94 - 210 زيادة توضيح في قاعدة دعوى الأمين للتلف - منظومة أصول الفقه وقواعده - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا شرح هذا البيت الذي هو كله أمين عند الرجل والمناقش فيه أيضا وكذلك القبول في نفت في دعوة تلا شرح وبينا فيه أن من ادعى التلا فقبل قوله سواء قبض الشيء لنفسه أو لمصلحة مالكه إلا في حال واحدة لو ادعاه بسبب ظاهر قالوا لا احترق الدكان واحترق الدراهيمك معاه فهنا نقول أقم البينة على احتراق الدكان لأنه لا يخبر ثم نقبل قولك في أن الأمانة التي في دكانك قد احترقت مع المان ولا تقبل دعوة المؤتمن على أنه نقلها إلى البيت وسلمت من التلا فالحاصل الآن أن مدعي التلا مقبول بكل حال إلا إذا ادعاه بسبب ظاهر فإنه يطلب منه إقامة البيّنة على هذا السبب ثم يقبل قوله في أن الأمانة تلفت بهذا السبب ثم قال وكل من يقبل قوله حلف هذه قاعدة وهي الأصل أن كل من قبلنا قوله فإنه يحلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيّنة على المدعي واليمين على من؟ على من أنكر وهذا الحلف هل يكون دائماً في جانب المدع عليه؟ أو أحياناً يكون بجانب المدعي؟ نعم أحياناً يكون بجانب المدعي وأحياناً يكون بجانب المدعي عليه فكل من قوي جانبه فإن لمن تكون في حقه كل من قوي جانبه فلمن تكون في حقه ويدل لهذا قصة القسامة حديث القسامة حينما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من المدعي أن يقسموا مع أن الأصل أن اليمين في جانب من؟ المدعي عليه لكن كانت اليمين في القسامة في جانب المدعي لقوة جانبه وراء أديها تعرفون القسامة أولى كلكم تعرفون القسامة إذا ادعى قوم على آخرين وجد صاحبهم أي المدعون في جانب المدعي المدعى عليه فهمت؟ إلى الآن هؤلاء القوم ادعوا لهذه القبيلة أنهم هم الذين قتلوا صاحبهم أرفت؟ طيب فقال الذين ادعي عليهم لم نقتل الأصل أن نقول للمدعين هاتوا بينه فإن جاءوا ببينه فالأمر واضح وإن لم يأتوا ببينه حلفنا المدعى عليه لكن في القسامة نحلف المدعين وذلك للوجود القرائن الدالة على صدق دعوى المدعين والقرائن هي ما بين القبيلتين من العداوة أفهمت الآن؟ طيب جعلها النبي عليه الصلاة والسلام في جانب المدعين قال تحدكون؟ قالوا ما نحنف ونحن لم نشهد ولم نرى وكذلك أيضاً لو أن المرأة وزوجها بعد الفراق تنازع في أهوان البيت فما يصلح للرجل فهو للرجل وما يصلح للمرأة فهو للمرأة لكن إذا ادعى الرجل ما يصلح للمرأة أنه له فيكون للرجل ولا للمرأة الآن المرأة بيدها الشيء وادعى أنه مثلنا بإيش؟ ادعى الرجل أن ما بيد المرأة له وهو يصرح وهو مما يصرح للرجال وقالت يا بدا هذا بيد أنا فأنا المالكة فهنا نقول القرينة تشهد بأن المال للرجل نقول هو للرجل ونقول للرجل احنف بأن هذا لك الذي بيد المرأة فصارت اليمين بجانب من؟ المدعي لأن جانبه أقوى من جانب المدعي فصار الذي يلزم باليمين كل من كان جانبه أقوى ولكن اعلم أنه لا يحلف في العبادات لأن العبادات بين العبد وبين ربه عز وجل فلو الدعي على الرجل أنه لا يؤدي زكاة فإنه لا يحلف إذا قالنا أؤديها لا يحلف لأن الزكاة حق لله أمانا بينه وبين الله عز وجل فلا نحلفه نقول كل إنسان المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة