76 - 210 قاعدة كل متلف فمضمون إلا إذا كان مأذونا به شرعا أو من مالكه أو كان لدفع الأذى - البيت( 57 )

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لم يكن الاتلاف من دفع العذى ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوما بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بيستان إلى يوم الدين من القواعد الفقهية أن كل متلف مضمون إلا ما أذن به الشر هذه القاعدة كل متلف مضمون ما لم يأذن به الشر لماذا؟ لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا وما لكم بينكم بالباطل ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في القصعة التي كسرتها إحدى أمهات المؤمنين قال طعام بطعام وإناء بإناء ولأن الله تعالى أوجب الدية في القتل الخطأ وهذا ضمان لا شك ولأدلة كثيرة فكل متلف فهو مضمون وله مساء كثيرة جدا الصيد في الحرم مضمون أو غير مضمون الصيد في الإحرام ولو خارج الحرم مضمون كل متلف مضمون لكن بشرط أن لا يأذن به الشرع فإن أذن به الشرع فليس بمضمون ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أنه يجوز التعزير بالمال يعني بأن نتلف مال الإنسان كما أتلف أو كما أحرق رحل الغال وكما تتلف آلات له المحرمة وما أشبه ذلك إذن فالقاعدة هذه فيها السثناء وربما يأتي لكن في مكان آخر أن ما أتلف بإذن من الشارع فليس بمضمون وكذلك ما أتلف بإذن من المالك فليس بمضمون لو قال لك صاحب الطعام يا فلان كل هذا الطعام وأكلته أتلفته عليه هل تضمنه له لماذا؟ لأنه أذن إذن نقول كل متلف بمضمون إلا إذا كان بإذن من الشارع أو إذن من من المالك هذه واحدة ثلاثة إذا لم يكن الإثلاف من دفع الأداء فإن كان من دفع الأداء أي بسبب من هنا سببية أي بسبب دفع الأداء إذا كان الإثلاف بسبب دفع الأداء أي أن يدفع المتلف الأداء عن نفسه فلا ضمان من ذلك لو صال على المحرم صيد صال عليه صيد انتهره فلم يرشل حذفه بحصات فلم يرشل لم يندفع إلا بقتله فقتله أيضمن؟ لا لا يضمن لماذا؟ لدفع الأداء من عجل دفع الأداء ومن ذلك حلق الرأس إذا آذى إذا آذى أو لا يتصور لا يتصور أذيته كيف؟ القمل لا القمل القمل إذا حلقت الرأس فأنت دفعت أداك به دفعت أداك بحلق الشعب ما أداك قال لي أداك الهواء لكن إذا حلقت الرأس راح ذهب الهواء ففرق بين دفع أداك به أو دفع أداه وسنذكر إن شاء الله طيب نزل نزلت شعرة في عين رجل محرم ولم يندفع أداها إلا بنتفها إذا قلنا بأن الشعر لا تجوز إزالته أيا كان الشعر أما إذا قلنا التحريم خاص بالرأس فهذه ما ترد لكن على القول جمهور أنه لا جوز إزالة الشعر من أي موضع من الجسم فنزلت شعرة في عين الإنسان لأن بعض الناس تنبث شعرات في باطن الجفن فتؤذي العين تؤذي العين فلم يتندفع إلا بنتفها فنتفها هل عليه شيء؟ لا شيء عليك طيب زجاج زجاج نزل على شخص وهو جالس انهادم هذا البناء من الزجاج مثلا أو أي شيء آخر المهم زجاج سقط عليه وهو جالس ولم يتمكن من الدفع إلا بأن نفض هذا الزجاج يتكسر يضمنه ليش؟ لأن هذا لدفع أداء طيب فما كان لدفع الأداء فإنه لا يؤمن طيب لو كان الذي أتلف لدفع الأداء شيئاً كبيراً كالإنسان هل يضمن؟ يعني لو صالح عليك الإنسان يريد عرضك أو عرض أهلك أو أخذ مالك فلك أن تدافعه بالأسهل فالأسهل فإذا لمن دفع إلا بالقتل فقتلته إيش؟ لا ضمان عليك لأنك أتلفته لدفع أداه طيب فإن أتلفته لدفع أذاك بإتلافه والأدم الغيره فعليك الضمان مثال ما حصل لكاب بن عجر رضي الله عنه حين حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وكان مريضاً والقامل يتناثر على وجهه من رأسه فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى وفي بعض الألفاظ لعلك آذاك هوام رأسك قال نعم فأمره أن يحذق رأسه وأن يفتي ففدية من صيان أو صدقه أو نسك هنا الشعر ما في أذية الأذية من ماذي؟ من الهوام لكن لا تندفع هذه الأذية إلا بإتلاف الشعر فيضمنها ولهذا أوجب الله عليه الفدية مع أنه أباح له أن يحذق رأسه من أجل الضرورة إلى حلقه لكن لما لم يكن الأذى من الشعر بل من غيره ودفع أذى ذلك الغير بإتلاف الشعر ودفع الشعر صار فيه الضمان ولهذا من قواعد بالراجب رحمه الله من أتلف شيئا لدفع أداه لم يضمنه ومن أتلفه لدفع أداه به ضمنه واضح طيب فصار كل متلف ومضمون إلا في ثلاث حالات ما أذن به الشعر وما أذن به المالك وما كان لدفع أداه فلا ضمن فيه وعرفتم الأدلة في ذلك فإذا ثبت الضمان فكيف الضمان بيّى النظم فقال ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوما المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة