17 - 210 شرح البيت ( 21 ) - منظومة أصول الفقه وقواعده - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال فكل نهي عاد للذوات ألف هذه التفريع إشارة لي لأن هذا البيت مفرع على ما قبله فكل نهي عاد للذوات أو الشروط مفسداً سياتي كيف؟ أو للشروط نعم فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسداً سياتي وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير ففهمنا العلة طيب هذين البيتان كالتفصيل للإجمال السابق للبيت الأول النهي إذا عاد للذات لذات العبادة أو لذات المعاملة فهو مستدل لها لا شك المرأة نهي عن الصوم في الحي نهي عن صوم يوم العيدين نهي عن البيع بعد آذان الجمعة الثاني يقول الآن البيع بعد آذان الجمعة صوم العيد صوم المرأة وهي حائض كل هذا عاد فيه النهي إلى ذات العبادة فلا تصح للدليل والتعليل السابق أو للشروط إذا عاد للشرط فإنها لا تصح إذا عاد لشرطها فإنها لا تصح لماذا؟ لأنه إذا عاد للشرط فسد الشرط وإذا فسد الشرط فسد المشروط إذا فسد الشرط فسد المشروط فلا تصح العبادة إذا كان قد نهي عن شرطها فمثلا إذا قال لا تتوضى بهذا الماء فتوضى به لم يصح ولا تصح الصلاة المبنية على هذا الماء لأن النهي عاد إلى شرطها لا تصل في المقاب صلى في المقبض تصح أو لا تصح لا تصح لأن البقعة بقعة محرمة منهيها على الصافية فلا صح أما إذا عاد إلى أمن الخارج يعني خارج عن ذات العبادة وشرطها فإنه يصح ومثل لذلك بلبس الإنسان عماما لو لبس عمامة محرمة كالحليل للرجل فصلى فصلاته صحيح لماذا؟ لأن سدف الرأس في الصلاة ليس بواجه فكان النهي هنا عائدا إيش إلى أمن الخارج ليس إلى ذات العبادة ولا إلى شرطه وكذلك لو صلى وضي يده خاتم من ذهب وهو رجل فإن صرعته صحيح وإن كان لقد لبس هذا المحرم لأن هذا عائد إلى خارج العبادة ولهذا قال فلن يضير فافهمن العلة طيب ننظر في المعاملات لو أعتقر لو أعتقر لو أعتقر راهن ما رهنه يعني رهن عبدا فأعتقاه هل سرح لأت لا بناء على القاهدة وهذا هو الصحيح وإن كان بعض العلماء قال يصر وتأخذ قيمته رهن مكان لكن الصحيح أنه لا يصح طيب لو باع المرهون لا يصح لأنه منهي عن بيعه لما فيه من إسقاط حق المرتهم لو أوصى لوارث لا تصح الوصية لأنه عاد إلى نفس الوصية فلا تصح الوصية لكن على كل حال إذا كان النهي عن الشيء لحق المخلوق فأسقط فلا بأس ولهذا جاء في الحديث لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورث فإذا كان الحق لمخلوق وأسقطه صح كما أنه لو باع المرهون ووافق لمرتهن على البيع فإن البيع يصح على القول الراجح الذي هو جواز تصرف الفضول طيب لو باع الإنسان شيئا مجهولا هل يصف البيت ليش لأنه منهي عن نفسه ففي هدث أبي فريره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بير الغرب والمجهول غرب فهذا القائد الآن كما عرفتم لها مسائل لا تحصل لو زوج شغارا لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشغار ولو زوج في العدة لا يصح لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله المكتبة الصوتية صوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة اشتركوا في القناة