85 - 210 من عقد عقدا لا يملكه فعقده باطلا لا يصح - البيت ( 68 ) - منظومة أصول الفقه - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال النظم في منظومة سهي في أصول الفقه وقواعد فقهية وشرط عقد كونه من مالك أي مالك لهذا العقد كل عقد سواء كان عقد بيع أو إجارة أو رهن أو وقف أو عارية أو وديعة جميع العقول يشترط أن
تكون من مالك دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك فهذا يدل على أن إنسان لا تصرف بشيء ليس له ولا يملكه ولأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا
إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب أن يكون كادم بعد إلى آخر الآية وسيقع يدل على أنه لا بد أن يكون هذا العقد بين مالكين ولأنه لو جاز العقد من غير المالك لأدى ذلك إلى النزاع
والفوضى وصار كل إنسان يريد أن يبيع ملك غيره يبيعه بدين ولاة عليه وهذا لا تقضي الشريعة ولا ترضاه الشريعة لما يصل فيه من فساد القلوب وتفرق الأمة وظاهر كلامه أنه إذا وقع من غير المالك
فإنه لا صح ولو أجازه المالك لا صح ولو أجازه وهذا ما يعرف عندهم بالتصرف الفضول وفيه تفصيل فإن التصرف الفضولي منه ما أذن به الشرع ومنه ما دعت إليه الضرورة ومنه ما لم يأذن به الشرع
ولم تد له الضرورة ولكن حسب ثقة الإنسان المتصرف بالمالك تصرف فأما ما أذن به الشرع فمثل اللقطة إذا تم الحول اللقطة إذا تم حولها ولم يعثر على صاحبها فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن
باستنفاقه فإن جاء صاحبها يوم من الدهر فإن على اللاقط أن يضمنها له لكن لا يضمنها على ما وجدها بل يضمنها على عدن صفة كانت عليه عند الإذن بالإنفاق كذلك أيضا تصرف الفضولي ما دعت الحاجة
والضرورة إليه كإنسان وجد لقطة وكانت لو بقيت إلى الحول لفسدت كالبطيخ والفواكه وما أشبهها فهنا له إيش؟
له أن يتصرف مع أنها لم تدخل في ملكه حتى الآن لكن هذا جعت إليه الضرورة ومنها أي ما جعت إليه الضرورة ما لو مات إنسان في بر وكان معه مال لا يمكن حمله إلى البلد فرأى الحاضر أن يبيعوه
ويحمل ثمنه إلى البلد فهنا تصرف من غير مالك ولا موصل إليه لكنه لضرورة والأمثل على هذا كثيرا الثالث القسم الثالث ما لم تدعو الضرورة إليه ولا أذن به الشر مثل أن يعرف رجل أن صاحب هذه
السيارة يريد بيعها فجاء إنسان ليشتريها وأعطى فيها ثمنا كثيرا يعتبر غبطا فباعها بعض الحاضرين باعها بعض الحاضرين بدون توكيل من مالكه ولا إذن هذا تصرف فضولي لم يأذن به الشر ولم إيش
ولم تدعو الحاجة إليه لكنه غبطة مصلحة لصاحب السلعة فهل نقول بصحة هذا البيع لأنه مصلحة لصاحب السلعة أو نقول لا يصح في البيع لأن البائع ليس بمالك ولا مأذن له شرعا نقول ظاهر كلام النظم
إيش الثاني أن البيع لا يصح وهذا هو المذهب هذا هو المذهب ولكن الصحيح أنه إذا أذن إذا أذن المالك فإنه يكون نافدا وصحيحا وذلك لأن منع الإنسان من بيع ما لا يملك لحق من لحق المالك فإذا
أذن فيه فقد أسقط حقه وربما يدل على هذا حديث أبي هريرة حين استحفظه النبي صلى الله عليه وعلا عليه وسلم على الصدقة وجاء الشيطان يأخذ منها فأعطاه أبو هريرة بدون إذن من الرسول صلى الله
عليه وعلا عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه وحينئذ يكون هذا القسم قد دل عليه الأثر بالقياس ودل عليه النظر بالتعليل وهل يدخلوا في هذا عقد النكاه بمعنى أن رجلا كان يعلم
أن صاحبه يطلب امرأة يتزوجها وأنه يخطب من الناس فاتفق عن جلس مع شخص وخطب منه ابنته لهذا الرجل الذي يخطب من الناس وقال لا بأس أنا أزوجها إياه فخاف أن ينقلب وأن يرجع عن وعده فقال إذن
نعقد الآن فعقد عقدا تام السور ثم إن الذي كان يخطب عالم بذلك وأجاز العقد هل يصح أو لا يصح نعم على كلام النظم لا يصح لأنه ليس له ولاية ولا وكالة والقول الصحيح أنه يصح أنه يصح إذا أذن
وأجاز لأن ذلك عقد كغيره من عقود وربما يكون هذا الذي يخطب المرأة يخطب ولا وجاب ربما يعطيه إيش جائزة جائزة أن حصل لهم رأة بدون كلفة وبدون مشقة على كل حال إذن نقول هذه القاعدة كل عقد
لابد أن يكون المالك بستة منها إيش التصرف الفضولي إذا كان إيش تضرورة إيش بعد؟
أو أذن به الشرع أو أذن به من عقد له على القول الصحيح الصحيح المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية إعداد
مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة