83 - 210 مما يرجع فيه للعرف صيغات العقود مطلقا - البيت ( 66 ) منظومة أصول الفقه وقواعده - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال المهارف رحمه الله من ذاك صيغات العقود ما شرحنا هذا من ذاك أي مما يرجع فيها العرف صيغات العقود وعراب من ذاك صيغات مقتل الخبر من ذاك خبر مقدم وصيغات مقتل مؤخر وصيغات جمع صيغة والصيغة هي الجملة والكلام الذي يدل على المراد صيغات العقود العقود جمع حق ويراد به عقود معاملات كالبيع والإجارة والرهن والوقف والعرية والوديع وغير ذلك وقوله مطلقا يعني لا يستثنى شيء من العقود في أنه يرجع به إلى العرف إلى العرف في كل عقد ومن ذلك على قول الراجح عقد النكاح فإن عقد النكاح ينعقد بأي لفظ دل عليه المذهب يقولون لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج وأنكحتك أو زوجتك أو بلقى أعتقتك وجعلت أعتقك صداقك إذا كان تزوج أمتك تزوج أمتك فإلا فإنه لابد من لفظ الإنكاح أو التزويج وتعليلهم أن هذا هو اللفظ الذي ورد به القرآن ويذلون أزواجه تزويج والنكاح فانكحوا ما طبع لكم النساء ولكن القول الراجح أنه داخل في العموم أي أنه ينعقد بما دل عليه ودليل هذا أولا أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه زوج بغير لفظ التزويج فقد جاء في بعض رواة البخاري في الذي زوجه الرسول عليه الصلاة والسلام المرأة الواهبة نفسها أنه قال ملكتكها بما معك من أفضلها ملكتكها وهذا ليس لفظ التزوج ملكتكها وجاء أيضا في تزوجه صفية قال لها إيش أعتقتك وجعلت عطقك صداقك فدل هذا على أنه أي النكاح ينعقد بما دل عليه طيب إذا قال جوزتك بلدي جوزتك قابلت ودخل عليها فالمذهب أن النكاح غير صح غير صحيح وإذا جمعها فهو جماع شؤها ويجب أن يفرق بينهما ثم يُعقد من جديد لكن على القول الذي ذكرنا يصح العقل لنا يصح لأن جوزتك عند العامة مثل زوجتك ما فيش كان طيب لو قال ملّكتك بنتي على المذهب لا يصح وعلى الصحيح يصح لو قال أعطيتك بنتي لا فصل المذهب لا يصح ما فيش كان ويقوله غاجح فصلوا إن كان عند الخطبة فلسأ عقل كان عند الخطبة جاء يخطب بنته وقال أعطتك يا فهذا لسأ عقل عند كل الناس أما إذا كان عند العقل وكان من المعروف عندهم أن قوله ولي المرأة أعطيتك منتي فيقول قبيلت إن هذا عقل هو عقل طيب وقوله ونحوها أي نحو العقود مثل الفسوخ والوكلات وغيرا هذه أيضا يرجع فيها إلى العرف وليس لها شيء مقيم فمثلا لو أن المرأة يعني مثلا لا نأتي بأمثلة خالع زوجتك والخلع أن يفارقها بعواء فقال خالعتك على مئة درهم هذا صحيح قال فاديتك على مئة درهم صحيح صحيح ليش لأن هذا أيضا جاء بالقرآن فلا جمع عليه ما فيما افتدت به طيب فارقتك على مئة درهم صحيح طلقتك على مئة درهم يصح لكن هل يكون طلاقا أو يكون فسخا في خلاق بين العلمين منهم يقول هذا طلاق على عوض ومنهم يقوله فسخ فابن عباس صدي الله عنهما يرى أنه فسخ ولو كان بلفظ الطلاق واختر ذلك شيخ الإسلام المتهمية وقال كل فراق يدخله العوض فهو فسخ وفائد قولا فسخ أنه لا ينقص به عدد الطلاق فلو قدر أن هذا آخر فراق لها يعني قد فارقها قبل ذلك مرتين فإن قلنا إنه طلاق بانت منه بينونة كبرى وإذا قلنا إنه فسخ بانت منه بينونة صغرى أي أنه يتزوجها بالعقد ولكل من القولين دليل لكن ظاهر حديث ثابت من قريس أن رسول قال له اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ظاهر هذا إذا كان محفوظا أن الخلعة إذا ورد بلفظ الطلاق فهو طلاق طيب خليتك يقول الرجل لزوجاتك خليتك يشهد فلا أني خليت زوجتي هل هو طلاق أو لا؟ المذهب ليس في طلاق بل هو كناية والقول الثاني أنه طلاق لأن هذا صريح عند كثير من الناس لأنه لقاء خليت زوجتي ليس المعنى أنها خليت التلعب خليتها أي فارقتها فما دل على الفراق بأي رغض كان فهو طلاق بناء على هذه القائمة أن كل شيء إن لم يحدده الشرع فإن يرجع به إلى العرب وقول في قول من قد حقق أي في قول للماء المحققين وأنه لا فرق بين عقل وعقل ولا فرق بين عقل وفصل ومنهم أي من المحققين شيخ السلام بن تيمير رحمه الله حيث قال إن جميع العقود تنعقد بما تعرفه الناس طيب سبأت بيتي يكون وقفا وقفت بيتي يكون وقفا وعلى هذا الفقس يعني بمعنى أننا لا نحتاج إلى أن نضرب أمثلة كثيرة ما دون نعرف القادة لم شارعها المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة