33 - 210 شرح البيت ( 27 ) - منظومة أصول الفقه وقواعده - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أما فعل الرسول فقال وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدأ كل فعل للنبي أل هنا للعهد أي العهود الذهني لا للذكر لأنه لم يذكر ولا الحضور لأنه ليس بحاهم فيكون أهداً ذهنياً والمراد به محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقوله جرد عن أمره يعني لم يقترم بأمر بل مجرد فعل فإن اقترم بأمر فعل ما سبق من الخلاف لكن إذا كان فعلاً مجرداً فغير واجب بدأ يعني فليس بواجب وعليه فنقول القاعدة في هذا البيت أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب ولكن على أي شيء يدل المؤلف نفى أن يكون دالاً على الوجوب فعلى أي شيء يحتاج إلى أقسام لابد أن نعرف أقسام في الرسول عليه الصلاة والسلام الفعل الأول القسم الأول ما كان ما فعله بمقتضى الجبلة والطبيعة فهذا في حد ذاته لا يتعلق به أمر ولا نهل مثاله النوم النوم الأكل الشرب هذا شيء فعله رسول عليه الصلاة والسلام بمقتضى الطبيعة والجبلة فهو في حد ذاته لا يتعلق به أمر ولا نهل لكن قد يطلب أن يكون على شكل معين أو على صفة معينة فيكون مأموراً به على هذه الصفة وقد ينهى أن يكون على صفة معينة فيكون منهياً عنه على هذه الصفة فهو في حد ذاته لأن ذلك مما تقتضيه الطبيعة كل إنسان يفعل هذا الشيء كالنوم مثلاً لكن كونه ينام على الجنب الأيمن وعلى ذكر الله هذا سنة هذا سنة لكن سنة تفعل في هذا الفعل الجبلة الأكل الإنسان بمقتضى طبيعة وجبلة يأكل ويشرب ولا بد له من أكل وشرب لكن كونه يأكل باليمين ويشرب باليمين ويسمي عند الأكل والشرب ويحبد عند الفراغ منهما ولا يتنفس بالإناء ويكون شربه بثلاثة سنة أنفاس وما أشبه ذلك هذا سنة مطلوب ثم إن هذا الفعل الجبلية قلنا إنه لا يتعلق بها أمر ولا نهي لذاته لأن الطبيعة تقتضيه لكن إذا كان يتوقف عليه حفظ الصحة ويترتب على تركه الضرر صار مأموراً به إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب فالسحور مثلاً للصائل مأموراً به مع أنه أكل وشرب تقتضي الجبلة لكنه مأموراً به لحفظ بدنه وقوته ونشاطه واستعانته به أموراً به على الصور وما أشبه هذا هذا القسم الأول فهمناه ما فعله على وجه أو بمكتضى الطبيعة والجبلة فهذا لاحظ في حد ذاته لكن قد تتعلق بها أحكام مثل أن يطلب أن يكون على صفة كذا وكذا أو ينهى أن يكون على صفة كذا وكذا أو يكون هو مأموراً به لا لذاته بل لسبب آخر كما ذكرنا فيما إذا توقف حفظ صحته على الأكل والشرب والنوم الثاني القسم الثاني ما فعله على وجه العادة فهذا مباح يعني نصفه بأنه مباح ولكن هل هو سنة نقول لا ليس بسنة بل السنة فعل العادة في المكان الذي أنت فيه والزمان الذي أنت فيه ما لم تخالف الشر ولهذا لو قال القائل أي ما أفضل الأهل أن نلبس إزاراً ورداءاً وعماماً أو أن نلبس قميصاً وسرواناً وغطرة الثاني لأن هذا هو السنة السنة في الجنس لا في العين هنا السنة الآن في الجنس أو في النوع كما انشئت لا في العين واضح كيف السنة في الجنس الجنس من السنة أو النوع الجنس أو النوع أن السنة أن يكون الإنسان موافقاً للعادة للعادة في لباسه وهي أتي لأنه لو خالف العادة صار ما يقوم به شهرة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة تمام طيب إذا ما فعله على وجه العادة فهو مباح لا يتعلق به حكم نعم فهو مباح يوصف بأنه مباح أما هل الأفضل أن يفعل ما فعله عينا أو أن الأفضل أن يفعل ما اعتاده الناس ما لم يقوم محرم الثاني الثاني الثاني هو هد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأننا إن لم نقل يقينا فإنه يغلب على ظننا أن الناس لو كانوا يلبسون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما نلبسه اليوم لكان ذلك هو لباس النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيب هذا الفعل هذا القسم الذي هو العادي هل يتعلق به حكم من حيث صفته أو من أو ما يتعلق به الجواب نعم يتعلق به حكم مثلا ناتي لللباس اللباس لا يجوز للإنسان أن يلبسها إزارا أو سراوين أو مشلحا أو قميصا ينزل عن الكاب هذا حرام بل من كبائر الذنوب لأنه رتب عليه رتبت عليه العقوبة فإن كان خيلا فعقوبته أن الله لا ينظر إليه من قيامة ولا يزكيه وله عذاب العدو وإن كان لغير ذلك فإنه يكون من كبائر الذنوب ويعذب في قدر المخالفة كيف يقدر المخالفة ما جاوز الحد المشروع أو المباح لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار ونحدد موضع العقوبة ما أسفل من الكعبين ففي النار وبهذا نعرف أنه لا يجوز أن نخصص هذا العام ما أسفل من التعب في النار بحديث من جر توبه خيلاء لا يجوز وذلك لاختلاف السببين واختلاف العقوبتين فعقوبة من جره خيلاء أشد وأعظم عقوبة أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم له هو عذاب أليم مؤلم عقوبة الأول الذي نازل ثوبه عن الكعبين ولكن دون خيلاء أن نعذب بقدر ما كانت فيه المخالف فقط فلو خصصنا أحدهم بالآخر لازم تكذيبه أحد الخبرين وذلك الاختلال العقوبتين لأننا سنقول إن الفعل واحد ومرضة يعاقب عليه بأنه في النار ومرضة بأنه لا يكلم ولا يكلم صاحبه ولا نظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم وهذا تنقل لهذا لا يجوز أن نخصص ما أسدل من الكعبين ففي النار لمن جره خيلاء بل نقول هذا عمل له عقوبة خاصة وهذا عمل له عقوبته الخاصة طيب كذلك أيضا مما يتعلق باللباس وهو من الأمور العادية أن الإنسان إذا لبس يبدأ بإدخال اليمنى وإذا خلع يبدأ بإخراج الوسر لأن اليمنى لها حق الإكرام فنقدمها وحق الإكرام فنؤخرئها لأن اللباس كسوة وكرامة وإجلال الشيء لذلك كانت اليمنى أول ما تلبس وآخر ما تخرج في الكمين كم القميص وكم السراوين وكم المشالح أيضا نبدأ باليمين ونختم لا باليمين نبدأ باليمين ونختم باليمين طيب ومن ذلك أيضا أن لا يخرج الإنسان في لباسها من ما اعتاده الناس لأنه يكون لباس شهرة يشتهر بين الناس ويتكلم فيه وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة اشتركوا في القناة