20 - 210 شرح البيت ( 23 ) - منظومة أصول الفقه وقواعده - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال والأصل في الأشياء حل ومنعي لما تكلم عن المحرمات ناسب أن يذكر ما هو الأصل هل الأصل في الأشياء الحل أو الأصل في الأشياء المنع قال والأصل في الأشياء حل الأشياء يشمل المعاملات والأفعال والأعيان الأصل فيها الحل يشمل إيش والأفعال والأعيان المعاملات إذا عقد أثنان عقدا فقال شخص هذا العقد المحرم ماذا نقول عليه الدليل الأصل الحل حتى يقوم دليل على أنه حرام عامل الإنسان عمله من الأمان فقال له شخص هذا حرام حرام عليه ماذا نقول أنه هذا الدليل لأن الأصل في الأعمال الحل أني أفعل ما شئ هذا الأصل الأعيان رمى الإنسان صيدا فأكله فقال له آخر هذا الحرام هذا الصيد حرام ماذا نقول نقول هذا الدليل الأصل في الأعيان الحل طيب ما هو الدليل على هذه القاعدة الدليل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هذا الدليل للأعيان أن الأصل في الأعيان كلها الحل الأعمال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما ضربتم إليه فصل ما حرم نأتي العمل هذا العمل معين هل قال الله أنه حرام هل قال رسوله أنه حرام لا إذا لو كان حراما لا فصله لأنه قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم فالأصل هو الحل حتى يقوم دليل على على أنه منهم الثالث في العقود العقود قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج وقال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن يؤيده حدث عائشة في الصريحين كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان من يأتشر إذن الأصل في المعاملات الأصل في أعمال البني آدم الأصل في الأعيان التي خلق الله الأصل فيها الحل أما العبادة فيأتي شرابين نعم نعم لا يتيمل ولا يتوضع به يقول هذا منهم ملكون ليس ملكا ليس منكلفه وكالمعدون نعم أيها أي نعم عشر عشر نقلنا ثلاثين نصف للشرف وعشر للأسئلة نعم أي هذا التفصيل لا بد منه نعم نعم نعم الماء المطسوب متى يصح التمثيل إذا قلنا إنه لا صف الوضوء به إذا قلنا لا صف الوضوء به المطسوب صح أن نقول عادل نهي الآن إلى شرط الولادة لكن إذا قلنا بالصح كما هو صحيح ما صح التمثيل به كتاب الله يعني حكم الله يعني تضمنه حكم الله فهو باطل لم يتضمن فهو باطل لكن بقينا هذا الحديث فيه إشكال لأن بعض العلم قال هذا يقتضي أنه لا تصح الشروط إلا ما نص عليها قالوا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل يعني إنما هم موجود في كتاب الله إنه يصح شرطه فهو باطل وهذا لا شك إنه ظاهر للأخ لكن نقول المراد ليس في كتاب الله حكم وقد بيّن الله تعالى أن الأصل الحل في كل معاملات نعم نعم هذه قال بها بعض العلماء قال بعض العلماء إن الإنسان إذا رفع بصره إلى السماء بطل الصلاة قالوا لي أن الرسول نهى عنه واشتد قوله في ذلك حتى توعد من رفع بصر إلى السماء أن لا ترجع إليه بصر لكن الجمهور يقولون إن هذا لا يزال أن نستقبل القبلة ولو رفع بصر فإذا كان كذلك صح الصلاة ولا شك إن هذا التعليل كل نفسه مهم شيء يعني لو قل بالبطلان كان قوي قال من قال لكم إن العلماء في النهي أن رفع البصر إلى السماء هو عدم استقبال القبلة بوجهه لأنه لن يصحح ذلك قالوا لأن هذا لأنه إنما نهي عنه لأنه لا يستقبل القبلة بوجه إذا رفع بصره هكذا فنقول من قال هذه العدلة قد تكون العدلة سوء الأدب مع الله وأن إنسان ينبغي له إذا وقع بوينه الله نكون خاضعا ولهذا ذهبت الظاهرية إلى بطلان صلاته من رفع بصره السلم والله أنا أجبن وأقول للرجل أعد صلاته نعم إن حبس فيها لا بأس أجل إيش عنده عش ماء فيها شيء لأن هذه ذريعة إلى شيء عظيم هو الشرك صحيح يجوز الحاجة لكن مثل هذا قد نقول لعظمي ما كان ذريعة الله يجب سد البعض أما نعم لو حبس أو خاف على نفسه من الخروج من المقبرة فأجوز نعم نعم نقول كل شيء ليس فيه كتاب الله وسلم فهو أو قياس صريح أو إجماع فهو تعليم نسمى تعليم ثم عاد العلة التي علل بها الحكم إن دل عليها اكتب السنة صارت حجة وإلا فيها مربودة لأحيان يعلل بعض الناس بإلا ما هي العلل شرائل نعم الجمع يعني معلوم تأخير الصلاة على وقتها محرم لكن دل في السنة هذا ما عاد إذا دلت السنة على ذلك ما نكتب معلوم لأنه مباح هذا وقد تأخيرها لسبب يقتضي جواز التأخير هذا مباح أصلا ما دخل بالتعليم لا لأنها مفرق العمل ما في عين أمامك تكلم مع شخص تسعاقد معه لكن الأعيان فيه هذا الشيء هذا الشيء ربما أريد أن أأكله هذا الطير أريد أن أأكله عين عمل مني لكن الأصل هل نقول هذه حرام عليك إلا بدليل أو حلال إلا بدليل العمل يتعلق بهذا لكن الآن هذه العين هل هذه حرام أو لا أقول لها لا العين المعين قصتي قصتي بالعين معين هذا الطير مثلا هذا الزحاب في الأرض هل هو حلال أو حرام هذا الأصل حل ولهذا لقاء العلماء فرقوا بين العمل وبين العين العمل فعل الفاعل والعين خارجها فعل الفاعل منفصل نعم قد لا يتعلق بالعين قد لا يتعلق بها القول والعمل أحيانا يكون فيه شيء يعقد عليك العقود مثلا تعقد على المبيع وعلى الثمن أحيانا لا يكون قول معاملات فيما بينكم خلام فيما بينكم لا ما يتبع نفسي حرام نعم ما يعرف هذا ما فيه ضابط لكن يعرف بالتتبر يعرف بالتتبر لا لا لا ما أحصل لكن بالتتبر يقدر أحصل لسا بالتتبر نعم ايش ايش ايش انفكاك الجهة أن يكون حرم لشيء غير الشيء الثاني مثلا انفكاك الجهة إذا يتوضع بماء المعصوب على القول الراجعة فالتحريم ليس هو للوضوء التحريم لإتلاف هذا المعصوب على صاحبه سواء بوضوء أو بإعراقة أو بشرب أو بغيره بخلاف ما لو قيل لك لا تتوضع بهذا المعصوب فصال عن ذات العبادة عن نفس الفئة نعم من اللي ما سأل نعم هذا البيت ومعنوها عنه من التعبد أو غيره أبسده لا تردد نعم يعني هذا صيغة النحي لا تردد ويا صيغة المصدر لا تردد صيغة المصدر ويا صيغة النحي لا تردد هذا صيغة لا المصدر تردد بالضمع حيال فعالي لا لا تحييييييييييييييييييييييه مصدر فتكون لا تردد يعني لا مهم مصدر مهم مصدر مهم مصدر لا تردد أنت في المضار صيغة النحي ايه صيغة النحي صيغة النحي نعم أو للشرود نعم وكل نحي فكل نحي عادي للدواتي أو للشرود ما فيه نعم مثل الكورة من الأعمال ايه هذه الأصل فيها الحل الأصل في لعب الكورة الحل ما لم تجتمل على المحل نعم المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة