56 - 210 - مناقشة حول قاعدة الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين وسنة الكفاية وسنة العين - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
سنذكره إن شاء الله نحن قلنا للحديث بقية إذا كان يرى أنه فرض عين يبين للناس والله إني متوقف فيها لأني ما أظن أن الناس إذا عطسوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون واليهود
كانوا يتعاطسون عند الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل أن يقول يا رحمكم الله ماذا ليه تفضيق بين العبادة والعبود فإن المواطنة في العبادة الظن وفي العبود وقع الناس نعم لأن العبادة حق لله
عز وجل وهذا حق للآدم فإذا تبين أنه لا حق للآدم فيها صحة نعم صحيح لكن الأدل الأخرى تؤيد أن مراد التمام الواجه يعني ما ذكر الآن من قصة الحديب والسلوح الحديبية نعم لكن الرسول يقضب ليه
شرعه يقضب على سرق الأفضل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت لتفعل سنة الواجهين وتحفظ الشرع بجنة وعليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا
محمد وعلى له وأصحابه أجمعين بعد أن تكلم المؤلف على الشك وما يتصل به من الوهم والظن ذكر حكم حديث النفس فما حكم آدم ما الدليل ما تجاوز تجاوز نعم ما تحدثت بي أنفسها ما لم تعمل أو
تتكلم هل يمكن أن يؤخذ أيضا هذا من قوله تعالى لا يكلف الله نفسا لا وسلم كيف ذلك الحديث واضح ما حدثت بيها المساء ما لم تعمل لكن هل يمكن أن يؤخذ من هذه الآية لا يكلف الله نفسا هل يمكن
أن يؤخذ من هذا العفو عما حدث به النفس نعم طيب صحيح هل الأمر للفور أو للتراخي وقسم ذلك لا قسم ذلك أول نذكرنا ثالثة تقسام الخلاف في قسم من واحد منها كيف يعني ما دل الدليل على أنه
للفور فهو للفور ولا نزال ثاني نعم طيب وما لم تعمل على الدليل فهذا موضع الخلاف طيب يلا عقيني ما الثل لما دل الدليل على أنه للفور صحيح ثم رمضان إذا ثبت هلاله واجب على الفور الدليل
صوموا لرؤيته وأفضلوا لرؤيته أو اللفظ الثاني إذا رأيتمه فصوموا وإذا رأيتمه فأفضل طيب القسم الثاني ما دل الدليل على أنه للتراخي مثال نريد من السنة قبل في العائش مثال ما دل الدليل على
أنه للتراخي هذا الفين الشكل العائش طيب خيره أنا الله تعالى فعله بجمع ولم تحجم لا نعم هذا نجال الخير قولي سبحانه وتعالى حافظه على السمات الصلاة المستوى الصلاة وقتين احتيار وضروري
صحيح الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل قطوره ووقت العشاء إلى نصف الليل هذا الدليل على أنه للتراخي صلي في أول وقت في وسطه في آخره كله
جائز وأيضا حديث عائشة كونها تأخر القضاء إلى أن يبقى بعد إذا إلى أن يبقى على رمضان الثاني بقدر أيامها مع عدم إمكان النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا يدل على الجوة طيب وما لا دليل
فيه على هذا ولا على هذا نعم مثل كفارة اليمين فدية الأذى محضورة الإحرام كم نعمل أزم فيها هذه فيها خلاف هل هي على الفور أو على التراخي ما هو القول الصحيح بالدوء الدليل أمرهم كأن يحل
نعم ينحروا فلم يتحلوا وغضب عليه ودخل على المسلم وغضب تمام ولأن الإنسان يعني لا يدل ما يعرض له نعم إذا أخر الأمر نعم ولأن المبادرة أسلم وهو مقتضى أسلم لإنسانك وأسلم لذلك وأسهل في
الغالب لأنساني إذا بادر بالشي استرحل بآفل ثم إن قوله تعالى استبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة يدل على المبادرة نعم صحيح هذه لو أخذنا بظاهرها هي محل الخلاف تكون محل
الخلاف لكن دل الدليل نفعل عائشة طيب هل الأمر إذا ورد يكون عاما لكل واحد أو يكون كفائيا أو كفائيا إذا قام به من يكفي ساغتها الأخري نعم إن كان المغاث كان المغاث كان المغاث من كل واحد
من كل أحين فهو مغاث من كل واحد من فرد عين إن كان فرد عين أو سنة عين إن كان سنة وإن كان المغاث إن كان مغاث من كل واحد بعين فهو فرد عين وإن كان المغاث من كل واحد من فرد عين حصول ذلك
الفعل بقطع النطع عن الفاعل فرد كفاية حسن طيب هذا الضابط مثال فرض الكفاية أبيض الله طيب ما هو الدليل على فرض كفاية المقصول أن يصلى عليه لكن هل هناك شيء واضح هل فيه شيء واضح خير
التعليل هذا دليل نعم نصول كان يأمر بالصلاة على من عليه دين وهو لا يصلى ولأنه لم يخبر بمرأة التي ماتت في الليل وهي تقوم في المسجد وأنا دلها لأذى كثيرة طيب ومنه أيضا تغسيل الميت لأن
الرسول قال للذي وقصته راحيته في عرفة اغسلوه في ماء وسد ولا مباشر الغسل ومنه الأذان لقوله فليؤذل لكم أحدكم وأنا دلها في هذا كثير طيب هنا الكفائي نعم هل الأفضل فرض الكفاية أو فرض
العين ألل نعم نعم وجه ذلك أن الله أمر به كل واحد فلولا أنه أمر يحتاج الناس إليه ما أمر به كل واحد طيب عبده عبده الله عليه وسلم ما تقرب إليه هذا باعتبال النوافق لا بأهم ما اخترطوا
عليه ما تقرب أيهم ما اخترطوا عليه نحن نتكلم عن فرض السنة عن فرض الكفاية وفرض العين من النافذة لكن إذا فعلوا جميعا إذا صلى جماعة على جناتها هل صلاتهم هذه أفضل مما لو كان صلوا على
صلات فرض عين هذا ما حل جميعا زعم بعض رؤون من فرض الكفاية أفضل لأن الإنسان يقوم به عن عن بقية الناس ولكن هذا غير صغير لأن هذا فضل متعلق بغير لا بذات المفروض من كلام عن ذات المفروض
ففرض العين أفضل ولهذا قلنا في النظم وذاك الفاضل هل يمكن أن يكون المسنون سنة كفاية مثل إيش سنة راتع سنة عين كل المطلبون أن يصدر راتب أيضا سنة عين فرض السلام من الجنائي على علاج صحيح
السلام السلام سنة كفاية إذا مر جماعة وسلم واحد منهم أجزاء نجمي كذلك بعض العلم يرى أن التسمي على الطعام إذا كانت تسميتهم في آن واحد نعم فهي سنة كفاية إذا سمى أحدهم مع الجهر بالبسملة
كفى عن الجميع ولكن الأحوط أن يسمي كل واحد نفسه إذا يكون هناك سنة كفاية كما يكون هناك فر كفاية نعم نعم حقا حقا من الأذان شوهم هذا السؤال هل صلاة الكسور من سنة الكفاية أو من سنة
الأعيان الظاهنة الظاهنة الثانية سنة كل من يطلب منها نصلي ثم هل يسنها أو واجبة يعني بعض العلم يرى أنها واجبة فتكون يعني واجبة إما على العيان وإما على الكفاية لكن الأقرب أنها فرض على
الكفاية وأنه لا يمكن أن يدعى الناس صادة الكسور والله سبحانه وتعالى أنذرهم بالعذاب فإن هذا من جنس التحدي لله عز وجل لابد أن تصلى الكسور المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح
العثيمين رحمه الله فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة