74 - 210 قاعدة في بيان الأعذار الشرعية - الخطأ والإكراه والنسان - البيت ( 55 ) - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ثم قال المعرفة رحمه الله وعافى عنه ووفقه قال والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان الإثم يسقط بأمور ثلاثة الجهل والنسيان هو الإكراه والنسيان الجهل عدم العلم وينقسم إلى
قسمين جهل بالحال وجهل بالحكم وكلاهما داخل في قول الناظم بالجهل فالجهل بالحكم أن لا يعلم حكم الشرع في هذا الشيء والجهل بالحال أن لا يعلم أن هذا الشيء هو المحرم أو أن لا يعلم أن هذا
الزمن هو زمن التحريم أو أن هذا المكان مكان التحريم عرفتم؟
إذن الجهل بالحكم ما هو أن يجهل حكم الشرع فيه لا ذئ أحرام هو أم مباح الجهل بالحال أن لا يعلم هل هذا هو الذي يحرمه الشرع أو لا أو لا يعلم أن هذا هو الزمن الذي يحرم فيه أم لا أو لا
يعلم أن هذا هو المكان الذي يحرم فيه أم لا واضح؟
طيب فإذا احتجم صائمه وهو لا يدري أن حجامة حرام فما حكم صومه؟
وهذا جهل بإيش؟
بالحكم طيب وإذا احتجم قبل طلوع الفجر يظن أن الفجر لم يطلق فصومه صحيح وهذا جهل؟
وهذا جهل بالحال لأنه لم يعلم أن هذا هو الزمن الذي حرم فيه الحجام وإذا صلى في مكان ثم تبين أنه مقبرة هل تصح صلاته؟
وهذا جهل بإيش؟
بالحال لكن باعتبار إيش؟
المكان باعتبار المكان فتصح صلاته وإذا أكل طعاماً وهو صائم يظن أنه مما أحله الله للصائم فهل يصح صومه؟
يصح وهذا جهل بإيش؟
لا بالحال لأنه لا يدري أن أكل الطعام حرام لكن لم يعلم أن هذا الطعام المعين هو الحرام فالحاصل أن الجهل يشمل الجهل بالحكم والجهل بالحال يسقط عن الإثم ما هو الدليل؟
الدليل قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تآخرنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله قد فعلت وقوله تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم والجاهل لم يتعمل لا شك لأنه
لو علم لم يفعل كذلك أيضاً بالمسيح الإكراه الإكراه والإكراه هو اضطرار الإنسان أن يضره أحد إلى فعل هذا الشيء بمعنى أن يلحقه ضرر لو لا فعل هذا الشيء وعلى هذا فلابد من إكراه من ضرر إذا
لم يفعل فإن لم يتضرر فليس هناك إكراه مثال ذلك أكره على أن يأكل أو هو وصائب أكره على أن يأكل وهو صائب وقيل له إما أن تأكل وإما الحبس إما أن تأكل وإلا حبسنا ولدك إما أن تأكل وإلا
أخذنا مالك إما أن تأكل وإما ضربناك ضرباً مبرحاً فأكل تقول أحمل تقول أحمل يصصومه لماذا؟
لأنه أكل مكرهاً أما لو قالت له أمه يا بني شق عليك الزوم فأفطر فأفطر وقال إن أمي أكرهتني على الفطر ليس هذا إكراهاً؟
هذا ليس بإكراه ولهذا يأتينا أحد يستفتي يقول أنا طلقت زوجتي مكره مكره على الطلاق قلنا كيف مكره؟
قال لأن أبي لزم علينا أن يطلقه هل هذا إكراه؟
لا قلنا له هل أخذ عليك السيف وقال طلق ولا غابت عنقك؟
هل قال طلق أخذ مالك؟
هل قال طلق أحمسك؟
ما قال هذا إذا ليس بإكراه طيب بالجهل والإكراه ما هو الدليل على سقوط الإثم بالإكراه؟
الدليل قول الله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح في الكفر صدهم فعليهم غضب فعليهم غضب ومن الله ولهم عذاب عظيم وجه الدلالة الدليل
إلا من أكره لكن وجه الدلالة إذا كان حكم الكفر وهو أعظم المعاصي ساقطا بالإكراه فما دونه من باب أوله ما دونه من باب أوله ولأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعه وهذا ليس في
وسعه أن يتخلص هذا أيضا دليل آخر وقال تعالى فاتقوا الله مستطاته إذن الإكراه يسقط به الأثر الثالث النسيان بقول الله تعالى ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأفتحنا فما هو النسيان؟
النسيان ذهول القلب عن معلوم وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الجهل لأن الجهل عدم العلم أما هذا قد علم لكن ذهل ذهل قلب فالنسيان إذن حالا ما هو ذهول القلب عن معلوم يعني ولو كان واحد يوجس
يمكن ينسى طيب إذن النسيان ذهول القلب عن معلوم ودليل سقوط الإثم قول الله تعالى ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأفتحنا فقال الله قد فعلت كذا وقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم من نام
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفرة لها إلا ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم من نسى ووصائف فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه فهذه الثلاثة يسقط بها الإثم وهل يسقط
النسيان وهل يسقط الضمان يقول الناظم والضمان والإثم والضمان أيضا يسقط الضمان فيما إذا كانت المعصية تترمن الضمان ومثال ذلك رجل رمى صيدا وهو محرم يظنه من الصياء من الطيور التي يباح
قتلها يظنه غرابا فقتله فهل يضمن أجيب جمال لا يضمن لماذا لأنه جاهل جاهل بالحكم ولل بالحال بالحال طيب محرم قتل صيدا قبل دخول حدود الحرام يظن أنه لا يحرم الصيد إلا إذا دخل حدود الحرام
عليه ضمان ليس عليه ضمان لماذا جاهل بإيش بالحال ولا بالحكم في الحال بالحال لأنه يدري أن الصيد حرام وأن هذا الصيد من ما يحرم لكن يظن أن التحديم لا يثبت إلا إذا دخل الحرام ما هو
بالحكم يا أخي الحكم يدري أن الصيد حرام لكن لا يدري أنه الآن في حدود محرم كما قلنا في الصادس المقبرة قبل قليل هذا بأجبار المكان هذا جاهل بأجبار المكان طيب يعلم محرم قتل صيدا وهو
يعلم أنه قتل صيد حرام ويعلم أنه الآن حرام عليه لكن نسي لما رأى الصيد اندهش اندهش وذهل أخذ البندقين ورماه ماذا يكون عليه لا شيء عليه طيب بارك الله هل يضمن يعني هل عليه جزاؤ مثل ما
قاتل من نعم لا يسقط الإثم والضمان الدليل قوله تعالى في نفس الصيد يا أيها الذين آمنوا لا تقتل الصيد وأنتم حرم ومن قاتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم وبهذا يعرف ضعف قول من
يقول من العلماء إن قتل الصيد في الإحرام أو الحرم يجب به الضمان ولو كان الإنسان جاهلا أو ناسم وألحق بذلك قص الأغفار وحلق الشعر قالوا إنه يجب به الضمان ولو كان جاهلا أو ناسم وألحق
بذلك الجماع قالوا يفسد به الحج وتجب به الفدية ولو كان جاهلا أو ناسم وكل هذه أقوى ضعيفة الصواب أنه لا بد أن يكون آلما مختارا مختارا ذاكرا وأن الجهل والإكراه والنسان كلها توجب سقوط
إيش؟
الإثم والطلم المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد
والسنة