27 - 210 شرح البيت ( 24 ) - منظومة أصول الفقه وقواعده - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال مؤلف رحمه الله ووفقه ومن سمع قال فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين إن يقع في حكم الشيء الحادث شك يعني هل هو حلال أو حرام وهو رهم مشروع أو غير مشروع يقول فارجعي للأصل في النوعين ما هم النوعان العبادات وغير العبادات فنرجع إلى الأصل في النوعين ثم نتبع هذا الأصل ولهذا قد ثم اتبع يعني بعد أن ترجع للأصل تتبع مثال ذلك اختلفتنا في عادة من العبادات ما هي عبادة فقال أحدهم ما هي جائزة وقال الثانية غير جائز إذن وقع الشرك نرجع ليش للأصل نقول الأصل في العبادات الحل لأنها داخلت بعموم قوله والأصل في الأشياء حل فنقول هذه العبادة حلاب هذا الدليل عننا حرام فإن لم يأتي بدليل على أنها حرام فهي حلال لأننا عند الشك نرجع للأصل ونتبع الأصل ولهذا قال إن جيطا في الحكم شك فارجع إلى الأصل في النوعين يختلف ثاني في عبادة فقال أحدهما هذا ذكر طيب وعمل صالح فلنفعله وقال الآخر هذا بدعة لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحاب ولا خلفاء ولا أصحاب فلنفعله كل بدعة ضلالة إلى من نرجع ثاني ولا الأول الثاني نرجع للثاني يقول هذا الدليل على أن هذا مشهول ومن ثم نقضي على جميع حجج أهل البدع أهل البدع الذين يقيمون الصلوات في ليلة الرغائب أول جمعة من رجب في ليلة النصر من شعبان في ليلة ما يسمى بليلة الإسرى والمعراج نعم في ليلة بدر وهكذا في ليلة مولد الرسول عليه الصلاة والسلام نرجع يقول هاجو دليلا على مشروعية هذه الأعمال التي أنتم تقومون بها تعبد الله وتعظيما لهذا الزمن أليس كذلك طيب فنرجع للأصل نرجع للأصل فإذا قال قائل ما هو الدليل على أننا عند الشك في الأمور نرجع إلى أصولها فإننا نقول الدليل على ذلك مسألة فردية وقعت في قضية طهارة لكن صارت نيزانا لكل شيء وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة الشيء يعني الناقض الوضو كالريح فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصر حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا والحقيقة أن هذا الحديث الدال على على فرد من مسائل ظلم ينبغي أن يكون قائر من قواعد ظلم لأنه ينفعك في الإبادات والمعاملات والمعاملات والأنكحة والطلاق وغير ذلك حتى مثلا إذا شك الإنسان في الطلاق هل وقع أم لم يقع؟ فإنه إيش؟ لا يقع الأصل بقاء النكاح وإن كان بعض العلماء يقول الورع التزام الطلاق لكن نقول هذا قول ضعيف بل الورع عدم التزام الطلاق لأن الأصل بقاء العصم ولو قلنا أن الورع التزام الطلاق لأحلناها لرجل ثاني بدون يقين الحلم وهذه مشكلة طيب إذن الدليل على أن نرجع للأصل حديث عبد الله بن زيد في من وجد في بطنه شيئا فأشكل عليه أخذت منه شيئا أم لا؟ فقال لا ينصرق حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا طيب ممكن أن نجعل هذه القاعدة قاعدة في المنهج والسلوك وأن الإنسان ينبغي له في منهجه الحياتي أن يرجع لها للأصل حتى لا ترج عليه الشكوك الكثيرة التي ربما تشككه حتى في أهله أو لا يمكن يمكن يمكن أن نقول للإنسان الأصل عدم مكان الأصل عدم تغيير مكان وبقاء مكان على ما كان عليه فلا تتعب نفسك بالوساوس والحواجيث نعم قد جاءت الشيطان الشخص يشككه في أهله لا تكسر حكثني يشككه في أهله ماذا نقول نقول الأصل السلامة الأصل السلامة أعرض عن هذا نهائيا قد يشككه في أمور مما يتعلق بالله عز وجل ماذا نقول له أعرض عن هذا الأصل أنه ليس عندك شك وليس عندك قد حوث الله ألست تتوضف لله تصلي لله تتصدق لله تصوم لله كيف تعمل هذه الأعمال التي فيها نوع من ما شق عليك من أجل من أجل من أجل الرب عز وجل ثم تأتي تقول أنا أنا يكون عندي وساوس فيما يتعلق بذات الله الذي عنده وساوس أو شكوك ما يعمل هذه الأعمال فنقول الأصل إيش بقى ما كان على مكان وأنك مؤمن مقر وأن هذه وساوس من الشيطان بمنزلة السهام يرمي بها الفريسة لكن إذا كانت الفريسة قوية ما ضرها ذلك نعم المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة