13 - 14 شرح منظومة أصول الفقه وقواعده ( 13 ) - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وشك هل توضع نعم مثال وشك هل توضع أم لا انتظروا صلاة الأشياء وقد علم أنه أحدث أول لكن شك هل توضع أم لا نقول لجب عليك أن توضع طيب النكلي له ثلاث حلات يحيى نعم ما معنى هذا التفتيب جاء النبي يقوم برد يقوم برد طيب مثال ما يحمل عنك الوجود نعم أي لا معبودة حق إلا الله وهذا لا يوجد أحد صلى الله عز وجل معبودا بحق مثالا بالصحة أردت لا صلاة إلا بوضع لا صلاة صحيحة ولا لا صلاة موجودة هل يوجد صلاة بلا وضع لماذا لا يكون نفل للوجود يعني إذن لأنه يمكن أن نفل مع الوجود فإذا نفل الصلاة مع أمكان وجودها دل على المرادة نفيه صحة يعني أفل المثال نعم نعم لا صلاة في حالة الطعام أي لا صلاة في كامل نعم عند نعم ماذا زبت أي صح ما هو صحيح لا صحيح طي أظن الأصل في القيد ما بدنا فيه يعني الآن نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم درس الليلة والأصل في القيد احتراسا يعني أن الشيء إذا جاء مقيدا فالأصل فيه الاحتراس هذا هو الأصل لأن هذا هو الفائدة من وجود القيد أن يكون مخرجا لما لم يتحقق فيه هذا القيد مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى وربائدكم التي في عجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن عندنا قيدها القيد الأول في الربائب والقيد الثاني في النساء ما هو القيد في الربائب التي في حجوركم والقيد في النساء التي دخلتم بهن فلدينا قيدها الأصل في القيد أنه احتراسا وعلى هذا فقوله التي دخلتم بهن احتراسا ممن لم يدخل بها طيب وبدليل فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جنها عليكم فصرحت المقهون وعلى هذا فلو أن الإنسان تزوج مراحة وبقت عنده خمس أيام لكنه لم يجمعها ثم طلقها وكان لها بنات من غيره سابق هل يتزوج هؤلاء البنات طبعا واحد احتراظا طيب يتزوج واحد لأنه قاد إن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جنها عليهم طيب لو تزوجت آخر وآتت منه ببنت من الزوج الثاني يتزوجها الذي طلقها لأنه لم يدفل بأمي طيب بقى عندنا القيد الثاني اللاتي في حجوركم هل هذا احتراز يقول نعم الأصل احتراز ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت في حج الزوج زوج أمي وإلا فلا تحرم ولكن يقول ويقل لغيره ككشف تعليل جهد يقل لغيره يعني يقل أن يكون القيد لغير الاحتراز ومثال في الآية ربائبكم اللاتي في حجوركم هذا قيد لكنه ليس الاحتراز ولهذا لم يذكر الله مفهوما كما ذكر مفهوم قولها التي دخلتم به فدل هذا على أن مفهومه غير معتبر وأن هذا القيد ليس قيدا يخرج به عن الحكم ما خالفا إذا نشفاج منه نعم بناء على الغالب وإشارة إلى الحكمة من تحريمه أنها في حجر كالبنت فكيف تزواجها بخلافة أم الزوجة ما هي لم تكن ولهذا بمجرد الأرض على امرأة تكون أمها حامل طيب يقول ككشف تعليل جهل يعني قد يرد القيد لكشف تعليل المجهور مثاله قول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلهم الذي خلقكم والذين من قبلكم هل هو قيد معتبر بمعنى بمعنى أن يكون هناك إله ليس الخالق لنا لا لكن هذا لبيان العلة يعني أمرناكم أن تعبدوا الله لأنهم خلقوا والذين من قبلهم فهذا لكشف التعليل الذي كان مجهولا نعم الخلاصة خلاصة البيت أن الأصل في القيد أنه معتبر وأنه لإحتراس المخرج لما لم يتحقق في هذا القيد ولكنه يقل يقل لغير لغير الإحتراس مثاله ككشف مجهول جهل ككشف تعليل جهل ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم إيش لما يحييكم فهذا القيد هذا لبيان العلة يعني أنه لا يدعون صلى الله عليه وسلم إلا لما يحينه وليس قيدا يخرج ما إذا دعان العلة لإحياء لأنه لا يمكن أن يدعون الله ورسوله إلا لما فيه الحياة ثم قال رحمه الله وغفر له وأفقه وإن تعذر اليقين فارجعا لغالب الظن لتكون متبعة متبعة هذه هي الضعن مهمة يقولون إذا إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن لأن المراكب خمس علم وجهل وظن ووهد وشك هذه إدراك المعلومات العلم ما لا يحتمل سواء مثل أن أعلم أن واحد نصف نصف الأثير هذا المعروف والثاني جهل وهو ضد العلم سواء كان جهلا بسيطا أو جهلا مركبا والثالث ظن بأن أظن الشيء ألمه عليه في ظن مثال رجل كان يطوف بالبيت ومع الزحام والشدة غفل عن العدد أي عدد الأشواق فهنا اليقين متعدل ولا غير متعدل نرجع إلى إيش إلى غلبة الظن طيب الوهم ضد الظن يعني الطرف المرجوح هذا الوهم الطرف المرجوح لا نعمل به وخامس الشك وهو ما تساوى فيه الأمران مثال ذلك قلنا أن هذا الطائف من هذا الأول لم يتيقن عدد نعم تيقن عدد الأشواق وأنها سكعة هذا رجع إلى إيش إلى اليقين الرجل الآخر الطرف وتردد هل أكمل أو لا ولكن يغلب على ظنه أنه أكمل ملككم يبني على ظنه على القول الراجع والثالث الوهم وهو الطرف المقابل للظن فعندنا الآن يقول أنا يغلب على ظنه أني طفت ستة ويمكن أن أكون طفت خمسة أيهما الوهم الخمسة هذا لا أقدر تلي الشك ما تردد فيه على السواق لو قلنا ماذا ترجع قال لا أرجع بشواق يقول ارجع إلى اليقين بماذا يكون يقين بالأقل وأتي بواحدة اتي بشرط واحدة وانتهي الموضوع بماذا ترجع بشواق نعم إن شاء الله هذا تقاتل إن شاء الله كل قرعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال الناظم وفقه الله وإن تعذر اليقين فارتعى لغالب الظن تكون متبعا المثال يا خالد ما حضر لم يخيطن أنه هل هو في مقعة الثانية أو الثالثة لكن غالب أظنه نرجع إلى غالبة الظن كذا طيب هل يخيطن في ذلك ما له غالب على ظنه أنه أحتك وهو متطهر أبدا الله ليش أي لأنه هنا ما تعدى الظنه اليقين باقي وهو البقع على الطهار قال نرجع لغالب الظن طيب هل يرجع إلى غالبة الظن في جميع الإبادات طهار هل يرجع إلى غالبة الظن في جميع الإبادات تعذر اليقين تعذر اليقين نعم في جميع الإبادات نعم نعم في جميع الإبادات لو شك في الطواق هل هو ستة أو سبعة وغالب على ظنه أنه سبعة فهو سبعة وكذلك لو ظن الإصباق في الوضو كفى ظن التطهير في السنجا يكفي لأنه كلما تعذر كل الإبادات تبنيه على الظن ودلع على هذا المسعود فليتحرر الصواب ثم ثم لابنى قال هذا المبتدى يتحرر الجديد وكلما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضعه هذا البيت التاج إلى إعراب كل مبتدأ وما اسم موصول والأمر مبتدأ ويشتبه خبر مبتدأ والجملة من المبتدأ والخبر صلة الموسول ومن غير ميز الجار المشول في موضع الحال يعني حال كونه غير مميز قرعة مبتدأ توضحه خبر قرعة والجملة من المبتدأ والخبر في محل رقع خبر المبتدأ أول وهو كل معنى البيت إذا اشتبه شيئا من غير تمييز بينهما فإننا نرجع إلى القرعة بشرط ألا تخرج مخرج الميسر فإن خرجت مخرج الميسر فإنها لا تجوز لأنها تقول ميسر وهذه القاعدة مأخوذة من الكتاب والسود أما الكتاب فإن الله تعالى ذكر القرعة في موضعين من كتابه الموضع الأول في قصة مريم حيث قال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم يفرصهم وأما الموضع الثاني ففي قصة يونس حينما خرج من قومه مغاضلا ثم ركب سفينة فحملت السفينة فاضطروا إلى أن يلقوا بعض من فيها فمن يلقون لابد من قرآن ولهذا قال الله تعالى فساهم فكان من المتحضين وهذه القرآن أما السنة ففي عدة مواضر منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النجاء والصفق الأول ثم لم يجئوا إلا أن يستهموا عليه للسهم ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلا عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين السحر فأيتهن خرج سهمها خرج به والعلماء رحمهم الله طاردوا هذا وقالوا هذه أمثلة لا تحت الحصن فكل ما اشتبه فيه الأمر بدون تمنيذ وبدون أن يخرج مخرج الميسر فإن القرعة تجرى فيه ومن علم من أنكر القرعة مطلقا وقال إنها شبيهة بالميسر لأن الإنسان لا يدري ما حبه ولكن نقول إنه لابد من أن نشترق أن لا تخرج مخرج الميسر فإن خرجت مخرج الميسر منعت مثال ذلك رجلان مشتركان في حبوب والشركة نصفا فقسم هذه الحبوب فاقتسم هذه الحبوب على ثلث وثلثين وقال نريد أن نخرج سهم أحدنا بقرعة فهذا حرام لا يجوز لأنه يؤدي إلى أن يكون أحدهما غالما والثاني غانما فيكون هذا حراما أفهمتم طيب لكن لو أننا قسمنا هذه الحبوب نصفين وإذا تعادلنا اليقين رجعنا إلى غلب تقون يعني ما هو شرط نقسم بالميزان أو بالصعب قسمنا هذه الحبوب نصفين وقلنا نأخذ بالقرعة جائز أو لا ليش لأنه ليس هناك تمييز بين أن يكون الذي علمين لفلام ولا أن يسأل لفلام ما هو أكتميز ولم تخرج القرعة مخرج الميز فتجوز القرعة في هذا الحال لأنه لا يمكن تعيين ما لأحدهما دون الآخر إلا به وإلا لبقي المزاعدان ومن ذلك أيضا من ما تجي في القرعة القرعة لو تشاح رجلان في الأذان ابتداء يعني ما هناك مؤذرات من أول تشاح رجلان في الأذان فاستعرضنا أداءهما للأذان حصل الأذان حصل الصوت ووجدناهما سواء أو متقاربين فهل نقرع أو لا نقرع فإن كان أحدهما أرجح من الآخر إما بالصوت وأما بالأداء وإما باختيار الجيرا له فهنا لا نحتاج إلى القرعة لماذا؟ لأن أحدهما تميز عن الآخر وقد اشتغلت في البيت من غير ميز أي من غير تميز فإن كان لأحدهما تميز فإنه لا قرعة ويؤخذ بالأفضل طيب إذن القرعة طريق من طرق تعيين الشي وإن كان راهرها أنها تشعر ميز لكن إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غرب الآخر ولهذا جاء لهذا البيت بعد البيت الأول وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلع أي ضغر وهذه أيضا من القواع كل من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم فإنه يعاقب بحرمانه وله أنثئة منها القاتل لمورثه فإنه لا يرث لو أن رجلا له ابن عم غني وكان محتاجا وهو وارث الغني فقال ألا يمكنني أن أقتل هذا الغني لأرثه محدث نفسه والشيطان يملي عليه يقول نعم ما يمكن تكون فطي وهذا الرجل الغني ولا طريق لك إلا أن ترثه اقتل حتى ترثه نعم فقتله من أجل أن يأخذ ماله نقول هذا تعجل شيئا قبل أوانه متى أوانه يرثه بعد وفاته من عند الله أو من عند خلق الله لكن غير الأرواب على وجه محرم أو على وجه جائز محرم لأن الناس محترمة فيعاقب بالحرماء طيب فإن قتل مورثه قصاصا نعم ليش لأن هذا على وجه مباح مثال ذلك رجل قتل أباه وله أخ هذا القاتل له أخ لكنه عن القاتل قتل أباه لأخذ ماله فمن الذي يرث الأب لا الابن الذي لسه قاتل ثم إن الابن القاتل ثم إن الابن الذي لسه قاتل قتل أخاه قصاصا أيرث أخاه أو لا يرث لأنه قتله بحر ليس على وجه محرم ولهذا اشترط قال من تعجل شيء على وجه محرم فمنعه جلاء أي أي ظهر طيب فإن كان القتل خطأ يعني ليس قصاصا بحق وليس عمدا بل هو خطأ كرجل يقوب السيارة بأخ الله وحصل حادث ومات الأخ فهل يرثه أخوه السائر نقول المشبور من المذهب أنه لا يرث لاحتمال أن يتعمد إنسان من القتل ويقول إنه أخط فسد للباب نقول لا يرث والقول الثاني أنه يرث نعم كيف طيب القول الثاني أنه يرث أن القاتل خطأا يرث من المقتول لكن لا يرث يرث من يرث من ماله الأول أما يرث فهي نازمة للقاتل وتكون لبقية ورث الذين لم يقتل فإذا قال لماذا وردت القاتل الخطأ قلنا لأنه لم يتعجل القتل لكنه حصت لغير اختياره فلم ننعه من الإرث من الأمذلة أيضا إنسان أوصى لشخص قال إذا ميت فأعطوا خلانا خمسة آلاف فهمين هذه أوصى له ولا إلي أوصى له ثم إن الموصى له استبطأ موت الموصى وهو محتاج الترام فذهب فقتله هل يستحق شيئا من الوصية ليش تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم فيعاقب بحرمان أما من تعجل الشيء على وجه المباح فإنه لا يعاقب بحرمان لو أن إنسانا فقيرا طلب من الغني أن يعجل زكاته ويدفعه إليه ففعل الغني فإن لا نقول إن نحلمها الفقير لأنه تعجلها قبل أوانه إذ أن تعجلها هنا على وجه مباح لبأس وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلد أين خبره كل جملة منعه جلد ولماذا دخلت الفاء في الخبر لأن كل من استيغ العموم وإذا كان المبتداء عاما صار شبيها بالشغ في عمومه فجاز اقتران خبره بالفاء يباشق لأن القتل من حق إلى المقتوم إذا حكم إذا حكم القاضي بأن استحق القصار فلو أن يقتل لكن عمل الناس اليوم ليس على هذا عمل الناس الآن يتولى القصاص ولي الأمر لأنهم يخشون من أشياء تقع تمثي أو يقتلوا بأعلى كالله ليؤذيه أو ما عشب الآله فرعوا أن يتولى ولي الأمر القصاص بنفسه بتفريق نعم نعم لا كما تعجل تفريق ما ليس لم يرى نعم هذا كل ينظر إذا ادعى الخطأ وصار مخطئ فالصحيح أنه يرى تم انتلادي ما يعني من قديم لا عبر لأنه أحيانا أحيانا مروري يضع على المعتد عليه شيئا لألا يحصل بالمال ما لا من الشيء واحد نعم الحب هذا مشتركا صار وهو حصر كامل ما سرع طيب حصر وجمع الهربين نعم ونسبها مدد السوق نعم نعم فهل لهم أن يفترعا على النسب الذي يفترع لا لا لا ما سرع ولا بالتراض ولا بالتراض لكن لا سرع بالتراض يسهد يقول هل يحضر بالسوق نعم لأن الدية تلزمه ولا يمكن أن يرف بالنفس نعم قرآن مع من مع من هذا من باب الاستقسام بالأزلام ما يستخيل ثانيا أو يستشيل يستخيل أو يستشيل أم القرعة فهذه هي الأزام التي نهى الله عنه نعم نعم نعم لا ما يرث من الدية من الآلة نعم يعني معناه أن هذا الذي أخطأ سيرث من المقتول فهل يجوث أن يبثع مما ورثه من المقتول لبقية ورثه هذا سؤالك لا بأس لأنه ملكون نعم لا اختلف الصفة وإذا اختلفت الصفة سيأخذره الكم سيأخذره الكم للمهم أعطيه الجيد مثل مثل بالكم سيكون أقل إذن ما يجوث حتى ولو بدون القرآن لا ما يجوث لا بد أن نقسم لأنه تمر بتمر ناصل لا بأس إذا قسم كل واحد على حدة لا بأس نعم نعم فائد القرآن إذا قرن أبي الأيمن يقول لا أين بس عاند مؤاند السراط الطائمة هاتم هم من الوسيل ثورة طويلة تسمية ها دراجة طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال النار بسم الله الرحمن الرحيم وضائف الغرم على من ثبتت عقوبة عليهم سقطت بمانع كسارق من ريهما محرز ومن لضال كتما وكل ما أبين من حي جعل كميته في حكمه طمرا وحل وكان تأثير الدوام غالبا وليس باب بلاد من مصاحبا بسم الله الرحمن الرحيم وحمد الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في أستان إلى يوم الدين متى تجرى القرعة بين المشتركين خالد لابد من شرق آخر نعم إذا وخرجت وخرجت عن شبل الميزة فإنها تجرى القرعة تشاح رجلان أردنا أن نصيبهما في الأداء أحدهما أحسن صوتاً وعداءاً من الآخر فهل نجل القرعة بينهما؟ أنا قلت لك الآن رجلان أحدهما أحسن صوتاً وعداءاً من الآخر لماذا؟ لأن اجتاثم في هذا أن تكون الشرق الأول نعم من غير التميز وهنا التميز واضح هذا أحسن صوتاً وعداءاً من الثاني فلا يجهد أن نجحي القرعة لأنه لو أجعل القرعة ثم صارت القرعة للأدنى صارت في هذا خيانة حيث ولينا من فيه من هو أحق منه طيب هل ثبتت القرعة بالقرآن نعم إذ يلقون أقلامهم نعم وما يكن لديهم طيب والمرأة الثانية نعم فساهم فكانوا من الحظ تمام هل ثبت بالسنة هات ها يعني يوقع بين زوجات إذا أراد السفر أيتهن يخرج به طيب دليل آخر لو يعلم الناس حسن تمام ما هي القرعة التي تشبه الميسر نثاله هي نعم مس مس نعم كملك شركة على المناصر نعم لحرم هذا لماذا سيكون أحدهم إما غالما وإما غالما وهذا هو الميسر ونحن أدلكم على قواعد الرجل رحمه الله في آخر قواعد ذكر القاعدة القرعة من أول فقه لآخر لا تكاد تجدها هذا مجموعة في كتاب ما تقول في رجل يا هداية الله رجل أوصي له بمال فاستقطع موت الموسي فقتله هل يعطى المال للموسى بالأولى أنت عبد الموت هل سألوصي يتذكر بعد الموت وهذا مات نعامله بنقية بسطر لأن هذا تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم طي تحرم ومن ذلك حرمان القاتل من المراد لأنه تعجل شيئا قبل أوانه فيعاقب بحرمانه ثم قال وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقط ثمانه ضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقط ثم سقطت لمانع يعني كل من ثبت عليه عقوبة ثم سقطت لمانع فإنها تسقط العقوبة لكن يضاعف عليه الغرم أي يضمن القيمة مرتين مثاله كسارقا من غير ما محافظ إنسان سرط مالا من غير حز فهنا لا تثبت لا تثبت عليه القطع وهو العقوبة لأن من شروط وجوب القطع أن تكون السرقة من حرث فإذا لم تكن من حرث فإن صاحب المال هو الذي فرط فلا يجب على السارق قطع لأن تفيض من ضد المال مثاله سرق سارق حليا من البيت معلقا بالعلاقة بالعلاقة على الطريق هذا سرق من من غير حفظ لأن الذهب لا يحرظ بمثل هذا لابد أن يكون وراء الأعلاق الوطيقة والصناديق أما أن نعلق الجدار فهذا لسه بحرث فنقول هذا السارق لا تقطع لأنه سرق من من عرح لكن يضاعف عليه الغرب إذا كان هذا الكل يساوي عشر ثلاث ير نضمن عشرين ألف فإذا كان الذهب الكل موجود أخذنا وقلنا عليك عشر ثلاث طيب لو قال اقطع يدي ولا تخدم مني عشر ثلاث نفعل ليش نعم لأنه لا يملك أن يقطع عرض من عضائي لا يملك أن يقطع عضوا من أعضائي ثم إن هذا العضو يريد أن يجعله عوضا عن مال والآدم الحر لا يعوض بمال هل يلس كذلك ولهذا نقول إن الذين يبيعون كلاهم أخطأ أخطأ من وجهي الوجه الأول نزع الكلية من أبدانه فإن هذا خطأ والثاني أخطوا عوض عنها مع إنها جزء من من الحر جزء من الحر ما تبع وإنما قلنا إنهم أخطأوا من هذه الوشي لأن الإنسان في نفسه لا يمكن أن يتصرف فيها إلا بإذن الله وأين آذن الله أن تأخذ كلية من كلاك لفلان أو فلان أنت إذا أخذت هذه الكلية فربما يكون سببا لتعطل الكلية الأخرى فتهلك ولو بقت الثانية التي كنت أعطيتها فلان لتساعدت الكليتان وإذا تعطلت التي قدرنا أنها بقيت قامت الثانية مقامة فالأمر خطيف ثم إن زرعها في المرير ليس مضمون النجاح قد تزرع ولكن لا تدور وأخذها من صاحبها مفسدة محققة فلا نرتكب مفسدة محققة لمصلحة غير محققة موهومة أو قل مؤملا فإن قال قائل ما تقومون بالتبرع بالدم أتمنعون قلنا لا لا نمنع لأن الدم ليس جزءا من الإنسان بدليل أنه يأتي الدم بدلا في الحال بمجرد ما يأكل من الإنسان يعود الدم على طبيعته فليس كأخذ العذر فإن قيل هل يجوز أن يأخذ عن هذا الدم عوضا قلنا لا لأن النبي صلى الله عليه وآله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأسلام والدم فلا يجوز أخذ العوض على كل حال نحن طلع أخرجنا عن الموضوع البحث بسبب إذن السادق من غير حرص إيش لا قطع عليه لكن تضاعف عليه القيمة ومن لظال كتم أيضا الذي يكتب الظال هذا يضاعف عليه الظال هي ما ضاع من البهر فإذا وجد الإنسان بعيرا في البر وكتم وليس ولم ينش ثم هلك البعيد فعليه قيمته مرتين لأنه كتم ظالة كتم ظالة وكان عليه يعني لولا أن الرسول ضاعف يغر لكان تقطع يده كما قطع النبي صلى الله عليه عليه وسلم يد المرأة التي كانت تستعير المتاع وتجحد امرأة من بني مخصوم من قبائل العرب الكبيرة كانت تستعير المتاع من الناس تقول أعيرني القدر أعيرني الثور فإذا عاروها أنكت قالت ما أعطمني شيئا فأمر النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أن تقطع يدها فقطعت قطعت يدها لأنها سرقت في الوقت فالسارق إما أن يكسر البيوت وأما أن يأتي بحيلة وهذه حيلة بيّنة بخلاف الوديعة الوديعة لو كتمتها لم تقطع يدها لأن الوديعة حصلت بيدها باختيار صاحبها وهو الذي أدها ويعتبر المودع محسنا بخلاف المستعيد فالمستعيد مستجدي وحصلت العرية بطلبه فعلى كل حال نقول كل من كتم ظال فتلفت فعليه قيمتها مرتين نعم ثم قال وكل ما أبين من حي جعل كميته أنا عندي كميتة وهو غلط الصاب كميته طهرا وحل ها ايش ايها نعم المثل السالق فالرسول أخبر أن من سرق من الله الثمر وهو معلق فليس عليه قطر ومن سرقه بعد يهو جلين فعليه قطر لكن الأول تضاعف القيمة وكذلك الضالة ورد فيها حديث بأنه تضاعف علينا الغرب صرح كميتة صرحة عندكم نعم كل ما أبين أي فصل من حي وبالتأكيد أنه إذا فصل من الحي سوف سوف يموت جعل كميته في حكمه طهرا وحل وأصفها حلا لكن وقف عليها بالسكون من أجل المراعات القافية كل ما فصل من الحي فهو كميتة كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت فما قطع من الإنسان وهو حي فهو طاهر طاهر حرام لحلال حرام لأن الرجل الذي قطعت من ميتته طاهر وميتته حرام فيكون هذا العضو يكون هذا العضو طاهر ولكنه حرام وشرحنا قبل لا يتعين حكم الجنين وأنه إذا نفقت فيه الروح فإنه لا يجوز إسقاطه ولو كان عدم إسقاطه يؤدي إلى موت الأم حتى لو ماتت لا تستطع ليش لأنك إذا أسقطته هلك بعد أن كان إنسانا وبعد أن يفقت فيه الروح وهذا لا يجوز لا يجوز قتل حي لإنقاذ حي أبدا فكان درس فيه ناس كثير قالوا طيبا إلا ماتت الأم ماتهم لكن إذا أخرجناه ومات بقيت الأم والجواب عن هذا من وجهي الوجه الأول أننا إذا أخرجناه فهل نجزم بأن الأم بعد هذه العملية تبقى نعم لا نجزم وثانيا أننا إذا أبقناه وهلكت الأم بسبب إبقائه فقد هلكت بفعل الله لكن إذا أخرجنا الجنين وهلك فقد هلك بفعلنا ولا يجوز ثم أوردت فقلت لو كان الإنسان في بر ومعه فتى فتى ممتلئ شحما ولحما وهو صغير طريق فهلكت الصدم من الجوع وبقي هذا رجل كبير مضطررا إلى نعم الصواب أنه بقي الفتح بقي على قيد الحياة فهل يجوز لهذا الحي الكبير أن يذبح هذا ويأكل نعم لا يجوز لا يجوز لكن بعض الحاضرين أجاب بأنه يعجوز وعل ذلك بأنه مضطر قال هذا الكبير مضطر فإذا كان مضطرا يجوز أن يذبح الصغير ويأكل هذا لا يجوز أن تبقي نفسا أن تؤتوه لك نفس لاستبقاء نفس نعم لو هلك الصغير قبل الكبير وهم كلهم في مفازة واضطر الكبير إلى أن يأكل من لحمه ميتا فهذا على القد الراجح يجوز وعلى ماذا بالحنابل هذا لا يجوز حتى لو هلك الكبير لا يجوز لنأكل من الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره الحي طيب ما أبينا من الجرادة تعلمون الجرادة أين رجل قطع رشل الجرادة طاهر الحلال لماذا لأن ميتة الجرادة طاهر طاهر الحلال طيب قطع يدفار يكون ناجسا حرام لأن ميتتها ناجسة حرام قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفارض تموت بالسمن ألقوها وما حولها طيب قطعت يد غزال ناجسة وحرام لماذا لأن ميتة الغزال ناجسة وحرام تمام طيب قطعت رجل أقرب حرام طاهر لأن ميتة الأقرب طاهرة وحرام طيب قطعت يد وزغ لا يسمي الوزغ هل تعلمون الوزغ الأبرز السام هاي هذا اللي يكون في الجرادة برس اسمه برس هذا بلغة 8 المصريين طيب عرفت الآن طيب قطع رجلة أو يدها الحكم ناجس وحرام ناجس لأن الوزغ له نفس ساحب إذا قتلته ترد دمسه لكن العقرب لسه نفس ساحب على كل حال ما أبين من الحي فهو كميته طهرا وحلا دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت فجعل ما قطع منها كميتته نعم لكن مؤتما أخذه لمصلحة مالك والمستعيد لمصلحة نفسه وكل الإنسان يتعذر عليه السرقة يتحيل بالسعار يقول أعلمي ولهذا كان القول الراجع هو أن هذه المرأة قطعت بسبب جهدها للعارية وليس أن الحديث على تقدير مضاف على تقدير محذوب يعني بعضهم يقول كانت تستعير المتاع فتجهده فسرقت فأمر النبي فإنه قال إذا كان العلة السرقة فلا فائدة من أولي كانت تستعير المتاع فتجهده وش الفائدة منه فلولا أنه هو العلة ما قال وهذا هو ما تقول إمام أحمد رحمه الله أن النجاح العارية يقطع وهو مقتضى الحديث نعم ما يجوز ما يجوز لكن هل يعتدع على أحد إذا شرب الخمو والله إن كان الكاس الخمو يبدو أن يصيح يغروب معلوم معلوم هذا الآن المفسر المحقق بالنسبة لقتل الصد لأنه قتل على يدك وأنت إذا ميت فقط قتلت بفعل إذا قال أقل ما دأس وسيعيش حياة إن شاء الله على ملك الرغمين وبالتجار سيعيش حياة سيكون بلفس وضعك وبنية قوية ويتحفت لماذا نقل بالجواز ما يجوز كل أعضاء كمان عندك لا تصرر فيها نعم فقال يقول هؤلاء إنه لا يجوز لا يجوز أخذ عضو من ميت ولا أوصاد حتى لا أوصاد قال يا جماعة إذا ميت فأخذوا كلتي أو عيني أو مصد هذا هو أعضاء يجب أن يكون محترم لأنه ما هو مؤكد مئة بالمئة إنه سينجع وارتكام المصد لا متيقن لا يجوز مع احتمال المصد كيف أي معلوم لأنه إذا كلمه إذا مات فقد تيقن المفع وجب الضرور واحد هذه ربما نقول إنه إذا كان كافرنا حربي وقتلنا فلا بأس لأنه لسا لهم لكن ما تقوم فيما لو قال الأطباء إن أحسن قلب يركب للإنسان قلب الخنزين يقول أقرب شيء طلب الخنزين للإنسان ولهذا الآن يجرون تجارب على هذه المسألة أي هم جزارين لكن جزارين نعرف إلى خطوم أشاءكم هل نقول إن هذا يدخل في عموم قوله تعالى ولحم الفنزين إلى قوله فمن اضطلق يا فاغن ولا عاد فإن الله رفور رحيم ونقل ونقول إذا جاز الأكل مع أن نبي تقضى به البدن كله جاز أن يجعل هذا القلب الذي يعتبر وعاء وكذلك أيضا لو انكسر عظمه وقالوا إنه لا ينجف إلا بعظم كلب هل يجوز أن نجعل عظم كلب للضرورة أو لا الفقه قالوا ومن جذر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر وهذا يدل على أن أصل وضعه ما يجوز يعني إذا كان يجب قلعه بدون الضرر معناه أنه لا يجوز لكن إذا كان هناك ضرورة متأكدة متأكدة يعني ما عندنا الآن قلب آدمي عندنا قلب هذا الخنزير الذي هوي وأعد وكذلك العظم هذا تحتاج إلى بحث من يبحثه خالد يضمع عندك شوار مشغول في الغد والعشر استعان بالله ولكمه له إلى 24 ساعة قليل نزيد 12 ساعة 36 نعم أعانك الله أجر إذا تنبعه وعلى آله وأصحاب ومن تبعه بيته سأل يموت على الأصل بالقيد احتراز مثال فإن لم فدل على أن قوله ألا تدخل من جهن قيد احتراز احتراز يقول يقل لغيره كشف تعليل تعليل لهذا الحكم سابقة وفي أولها يتكرى الله تعالى ورب عائدكم العائد السابق ورب عائدكم ورب عائدكم نعم ونقول غيرها يا يوه الذين آمنوا اتقوا يا يوه الذين آمنوا اعبدوا ربكم الذي خلقت فأنا الذي خلقكم قيد غير احترازي لأن المعنود لأنهم يعبدون الله الذي يعبدون الله مطلقا لأن هذا الوصف لأنه لا يوجد إله خلق لا ينسي رب الخالق ورب عائدكم طيب صحيح في أمثل أيضا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يرهيكم فقاله تعالى إذا دعاكم لما يرهيكم طيد ليس احترازيا وإنما هو بيان لتعليل الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فكل ما جاء به الله عليه وسلم نحيي لمن يتبع أحسن وكذلك وحينيك روحا من أمن طيب يا الله عقيبي يقول إن تعذر اليقين فارجع إلى غلب ترقى مثال هذا المعنى لأنه هناك المعنى ألا المثال لماذا؟ إناءا أحدهما طاهر الثاني طاهر وذي طهور والثاني يعني أحدهما طهور والثاني نجس أعلانة بس حل المثال كيف ذلك؟ إذا تعذر عليها أن يصل إلى أن هذا هو النجس وهذا هو الطهور تعذر عليه يرجع إلى غلبك الظن فيتحرر كذا؟ طيب ويدل لذلك لا يعني هذا ما في غلب الظن هذا ما فيه من يقيه ما يتعقى المخرج ولا ما يظهر لو غلب على ظن المخرج الشيء لا يستحر لا يرجع إليه حليث بن مسعود إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرر الصواد هنا عمره بالرجوع إلى طالبة الظن طيب وله أمثلة كثيرة لكن يكفي مثال واحد بين القاعدة القرعة متى تكون مشروعة؟ يلا أحمد السام ساهل ساهل تكون مشروعة إذا لم يكن فيه ميزة بأحدى الأخر والشرك الثاني ألا تسري مصر الميسر يعني إذا لم يكن فيه حظ لحظ لا المعنى إذا تساوى شيئا نعم الحق والمتميزة حدوما على الآخر تجرب فرأة بشكل أن لا تجني مجر الميسر تمام ضي مثل تشحى رجلان نعم على الأذان نعم فإن كان لأحدهم ميز على الآخر ميزة على الآخر أخذنا بصاحب الميزة كتفضيل لأهل الحي له أو صوته أفضل نعم فإن لم يكن هناك ميزة لأهلهم فتجرب فرأة تمام صحيح جميع نعم يشحى رجلان في الأذان أحدهم يقول أنا وأذن نعم وليس أحدهم لأهل الميزة لا بكونه الأذان المؤذن الراتب ولا بكونه أحسن صوتا ولا أحسن أدان فإنه يقرأ بينهما هل عندك تريع لهذا؟ القرعة ثابتة بالكتاب يرسل لا لا على هذا المسأل بعيد يحيى أولو عليه الصلاة والسلام هو يعلن نمات النداء نداء للناس هو يعلن نمات النداء وصوص الأول ثم لا يجب لله يستهيم علينا صحيح هذا لأثبت المساهمة في الأذان النداء النداء في النداء هو الأذان طيب هل في القرآن دليل على أثبت القرعة؟ نعم وردت القرعة في موضعين من كتاب الله سبحانه وتعالى حسن تمام ففي قصة مريم في قصة مريم عليه الصلاة والسلام قالوا لا قال الله تعالى في قصة يونس قال فساهب فكالة من المضحطين قصة مريم قال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يكفلهم وفي قصة يونس قوله تعالى حكاية عن يونس فساهب فكالة من المضحطين حسن بارك الله بارك أما في السنة فأتنى ذا حديث ما مثال القرعة التي خرجت وخج المسنة التي يكون فيها أظم لأحدهم على الأرض مثال وجلاني يعني اشتركت في محصول فقالوا نجي قرعة صاحب هذا السهم يأخذ ثلث المحصول والصاحب السهم الأخر يأخذ ثلثين حسول وأصلهما مشتركين مشتركين مشتركين على على المنصف على المنصف ها فلا تجوز فجعلها ثلثا وثلثين وقال أنا ابتلت هذا لا أجوز لأنه أحدهما يكون إما غانب وإما غار من فلا أجوز تمام من تعطل الشيء على وجه المحطرا فإنه يمنع منه أيضا وارثون قتل موارسه ليبتل فهو نتعجل المراث على وجه المحطرا طيب هل يحرم من المراث أو لا يحرم طيب فإن كان على وجه المحطرا بأنه يقول الحادث ليس بحسياره ولا قرار ولا تخيط فيه عنده ولا أدوان نعم هل على قول الراجل وقول الثاني وإنه مطر هل تأخذ مثالا في القرار الآث نعم نعم لو صنع شخص ثم جاء موصر إليه وقتل الموصر الموصر نعم قتل الموصر ليتعجل موصر حسن راجل أوصي له بشيء فذهب فقط الموصي من أجل أن يتعجل الوصية نقول هذا لا يمكن أن يعطاه لأنه تعجل على وجه المحررا طيب إن تعجل على وجه المباح الأخ دين المناقش ها سمو هذه المناقش المناقش المناقش مناقش أي هذا الوصية لا يا أخي الأوليد هذا التجمع هذا التجمع القتل القتل الوارث من الموصر أو الموصر إليه من الموصر على وجه المباح لا تعجل شيء على وجه المباح فرط لا سنعه مثال دعا ما تجلبه هذا مثال هذا مثال هذا مثال قتل قتل قتل حج الله موهرثه قتل موهرثه موهرثه لكن بحق بحق كالقصاص هل هذا يقال له تعجل للمرارة واللقاة سواء ولد عم الله إذا ما تعجل مرارة يعني الفقير إذا تعجل إذا فعل شيء يوجب أنه يتعجل فأفل بس أنه فعيز ذكات لكوري نبت طيب وكذلك أيضا إذا كان لرجل دين قبل آخر ودين مؤجل يعني مثلا فقال له وثني دين قبل الأجل ومنازل وكامل فإن ذلك تعجل لحقه على وجه المباح فيجوز وكذلك المرارة تتعجل نفقتها الأمثلة الكثيرة المباح يقول رجل سرق من ما وصلنا وصلنا طيب رجل سرق من غير حرز يعني قجل القيمة مرة طيب إذا إذا سرق من غير حرز وش الحرز ما هو الحرز عين أي طيب وش معه الحرز ما هو الضابط فالحرز لا أسأل أسأل ما هو الحرز قبل كل شيء أما مثل هذا مثال طيب الحرز ما تحفظه الأموال هذا الحرز الحرز الذهب أين يقوم بالدب ورا على رقم فيه والغانما الحرز ما نقول أرغانما مثل الذهب حتى بالدرج ولا نقول الذهب فالطف الحوش لو سرق الذهب من الحوش من الحز يضاعف عليه غرم ولا تقضي تقضي رجل وجد وجد ناقة فكتمها أخفاها ثم إن صاحبها عثر عليها وطالبه وتبسل هل يضاعف عليه الغرم أو لا نعم لأنه كتمها وقد جاءت ذلك السنة لأرفع على هذا أن أخذه بيحب فإن تابع أخفا نعم إذا ضعفنا الغرم على من صلق من غير حرز هل هذه القيمة سيأخذها صاحب الملك هذا السؤال المهم يعني إذا ضاعفنا الغرم على من صلق من غير حرز فهذه الزائد عن القيمة معضاء صاحب المال أو الزائد عن القيمة يصرف في بيت المال الثاني الثاني لشك في بيت المال لأننا لو أعطينا صاحب المال الإضافة هذه لكان كل إنسان يريد أن يكسب نعم يتعلو ماله في غير حرز من أجل أن يصرف وإضافة رغبة لكن هذه عقوبة تصرف في بيت المال وهكذا جميعا ما يأخذ عقوبة يصرف في بيت المال الآن في عقوبة على المخالفة في السيارات أليس كذلك في القيادة تتجاوز الإشارة هذه تكون لبيت المال نعم نعم أما إذا مات فراح لكن إذا لم يموت نقول عليك قيمته قيمته تكون لبيت المال ما فيها تسمية نعم أليس كذلك تكون لبيت المال رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآني وصحبي وسلم قال المصنف حفظ الله تعالى وكان تأتي للدوام ظالبا وليس ذا بلازم مصاحبا وإن يضح جمع ومصرد يعوم والشرق والموصول ذا لهم حتم منكر إن بعد إثبات يرد فمطلق وللعموم إن يرد من بعد من في المهين استثهامين شرق وفي الإثبات للجنعامين واعتدر العنوم في نصر أثر أما قصوص سبب فمعتبر ما لم يكن متصفا بوصفين يفيد علة فقط بالوصفين وخصص العمام خص وردان كقيب مطلق بما قد طيبان ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فالعنوم أنضي بسم الله الرحمن الرحيم قال النظم نعم أعتراف الأهل قال النظم وكان تأتي للدوام غالب في مناقش وكل ما أبينا من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل أولا ما معنى هذا البيت عبد السلام كل ما أبينا أي مقر من حي جعل كميته أو كميتة كميتة هذا لذي قطع من طهرا وحل والطهار أي في الباحة والطهار والنجاسة والتحريق طيب هذه أربع أربع سوا أو أربع مساء مثال ما أبينا من حي ميتته طاهرة نعم ميتته طاهر السمك طيب والآدم أجب صالح طاهر طيب إذا ما أبينا منه هو طاهر فلو قطعته السارق فهي طاهر طيب مثال ما أبينا من حي ميتته نجسة رقيل ماذا حيوان السمك حيوان والإنسان حيوان لكنه ناطر الكلب هذا نجس حيا وميت طيب ماشا نعم هل تكون نجسة قطعته للهر هل تكون نجسة نجسة لماذا لأن ميتته نجسة صحيح هذا طيب لأن ميتته نجسة طارق الوكيد لماذا لم تقل أشياء البعير البقرة كل هذه ميتته نجسة فإذا قطع منها شيء فهو فهو نجس طيب يستثنى من ذلك شيء هذا ما قطع من شيء ميتته نجسة وهو طاهر أما قلنا الآن أن ما قطع من من حي ميتته نجسة فهو نجس هل يستثم هذا شيء آدم الحفظ ما حفظت وفهم ما هل يالله نجسة نعم إيش ميتته وطاهر سامح لا لأن هذا أصلا ما تحلو الحياة الشعر والسن والضفر هذا انتقاد لي قبل كل شيء اللهم اللهم ما قطع ايه ايه ايه ايه لا هذا غلط هذا الذي ذكرت إنما يستثنى من ما من ما قطع الحلقوم والمرئ هذا في أي مكان طيب ذبحت على رجل وأخذت رجل هل تكون حلالا وهو باقي حياته حياته باقي قد لا يموت نعم لا هذا كمام القلب صحيح يستثنى المسك وفأرة المسك وفأرة المسك معروف طيب معروف ايه وفأرة تحسب الفأرة الفويسقة ها فأرة لأن فيها أنواع من أطباء يسمونه خسالة خسالة المسك يمرئنه على أشياء يقال أنهم يحبسونه عن الطعام والشراب مدة ثم يطلقونه وينطلق بسرعة وإذا انطلق بسرعة فإنه يتجمع دم عند سرته ثم يربط عليه بشدة حتى لا يتصل به الدم بعد ذلك ثم ييبس ويسك يقول هذا الدم من أحسن ما يكون من المسك وفي هذا يقول المتنبي فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزاء فهمت الآن طيب الطريدة الطريدة ذكرها لإمام محمد رحمه الله أنهم كانوا في المغازي والأصفار يطلقون الصيدة أرنبا أو ضبيا أو ما أشبه ذلك ثم يصلون إليه جميعا وكل واحد معه سيفه أو خنجره أو ما أشبه ذلك ويضربونه ضربة رجل واحد فيموت قطعا أو صالا قال هذه كانوا يستعملونها كانوا يستعملوها في المغازيه ويأكلون القرية ووجه ذلك أن ما يُعجز عن دبحه يكفي يكفي أن يراقى دمه في أي موضع إن كان وهي ماتت من هذا التقطيع أما لو بقت حية فهذا المنفصل نجس لكن هي لم تبقى حية طيب نأخذ الدرس جديد عام قال وكان تأتي للدوام غالبة وليس ذا بلازم المصاحب كان يفعل كذا هل هي للدوام أو لا بعض العلماء أطلق أنها للدوام وبعضهم قال ليس للدوام والصواب ما في النظم أنها في الغالب للدوام ولكنه ليس بلازم فمثلا يلد علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الجمعة بسبح والغاشر كان يقرأ بسبح والغاشر كان هنا للدوام أو لغير الدوام لغير الدوام لغير الدوام الدليل أنه كان يقرأ في الجمعة أيضا جاء في الحديث كان يقرأ في صلاة الجمعة في الجمعة هو المنافض لو قلنا أنه كان للدوام في الحديثين تناقل وتعذر الجمع لكن أقول كان هنا في الغالب وكان كذلك في الغالب فتكون متساوية أو متقاربة أما قوله كان تتلق الصلاة بالتكبير فهذه الدوام غالبا ولا دائما دائما لأنه لم يرد نص على مخالفة هذا فصارت كان الآن تأتي للدوام وهو الغالب وتأتي لغير الدوام وهو القليل والذي يعين ذلك هو الأدل نعم قال وإن يضف جمع ومفرد يعم هذا بدأ الناظ بذكر صيغ العموم العموم له صيغ من لفظه وصيغ من معناه أما من لفظه فأن تقول جاء عموم القوم أو جاء القوم عامة هنا سفدنا عموم من كلمة عامة وهي مادة الصيغة وهذا واضح لكن هناك أشياء موضوعة للعموم إما بتركيبها وإما بذاتها فمثلا الجمع والمفرد يعم إذا كان إذا أضيف وإن يضف جمع ومفرد يعم فإذا أضيف المفرد صار للعموم إذا أضيف الجمع صار للعموم أذكر قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فنعمة هنا مفرد مضافة تفيد العموم ولهذا قال لا تحصوها أذكروا نعمتي التي أنعمت عليك هذه نعمة واحدة أو كل النعم كل النعم كل النعم لأن نعمة مفرد مضافة ويفيد العموم وبناء هذا لو قال الرجل زوجتي طالق وله عدة زوجات تطلق الزوجات كله منه زوجة مفرد مضافة فيعم فتطلق كل الزوجات إلا بنية إلا بنية أو قليلة أما النية فأن ينوي بقول الزوجة واحدة منهن وأما القليلة فأن تذكر إحداهن عنده بسوء فيقول زوجتي طالق مثل أن يقال فعل زوجته كذا وكذا فيقول زوجتي طالق فهنا القليلة تدل على أنه أراد واحدة طيب عبدي حر وعنده عشرة أعبد من يعتبر منهم كلهم يعتبر منهم إلا بنية أو قليلة أو وصف معين إما العلم مثل عبدي فلان أو عبدي الطويل أو القصير أو ما أشبران طيب كذلك الجامع الجامع عمر إذا كان مضافة مثل قوله تعالى فاذكروا آلاء الله ومثل قولي سعالة فبأي آلاء ربكما تكذبا هذه أعمل كل الآلاء مع أنه لو انفصل عن الإضافة وكان آلاء فقط فإنه لا دول على العموم إعجاد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة