50 - 210 تكملة شرح الأبيات (35 - 37 ) - منظومة أصول الفقه وقواعده - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فهنا يجب عليها أن نعيد الطواف من أوله لطول الفصل إن ساعة بعدها فهو أكمل لأجل الترتيب وإلا ما سعى فلا حرج عليه لأنه بنى على أصل الشرع فلا يمكن أن نرزمه بالساعة مرتين مع أنه بنى على أصل الشرع أحسن كتاب الفروف تنصحنا قلبه به شيء والله فيها الأشباه النظائب السوطي طيب لا بأسنين وفيها الفروف الزرعي لأنه لكن الفروف الزرعي لأنه حرمه رحمه الله يأتي بأشياء ما يمتق عليها وفيها نظر القرابي أيضا طيب الشيخ عدرح ما نشوف نعم بأن نعيش نعم نعم ما في مال لا لأن الإيمان لو كان عنده إيمان حقيقة ما ترك الصلاة ولهذا سمى الله الصلاة إيمان إيش حسن نقول لأن الصلاة دل الدليل على أن تألكها كافة لكن في في القاتل ما في الدليل على أنه يكفر نعم كذلك في باب الطهري استعمل للظن لكن إذا كان عنده أصل فلا يترك الأصل إلا بيقين مثل لو كان مترهرا وشك هل أحدث أم لا نقول ابن على الأصل على اللقين نعم لا أما على قول من يرى أنه لا بد من الطواف لا بد في الطواف من العضو فقد اختلفوا في هذا على قوله منهم من قال لا بد أن يعيد وهو المذهب وهو الذي ينبني على القواعد كما لو أحدث في الصلاة فإنه يذهب وأتوى الله ويعيد ومنهم من قال لا يعيد يبني على مسب وأما على القول بأن الضهارة ليست شرطا للطواف فإنه إذا أحدث في أثناء الطواف يستمر ويكمل وهذا القول هو الصحيح أن الشيء من سببه بير معدد نعم وبعد السبب قبل الشرط معدد نعم بدليل أحكى القارب نعم لكن الصلاة إذا دخل السبب إذا وجد السبب هو لقول الوقت نعم وصلنا مع قبل الشرط بإتفاق شرط تخلف شرط نعم هذا رئيلا هذا لابد الشيء لا يتم إلا أن تتم شرطه كيف يمكن أن يكون هذا؟ الفرط بينه واضعا هذا كمعناه إذا علق الفعل على شرط ما هو الفعل متوق فيه الشرط مثلا ذكرت هذا فعل فات فيه شرط من الشرط لكن هذا فعل رتب على شرط وله سبب فنقول إذا فعلته بعد السبب وقبل الشرط فلا بأس وله نرائل يعني الكفارة هذه واضحة أيضا الزكاة سبب وجوبها لا ملك النصاب وشرط وجوبها تمام الحول فهذا يجب أن يقوم بتعجيل الزكاة فلو أن إنسانا زكى لمال قبل أن يتم النصاب لكن بناء على أنه سوف يتم فإن الزكاة لا تقبل نعم لا تجزئه ولو أنه ملك النصاب ثم زكى قبل أن يتم الحول أجزاه ذلك الشيء إذا ارتبع الشرط الشيء إذا كان له سبب وشرط ففعلته بعد السبب وقبل الشرط فهذا جائز ما هو قبل وجود الشرط يعني الشرط الذي يشترط لصحته أما الشيء الذي يشترط للصحة فلا بد من وجوده كم مثال ذكرت نعم فأضعيش تزوج تنبيه يظن أنه ذات المحرم هل يمكن إنسان يتزوج امرأة يظن أنه ذات المحرم أين نعم نعم أنا تحب نعم نعم هو بلا أن على أنه ذات محرم تقول أنه فاصل أنا أقول لا في الواقع ما أحد مسلم يبي يقدم على أن تزوج امرأة يظن أنها ذات محرم يقول لعلها تخرج غير ذات محرم نعم يصح يصح يصح أي ولك هالنية لكن نوى أن يتزوج بهذه المرأة والنكاح تام تنشهد فيصح العبرة بما في نفس الأمر نعم يدخل معه بذات العشاء بنية المغلوب فإذا قام إلى الرابعة جلس وتشهد وسلم أي نعم لا بأس ثم دخل مع الإمام فيما بقي من الصلاة نعم نعم لا يزن لأن الحديث دل على أنه قبلت بناء على ظن نعم ما نذكر الحمد لله ما دم تجزل ستذكر بالله نعم ثم ثم مات نعم ما هو الحد لله في مقب المسلمين أو في مقب القفار نعم هذه تلفاً وحدها لا مع المسلمين ولا مع القفار ويكون ظهرها إلى القبلة يكون ظهرها إلى القبلة ليش لأن الجنين المسلم لابد أن يستقبل القبلة في حل الدفن وجه الجنين في البطن إلى ظهره وهذه من حكمة الله أن الله جعل وجهه إلى طهدها لأن الظهر قوي لو أنه صدم هذا الظهر أو جهر كدمة لم يضر الوجه لكن لو كان وجهه إلى البطن حان أدنى شيء يؤثر عليه نعم آدم إيش نعم ثلاثة الظهر وما كان إلا مسألة العاصر مسألة والسناد يعني يكون خير الوقت هل يقدم الظهر أو العاصر يقدم التي وقتها باق وهو العاصر الظهر ما تتول نقام قبل العاصر لا ها ما عدى العاصر طيب يصلي الظهر ثم العاصر لأجل التغسيب وقفنا على الشر ها شرحنا قال لا كرجل نصلى هذا مثال أخذناه المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة