112 - 210 قاعدة كل من ثبتت عليه عقوبة لتمام شروطها ثم سقطت لمانع - الأبيات ( 93 - 94 ) ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال وَضَاعِفِ الغُرْمَ عَلَى مَنْ ثَبَتَتْ عُقُوبَةٌ عَلَيْهِ ثُمَّ سَقَطَتْ لِمَانِعِهِ ضَاعِفِ الغُرْمُ عَلَى مَنْ ثَبَتْ عُقُوبَةٌ عَلَيْهِ ثُمَّ سَقَطَتْ لِمَانِعِهِ يعني كل
من ثبت عليه عقوبة ثم سقطت لِمانع فإنها تسقط العقوبة لكن يضاعف عليه الغُرم أي يضمن القيمة مرتين مثاله كسارق من غير ما محفظ إنسان سرق مالا من غير حرث فهنا لا يثبت عليه القطع وهو
العقوبة لأن من شروط وجوب القطع أن تكون السارقة من حرث فإذا لم تكن من حرث فإن صاحب المال هو الذي فرط فلا يجب على السارق قطع لأن التفريط من رب المال مثاله سرق سارق حلياً من البيت
معلقاً بالعلاقة بالعلاقة على الطريق هذا سرق من غير الحرث لأن الذهب لا يحرز بمثل هذا لا بد أن نكون وراء الأغلاق الوثيقة والصناديق أما أنه علق في الججار فهذا ليس بحرث فنقول هذا
السارق لا تقطع يديه لأنه سرق من غير الحرث لكن يضاعف عليه الغرب إذا كان هذا الكل يساوي أشرة ثلاثية نضمنه عشتين ألف فإذا كان الذهب الكل موجوداً أخذناه وقلنا عليك عشرة ثلاث طيب لو قال
اقطع يدي ولا تخطو مني عشرة ثلاث نفعل ليش مالك نعم لأنه لا يملك أن يقطع عضو من أعضائه لا يملك أن يقطع عضواً من أعضائه ثم إن هذا العضو يريد أن يجعله عوضاً عن مال والآدمي الحر لا يعوض
بمال هل ينسى كذلك؟
ولهذا نقول إن الذين يبيعون كلاهم أخطوا أخطوا من وجهي الوجه الأول نزع الكلية من أبدان فإن هذا خطأ والثاني أخطوا عوضاً عنها مع أنها جزء من الحر ما تبع وإنما قلنا إنهم أخطأوا من هذه
الوجهي لأن الإنسان في نفسه لا يمكن أن يتصرف فيها إلا بإذن الله وأين آذن الله أن تأخذ كلية من كلاك لفلان أو فلان أنت إذا أخذت هذه الكلية فربما يكون سبباً لتعطل إيش؟
الكلية الأخرى فتهلك ولو بقت الثانية التي كنت أعطيتها فلاناً لتساعدت الكليتان وإذا تعطلت التي قدرنا أنها بقيت قامت الثانية مقامها فالأمر خطيف ثم إن زرعها في المرير ليس مضمون النجاح
قد تزرع ولكن لا تدوم وأخذها من صاحبها مفسدة محققة فلا نرتكب مفسدة محققة لمصلحة غير محققة موهومة أو قل مؤملة فإن قال قائد ما تقومون في التبرع بالدم أتمنعون قلنا لا لا نمنع لأن الدم
ليس جزءاً من النسان بدليل أنه يأتي الدم بدل في الحال بمجرد ما يأكل النسان يعود الدم على طبيعته فليس كأخذ العذو فإن قيل هل يجوز أن يأخذ عن هذا الدم حوضاً قلنا لا لأن النبي صلى الله
عليه وآله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأسلام والدم فلا يجوز أن أخذ العوض عنه على كل حال نحن طلع أخرجاً عن الموضوع البحث لسبب إذن السادق من غير حرز إيش لا قطع عليه
لكن يضاعف عليه القيلة ومن لظال كتم أيضاً الذي يكتب الظال له هذا يضاعف عليه الظالة فإذا وجد الإنسان بعيراً في البر وكتم ولم ينشد ثم هلك البعير فعليه قيمته مرتين لأنه كتم ضالة كتم
ضالة وكان عليه يعني لو لا أن الرسول ضاعف عليه الغرب لكان تقطع يده كما قطع النبي صلى الله عليه وسلم من يد المرأة التي كانت تستعير المتاع وتجحده مرأة من بني مخصوم من قبائل العرب
الكبيرة كانت تستعير المتاع من الناس تقول أعيروني القدر أعيروني أعيروني الثور فإذا عاروها أنكت قالت ما أعرفني شيئا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها فقطعت قطعت يدها لأنها
سرقت في الوقت فالسارق إما أن يكسر البيوت وإما أن يأتي بحيلة وهذه حيلة بيّنة بخلاف الوديعة الوديعة لو كتمتها لم تقطع يدها لأن الوديعة حصرت بيدها باختيار صاحبها وهو الذي أدها ويعتبر
المودع محسنا بخلاف المستعيد فالمستعيد مستجدي وحصلت العرية بطلبي فعلى كل حال نقول كل من كتم ظال فتلفت فعليه قيمتها مرتين نعم ثم قال وكل ما أبين من حي جعل كميته أنا عندي كميتة غلق
الصواب كميته طهرا وحل ها إيش أيها نعم المسأل أما السالق فالرسول أخبر أن من سرق من الثمر وهو معلق فليس عليه قط ومن سرقه بعد أن يهجرين فعليه قط لكن الأول تضاعف هذه القيمة وكذلك وكذلك
الضالة ونظر فيها حديث لأنه تضاعف علينا الغرب المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية إعداد مشروع كبار
العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة