44 - 210 تكملة شرح البيت ( 32 ) - منظومة أصول الفقه وقواعده - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
طيب تزوج رجل المرأة ولكنه لم يدخل بها فهل عليه نفقتها نعم ينظر هل النفق في مقابل الاستمتاء أو في مقابل ملك المرأة إذا قلنا إنه في مقابل ملك المرأة قلنا تجب عليه النفق من حين العقد
لأنه ملكه ما لم تمتنع إن امتنع استقطت نفقته وإذا قلنا العل للسمتاء فإنه لاجب عليه حتى يتسلمه حتى يتسلمها ومثلها يوطى أيضا فإن تسلمها وهي صغيرة لا يوطى ومثلها فلا نفقت عليه طيب إذا
قال قائل امرأة طلقت وهي ممن لا يلد عقيم هل تجب عليها العدة نعم إيش الخلاف يقول بعض العلماء إن العلة في وثوب العدة العلم ببراءة الرحم لكن هذه العلة غير صحيح الدليل أنها غير صحيحة
أنها أن العلة تثبت مع تخل في هذه أن الحكم يثبت مع تخل في هذه العلة واللائي يأسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتونها ثلاثة أشهر واللائي لا محض واللائي يأسن من المحيض لا يمكن أن
يلد واللائي لا محض لا يمكن أن يلد ومع ذلك أوجب الله العدة وبهذا يتبين أن القول بأن العلة في وجوب العدة هو العلم ببراءة الرحم قول قول ضعيف إذن ما العلة العلة أن تبقى المرأة أمام
الرجل مدة أطول حتى يتمكن من مراجعتها إذا شاء لأن المطلق قد يندم أو يندم فيراجع هذه العلة الصحيحة فإذا قال قائل هذه العلة تنتقض عليكم بوجوب عدة الوفاة لأن المتوفى لا يمكن أن يراجع
قلنا هذا صحيح لكن العلة في عدة الوفاة احترام حق الزوج وحماية نكاحه من أن يتصل به نكاح غيره ففيه قيام بحق الزوج فليست العلة دين العلم ببراءة الرحل العلة شيء آخر وهو حق الزوج واحترام
نكاحه ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لعظم حقه لا يحل لنا أن نتزوج أزواجه من بعده لعظم حقه ووجوب احترامه صلى الله عليه وسلم فإن قال آخر هذا ينتقض عليكم بالمطلقة طلاقا ثلاثا
مطلقة طلاقة ثلاثا فإنه يجب أن تبقى ثلاث حيض كانت تحيض أو ثلاث أشهر كانت لا تحيض مع أن زوجها لا يمكن أن يراجعها ماذا نقول نقول هذه المسألة فيها خلاف فبعض العلم يقول إن المطلقة ثلاثا
ليس عليها إلا حيضة واحدة فقط ومنهم من يقول بل ثلاث حيض والقائلون بذلك يقولون وإن كان الرجل الذي أبانه ليس له عليها رجعة لكن نكاحه له حرمة فلهذا أجبنا عليها أن تعتد بثلاث حيض أو
بثلاثة أشهر وعلى كلها فالبيت هذا بيت مهم كل حكم فلعلة تبع إن وجدت يوجد وإن لا يمتنع إن هذه شرطية الأولى وفعل الشرط فيها ماضي والمضارع بعده جواب الشرط وبالمالك يقول وبعد ماضي رفعك
الجزء حسن ورفعه بعد مضارع وهن فيجوز في المضارع إذا وقع جوابا لشرط ماضي يجوز فيه الوجهان الجزء والرفع وهنا مشينا على إيش على الجزء إن وجدت يوجد وإن لا يعني وإن لا توجد يمتنع يمتنع
حكم هذا في المنصوصة لا شك فيه في المستنبطة إن أجمع العلماء على أن هذه هي العلة فإنها إذا وجدت يوجد وإن لا فلا كالمنصوصة وإن اختلفوا فإنه لا يلزم من وجودها أن يتبعها الحكم لأنها غير
منصوصة ولا متفق عليها نقص على هذا المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية إعداد مشروع كبار العلماء
بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة