81 - 210 قاعدة عقود التبرعات كالهبة و والصدقة والعطية والوصية - الأبيات ( 63 - 64 ) - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال وَإِنْ تَكُنْ تَبَرُّعًا وَتَوْثِقَهَ فَأَمْرُهَا أَخَفْ إِنْ تَكُنْ تَبَرُّعًا فَأَمْرُهَا أَخَفْ وَجْهُ ذَلِكْ لِأَنَّ هَذِي لِأَنَّذِي إِنْ حَصْلَتْ فَمَغْنَمُ وَإِنْ تَفُتْ فَلِسَ فِيهَا مَغْنَمُ إِنْ تَكُنْ تَبَرُّعًا مثل أن يهب الإنسان عبده الآبق لشخص فيقول قبلت فهنا تصح نيبة لماذا؟ لأنه إن حصل هذا العبد الآبق فهل مغرم وإن لم يحسن فنسى فيه مغرم إذن خرج عن الميسم طيب هل إذا لم يحسن يحصل فيه عداوه بعضا؟ نعم لا يحصل لأن المنظوب له يعرف أن الواهب تفضل عليه ولس له حق أن يطالبه بشيء كذلك التوثقة والتوثقة أضيق من التبر التوثقة مثل الرهن الرهن إذا قامت الرهن تكهاد البيت والمرتهل لا يدري ما في البيت من حجر وفرش وغيرها ما يعلم فهنا نقول يصح الرهن وذلك لأن الدائم لا يبدو حقه إن حصرت فما أعلم وإن لم تحصل فلس فيه مغرم لأن حقه سيبقى نعم لو حرد أن الراهن خجعه وقال هذا في كذا وفي كذا وفي كذا لما لس فيه فهذا حرام وله أي للمرتهم الخيار الخيار بين إبقاء الرهن بحاله وبين الفسخ ثم إذا فسخ فإن كان الرهن مشروطا في البيع فلو فسخ البيع وإن لم يكن مشروطا فلس له فسخه طيب لو قال أنا رهنتك أحد هذين إحدى هذين السيارتين يصح أو لا يصح لماذا لأن أي واحدة سيقوله فيها بائدة أي واحدة منهما سوف يقوله فيها بائدة ولذلك لا يجب تحرير العقود عقود التبرعات وعقود التوثقة لا يجب تحريرها كما يتحرر عقود المعارضة طيب امرأة تزوجها رجل بدون أن يحرر المهد تزوجها ولم يقدر المهد لا نوعه ولا جنسه ولا قدره فهل يصح العقود يصح لأن هذا ليس العقود معه نعم ولذلك يصح أن تخالع أيضا في الخلع يصح أن تخالع الزوج بما في يدها من دراهيم امرأة مقابضة على الدراهيم وقال لزوجها أنا أريد أن تخالع قل على ما في يد من الدراهيم قل قبلت خالاتك على ما في يدك من الدراهيم يصح الخل طيب الدراهيم ما يدرأ يمكن تكون يدها كبيرة تسعى دراهيم كثيرة أو صغيرة لا تسعو إلا دراهيم صغيرة ولو كان هذا محتملا لماذا؟ لأنه ليس المقصود المعاوضة المقصود أن تتخلص من هذا الزوج بهذا عيون ولهذا قال الفقاء يصح أن يخالعها على ما في يدها من دراهيم أو على ما في بيتها من متى وإن شاء الله يجب الصداق أيضاً كما مثلنا أولاً يصح أن يتزوج المرأة بدون ذكر الصداق ويفرض لها في هذه الحال مهر المثل ثم قال لي أنه إن حصلت فمغنموا وإن تفت فليس فيها مغرموا وكل ما أتى هذه قاعدة الثانية أظن أن أخذنا قاعدتين الآن العقول إن كانت معاورة وإن لم تكن معاورة هذه قاعدة هذه قاعدة الثانية قاعدة الثالثة في درس الليلة قال وكل ما أتى ولم يحددي بالشرع كالحرزي فبالعرف حدودي المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة