ليس بمال ولا ملحقاً به الحدود سبق عن نزلنا لا بد فيه من أربعة شهود السلقة لا بد فيها من رجلين يشهدان بأن هذا سرق فإن أتى صاحب المال برجل ومرأتين فقط هنا يثبت المال ولا يثبت الحد فنقول للسادق اضمن المال ولا نقيم عليه الحد لماذا؟ لأن بينت المال وجدت وجدت وبينت الحد لم توجد وهذا مما يتبعظ فيه الحكم طيب ما نابد فيه من رجلين أو رجل ومرأتين أو رجل ويمين المدلعي هذا هو المال وما يقصد به المال المال كالبيع والشراء والهبة وما يقصد به المال كالرهم والضمان والكفالة وما أشبه هذا يكفي فيها إما رجلان أو رجل ومرأتين أو رجل ويمين المدلعي أما الأول فقط جاء في القرآن واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتين مما انتظون من شهد وأما القضاء بالشاهد واليمين فقد ثبت بذلك السنة على رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم بقى عندنا الشاهد الواحد ها؟ كي؟ الشاهد الواحد واحد يتكلم أنا ما لإلا أذني وقلب واحد أي طيب يعني أجبتم كأنكم تقولون أنا أريد أن أبين الشاهد الواحد فيما لا يطلع عليه إلا النساء كالرضاء والولادة ولهذا نقبل شهادة المرأة في الرضاء ولو كانت واحدة فلو أن شخصا تزوج بامرأة وبعد الزواج جاءت المرأة ثقة قالت إني أرضعتكم خمس مرأة فضاء محرمة فهنا نفرق بين الرجل وزوجته بشهادة هذه المرأة الواحدة واضح؟ طيب لو شهد رجل قال أنا أشهد على فلان أنها أرضعت هذه المرأة وهذا الرجل كل واحد خمس مرات يقبل يقول علماء يقبل لأن ما تقبل فيه المرأة يقبل فيها الرجل ولا ولا عكس وهذا صحيح قياسهم صحيح المهم كل من ادعى دعوة فعليه البينة والبينة كل ما يبين به الحق ويظهر ويظهر وهي إما شهود وإما قراء أو عادات أو أحوال المهم كل ما يبين به الحق الرجل وجد الوقض عشرين ألف وسأل بحث عنها فجاء الإنسان وقال هي لي هي لي هنا البينة ما هي شهود وهو لازم يأتي بشهود يكفي أن أن يصفها يصف وعاءها إن كان لها وعاء يصف شدها كيف كيف هو إذا كانت مربوطة بالشيء المهم أنه هنا نقول لا تأتي لا ليس بلازم أن يكون هناك شهود لأن الوصف هنا يقوم مقام الشهادة وإنما قام مقام الشهادة لأنه ليس هناك طرف آخر يدعيها الملتقد والمهي الملت فاكتفي بالوصف كما جاءت في ذلك السنة عن نبي عليه الصلاة والسلام العادة العادة رجل طلق امرأتها ولما طلق امرأته إدعت المرأة أن أواني القهوة لها لها ودع الرجل أن الحلية الذي عليها له فهل نقبل قول المرأة في المسألة الأولى لا لأن العادة أن أواني القهوة من عند الرجل وهل نقبل قول الرجل في المسألة الثانية لا لأن العادة أن الذي له الحلية هو المرأة فهنا إذا قالت المرأة هذا الحلية الذي عليه لي ما يحتاجه نقول هذه الشهور حتى وإن ادعى زوجها أنه له وكذلك إذا قال الرجل إن الأواني أواني القهوة لي الدلال للإبريق المبخرة نقول وهذه بيّنة ما هي البيّنة في هذه الصور العادة البيّنة هي العادة القرينة أيضا تكون بيّنة رجل هارب هارب وعليه غترة وبيديه غترة ورجل آخر وراءه يصيح أعطني غترة أعطني غترة فقال الذي بديه الغترة وهو الهارب قال هذه لي وقال الثاني الطالب هذه غترة وليس هناك عادة تحكم بينهما فليمن الغترة التي في يد الهارب للطالب أي ما ليه غترة ولا شماء ولا شيء هنا تكون الغترة للطالب إذا قال الهارب هاتشوه الغترة في يدي أنا وأنت مدّ عن أنها لك نقول البيّنة ما بان بها الحق وهنا الحق يبين بأنه ما للطالب ولا للهارب بأنه للطالب إذا نقول للطالب تفضل هذه غترة هذه غترة ولكن لو ادعى الطالب أن غترته هي التي على رأس الهارب نعم لأنها أحسن من التي بيده هذه لا بد من بيّنة لأن الأصل أن الذي على رأسه غترته هذا هو الأصل حتى لو ادعى الطالب قال إنه لما أخذها مني على طول لبسها لبسها لأنها أحسن وجعل الرديئة في يده من أجل أنه إذا أدرك يقول هذه غترتك نقول هذا لا شكل في احتمال لكن ليس احتمالا يصل إلى أن يكون بيّنة والخلاصة لا أن البيّنة إيش كل ما بان به الحق من شهود أو قراء أو أو عداد هذه البيّنة المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة