86 - 210 من عقد عقدا لا يملكه فعقده باطلا لا يصح ( 2 ) - منظومة أصول الفقه وقواعده - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

طيب يقول وكل ذي ولاية كالمالك هذه إذن قاعدة الثانية كل من له ولاية بالوضع أو بالشراء فإنه كالمالك وتحت هذا ثلاثة عنوان الأول من ولايته ثابتة بالشراء كالحاكم يعني القاضي فإن الحاكم له ولاية عامة أثبت لوما الشراء لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا يعني الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له وهذا فصرفه صحيح وولايته ثابتة بأصل الشراء ومن ذلك أيضا ولي اليتيم فإن ولايته ثابتة بأصل الشراء الثاني من ولايته ثابتة بالشراء وهو ثلاثة عنوان وكيل ووصي وناظر وكيل ووصي ووصي وناظر فالوكيل من أذن له بالتصرف في الحياة والوصي من أذن له بالتصرف بعد الموت والناظر من أذن له بالتصرف في الأوقاف مثل وكيل أن تقول شخص يا فلان وكلتك تشتريني كذا وكذا هذا وكيل مثال الناظر أن يقول قائل إني وقفت هذا الشيء على طلبة العلم والناظر عليه فلان أو يقول الوكيل فلان ليقول الناظر لأن من أذن له بالتصرف في الوقت في الوقت يسمى ناظرا والوصي مثل أن يوصي إنسان بثلث ماله في عمل البر إلى فلان وفلان فهذا الذي يتصرف يسمى وصيا لأنه أذن له بالتصرف بعد الموت وبهذا نعرف تسامح بعض الكتاب الذين يكتبون الوصايا تجد يقول أوصى فلان بكذا وكذا وكذا والوكيل فلان وهذا غلط وتساهل بل نقول الصواب والوصي فإذا قال قائل هل هناك فرق بين الوكيل والوصي قلنا نعم الإنسان إذا وكل فمات الموكل انفسخت الوكالة تنفسه تبطل فلو قلت لشخص وكلتك في بيع بيتي ثم مات الموكل قبل أن يباع البيت فإن الوكالة تنفسه لأن ملك هذا البيت انتقل إلى من إلى الورثة والورثة قد لا يرضون بهذا الوكيل لكن الوصية إذا قلت أوصيت إلى فلان بكذا وكذا فإنها لا تضطل بالموت لأنه من المعروف أن الوصي من أذن له بالتصرف بعد الموت فصار الآن المتصرفون مالك ولي من قبل الشرع والولي من قبل الشرع ذكرنا أنه نوعان الحاكم الشرعي وولي اليتين والثالث من له التصرف بإذن المالك وهم ثلاثة أنواع وكيل وصي والثالث ناغر هؤلاء كلهم يقومون مقام المالك ولهذا يعبر بعض العلم في البيع يقول يشترك أن يكون البائع مالك للشيخ أو له عليه ولاية ثم يذكرون ما فصلنا المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة