14 - 210 تكملة شرح البيت ( 18 ) - منظومة أصول الفقه وقواعده - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
المكروه عند الحاجة هذه أيضاً قاعدة الثالث المكروه تبعه الحاجة لأن درجة دون درجة دون حر المحرم منهي عنه على سبيل الإلزام بالترك والمحرم يستحق فاعله العقوبة أفهمتم والمكروه منهي عنه
على سبيل الأولوية ولا يستحق فاعله العقوبة ولهذا كان يباح عند الحاجة والحاجة أذنى من الضرورة الحاجة بمعنى أن الإنسان يكون محتاجاً إلى هذا لكن لو فقده لم يتضرر لكنه محتاج مثاله إنسان
محتاج إلى ثوب لدفع البرد لكنه لو اقتصر على ثوب واحد لم يتضرر فالثوب الثاني يكون مضطراً إليه أو محتاجاً إلىه لكن لو فرضنا أنه لو لا الثوب الثاني لهلك لكان هذا ضرورة لكن هذا ضرورة
طيب إذن المكروه تبيحه الحاجة والمحرم لا تبيحه إلا الضرورة هل نحتاج إلى الشرطين المذكورين في المحرم؟
أو نقول مدام المكروه على الأولوية؟
فلا حاجة لأنسان يجول أن يتناوله ولو بلا حاجة نقول بالثاني لكن نعم إذا احتاج إليه ارتفعت الكراهة الإطلاق وصار يتناول هذا الشيء على وجه المباح طيب له أمثلة نعم له أمثلة منها الالتفات
في الصراح مكروه لكن لو احتاج إليه أبيه ومن الحاجة ما رخص فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أصابه البصار فإنه يتفل عن يساره وفي هذه الحالة يرتفت أو ما يرتفت؟
يرتفت هذا حال كذلك أيضا لو نودي وشك من المنادي هل هو أبوه أو أمه أو أجنبه والتفت ليتيقل لأنه إذا كان المنادي أباه وأمه وهو في نفل وجبت عليه الإجابة ما لم يعلم رضاء أبيه وأمه بعدمها
أي بعدم الإجابة فهو التفت لينظر من الذي ندى إن كان أمه أو أباه أجابه وإن كان أجنبيا لم يجب طيب وهل من الحاجة أو من الضرورة ما لو سمع صارع يصرخ سراخا مزعجا فالتفت ليستبرئ الخبر هل
هو ضرورة أو حاجة الواقع أن ينظر الحال إذا كان الصراخ شديدا فظاهر الحال أنه ضرورة ظاهر الحال أنه ضرورة وإذا كان دون ذلك فهو حاجة طيب أكل البصل لمن يحضر المسجد ذكر العلم أنه مكرور
لكن لو احتاج إليه وأكل يقولون أن الزكام إذا أكلت البصل يخف عليك نعم يعدمه خالصا هذا على كل حال سواء يعدمه أو يخف هذه حاجة يجوز أن تأكله يكون مباحا على أن بعض أهل العلم يقول إنه لا
كراهة في أكل البصل لا كراهة فيه لأن الصحابة رضي الله عنه لما فتعوا خيبر وصاروا يقولونها فنهاهم النبي عليه الصلاة ومن يقولوها مع حضور الجماعة فقالوا إنها حرمت حرمت قال إنه ليس بي
تحريم ما أحل الله لكن إذا أخذنا بالقول بالكراهة فإنه عند الحاجة تزول الكراهة تزول الكراهة طيب في باب المياه ذكروا أن ما استعمل في طهارة مستحبة فإنه يكره استعماله نسوا منه في طهارة
مستحبة فإنه يكره استعماله في الطهارة لكن عند الحاجة يعني بأن يكون الماء فيه شيء من البعد وليس عنده إلا هذا الماء المستعمال في طهارة مستحبة يكون مباحا يكون مباحا للحاجة قالوا أيضا
في الضبة من الفضة إذا ضب بها الإناء لانكساره فإنه يكره للشارب منه أن يباشر الضبة من الفضة طيب إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس يشرب ولا حرج على أني في القول بالكراهة نظرا لكن إذا أخذنا
بذلك كيف يحتاج مثلا إذا كان الإناء متثلم متثلم من كل جانب إلا من هذه الماحية نقول هذه حاجة فلك أن تشرب ولا ولا ولا تعد فاعلا للمقروح طيب هناك فرق بين الممنوع والمقروح الممنوع تبيحه
الضرورة فقط والمقروح تبيحه الحاجة المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية إعداد مشروع كبار العلماء
بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة