90 - 210 قاعدة مهمة في الدعاوى والبينات - البيت ( 72 ) - منظومة أصول الفقه وقواعده - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال المؤلف وفقه الله قال بينة ألزم لكل مدعي ومنكرا ألزم يمينا تطي بينة ألزم بينة المفهول لألزم فما هي البيّنة التي لابد لكل مدعي من إثباتها البيّنة على القول الراجح كل ما بين
الحق وأظهره من شهود أو قرائم أو عادات أو غيرها كل ما بين الحق فهو بينه منها الشهود ومنها غير الشهود ثم إن بينة الشهود تختلف منها ما لابد أن تكون أربعة رجال ومنها ما لابد أن تكون
ثلاثة رجال ومنها ما لابد أن تكون رجلين أو رجل ومرأة ومرأتين أو رجلاً ويمين المدع ومنها ما تكون واحداً شهداً واحداً إما رجلاً أو امرأة فالذي لا بد فيه من أربعة رجال عدود هو الزنا
الزنا أو الإقرار به لا بد من أربعة رجال والذي لا بد فيه من ثلاثة هو الرجل يكون غنياً ثم يصيب ما له جائحة تتلفه فيأتي يطلب من الزكاة فهذا لا نقبل إلا كم ثلاثة رجال وأما الذي لا بد
فيه من رجلين الزكور فهو الحدود والقصاص وما ليس بمال ملحقاً به الحدود سبق أن نزلنا لا بد فيه من أربعة شهود السدقة لا بد فيها من رجلين يشهدان بأن هذا سرق فإن أتى صاحب المال برجل
ومرأتين فقط هنا يثبت المال ولا يثبت الحد فنقول للسادق اضمن المال ولا نقيم عليه الحد لماذا؟
لأن بينة المال وجدت وبينة الحد لم توجد وهذا مما يتبارض فيه الحكم طيب ما نبدأ فيه من رجلين أو رجل ومرأتين أو رجل ويمين المدلعي هذا هو المال وما يقصد به المال المال كالبيع والشراء
والهبة وما يقصد به المال كالرهم والظمان والكفالة وما أشبه هذه يكفي فيها إما رجلان أو رجل ومرأتين أو رجل ويمين المدلعي أما الأول فقط جاء في القرآن واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم
يكون رجلين فرجل ومرأتين مما تضعنوا من شهد وأما القضاء بالشاهد والأمين فقد ثبلت بالألك السنة على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بقي عندنا الشاهد الواحد ها كي الشاهد الواحد واحد
يتكلم أنا ما لإلا أذني وقلب واحد أي طيب يعني أجبتم كأنكم تقول أنا أريد أن أبين الشاهد الواحد فيما لا يبطل عليه إلا النساء كالرضاع والولادة ولهذا نقبل شهادة المرأة في الرضاء ولو
كانت واحدة فلو أن شخصاً تسوّت بمرأة وبعد الزواج شاءت المرأة ثقة قالت إني أرضعتكم خمس مرات وضعهم محرمة فهنا نفرق بين الرجل وزوجته بشهادة هذه المرأة الواحدة واضح؟
طيب لو شهد رجل قال أنا أشهد على فلان أنها أرضعت هذه المرأة وهذا الرجل كل واحد خمس مرات يقبل يقول علم يقبل لأن ما تقبل فيه المرأة يقبل فيها الرجل ولا ولا أكس وهذا صحيح غياز صحيح
المهم كل من ادعى دعوة فعليه البينة والبينة كل ما يبين به الحق ويظهر ويظهر وهي إما شهود وإما قراء أو عادات أو أحوال المهم كل ما بين حق الرجل وجد الوقضة عشرين ألفا وسأل بحث عنها فجاء
الإنسان وقال هي لي هي لي هنا البينة ما هي شهود وهو لازم يأتي بشهود يكفي أن أن يصفها يصف وعاءها إن كان لها وعاء يصف شدها كيف كيف هو إذا كانت مربوطة بالشيء المهم أنه هنا نقول لا تأتي
لا ليس بلازم أن يكون هناك شهود لأن الوصف هنا يقوم مقام الشهادة وإنما قام مقام الشهادة لأنه ليس هناك طرف آخر يبدعيها الملتقد وما هي الملتقد فاكتفي في الوصف كما جاءت بذلك السنة عن
النبي عليه الصلاة والسلام العادة العادة العادة الرجل طلق امرأته ولما طلق امرأته ادعت المرأة أن أواني القهوة لها لها ودع الرجل أن الحلية الذي عليها له فهن لها فهن نقبل قول المرأة في
المسألة الأولى لا لأن العادة أن أواني القهوة من عند الرجل وهن نقبل قول الرجل في المسألة الثانية لا لأن العادة أن الذي له الحلي هو المرأة فهنا إذا قالت المرأة هذا الحلية الذي عليه
لي ما يحسن نقول هذه الشهور حتى وإن ادعى زوجا أنه له وكذلك إذا قال الرجل إن الأواني أواني القهوة لي الدلال لي الدلال الإبريق المبخرة نقول هيا له وهذه بيّنة ما الذي ما هي البيّنة في
هذا هذا الصور العادة البيّنة هي العادة القرينة أيضا تكون بيّنة رجل هارب هارب وعليه غترة وبيديه غترة ورجل آخر وراءه يصيح أعطني غترة أعطني غترة فقال الذي بديه الغترة وهو الهارب قال
هذه لي وقال الثاني الطالب هذه غترة وليس هناك عادة تحكم بينهما فلمن الغترة التي في يد الهارب للطالب أي ما له غترة ولا شماء ولا شيء هنا تكون الغترة للطالب إذا قال الهارب هذه الشهود
الغترة في يدي أنا وأنا تمد عن أنها لك نقول البيّنة ما بان بها الحق وهنا الحق يبين بأنه للطالب ولا للهارب بأنه للطالب إذا نقول للطالب تفضل هذه غترة ولكن لو ادع الطالب أن غترته هي
التي على رأس الهارب نعم لأنها أحسن من التي في يده هذه لابد من بيّنة لأن الأصل أن الذي على رأسه غترته هذا هو الأصل حتى لو ادع الطالب قال إنه لما أخذها مني على طول لبسها لبسها لأنها
أحسن وجعل الرديئة في يده من أجل أنه إذا أدرك يقول هذه غترتك نقول هذا لا شكل فيه احتمال لكن ليس احتمالا يصل إلى أن يكون بيّنة والخلاصة لا أن البيّنة إيش كل ما بان به الحق من شهود أو
قراء أو أو عداد هذه البيّنة بيّنة ألزم لكل مدّعي ومنكرا ألزم يمينا تطعي منكرا ألزم يمينا هنا عندنا أسمان منصوبان منكرا ويمينا فلماذا نصب هذا الفعل مفعولين لأن الفعل هنا يتعدى إلى
مفعولين فهم باب إيش أعطى وكسى وكسى المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية إعداد مشروع كبار العلماء
بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة