111 - 210 من تعجل الشيء قبل أوانه على وجه محرم فإنه يعاقب بحرمانه - البيت ( 92 ) - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلع أي ظهر وهذا أيضا من القواعد كل من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم فإنه يعاقب بحرمانه وله أنثلة منها القاتل لمورسه فإنه لا يرث لو أن رجلا له ابن عم غني وكان محتاجا وهو وارث الغني فقال ألا يمكنني أن أقتل هذا الغني لأرثه محدث نفسه والشيطان يمد عليه وقال نعم ما يمكن تكون فقير وهذا الرجل الغني ورا طريق لك إلا أن ترثه اقتل حتى ترثه نعم فقتله من أجل أن يأخذ ماله نقول هذا تعجل شيئا قبل أوانه متى أوان ورثه فهذا وفاته من عند الله أو من عند خلق الله لكن غير الوارث على وجه محرم أو على وجه جائز محرم لأن الناس محترمة فيعاقب بالحرمان طيب فإن قتل مورثه متصاصا نعم ليش لأن هذا على وجه مباح مثال ذلك رجل قتل أباه وله أخ هذا القاتل له أخ لكنه عن القاتل قتل أباه لأخذ ماله أخذ ماله فمن الذي يرث الأب لا الابن الذي يرث في قاتل ثم إن الابن الذي يرث في قاتل قتل أخاه قصاصا أي يرث أخاه أو لا يرث لأنه قتله بحق ليس على وجه محرم ولهذا اشترط قال من تعجل شيء على وجه محرم فمنعه جلاء أي أي ظهر طيب فإن كان القتل خطأ يعني ليس قصاصا بحق وليس عمدا بل هو خطأ كرجل يقود السيارة بأخ الله وحصل حادث ومات الأخ فهل يرثه أخوه السائق نقول المشهور من المذهب أنه لا يرث لاحتمال أن يتعمد إنسان للقتل ويقول إنه أخطأ فسدا للباب نقول لا يرث والقول الثاني أنه يرث نعم كيف طيب القول الثاني أنه يرث أن القاتل خطأا يرث من المقتول لكن لا يرث من أبديه بل يرث من ماله الأول أم مدية فهي لازمة للقاتل وتكون لباقية الورثة الذين لم يقتل فإذا قال لماذا وردتم قاتل الخطأ قلنا لأنه لم يتعجل القتل لكنه حصل بغير اختياره فلم نمعه من الأرث من الأمثلة أيضا إنسان أوصى لشخص قال إذا ميت فأعطوا فلانا خمسة آلاف ريال فهمين هذا أوصى له وله إليه أوصى له ثم إن الموصى له استبطأ موت الموصى وهو محتاج للدراه فذهب فقتله هل يستحق شيئا من الوصية ليش تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم فيعاقب بحرمانه أما من تعجل الشيء على وجه مباح فإنه لا يعاقب بحرمان لو أن إنسانا فقيرا طلب من الغنيج أن يعجل زكاته ويدفعه إليه ففعل الغنيج فإن لا نقول إن نحرمها الفقير لأنه تعجلها قبل أوانه إذ أن تعجلها هنا على وجه مباح لبأس له وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلد أين خبره كل جملة منعه جلد ولماذا دخلت الفاء في الخبر لأن كل من صيغ العموم وإذا كان المبتدى عاما صار شبيها بالشرط في عمومه فجاز اقتران خبره بالفاء نعم وإنه يطالد لقتل يباشر القتل لأن القتل من حق العلاء المقتول إذا حكم إذا حكم القاضي بأنه استحق القصاص فله أن يقتل لكن عمل الناس اليوم لسا لها عمل الناس الآن يتولى للقصاص ولي الأمر لأنهم يخشون من أشياء تقع تمثيل أو يقتلوا بأعلى إنكار الله لمؤذية أو ما أشك بذلك فرعوا أنه أن يتولى ولي الأمر القصاص بنفسه نعم المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة