78 - 210 قاعدة كيفية ضمان المتلفات - البيت ( 59 ) - منظومة أصول الفقه وقواعده - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قول يضمن المثلي بالمثل لأنه أقرب إلى العدل لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فإذا أتلف لك صاعا من البر الطيب واجب عليك أن يضمنه بصاع من البر الطيب أتلف لك صاعا من الرز الطيب يضمن لك صاعا من الرز الطيب واضح فما هو المثل لأنه نحتاج إلى بيان المثل استمع إلى غابطه في المذهب كل مكيم أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة انتبه كل مكيم أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة عبد الله يصح السلم فيه صناعة مباحة كل مكيم أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة فخرج بقولنا كل مكيم أو موزون ما ليس بمكيم ولا موزون كالثياب والحيوان وما أشبه ذلك وخرج بقولنا يصح السلم فيه ما لا يصح السلم فيه من المكيلات والموزونات والذي لا صح السلم فيه من المكيلات والموزونات مثل المكيلة المخلط بعض الناس يخلط يخلط طعاما بعضه ببعض كعدس برز أو ما يخلط هذا يخلط ما فيش كال وأهن مصر يعرفون ذلك وربما يأكلون هواي المخلوط ما؟ كجري طيب نهم العجس مكيل والرز مكيل فإذا خلط جميعا لم نصح السلم فيه وذلك لأنه لا يمكن ضبط كل واحد قد يكون الخلط ثلاثين أو نصفا وقد يكون أكثر وأقل مع أنه مكيل أو موزون لكن لما كان لاصح السلم فيه فليس بمثل طيب الشرط الثالث ليس فيه صناعة مباحة فإن كان فيه صناعة مباحة كالحلي مثلا الحلي مصنوع من موزون من ذهر أو فضة أو حديد أو رصاص أو ما أشبه ذلك مصنوع من موزون فيقول إنه ليس بمثل لماذا؟ لأن فيه صناعة مباحة أما إذا كان الصناعة محرمة كرجل اصطنع آلة له من حديد فالصناعة محرمة ولا عبرة بها ولكن يبقى كأنه حديد لم يصنع فيدخل في قولنا مكيل أو موزون يا صحف السلم فيه هذا التعريف للمثلي لا شك أنه يضيقه تماماً يعني يجعل المثلي نادراً والصحيح أن المثلي ما له مماثل إما مطابق تماماً وإما مقارب مقارب هذا الصحيح وأنه يضمن المثل بمثله كما قال الناظم على هذا القول الراجح يضمن الإناء بإناء والثوب المصنوع بثوب والحيوان بحيوان ولا يبقى عندنا إلا أشياء قليلة والدريع على هذا أن ضمانه بمثله المماثل تماماً أو المقارب أقرب إلى العدل من ضمانه في القيمة لأن القيمة لا تماثبه ثم إن القيمة تقتضي المعاوضة لأنها من غير الجنس فلا يجبر المضمون له على شيء يعتبر كالمعاوضة لأن من شرط البيع الرضا ويدل هذا تعليق ويدل لذلك قصة الأم المؤمنين رضي الله عنها حين كسرت الصحفة فأخذ صحفتها ودفعها للتي أرسلت الصحفة وقال طعام بطعام وإناء بإناء ويدل لذلك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان يستقرض البعير ويرد بعيراً فقد استقرض بكراً ورد رباعياً فالصواب إذن أن المثلية هو كل ما له مثل أو مقارن وأنا الآن أريد لكم معتلا الفناتين الفناتين المذهب ليست بمثلية لأنها ليست بمكتلة ولا مزنة وأيضاً فيها صناعة طيب حلقة الراجعة مثلية أي ما أقرب للمماثلة صاع من بر بصاع من بر أو فنجال بفنجال من نفس الصنعة الثاني لا شكل أقرب حتى أن الثاني لا يميز بين الفنجال هذا وهذا واضح إذن خذوا القول الراجح أن المثلية ما له مثيل أو مقارن سواء كان مصنوعاً أم غير مصنوع وسواء كان مكيلاً أو موزوناً أو غيرهما وسواء أن يصح فيه السلام أو لعاصر أو لعاصر نعم ما عنه جواب ليس عنه جواب اللهم إلا أن يقولوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قدر بأن هذا الإناء يقارب ذاك في القيمة وأن النقود عندهم قليلة فكان رجوعه لذلك من باب الضرر يمكن يجبون بهذا المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة