68 - 210 أمثلة على الحيل المحرمة في باب الزكاة وباب الحج وباب البيع -منظومة أصول الفقه - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
معلوم أنه من شرط وجود الزكاة أن يبقى ملك النصاب في ملك الإنسان أن يبقى النصاب في ملك الإنسان طول السنة أليس كذلك؟
طيب هذا الرجل لما قارب انتهاء السنة وهب ماله لولده ومعلوم أن الإنسان إذا وهب الشيء ولو لولده انتقل ملكه إلى الموهوب له فلما مر الحول أو قبل أن يمر الحول رجع في هبته لأن الوالد يجوز
أن يرجع في هبته إذا وهب أهل ولده مراده بذلك إيش؟
إسقاط الزكاة إسقاط الزكاة لأنه يقول الآن لما مثلاً بق على الزكاة شهر وتجب وهبت لولدي ثم رجعت في الهبة فأستأنف حولاً جديداً استأنف حولاً جديداً نقول هذه الهبة حكمها حرام لماذا؟
لأنها حيلاً لإسقاط واجب أما لو وهب ولده تودداً إلى الولد أو قياماً بحاجة الله أو ما أشبه ذلك فيؤجر ولا تجب عليه الزكاة فيما وهبه لولده ولو كان قبل حلول وقتها بشهر هذا أيضاً في
الزكاة نأتي بالحج يمكن أن تحيل الإنسان على إسقاط فمثلاً من شروط وجوب الحج أن يكون عند الإنسان مال يستطيع به الحج فماذا فعل؟
ذهب يهب ماله إلى ابنه عند موسم الحج حتى إذا جاء الحج وإذا هو فارغ اليد نقول هذه الربا حرام لأنها لإسقاط لإسقاط واجب طيب في المعاملات نأتي في البيع الربا محرم ومعلوم للمسلمين أنه
حرم أليس كذلك؟
طيب فجاء الإنسان إلى آخر وقال أريد أن تعطيني ألفاً بألف ومائتين إلى سنة قال له ياخذ هذه الربا يقولها المطلوب منه هذه الربا ما يجوز أليس كذلك؟
طيب ثم قال أنا أبيع عليك هذه السيارة أبيع عليك بعشرة أبيع عليك بألف ومائتين هو بالأول طلب منه ألف بألف ومائتين الأنقل أبيع عليك السيارة بألف ومائتين إلى سنة باع عليه ونيته أن
يشتريها منه نقداً بألف هذا نقداً فباعها بألف ومائتين إلى سنة ثم رجع واشتراها منه بألف نقداً هذا إيش؟
حيلة أو لغ الحيلة؟
حيلة قال بدل ما أني أعطيها ألف بألف ومائتين أبيع لي هذه السيارة بألف ومائتين ثم أشتريها بألف نقداً السلم الذي الشارس سيارة أولاً السلم ألفاً وبقي في ذمته كم؟
بقي في ذمته ألف ومائتين ومائتين هذا نقل حيلة وهذه المسألة تسمى مسألة العيلة طيب جاء شخص بآخر قال أقرضني خمسين ألفاً أريد أن أشتري سيارة في المعرضة الفلانة قالوا الله أقرضك خمسين
ألف إلا إذا كنت تريد أن توفيني ستين ألفاً فأنا أقرضك ماذا يقول ربع ولا غدد هذا ربع هذا ما يجب قال رجل أنا إذن أشتري لك السيارة أشتريها لك وأبيع عليك فاشتراها التاجر بخمسين وباعها
لي بستين هذا إيش حيلة ولا غدد حيلة حيلة لا شك لأن التاجر ما اشتري السيارة ولا دار في فكرة نشتريها لولا أن هذا جاء إليه وقال أنا أريد أن تقرضني خمسين ألفاً فقال لا أقرضك لأبي ستين
ألفاً فقال هذا حرام ربع قال إذن أشتري السيارة وأبيع عليك أشتريها بخمسين وأبيع عليك كم؟
ستين هذا حيلة طيب هذا في المعاملات نأتي في النكاح رجل طلق زوجته آخر ثلاث تقليقات فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره محمد الله وكانت أم أولاده ففقدها وحزن عليها وفكر ماذا يصنع ماذا يصنع
قال أذهب إلى صديقي فلان وأقول خذ هذه عشر تلاح تزوج هذه المرأة نعم ولكن إذا بشرت عليك شرق أنك إذا جامعتها فتركها حتى تطهر من الحيرة بعد الجماع ثم طلقها ثم طلقها تفق على هذا تفق على
ذلك تزوجها الرجل جاء بالمأذن الشرعي وزوجه وصنع حفلة للناس فلان تزوج فلانة ثم لما جامعها وحاضت بعد الجماع وطهرت طلقها لأجل إيش؟
لأجل أن تحل للأول فهل تحل له؟
لماذا لا تحل؟
لأن هذا النكاح الذي حصل من صديقه لا يراج به مقصد النكاح يراج به الفراق لتحل للزوج الأول طيب لو أن الزوج الثاني والصديق هذا وهو بالحقيقة عدو لو أنه مشترق عليه هذا لكن شاف أن صديقه
حزن على فراق أم أولاده وقال له يعني وش الطريق؟
فذهب إلى أهلها وخطبها منهم وعقدوا كل مراسيم الزواج حصلت ولما جامعها طلقها وصديقه لم يعلم ولا أحد علمه هل تحل الأول؟
ليش؟
النكاح بشهود ورضى وكل شيء نقول لكن الأعمال بإيش؟
الأعمال بالنيات الأعمال بالنيات طيب ما تحل الأول ولو لماذا؟
لماذا؟
لأن النكاح الثاني لأنه نكاح الثاني غير صديقه ليس نكاح رغبة نكاح تحليق والرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له طيب المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه
الله فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة