71 - 210 قاعدة في حكم ايقاع العقود والعبادات الفاسدة والاستمرار فيها إذا فسدت أثناء أدائها
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال المؤلف أو الناظم ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا أولا إيقاع العقود الفاسدة أو الشروط الفاسدة هل وحرام أو جائز هذه نقطة هل يجوز للإنسان أن يقدم على عقد فاسد أو على
شرط فاسد في عقد الجواب لا لا يجوز أن تقدم على عقد فاسد أو على شرط فاسد في عقد لماذا؟
لأن الفساد نتيجة التحريم وثمرة التحريم فلا فساد إلا بتحريم ما يمكن نفس الشيء إلا لأنه محرم ولهذا نقول كل فاسد محرم وليس كل محرم فاسدا يعني كل فاسد محرم وليس كل محرم فاسدا ومعنى
فاسدا أي لا تترتب عليه حكامه فمثلا الظهار محرم الظهار محرم أليس كذلك؟
محرم؟
كيف محرم؟
الدليل وأنهم لا يقولون منكرا من القول وزود لكن هل هو فاسد؟
لا لأنه يترتب عليه أحكام لا يحل له أن يمسها حتى يكفر إذن فهو تترتب عليه أحكام؟
أزلنا محرم تترتب عليه أحكام أو لا؟
يترتب عليه أحكام الجلد حد عنه وكذلك العدة على قول كثير من العلماء أن الزانية تعتد بثلاثة قروء كما تعتد المطلقة والصحيح أن الزانية لا عدة عليها إذا كانت لا تزوج أما إذا كانت غير
مزوجة فعدتها استبراء استبراء بمعنى أن تحيظ مرة واحدة وإنما قلنا بالأول إنه لسى لها عدة لأن لا تشتبه الأنساب فنقول لزوجها لا بأس أن تجامعها في الحال وإذا أتى ولد فهو لمن؟
للزوج للفراش والعاهر حجر طيب إذن ليس كل محرم فاسدا قودها طيب الطلاق في الحيظ على رأي جمهور العلماء حرام ولكنه فاسد أو يفاسد لا على رأي جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة ليس بفاسد
بل نافد نافد يصح يقع أعرفتم لكن كل فاسد فهو حرام فلا يحل المضي فيه وذلك لأن المضي في الفاسد مضادة لله عز وجل لأن الله تعالى إنما حرم هذا الشيء وأفسده لألا يرتكبه الناس والمضي فيه
ارتكاب لغير ارتكاب ارتكاب له ارتكاب له وله أمثلة منها نقول في الطهارة أولا في الطهارة رجل يتوضع وفي أثناء الوضوء تبين له أن الماء نجس هل يجوز المضي ليش لأن الطهارة فاسدة طهارة
بالماء النجس فاسدة بالاتفاق لو قال أنا سأمضي بدأت وسأمضي قلنا لا لا يحل لك المضي لأن المضي في الفاسد مضادة لله ورسوله مثال آخر رجل يصلي رجل يصلي فأحدث في أثناء الصلاة أو تذكر أنه
صلى بغير وضوء فهل يجوز المضي لماذا لأن العبادة فسدت صارت فسدت أو هي فاسدة من قبل لم تنعطي فلا يجوز المضي فيها لهذا السبب لأنها فاسدة طيب في الصيام امرأة صائمة حارت في أثناء النهار
هل يجوز أن تنضي في الصوم ليش لفساده بالحيض لفساده بالحيض فلا يحل لها أن تستمر في صومها لأنها لأن صومها فسد بالحيض طيب إنسان باع حملا في بطء نحن لم نأتي بالحج لأنه سيكون مستثناء طيب
إنسان باع حملا في بطء البيع فاسد هل يجوز للسماء في هذا وأن يقبض البائع الثمن والمشتري الحمل الجواب لا لأن هذا مراد لله والرسول فيحرم المضي فيه الإجارة أجر رجل بيته دكانه لحالق
اللحاء لحالق اللحاء الإجارة فاسد فلا يجوز المضي فيها بل يجب فسخها وفكها ورجوع الدكان إلى صاحبه وقفض ما كان من الأجرة إلا إذا انتفع المستأجر في الدكان مدة فإنه يؤخذ منه أجرة المثل
لصاحب الدكان لقاء انتفاعه به وليكن أجرة المثل لا القصد من الأجرة المعقود عليها واضح الفرق ما هو بعض طيب استأجر حالق لها هذا الدكان اللي يحلق اللي ها فيه استأجره بـ 12 ألف في السنة
فقلنا هذا عقد فاسد وقد مضى ثلاث تشهور نأخذ الدكان وهل نعطي صاحب الدكان أجرة نعطيه لكن هل نعطيه 3000 لأنه استأجر الدكان بـ 12 ألف أو نعطيه أجرة المثل ثاني طيب ما الفرق الفرق ربما
يكون هذا الدكان يساوي 24 ألف كل شهر بكم بـ 2000 فالآن نعطيه لها التشهر كم كم نعطيه لها التشهر 6000 ولو قلنا له القصة من الأجرة المحدودة لأعطيناه 3000 إذن له أجرة المثل لأن هذا
العقل فاسد وإذا فسد يرجع إلى أجرة المثل نعم غير وقت طيب لنفرض أن راجلا حلاقا جاء إليك واستأجر منك الدكان لحلق اللحاء بـ 12 ألفا في السنة هل الأجرة حرام لغا فاسده للا صحيحة طيب أنت
الآن بعد ما مضت التشهر تبين لك أن الجارة فاسدة فذهبت عليه وقلت لأجرة فاسدة وأعطي لدكان أعطي لدكان هل يستحق صاحب الدكان من الأجرة شيئا الجواب نعم لأن الحلاق انتفع به مدثرة تشهر هل
لك معي العقد المحرم يكون كعدم يكون كعدم كل عقد محرم فوجوده كعدم إذا استولى إنسان على دكانك واستغله ثالت تشهر هل نقول إن هذا غصب وليس لك شيء من الدكان من أجر الدكان سأله لك أجرة
فنقول فسد العقد أو تبين فساد العقد يرجع صاحب الدكان على صاحب الله على حلاق بأجرة المثل فيما استغله فيه وليس بالقسط من الأجرة المعينة فهمت الآن طيب الفرق إذا قدرنا إن هذا الدكان
يساوي في السنة 24 ألف كم نصيب تشهر ها ستتيش ستة ألاف وإذا نسمناها إلى الأجرة ها اي كم يطلع ثلاثة ألاف إذا ما نعطي ثلاثة ألاف نعطي ستة ألاف لأن نتبين أن أجر هذه فاسدة والفاسد لا
يجوز أن ننضيه أو نأخذ أو ننفذه على حسب معقد نعم يلغى يلغى كان لم يكن نعم وإنتهى الوقت الآن له هو محرم لا شك لكن لكن بناء على أن هذا استفاد الحلاق استفاد الذي يكون محرم إذا لم يكن
عوض أما وقد انتفع هذا بالعوض لا يمكن أن نجمع له بين العوض والمعوض ونقول ما نأخذ منك سي ها بقعاد هذا هل يجب عليه أن يتصدق به تخلصا منه أو لا نقول إن كان عالما بأن العقد محرم خلمت
إذا يجب عليه أن نتخلص وإن كان لم يعلم فهو معذور ولا يجب أن نتخلص المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية
إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة