73 - 210 قاعدة في حكم قطع النفل من العبادات - البيت ( 54 ) - منظومة أصول الفقه وقواعده - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال القاعدة من القواعد النفل جوز قطعه ما لم يقع حجاً وعمرةً فقطعهم تنع نعم يقول النفل جوز قطعه النفل لماذا كانت منصوبة والنفل أنا قلت ما عندكم والنفل جوز قطعه لماذا جعلناه منصوباً لأن المشغول فعل طلب وإذا كان المشغول في الطلب فإنه يترجح النصب النفل جوز قطعه شرعاً الجواب نعم شرع ما لم يقع حجاً وعمرة فقطعهم تنع جوز قطعه ما هو الدليل على جواز قطع النفل هو أن رسول الله عليه وسلم دخل ذات يوم على أهله فقالوا له إنه أهدي لنا حيس الحيس التمر المخلوط بالسمن والدقيق أو بالسمن والأقد فقال أرينيه أرينيه فلقد أصبحت صائماً فأكل منه وهذا صوم نفل فدل ذلك على جواز قطع النفل ولكن قال العلماء إنه يكره أن يقطع النفل إلا لغرض صحيح وذلك لأن قطعه بدون غرض صحيح فيه شيء من الإعراض عن عبادة الله وطاعة الله لأنه قال الآن بدأت بدأت بالعبادة ودخلت فيها كيف تعرف عن الله عز وجل وأنت الآن شرعت في عبادته ولولا هذا الحديث لقلنا إن من شرع في النفل واجب عليه إتمامه لأن شروعه في العبادة يشبه النذر من بعض الوجوع كأنه دخل ملتزماً أن يقوم بها كاملة لكن لهذا الحديث قال العلماء إنه يجب نعم إنه يجوز أن يقطعه لكنه يكره إلا لغرض صحيح طيب الصلاة رجل دخل يوصلي في أثناء الصلاة قطعه يجوز أو لا يجوز لكن يكره إلا لغرض صحيح في الوضو شرع يتوضع تجديداً ثم بدأ له أن لا يتم يجوز أو لا يجوز يجوز لكنه يكره لغير غرض صحيح كذلك أيضاً أراد أن يقرأ القرآن وقراءة القرآن ينسن لها الوضو دون مس المصحف مس المصحف يجب له الوضو لكن قراءة بدون مس المصحف يسن له لكن بدأ له في أثناء ذلك أن يعدل نقول لا بأس لكن يكره لغير غرض صحيح لما في ذلك من الإعراض عن طاعة الله تعالى بعد التلبس بها قال ما لم يقع حجاً وعمرة فإن وقع حجاً وعمرة والواو هنا بمعنى أو يعني حجاً أو عمرة فقطعه امتنى لا جوز قطعه إذا كان حجاً أو عمرة والدليل قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن حصرتم فما استيصر من الهدي وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج لأن فرض الحج كان بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً وهذه الآية نزلت في السنة التاسعة من الهجرة وأتم الحج ورحمة الله نزلت في السنة السادسة من الهجرة في صلح الحديبية وعلى هذا فيكون الحج والعمرة يختصاني بوجوب المضي في نفلهما كما اختصى بوجوب المضي في فاسدهما طيب يقول فقطعه امتنى فإن قطعه وقال أبداً أنا هو أنت ما أريده اتمم الحج فما الجو فما الحكم لا ينقطع حتى لو قطعه لم ينقطع وهذا من العجال أن إنساناً نوى قطع العبادة ولكن لم تنقطع فإن فاته الحج يعني استمر قاطعاً للحج وفاته الحج يعني معاً أنه طلع الفجر يوم العيد قبل أن نقف بعرفة أعطي حكم من فاته الحج وقد مضى بيان ذلك طيب العمرة نوى قطعه لما رأى الزحام قال ما لزمه ارجع يا ولدي لبلدك وهذا وقع هذا العام ليلة السبع وشرين من رمضان كان الزحام شديد وقد نزل أناس من حول مكة من البلاد التي حول مكة ولما رأى الزحام قالوا ما لازمه ارجعوا فرجعوا إلى بلادهم فما الحكم لا ينقذ هم ما زالوا محرمين لا يأتون العهلين ولا يلبسون ثيابهم المعتادة ولا يتطيبون ولا يأخذون من شعورهم ولا يصطادون نعم ولا يتزوجون فإن تزوجوا فالعقل باطل لأن المحرم لا يتزوج وهذه مشكلة مشكلة العوام الآن بدأوا يتهاونون بهذه الأمور ولا يسألون أهل العلم طيب لو قال عند الإحرام إن حبسني حابس فما حل حيث حبست فهل الزحام حابس لا ليس حابس قد يكون لا لا ما هو حابس لأن الوقت مهم محدد الزحام إذا كان في الليلة ففي الليلة الثانية يخف وما دام الحابس يزول بمدة قصيرة لا ضرر على الإنسان فيها فليس بحابس أما لو كان لو كان هذا الرجل وقته محدود ولو انحبس إلى إلى الليلة الثانية تضرب فهذا إذا حبسوا الحابس يتحلل ولا شيء عليه طي ما تقولون في صبي أحرم في العمرة وألبسناه إزارا وقميصا وكشفنا رأسه وتضايق الصدر تضايق من هذا وقال لا أنا لازم كان يصيح علينا يقول ألبس ثوب وبلس بس أترت ولا عليكم من ماذا نقول معه يلبس لا شيء عليه نعم على قولي لكن الراجح أنه لا شيء عليه لأنه غير مكلف قد رفع عنه قلب فإن أتم فهذا المطلوب وإن لم يتم فلا شيء عليه فإن قال قائل كيف تقولون لا شيء عليه وأنتم تلزمون البالغ العاقل بإتمام النفل وهذا عمرته نفل قلنا الفرق أن البالغ العاقل من أهل التكليف وقد ألزم نفسه بإتمامهما بدخوله فيهما وهذا إيش هذا لسم أهل التكليف وهذا فرق واضح ونظير هذا من بعض المجوه لو أن صبياً قتل خطأاً فهل تلزمه الكفارة؟ في خلال في خلال من علم من يقول إنه تلزمه الكفارة لأن القتل لا يشترط لأن وجوب الكفارة في القتل لا يشترط فيه القصد ولهذا تجب على من قتل خطأاً وهذا الصبي أعلى ما يقال فيه أنه ليس له قصد وليكن لا قصد له تجب على الكفارة ولكن الصحيح أنه لا شيء عليه لا كفارة عليه وذلك لأنه ليس من أهل التكليف ولو ألزمناه بالكفارة لجعلناه من أهل من أهل التكليف فلو كان صبي يقود السيارة وحصل منه حادث لأنه لم يبلغ فليس عليه كفارة لكن هل عليه دية؟ لماذا؟ لأن هذا من حق العبادة ولذلك لو أن الصبي أكل خبزة الرجل رجل مقدم خبزة بيفطر هجاء صبي له عشر سنوات فوجد هذه الخبزة والفول سأكلها يضمن يضمن أو لا؟ ليش؟ لأن هذا حق آدم ولا يشترط فيه التكليف فيجب الفرط بين هذا وهذا طيب لو أن صبي النذر ولم يبلغ قال إن نجحت فلله علي نذر أن أصوم ثاتيه ونجح لا يلسف لا يزمه شيء لأنه ليس من التكليف أصلا فلا يلسف طيب المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة