117 - 210 قاعدة العام يخص بالخاص والمطلق يقيد بالمقيد - الأبيات ( 102 - 103 ) - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وخصص العام بخاص ورادع العموم سبق لنا أنه يتناوى جميع أفراد لكن إذا خص بعض الأفراد بحكم فخصص العام به مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ساقت السماء العشر يعني ما الزوء
والثمار فيما ساقت السماء العشر ظهر الحديث العموم في كل ما ساقت السماء من زرع ونخيل وعنب ورمان وغير الثالث ألسى هكذا؟
طيب لكن هذا العموم قد خصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة وعلى هذا فنقول فيما ساقت السماء العشر فيها عموما الأول أن الحديث عام فيما بلغ النصاب وما لم
يبلغ أخدا مما المنصولة التي هي من صيار العشر أيضا فيما ساقت السماء يعم كل ما ساقت السماء مع أن زكاة واجبة في الحبوب والثمار فقط كل مكينة مدخرة فنقول هذا العام حصص بدليل خاص فيخذ من
بعض أفراده ما خص بذلك فإذا كان عند الإنسان مما سقته الأرض إذا كان عنده أربعة أو سق ونص ليس في زكاة مع أنه مما سقته السماء أو العيون لكن نظرا إلى أن هذا خص نقول ليس في زكاة ثم قال
كقيد مطلق للدرسة القادمة إن شاء الله وخصص العامة بخاص وردة خصص العامة بخاص وردة أخذنا الحمد لله كقيد مطلق بما قد قيد يعني كما يقيد المطلق بالمقيد نعم إذا ورد نص مطلق ونص مقيد فإنه
يقيد المطلق بهذا القيد مثالهم قول الله تبارك وتعالى في آية الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتمسى تحرير رقبة من قبل أن يتمسى وكقوله تعالى في كفارة اليمين فكفارته يطعم عشر مساكين من
أوسط ما تدعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة عرفتم فهنا الرقبة مطلق لم تقيد بإيمان ولا غيره ولكن ورد في كفارة القتل ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فقيد الرقبة بالإيمان قال
العلماء فيحمل المطلق في آية كفارة اليمين والظهار على المقيد في كفارة القتل ونقول لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة لأن الله قيدها في كفارة القتل والكل كفارة فهي سوى ولأن النبي صلى الله
عليه وسلم لما أراد معاذ بن حكم أن نعتق أمته دعاها النبي عليه الصلاة والسلام فقال له فقال لها أين الله قالك في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة وإذا كان العتق المطلق لا بد أن يكون
العتيق مؤمنا فما كان كفارة من باب أولاً وهذا هو المشفور عند العلماء ولكنه يحتاج لقيد فنقول إذا كان الحكم مختلفاً فإنه لا يقيد المطلق بالمقيد إذا كان الحكم مختلف فإنه لا يقيد لأن
الاختلاف في الأصل يمنع الإلحاق بالوصف تمام يظهر بالمثال قال الله تبارك وتعالى في آية الوضو فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المراف إلى المراف قيدها وقال في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم
وأيديكم منه ولم يقيد دد في المراف فهل نحمل الإطلاق في التيمم على التقييد في الوضوء قال بعض العلماء نعم نحمله ويتيمى من الإسان إلى المرفقين ولكن الصحيح أنه لا يحمل أولاً لثبوط السنة
في ذلك فإن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أم علم عمار بن ياسر التيمم ولم يمسح إلا الكفين فقط وثانياً أنه لا يمكن أن نحمل المطلق هنا على المقير لاختلافهما في أصل الحكم ووجه
للثلاف أولاً أن الوضوء يتعلق بأربعة أعضاء أللت كذلك والتيمم في عضوين ثانياً أن الطهارة بالماء يختلف بيها الحدث الأكبر والأصل صح؟
طيب وطهر التيمم يتساوية فإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن نقيد المطلق بما قيّد به في الوضوء وهذا واضح جملة ولا يحتاج أن يفتك في الوضوء هذا بس أشيره متوكّره أليس لك أو ذنان؟
طيب إذن نقول يقيد المطلق بالقيد ما لم يختلف الحكم الحكم طيب كذلك أيضاً إذا اختلف السبب والحكم فإنه لا يقيد من باب أول مثاله قوله تعالى والسارئ والسارئة فاقطعوا أيديهما فاقطعوا
أيديهما هذا مطلق لمقيد لم يقل الله إلى المرأة فهل نحمل هذه الآية على آية الوضوء؟
نعم لا لأن الحكم مختلف إذ أن حكم الحد يشلق باليدين فقط والوضوء في أربعة عام هذا من جهة من جهة أخرى يزيد على ذلك أن القطع في السرقة سببه السرقة وأن الغسل في الوضوء سببه الحدث فاختلف
في السبب وفي الحكم فلا يمكن أن ينحق أحدهما بالآخر فهذا الإطلاق لا بد فيه من التقييم قال نعم قال ما لم يكن تقصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي هل استثناء من قوله وخصص العام بخاص
ورد يعني إلا إذا كان التخصيص ذكر البعض من العموم فإن هذا لا يقتل التخصيص مثال ذلك إذا قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم محمداً وهو منهم فهل يعني ذلك أن الإكرام بعد هذا هذا الأمر الأخير
يختص بمحمد لا لأن محمداً قد دخل في العموم أولاً يكون التنصيص عليه من باب ذكر أفراد العام بما يوافق حكم العام وهذا هو الذي عليه المحققون من أهل الأصول كما ذكر الشمطيط في تفسيره
وغيره أيضاً على أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يعد تخصيصاً ومن ذلك ما ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة قبض الأصابق وفي بعض الأفراد إذا
قعد لاتشهد فهل نقول إن المطلق الأول يحمل على المقيد الثاني ويكون معنى إذا قعد في التشهد أو نقول إن هذا ذكر لبعض أفراد العام بما يوافق العام فلا يكونوا تقييداً الجواب الثاني وهذا هو
الذي عليه الجمهور وإلى هنا انتهى ما كتبناه من القواعد ونرجو الله تعالى أن يسر الزيادة هي الآن بلاط كم قاعدة مئة وثنين المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة