99 - 210 أمثلة على قاعدة فساد العقد بنية شرط مفسد له - الأبيات ( 80 - 83 ) - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد ثم قال مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل هذا مثلا مثل نكاح قاصد التحليل من هذا المحلل يعني الذي يتزوج امرأة طلقها زوجها ثلاثا بنية
أنه متى فعل ما تحل به للأول طلقها وإن لم يشتغل ذلك فإن النكاح باطل طيب ومن نوى الطلاق للرحيل من هذا يعني من نوى أنه إذا رحل عن هذا البلد طلق فيكون نكاحه بالنية أنه متى رحل طلق فهو
في الواقع نكاح موقت لكن لا بالشرط بل بالنية بل بالنية فيكون النكاح فاسلا وهذا هو المشكور من مذهب الإمام أحمد وفي المسألة الخلاف المسألة الأخيرة خلاف فمن العلم من قال يتزوج الغريب
بنية الطلاق فلا حرج وفرق بينه وبين نكاح المتعة بأن نكاح المتعة قد شلط فيه الفراق بعد انتهاء الأجل وأما هذا فلم يشتغل فيه الفراق وجائز أن يرغب المرأة وأن يبطيها معه حتى بعد أن يسافر
ولكن يقال نعم هذا فرق مؤثر إلا أن فيه علة أخرى وهي الغش للزوجة وأهلها فإن أهلها لو علموا أنه لا يريد أن يتزوجها إلا مدة مكثئ هنا في بلدهم ما زوجهم ولا يرضون لبنتهم أن تذهب بكارتها
ويقال هذي ثيب بأي حال من الحوال فعلى هذا يكون ذلك من باب الغش والمكر والخداع ولو أخبرهم نعم لكن لو أخبرهم مزوجوه صار متعة لأنه إن أخبرهم صار متعة وإن لم أخبرهم صار غشا وخداعا ثم
إنه يجب سد الباب في هذه المسألة سد السد منيعة لأنه موجد من الصفهاء الذين لا يبالون بممارسة الفاحشة والعيوذ بالله من يذهب ليتزوج في أيام العطلة الصيفية سمعنا كثيرا من الشباب المارق
يذهب إلى البلاد هذه ليتزوج فقط ما له غرض إطلاق إلا أن يتزوج بنية أنه يطلق ذاعة ولهذا يتزوجون عدة مرات في خلال ثلاثة شهور ما نتيب الشهور تنقضي عدة أو يجمع يقول هذا نكاح نصف نكاح ولا
صار يحلي ثماء أربع في النكاح التام يحلي في النكاح اللي نصف نكاح كم ثماء نعم فمشكل فعلى كل حال هذه المسألة حتى لو قلنا بجوازها مع ما فيها من الضش والخداع فإنه يجب سد الباب لأن لا
يكون ذريعة إلى السفر للزنا نسأل الله العافية طيب يقول ومن وطرق الرحيم لكن لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه الحمد لله هذه السنة طيب من لا يعلم نية صاحبه فالعقد في
جانبه صحيح لأنه لس له إلا الظهر فإذا جاء إنسان يتزوج امرأة مطلقة ثلاثا وزوجه أبوها وهو لا يدري أنه محلل فلس عليه إثن والنكاح في حقه صحيح ولهذا لو مات هذا المحلل ورثته الزوجة ورثته
واعتدت له لأن النكاح في حقها حيث كانت جاهلة صحيح ولهذا نقول إن هذا الاستثناء لابد منه وأن من يجهل قصة صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي
بنحو ما أسمع وما لا أسمعه الإنسان ليس مكلفا به ونحن عللنا تعليل آخر قال لأنه لا يعلم الذي أسر فأجري العقد على ما قد ظهر لأنه أي الطرف الثاني لا يعلم الذي أسر يعني الطرف الأول لا
يعلم أنه أسر التحليل فأجري العقد على ما قد ظهر يعني أجري العقد على الظاهر وظاهر العقد صحيح هو لغة صحية صحيح رجل خطب منا وزوجناه وتم العقد والدخول ظاهر العقد أنه صحيح فيجر العقد على
ما قد ظهر لأنه لا يعلم السر إلا عالم ريب والشهد سبحانه وتعالى من ذلك الوقت لو يعني هي التي نوت التحليل أي نعم نعم من أين أتيت بهذا المساعد نعم من الواقع أماسي ألا كل حال هذه
المسألة فيها خلاف من العلماء منهم من يقول من لا فرقة في يده لا أثر لنيته من لا فرقة بيده لا أثر لنيته والمرأة لا فرقة بيده فلا أثر لنيته وكونه تنكد عليه يقول الحمد لله أنت الآن
ناشز ينكد عليه وش يعمل معها يقول إذا جبت أهلك ومتى ما نزل الإبراسس فالله حيث فيفوت عليها المقصود لكن بعض أهل العلم قال إنها لو توصلت إلى إهدائه حتى مل وطلق فإنها لا تحل لزوج الأول
تعاقب بنقيض بنقيض قصده وهذا من باب السياسة الشرعية والسياسة الشرعية ليس لها حدود ما لم تخالف الشرع لأن المقصود بها الإصلاح حتى أن عمر رضي الله عنه منع الزوج من حق الرجعة ردعا
للتمادي في المحرم كان الطلاق الثلاث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد يبي بكر وثنتين في طلاقة عمر طلاق الثلاث واحدة يعني يقول رجل زوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق فيكون الطلاق
واحدة كثر هذا في الناس وهذا حرم حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه ذلك قام خطيبا يقول أيلعبوا بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى استأذن رجل من المسلمين أن يقتل هذا المطلق إذن
هو حرم أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق كثر هذا في الناس في زمن عمر فرأى بحكمته رضي الله عنه وصياسته أن يلزم الرجل بما قال هذا الذي قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق أراد أن
يتعجل يتعجل البينونة يقول بدل من أن يطلق ثم تنتهي عدة ثم أراجع ثم يطلق مرة ثانية خلهم جميل نعم إذن تعجل ولا لا تعجل إيش البينونة تعجل البينونة وهذا المراد فقال رضي الله عنه أرى
الناس قد تتايعوا أي وقعوا في الهلك حيث تتعجل فيما لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضهوا عليهم وقال تعال قلت أنت طالق أنت طالق أنت طالق وش قصتك أنا بدت من الآن إذن نعملك بما تريد
ونمنعك من مراجعتها مع أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أبي بكر وأول خلافة عمر له أن يراجعها أو لا لهم لكن هذا الرجل اللي تعجل الشيء على وجه المحرم قلنا خلاص الآن مالك رجع وهذه
السياسة حكيمة ولهذا قيض الله الأمة جمهور الأمة على القول بما قضى به عمر رضي الله عنه وهذا مما يدل على صوابه هذا الاجتهاد وأنه غير مفتئ فيه لأن الأمة بعده كلهم تبعون إلا نوادر من
الناس قالوا نأخذ بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وعمر رضي الله عنه فعل ذلك تأجيبا وردعا وما دام هكذا انتبه عوض وما دام هكذا فإنه يعني يعني يختلف في اختلاف الأحوال
وهذا الأخير هو الصحيح أنه عقوبة إن اكتيج إليها نفذت وإلا رجعنا إلى الأصل ما هو الأصل أنه واحد هذا هو الأصل فالحاصل أن نقول أن السياسة الشرعية ليس لعقود إلا ما خرج عن الشرع فيلغى
مهما كان لأن نعلم أن السياسة الشرعية كلها المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية إعداد مشروع كبار
العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة