26 - 210 تكملة شرح البيت (23) المقطع (7) - منظومة أصول الفقه وقواعده - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الخامس السادس السادس المكان لا بد أن تكون موافقة للشرع في مكانها فلو اعتكف الإنسان في بيته في عشر رمضان الأخيرة فإنه لا يجزب لماذا؟ لأن مكان الاعتكاف المساجد قال تعالى وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ في المساجد وَلَوْ طَعْفَ بِالْبَيْتِ خَارِجَ المسجد الحرام لا يجزئ لماذا؟ لأنه لم يوافق الشرع في المكان إذ من شرط الطواف أن يكون في المسجد الحرام حتى لو كان هناك ضيق فإنه لا يجزئ فلو فرض أن ما حول المسجد الحرام ساعات يمكنه أن يطوف منها وطاف منها فإنه لا يجزئ لأنه خارج المسجد الحرام فيكون مخالفا للشرع في مكان لعباده ولو حج الإنسان إلى المدينة بدلاً عن مكة لم يجزئ الحج لأنه مخالف في مكان لعباده فلا تجزئ والخلاصة الآن أن العبادات تمنع إلا حيث أذن فيها الشرع وبناء على هذا لا بد أن تكون موافقة للشرع ومعذوناً فيها من قبل الشرع في أمور ستة السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان وقد عرفتم الأمثلة على هذه القاعدة فإن قال قائل هاتان القاعدتان يشكل عليهم ما قاله بعض أهل العلم أن الأصل في الأبضاع التحريم والأصل في اللحوم التحريم الأبضاع يعني النساء الأصل فيهم التحريم والأصل في اللحوم التحريم قلنا لا ترد هذه القاعدة والعلماء لا يردون مخالفة هذه القاعدة التي تدكرنا لكن قصدهم أن الأصل أن الأبضاع لها شروط لحلها شروط فلا نستحلها إلا بعد أن نعرف الشروط أعرفتم فإذا شككنا مثلا في عبد النكاح هل تم أو لا فالأصل هذا متمام فلا تحل لكن لو شككنا هل هذه المرأة ممن يحل له أخذها أو ممن لا يحل فالأصل حل لأن الله قال لما ذكر المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلك فتل هذا على الأصل إيش الحل ومن ذلك لو شككنا في عدد الرضاعات وأراد الرجل أن يتزوج من رضعت أمه رضاعا لم يعرف عدده فهنا نقول يجوز إيش أن يتزوج لأن الأصل الحل كذلك قولهم في اللحم طيب قولهم في اللحم الأصل الحل نقول هذا أيضا نعم الأصل في التحرين نقول هذا هذا إذا شككنا في شرط الحل مثل أن نجد لحما من الإبل والبقر والغنم وشككنا هذا به على الطريقة الإسلامية أو لا فالأصل التحرين حتى نعرف شرط الحل أما لو وجدنا حيوان ولم ندها لو حلال وحرام فالأصل الحل وما استثناه بعض العلم في مسألة ضعو اللحوم فيه نظر في الواقع لأن مسألة نوم يعني أن شرط الحل لم يوجد وهذا يشمل كل شيء حتى البيع الأصل في الأعيان على التحرين حتى أعرف أنني ملكت هذه السلعة مثلا ببيع أو ملكتها بإيجار وما أشبه لأعيان فالحاصل من القاعدة هذه لا يرد عليها شيء لعلكم تستشكرون أننا إذا وجدنا الأحماء بلا غنم أو بقر فإن الأصل أنه حرام حتى نعرف أنه ذكي ذكاثا شرعي لكن لنعلم جميعا أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه السلام الأصل فيه السلام حتى يكون دليل على المنع فإذا جاءتنا لحوم وذكات من مسلمين هل يحتاج أن نبحث هل يمملوك أو غير مملوك وهل الذابح يصلي أو لا يصلي عبد من كذلك لو جاءتنا من نصارى ما نسأل كيف يذبحون وهل ذبحوا على الطريقة الإسلامية أو لا إذا صدر الفعل من أهله كما أنه لو باع عليك إنسان شيئا هل يشترض أن تعرف إنه مالك أو الأصل إنه مالك والله أعلم لا ما في أسئلة لا عشر دقائق لا صارت نصر لأنكم لا نحط ثلثي ثلثي والآن كيف الآن باقي خمس كيف تقول تمت طيب لأننا ذكرنا أن الأصل أن الأصل تكون فيها أثناء هذا الكافي طيب حجب معناه يجب أن نخليها على نصر المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة