12 - 14 شرح منظومة أصول الفقه وقواعده ( 12 ) - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

يقول قد يثبت الشيء الذي يرينه يتبع هذا ليس رحمة الله طيب لماذا قال الناظم تبع وهي مسورة هي القافية القافية وعلى اللغة العربية أيضا إن فيه لها قائمة عربية يقفون على المسور بالسكون طيب ولماذا قال الناظم ولو تباعوا حاملا مع النفاع المكرور العقيم لضروة الشائح ولماذا قال الناظم ولو بيعت وهي حامل لم يمتنان هل هناك مثال آخر يثبت تباعا ما لا يثبت استقلالا اللبن اللبن في الضرق لو باع اللبن في الضرق صار حراما ولو باع شاكل ذات لبن صار حلالا صار حراما ولو باع صاعا من لبن لو باع صاعا من لبن بنصف صاعا من اللبن لكان هذا ربن لكن لو باع ذات لبن بصاعا من لبن صح المهم هذا القاعدة المفيدة أن الشيء قد يتقطو تبعا ومن ذلك تبعوا العسال لأبويه في الدين أنه يثبت إسلامه تبعا لأبويه وإن لم ينطق بالإسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام فأبو الله يهوجانه أو نصرانه أو الملتساهم قال وكل شرط مفسد للعقل نعم وكل شرط مفسد للعقل بذكره يفسده بالقصد هذه أضمن القواعد المهمة كل شرط إذا ذكر في العقل فأفسله فإنه إذا نوي يفسد العقل يعني أن النية تقوم مقاما نطق دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوع فكل شرط يفسد العقل بذكره فإنه يفسد بقصده مثال ذلك التحليل المطلقة ثلاثا لا تحلل مطلقها حتى يتزوجها زوج آخر ويجامع لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره تنكح بمعنى نعم تجامع زوجا غيره فهذه امرأة طلقة ثلاثا من زوجها وزوجها أهلها واشترطوا على الزوج الثاني أن يطلقها إذا فعل ما يحللها لزوجها الأول فرضي بهذا الشرط فهنا الشرط باطل ومفسد العقد ولا تحلل لزوجي الأول لأنها إنما تزوجت بعقد فاسد والفاسد لا حكم له في نفسه فضل عن غيره لكن لو أن الزوج نوع التحليل بدون علم من الزوجة وأهلها فالعقد أيضا فاسد وذلك لأنه نوع ما يفسد العقد فكل ما يفسد عقد بالذكر يفسده بالذكر يفسده بالقصد ومن ذلك على المذهب وهو مبني على القاعدة هذه لو أن الإنسان تزوج بنية الطلاق بعد شهر لو تزوج بنية الطلاق بعد شهر فالنكاح باقي لأنه لو شرط أن يكون النكاح واقة بالشهر لكان هذا الشرط مفسد للعقد فإذا كان هذا الشرط مفسد للعقد كانت نيته مفسدتها للعقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العمال بالنيات وإنما لكل منه إن ما نوعه وهذه القاعدة عامة من ذلك أيضا لو أن إنسانا اشترى سلاح واشترى سلاح واشترى أن يقاتل به المسلم فالشرط هذا باطل ومفسد العقد لكن لو نوع بدون الشرط كان العقد فاسدا فيما بينه وبين الله وإن كان في الظاهر لا يفسد لو راجعوا إلى المحكمة لكنه فيما بينه وبين الله يكون فاسدا وهذه القاعدة دليلها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل منه إما نوعه وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد ثم قال مثل نكاح قاصر التحليل ومن نوع الطلاق للرحيل هذا المثال مثلا مثل نكاح قاصر التحليل من هذا المحلل يعني الذي يتزوج الذي يتزوج امرأة طلقها زوجها ثلاثا بنية أنه متى فعل ما تحل به للأول طلقه وإلا من نوع أنه إذا رحل عن هذا البلد طلقه فيكون نكاحه بالنية أنه متى رحل طلقه فهو في الواقع نكاح موقع لكن لا بالشرط بل بالنية بل بالنية فيكون النكاح فاسلا وهذا هو المشكور من مذهب الإمام أحمد وفي المسألة خلاف فمن العلم من قال إذا تزوج الغريب بنية الطلاق فلا حرج وفرق بينه وبين نكاح المتعة بأن نكاح المتعة قد شلط فيه الفراق بعد انتهاء الأجل وعما هذا فلم نشتغط فيه الفراق وجائز أن يرغب المرأة وأن يبطيها معه حتى بعد أن يسافر ولكن قال نعم هذا فرق مؤثر إلا أن فيه علة أخرى وهي الغش للزوجة وأهلها فإن أهلها لو علموا أنه لا يريد أن يتزوجها إلا مدة مكثئة هنا في بلدهم ما سفروا ولا يرضون لبنتهم أن تذهب بكارتها ويبقى هذا الثيب بأي حال من الأخوة فعلى هذا يكون ذلك النباب الغش والمقف والخداع ولو أخبرهم نعم لكن لو أخبرهم مزوجوه صار متعة لأنه إن أخبرهم صار متعة وإن لم أخبرهم صار غشا وخداعا ثم إنه يجب سد الباب في هذه المسألة سد السد منيعة لأنه موجد من الصفها الذين لا يبالون بممارسة فاحشة والعلم بالله من يذهب ليتزوج في أيام العطلة الصيثية سمعنا كثيرا من الشباب المارق يذهب إلى البلاد هذه ليتزوج فقط ما له غرض اطلاق إلا أن يتزوج بنية أنه يطلق ذاعة ولهذا يتزوجون عدهم الرات في خلال ثلاث شهور ما نتيح وشهور تنقض عد أو يجمع يقول هذا نكاح نصف نكاح ولصر يحلي ثماء أربع في النكاح التام يحلي في النكاح النصف نكاح كم ثماء نعم فمشكل فعلى كل هال هذه المسألة حتى لو قلنا بجوازها مع ما فيها من الضش والخداع فإنه يجب سد الباب لأن لا يكون دريعة إلى السفر للزنا نسو الله العافية طيب يقول ومن هو الطلاقة الرحيم لكن لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه الحمد لله هذه الاستثناء طيب من لا يعلم نية صاحبه فالعقد في جانبه صحيح لأنه لس له إلا الظهر فإذا جاء أرسال يتزوج المرأة مطلقة ثلاثا وزوجه أبوها وهو لا يدري أنه محلل فلس عليه إثم والنكاح في حقه صحيح ولهذا لو مات هذا المحلل ورثته الزوجة ورثته وعتدت له لأن النكاح في حقها حيث كانت جاهلة صحيح ولهذا نقول إن هذا الاستثناء لابد منه وأن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع وما لا أسمعه للإنسان ليس مكلفا به ونحن عللنا ثاني آخر قال لأنه لا يعلم الذي أسر فأجري العقد على ما قد ظهر لأنه أي الطرف الثاني لا يعلم الذي أسر يعني الطرف الأول لا يعلم أنه أسر التحرير فأجري العقد على ما قد ظهر يعني أجري العقد على الظهر وظهر العقد صحيح ولغا صحيح صحيح رجل خطب منا وزوجناه وتم العقد والدخول ظهر العقد أنه صحيح فيجر العقد على ما قد ظهر لأنه لا يعلم السر إلا عالم ريك والشهد سبحانه وتعالى أنت الوقت؟ نعم لو أي يعني هي التي نوات التحليل أي نعم نعم من أين أتيت بحاجة نيسا؟ نعم من الوقت؟ ألا كل حال هذه المسألة فيها خلاف من العلم منهم من يقول من لا فرقة في يده لا أثر لنيته من لا فرقة بيده لا أثر لنيته والمرأة لا فرقة بيده فلا أثر لنيته وكونه تنكد عليه يقول الحمد لله أنت الآن ناشد ينكد عليها واش يعمل معها؟ يقول إذا لبيتك أو أهلك ومتى ما نزل لبراسس فالله حليز فيفوت عليه المقصود لكن بعض أهل العلم قال إنها لو توصلت إلى إذائه حتى مل وطلق فإنها لا تحيزه الأول تعاقب بنقيض قصده وهذا من باب السياسة الشرعية والسياسة الشرعية ليس لها خدود ما لم تخالف الشرع لأن المقصودة بها الإصلاح حتى أن عمر رضي الله عنه منع الزوج من حق الرجعة ردعا للتمادي في المحرم كانت طلاق الثلاثة في عدد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد يبي بكر وسنتين من حالة عمر طلاق الثلاثة واحدة يعني يقول رجل زوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق فيكون الطلاق واحدة كثر هذا في الناس وهذا حرم حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه ذلك قام خطيبا يقول أيلعب بكتاب الله وأنا بنعبه لكم حتى استأذن رجل من المسلمين أن يقتل هذا المطلق إذن هو حرم أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق كثر هذا في الناس في زمن عمر فرأى بحكمته رضي الله عنه وسياسته أن يلزم الرجل بما قال هذا الذي قال لزوجتي أنت طالق أنت طالق أنت طالق أراد أن يتعجل يتعجل البينونة يقول بدل من يطلق ثم تنتهي عدة ثم أو أراجع ثم يطلق مرة ثانية خلهم جميع نعم إذن تعجل ولا لا تعجل إيش البينونة تعجل البينونة وهذا المراد فقال رضي الله عنه قال الناس قد تتايعوا أي وقعوا في الهلاك حيث استعجلوا في ما لهم فيها أنعت فلو أمرناه عليهم فأنضهوا عليهم قال تعال أنت قلت أنت طالق أنت طالق أنت طالق وشقص لك غاش أنا قلت من الآن إذن نعملك بما تريد وننعك من مراجعتهم مع أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأبوكر وأول خلابة عمر له أن يراجعها أو لا له لكن هذا الرجل اللي تعجل الشيء على وجه المحرم قلنا خلاص الآن مالك رجل وهذه السياسة حكيمة ولهذا قيض الله الأمة جمهور الأمة على القول بما قضى به عمر رضي الله عنه وهذا مما يدل على صواب هذا الاجتهاد وأنه غير مفتع فيه لأن الأمة بعده كلهم تبعون إلا نوادر من الناس قالوا نأقض بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وعمر رضي الله عنه على ذلك تأديبا وردعا وما دام هكذا انتبه عرب وما دام هكذا فإنه يعني يختلف باختلاف الأحوال وهذا الأخير هذا الأخير هو الصحيح أنه عقوبة إن تيج إليها نفذت وإلا رجعنا إلى الأصل ما هو الأصل؟ أنه وحي هذا هو الأصل فالحاصل أن نقول أن السياسة الشرعية ليس لعقوب إلا ما خرج عن الشرع فيلغى مهما كان لأن نعلم أن السياسة الشرعية كلها بتبع الشرع لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه لأنه لا يعلم الذي أسر فأجري العقد على ما قد ظهر والشرق والسلط إذا ما حلله محرما أوعى سهولا يقبله وكل مشغول فليس يشغله بمسقط لماذه ينشغله كمبدل في حكمه جعل بدلا ورب مفضل يكون أفضلا كل استدامة فأطوى من بدلا في مثل طيب محرم ذا قد بدلا بس بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحيم لله والعلمين وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين الشروط التي تبسك العقدة بالذكر هل تبسك العقدة بالقصد دقيقة الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما العمال بالنيات طيب مثال ذلك أحياء يعني إيش التغيق طيلا تزوج المرأة لأجل التحديد المرأة مطلقة من نعم نعم فهذا يعني ما تتلم لكنه نوع نعم نوع التحديد فأعطيه هذا كلمة ذكور طيب لو أنه فعل هذا ونوعه وتزوجها وجامعها وطلقها لتعود إلى الأول هل ينفعه ذلك ينفعه الأول لا ينفع لأن النكاح الثاني أين فاسق والله عز وجل يقول حتى تنكح زوجا غير وهذا لم يكن زوجا فلا عبر تبه طيب ما معنى قول المؤلف ومن نوى الطلاق للرحيل نعم لا أنا أريد معنى العبارة لا المعنى العام نعم حسن النظم الفينياتي أنه عند الرحيل يطلق فهذا لا يجوز لأن المنوية كالمشروف عرف طيب هذا القول هو الذي مشعره أصحابنا رحمه الله فنذهب على أن هذا النكاح خير صحيح وأنه لا يحل به فرج المرأة ولا يقعه التوارث فيه ولا يلحق النسب إذا كان عالما بفساده والمسألة فيه خلاف بين العلمات وقد ذكرنا أنه يمكن الفرق بين هذا وبين ما إذا ذكر وهو نكاح المتعة بأن نكاح المتعة إذا تم الأجل ايه انفسق النكاح وهذا ليس هناك أجل مذكور ربما يرغب ويستمر معه لكن لكن ذكرنا فيه علة أخرى وهي ايش نعم العلة هي الغش رش الزوجة وأهلها لأنهم لو علموا بذلك ما زودوا ولا سيما إذا كان في بلاد لا ترغب فيه الثيب إطلاقا فإن في بعض البلاد الكافرة لا يرغبون بالثيب أبدا تبقى حانسا إلى أن تموت إذا كان أحد المتعاقدين لا يعلم بنية الآخر نعم لا بأس في حق من لا يعلم لماذا ليس له إلا إلا الظهر وظاهر العبد الصحة الآن نبدأ الدرس الجديد يقول وكل مشؤول فليس يشغله نعم والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه لن يقبل عكسه أن يحرم حلالا الشرط يعني بين المتعاقدين جائز ونافذ ومقبول أي شرط كان إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا فلا ودليل ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والأمر بالوفاء بالعقد يشمل الوفاء بأصله وإيش ووصفه ووصفه هي الشروط التي تشارط فيه فيجب الوفاء به فإذا باع شخص عبدا على إنسان وقال أشترط عليك أن لا تنقل ملكه لأحد لا ببيع ولا هبع ووافع فهل يلجم الشرق أو لا يلجم نعم أنا ذكرنا أن العصر صحة الشروط وهذا لا محثور فيه لأن البائع قد يكون له غرض في هذا الشرق وذلك أن العبد عنده غال غال في نفسه ويحبه ولولا أن المشتبي صاحب له وغال عليه ما باعه عليه فيقول أشترط عليك أن لا تبيعه أن لا تنقل ملكه لا ببيع ولا هبه إلى غيرك فإذا قال نعم لازم وحرم على المشتري أن ينقل ملكه إلى غيره لأنه انتزم به واضح وإذا باعه دارا واشترط عليه أن يسكنها لمدة سنة جاز أو لا جاز لأن هذا شرق لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ولهم فيها وللمتعاقدين فيه مصر الباية انتفع بماذا؟ بسكن الدار سنة والمشتري انتفع بنزول الثمن لأن الباية إذا اشترط أن يسكنها سنة لا بد أن تنقص القيمة فيكون كل منهما انتفع ولس فيه محذور والخلاصة أن الأصل في الشروط الصحة واللزوم إلا ما خالف الشرق فلو أن رجل أن باع أمة مثل بما له خالف الشرق لكن إذا خالف الشرق مثل رجل باع أمة واشترط الاستمتاع بها لمدة سنة هل يجود هذا الشرق؟ لماذا؟ لقول الله تبرد نعم لأنه أحل حراما الحرام أن هذه الأمة لما انتقل ملكها صار الذي يستمتع بها من؟ السيدها الثاني المالك لقول الله تعالى والذين من الفوجهم حاثون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتع وراء ذلك فأولئك هم العادون طيب باع عبدا واشترط على المشتري أنه إذا أعتقه فولاؤه له أي للباع يصح أولا لماذا؟ لأنه أحل حراما وأبطل حقا ثابتا فإن الولاء لمن أعتق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أراد أن يجعل الولاء لغير المعجد فيكون هذا الشرق قد حرم أحل حراما حل حراما وأسقط حقما ثابتا فلا يكون مقبولا كذلك المصالحة المصالحة الأصل فيها الحل وأنهما إذا اتفق على أي شيء في الصلح فهو جاري ولازم ثابت إلا إذا أحل حراما أو حرم حلالا فإذا تنازع رجلا في عين فقال أحدهما هذه لي وقال الآخر بل هي لي ثم اصطلح على أن تكون بينهما نصفين أيصح الصلح أو لا يصح لأن هذا خير إلا إذا كان أحدهما يعلم أنه مبطل في دعوة فالصلح في حقه باطل لأنه به أحل حراما مثل أن يكون المدى يعلم أنها ليست له لكن يعلم أن هذا الرجل الرجل من خجور حي ولا يريد أن يطالب أحدا ويعلم أنه إذا ادعى عليه أنها له فإنه سوف يخضع للمصالحة فهذا حرام على من على المدى لأنه انتهك بهذا الصلح حرمة المسلم واستحل مالا فلا يصح امرأة لها زوج وخافت أن يطلقها فاصطلحت معه على أن تسقط النفقة عنه يصح ليه لأن هذا لم يحل حراما ولم يحل حلالا حرم حلالا النفقة لها فإذا رضيت بإسقاطها على أن تبقى مع زوجها فالحق لها ولا بأس الرجل لهم رأتان يصطلح مع إحداهما أن تبقى عنده بدون قصر يصح يصح لأن الحق لها وقد أسقطته فهذا الصلح لم يحل حراما ولم يحرم حلالا والمهم أن نعلم الآن أن جميع الشروط التي تشترض في العقود الأصل فيها الحل والصح واللزوم ما لم تناهي الشرط وأن الأصل في جميع المصالحات الصح واللزوم والحل ما لم تكون مخالفة للشرط ولهذا يقول المؤلف أو الناظم والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه يعني أو كان الأمر عكسه لن يقبل والدليل على هذا من القرآن قول الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دين فلن يقبل منه فنفى الله قبول من ابتغى غير الإسلام دين كذلك من ابتغى شرطا غير شرط الإسلام أو صلحا غير صلح الإسلام فإنه لا يقبل منه ويرد وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو فهو باطل والمعنى يقصد ذلك لأنه كيف نصحح ما نهى الله عنه تصفحنا ما نهى الله عنه إقرار للمنه عنه وهذه محاجة لله ورسوله ومضادة لله ورسوله ثم قال وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل هذه أطلق القواعد القواعد مر علينا أو مرت علينا هذه القاعدة في قولهم المشغول لا يشغل ولكننا نحن قيدناه فقلنا لا يشغل بمسقط لما به ينشغل فإن شغل بما لا يسقط فلا بأس لكن إذا كان مشغولا ثم شغلناه بما يسقط الشغل الأول فإن ذلك لا يجوز مثال ذلك إنسان رهن بيته عند آخر البيت الآن مشغول بماذا؟ بالرهن هل يمكن أن يرهنه شخصا آخر؟ نعم لا يمكن لأنه لو رهنه لآخر بطل حق الأول وهذا لا يجوز طيب مثال آخر إنسان أقرض شخصا عشرة آلاف ريال ورهنه أي المقترض بيته صحيح هو لغا صحيح صحيح ثم جاء المقترض مرة أخرى وقال أقرض أقرض ما أسألك ريال وأرهنك البيت أرهنك البيت يعني أجعل الرهن الثاني داخلا في الرهن الأول هل يجوز أو لا؟ انتبهوا لما به ينشغل هل الرهن الثاني يسقط الرهن الأول؟ لا هو الرهن الأول باقي ولهذا كان القول الراجح أنه يجوز الزيادة في دين الرهن يعني إذا رهنته بمئة فلك أن ترهنه بمئتين أيضا للمرتهن الأول وذلك لأن هذا الشغل الأخير لا يسقط إيش؟ لا يسقط الشغل الأول إذن المشغول لا يسقط إذا كان الشغل الثاني يسقط الشغل الأول فإن كان لا يسقطه فإنه لا يضل لإمكان الجمع ثم قال كمبدل في حكم هجع البدل وربما مفضول يكون أفضل قاعدتان كمبدل في حكم هجع البدل يعني أن البدل له حكم مبدل وهذه قاعدة مشهورة عند الرلمة أن البدل له حكم المبدل يحل محله ويأخذ حكمه وله أمثلة له أمثلة منها إذا تلف المرهون بفعل المرته بل بفعل الرهن الذي هو المطلوب فهنا يجب عليه أن يعوض بدلا عنه توثيقا لحق المرتهن ويكون هذا الأخير إيش نعم يكون حكمه حكم الأول لأن البدل له حكم المبدل إنسان عين أضحيها قال هذه أضحيها ثم أتلفها أتلفها عمدا يجب عليه إبدالها ويكون هذا البدل له حكم المبدل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من ذبح قبل الصلاة طالفا ليذبح أخرى مكانها فليذبح أخرى مكانها طيب وهكذا بر يعني القاعدة هذه عامة كل بدل فلو حكم مبدل ومن ذلك النقود الثمانية جعلت بدلا عن النقود المعدنية من ذهب أو فضة أو غيره فيكون لها حكم إيش حكم مبدل ولهذا كان القول الراجع في هذه النقود الورقية أنه يجد فيها رب النسية وكذلك رب الفضل إذا كانت من جنس واحد وأما إذا كانت من جنسين فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيك ولهذا أفتينا بجواز أخ تسعة دراهم من المعدن بعشر دراهم من الورق وذلك اختلاف الجنس كمبدل في حكم يجعل بدل ورب مفهول يكون أطلع هذا أيضا من القواعد قد يكون المفهول أفضل من الفاضل ليش؟ لسبب يقتضي ذلك لسبب يقتضيه والأمثلة على هذا كثيرة فمثلا إيقاع الراتبة إيقاع الراتبة القبلية قبل الصلاة أفضل من إيقاعها بعد الصلاة بل إنه إذا تعمل تأخيرها حتى صلى فإنها لا تقبل منه لأنه أفجع وقتها بلعب لكن إذا كان مشغولا في علم يلزم منه أن يتأخر صلاة الراتبة إلى ما بعد الصلاة فنقول هذا المفضول صار أفضل المفضول تأخير الراتبة إلى ما بعد الصلاة والأفضل تقديمها قبل الصلاة لكن نقول هنا صار المفضول أفضل لوجود إيش لوجود مصلحة مصلحة صار التأخير بها أفضل وكذلك لو إن إنسان في مكة دار الأمر بين أن يطوف أو يصل وهو من الآفاقيين فالعلماء يقولون إن اشتغال الآفاقي بالطواق أفضل من اشتغاله بالصلاة نظر لأنه لا يتيسر له أن يطوف وأما الصلاة يمكن يصليها في بلده فإذا قدرنا أنه إذا طواف حصل سحام وزاحم الناس قلنا تركوا الطواف إيش أفضل تركوا الطواف أفضل لأجل مصلحة التخفيف على الطائفين ولهذا تجلون الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه هنا قدم مكة في حجز الوداع لم يطوف إلا ثلاثة أطوفة وهي أطوفة النساء طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع مع أنه بقي في ظاهر مكة أربعة أيام قبل الطول إلى ميناء ولو شاء لنزله طاف لكنه عليه الصلاة والسلام ترك ذلك ليتسع المطاف لمن لمن لم يطوف وهكذا القاعدة ربما فظل نكون أفضل من الثالث طيب نعم نعم في حكمه يجعل بدل نعم يعني اجعل البدل كالمبدل في حكم الشبهة لأنه موافق موافق له في الحكم يعني اجعل البدل كالمبدل في الحكم فإذا كان المبدل واجبا صار البدل واجبا وإذا كان سنة صار سنة هو الأم جرى نعم أن تطلق نفسك نعم لا حسب الشر اللي حصل يعني إذا قالت إن تزوجت فأنا طالب قال نعم واتفقوا على هذا ثم عقد عليها وقال إن تزوجت المرأة فأنت طالب تطلق لكن لو قالت فليلفس وهو الأحسن صارت خير بيدي نعم لاختلاف الجنس الحديث يقول لاختلافت هذه الأجناس وهنا القيمة هو والجنس مختلف أيه ما نعمه ريال هذا حديد وهذا ورق ما هو الدليل على أن كل شرط مفسد للعقد إذا ذكر يفسده بالقصد نعم ناصد حسن وأنه ما لكل ملئ مان وطي وما هو الدليل على أن الشرط والسلحة إذا حلل محرما أو حرما حلالا فلن يقبل إيش نعم وقوله كل شرط فهو باطل وإن كان ما يشغل طي نبدأ درسل الآن كل مشغول أخذناه زين ما بيح ما بيح طي كل مشغول فليس يشغل بمسقط اللي ما به يشغل مثاله يا أحياء نعم ورهنه بيته نعم ثم استدام من آخر ورهنه بيته فالثاني لا يصنع ليش لأنه مشغول طي لكن لو أجر البيت المرهوم يصح أو لا لو أجر البيت المرهوم أجر جاء إنساني بستعجر يسكن السنة فآجرناه إليه أجر أجري أنت بشيء مثلا يصر يصر لما لا ينصر لأنه لا يسقط الرهن وهو المعرف يقول كل مشغول لمسقط لما به ينصر وهنا التأجير لا يسقط الرهن فيكون صحيح طي يقول كم بدل في حكم يجعل بدل مثاله لكن مثلها مثلها لا أنقص صحيح جماع مثال آخر نعم تمام التأمم بدل عن الوضوح فيجعل التيمم أحكام الوضوح بمعنى أنك إذا تيممت ولم تحدث فلك أن تصلي بهذا التأمم ما شئت لو تيممت لسالة الفجر ولم تحدث إلى سالة العشاء وبقيت على التيمم الأول هذا صحيح هذا هو القول الراجع لأن البدل له حكم المبدل فإذا كان الوضوح إذا لمن تقض صليت به ما شئت من الصلوات فكذلك التأممين طيب إذا وجد الماء عبد الله إذا وجد الماء أي نعم إذا وجد الماء هل يبطل التأمم أو لا طيب عليك أن نقول البدل له حكم مبدل أي يعني الآن وجد الأصل فإذا وجد الأصل فإنه لا يمكن أن نأخذ بالبدل مع وجود الأصل نعم هل يمكن أن يكون المفضول أفضل من الفاضل يمكن مثل صحيح جميع طيب كذلك أيضا الإبراد بساطة الظهر الأفضل في الصلاة تقديمها في أول وقت لكن إذا الشد الحر فالأفضل إيش الإبراد تؤخر عنه فهنا صار المفضول أفضل من الفاضل كذلك أيضا ساطة العشق الأفضل فيها التأخير فإذا شق فالأفضل التأخير وهذه لها أمثلة كثيرة أنه رب مفضول يكون أفضل من الفاضل وبهذا نعرف كيف نصرف أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام يحط الرسول على اتباع جناز ونجد وأحيانا تمر به الجنازة لا يقوم معه لماذا؟ لأنه مشتغل بما هو أفضل من تعليم الأمة وإرشاده كذلك أيضا نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يلتزل سيام أيام البيض قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة الأيام لا يبالي أصامها في أول الشهاد أو وسط أو آخر لماذا؟ أنه قد يكون له أشياء تشغله عن سيامها في أيام البيض ولهذا تقول عائشة كان يصوف حتى نقول لا يفتر ويفتر حتى نقول لا يصوف وكذلك في القيام لأنه عليه الصلاة والسلام يتبع ما هو أنفى وأصلح فيكون المفخول إيش فاضلا قنا ثم قال كل استدامة فأقوى من بدأ في مثل طيب محرم ذا قد بدأ هذه أيضا من القواعد الثقية أن الاستدامة أقوى من الابتداء طيب فهذه أمثلة منها الطيب للمحرم الطيب للمحرم ابتداءا لا يجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته قال ولا تحنتوه لا تجل فيه طيبا لكن لو تطيب عند الإحرام قبل أن يعطي الإحرام وبقي الطيب إيه فلا بأس قالت عائشة كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم فهنا نقول الاستدامة إيش أقوى من الابتداء الاستدامة أقوى من الابتداء مثل آخر أقوى من الابتداء من الابتداء إنسان إنسان محرم وكان قد طلق زوجته وهي في العدة فراجعها وهو محرم المراجعة صحيح المراجعة صحيح لأنها استدامة نكاح لكن لو أراد أن يتزوج امرأة وهو محرم كان ذلك حراما والنكاح فاسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح محرم ولا ينكح ولا يخطر فهنا الاستدامة إيش أقوى من الابتداء لأن المراجعة استدامة النكاح وليست ابتداء نكاح فصارت إيش أقوى من الابتداء طيب إنسان محرم وله صيد مما يحلم في الإحرام هل يبقى ملكه عليه أجيب نعم ولو أهدي له صيد وهو محرم لم يقبل ولا يملك لماذا لأن الاستدامة أقوى من الابتداء طيب إنسان ارتد عن الإسلام وله زوجه مصنف له زوجه مصنف وهي الآن في العدة هل يبقى نكاحها حتى تنتهي العدة أو نقول بمجرد ارتداده ينفسق النكاح الأول ولو أن المرتد عقد عن امرأة من جديد لكان العقد غير الصحيح والمهم أن هذه القائدة مفيدة ولها فروع كثيرة كل استدامة فأقوى من بدأ في مثل طيب محرم ذا قد بدأ أي ظهر وتبين فالمحرم يجوز له استلامة الطيب إذا كان قد تطيب قبل عقد الإحرام ولا يجوز له ابتداء الطيب لكن هنا مسألة إذا كان قد طيب رأسه ولحيته ووبيص المسك يرى على رأسه رأسه ثم أراد أن يتغط فماذا يصل ماذا يصل إن مسح بيديه علق الطيب بيديه وتجاوز محله وإن كنا لابد أن تجعل على يديك كفازين من البلاستيك ثم تمسح رأسك أو تأتي بخشبة لتمسح رأسك بها حتى لا تنستطيب أما نعم الظاهر لي أنه لا يظهر ما دام الرجل لم يتقصد أن يعلق الطيب بيده فلا حرج عليه لأن نعلم أن رسول صلى الله عليه وسلم عليه يرى وبيص المسك في رأسه ومع ذلك هو يغتسل ويخلي الرأسه وهو محل ومن المعلوم أنه في مثل هذه الحال سوف يعلق الطيب بيده أما مع القصد لأن قال بمسح رأسي ثم بدأ يعركوا شديدا شديدا علشان يعلق أكثر هذا لا يجوز أما إذا كان على العادة فلا بأس لأننا لو لم نقل بذلك للاحق الناس حرج شديد وهو خلاف ظاهر السنة فإذا كان مخالفا لظاهر السنة وفي التزام به حرج شديد فلا يجوز لنا أن نلزم عباد الله بشيء تكون السنة خلافه أو يكون ظاهر السنة خلافه واضح؟ طيب لو أنه أي المحرم الذي طيب رأسه قال الطيب على الرأس ربما يطير مع الشمس والهوى لكن أبا أريد أن أمسح رأسي بالرداء علشان يبقى في الرداء يجوز أو لا؟ لا يجوز لأن هذا السنة بلا حاجة وتقسم لانتقاد الطيب من الرأس إلى الرداء نعم يقول وكل معلوم وجودا أو عدم فالأصل أن يبقى على ما قد علمه يعني كل معلوم معلوم الوجود فالأصل إيش؟ وجوده الأصل بقاء وجوده وكل معلوم العدم فالأصل بقاء عدمه وقول الناظم وجودا أو عدم هذا على لغة ربيعة الذين يقفون على المنصوب بالسكون قبيلا من العرب تسمى ربيعة يقولون ضربت زيد وبقية العرب يقولون زيدا فهنا وجودا أو عدم أصلها أو عدما لكن كدفت الألف موافقة لربيعة ولا لا ولا لأجل الضرورة هذا هو الضع لأجل الضرورة وإلا فالناظم لا يسمى ربيعة نعم ولكن من أجل الضرورة وما دام له مساء في الضوء العربية وأن بعض العرب نطق به فلا حرج وهذا يأتي كثيرا حتى في نظم العلماء في النحو وغير النحو طيب مثال ذلك إنسان متوضع متوضع ثم شك هل امتقى ضوضعه أو لا فما العصل العصل بقاء وجوده وهذا كما يكون في الشك في الشك الذي هو الإتراك كذلك يكون في الشك من حيث الدليل مثاله خلع الخف بعد مسحه ينقض الوضوء عند بعض العلماء أفهمتم؟ ولا ينقض الوضوء عند آخرين فإذا كانت الأدلة متكادرة فهل نأخذ بالنق أو بعدمه؟ بعدمه ليش؟ لأن الأصل بقاء الطهارة وما ثبت بدليل لا يمكن أن يرفع إلا بدليل فإذا ثبت الطهارة هذا الإنسان وتمامها فإن من ادعى أنه إذا خلع الخف بعد مسحه انتقض وضوءه فعليه الدليل وإلا في الأصل بقاء وجود على ما هو موجود عليه هذا هو الأصل طيب إنسان امرأة امرأة شكتها الأرضعة هذه الطفلة خمسة رضعات أو أربع رضعات إيش الأصل؟ نعم الأصل دقى مكان على مكان الأصل أنها أنها ليست محرمة لزوج المرأة في هذه ولا لأبنائها هذا هو الأصل فنبقى على الأصل فكل ما كان معلوما الوجود أو معلوم العدم فإن الأصل بقاؤه على ما كان عليه طيب إنسان قال لزوجته وقد مر به طائر قال إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طائر وشكك الطائر راح ذهب ولا نفيه له غراب أو غير غراب وش الأصل؟ إيش؟ فقاو النكاح الأصل فقاو النكاح أن النكاح ثابت حتى نتيقل أن هذا الطائر غراب فهذه القاعدة مفيدة تنفعك وسواء كان الشك كما قلت لكم الشك في الحال أو في الدنيل ما داما ليس عندنا يقين في النقل عن الأصل فالأصل بقى مكان على مكان أنت الوقت بقى مفيدة نعم؟ طيب ما خالي لا بس أسحة غدا إن شاء الله فيه قواعد ألس كذلك؟ نبدأ بالأسئلة قبل الدرس أرضيكم هذا؟ معناه من عنده سؤال فلقيده الآن نعم ما هو صحيح إولوك ما هو صحيح لا لا تحيي أول لا أم نعم إيش؟ هل ذكرناها اليوم؟ أمس طيب الشك في الحال يعني هل ينطبغ الحكم على هذا أو لا أمس والشك في الدليل هل ثبت أو لم يثبت وهل يدل على هذا أو لا لأنه لا بدك الدليل من أمرين أولا ثبوته ثانيا دلالته ثالثا انطباقه حال الإنسان هل ينطبق عليه هذا أو لا عرفت إيش؟ ننمو الأزلي لنطيعنا ما كان كيف أكون ما كان وما يكون كيف أكون الأصل فيها أنها للتكثير لكنها تأتي للتقيم كثيرا هنا للتقيم لأن الغالب الأفضل يكون أفضل دائم جدا كثيرا ما يأتي لكن لو قرمت بين هذا وهذا أين أكثر بقاول فاضي عاله بس انتهى كم مضى؟ نعم قضائي طيب هذا أصحيح علمها وكتبها بمقتل علمه وشاءها بمقتل كتابه وخلقها بمقتل مشيئة في مرتب هكذا وقد عشتنا لكم بيتا في هذا النوضوع يحفظه من في مناطب القتل وترتيبها علم كتابة مولانا نشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكون نعم ملق انثى مؤسع خنثى المشكلة أخذ نصف مئرات لكنها أشياء ممكن تتبع بتستطيع العورة الصلاة أشياء كثيرة الظاهر مضق أكثر يلا سمع آدم طيب سمع راح وقت راح أشرك آدم ثم الكمال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بأسلام إلى يوم الدين ذكر النار من القواعد أن الاستدامة أقوى من الابتداء فهل لهذا دليل طهر أراك كثير الانتفات أليس كذلك قل الحق ولو محر قل نعم كل استدامة فأقوى من بدا هل لهذا دليل؟ ما هو ممنوع ما هو الدليل على المسلطين؟ نعم جواز استدامة المحرم للطيب وبيص المسك وهو وهو وهو لأنه كم الحديث للا وبيص المسك في المفارق وهو محرم طيب هذا دليل على أن السلامة الابتداء وديه على تحريم الابتداء حسنا حوله في الذي وقصنا ويتحنطوه إذا أن قال فإنه يبغى ذلك من قيامة ملب طيب هل هناك مثال آخر؟ نعم للمطلق أن يراجع زوجته ومحرم ولس له أن يتزوج من جديد لأن الرجعة استدامة النكاح الدليل قوله تعالى في المطلقات بعولتهن إيش حق بيعدينه في ذلك وأما ابتداء لأقل النكاح فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكر ولا يخطو ووجه الدلالة من الآية أن الله سمى المطلقة بعلا فدل ذلك على أنه لم يزل زوجه وأن مراجعته ليست التعاق ثم ما هو الدليل على أن الأصل فقاء الموجود على وجوده والمعدوم على عدمه نعم لا لا هذا دنيا أن البدل قمد إيش حتى الآن مسلم ارفع الصوت فأشكل عليه أخرج من شيء أو لا فلا يخرج من المسجد حتى أسمع صوتا أو يجد ليه هذا دنيا على أن الأصل أن الموجود باق على وجوده والمعدوم باق على عدمه ما تقول عقيم في رجل كان عنده ماء نجس ثم شك هل زالت نجاسته أو لا فهل يفتحر به ما؟ الأصل بقاوه نجس توابقون على هذا؟ وإذا شك هل هو باق على طهوريته أو تنجسه؟ باقا على طهوريته كنا باقا على طهوريته يكون طاهر لأن الأصل نعم بقى على الطهورية طيب من هذه القاعدة إذا خلع ففيه وهو مضطهر فهل تنتقد طهورته أو لا؟ ثبنا على الأصل بقلب من تندقل؟ لأن أصبق مكان على مكان فهذا فجل التوضع بأمر الله وأمضى وضوءه على شريعة الله فلا يمكن أن نفسد هذه الشريعة إلا بدليل لأن ما ثبت بدليل لا ينقض إلا بدليل ثم قال درسة اليوم الجديد قال والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فارعينا الرتبة فارعينا كان الأمر مؤقت منه التوكيد من المراعاة الأصل في النفي نفي الوجود فإن تعذر لأن كان الشيء موجودا فهو نفي للصحة ونفي الصحة خفف البراد نفي الصحة في الواقع نفي للوجود لأن نفي الصحة يعني نفي الاعتداد به شرعا وما لم يعتد به فهو كالمعجون فإذا كان لا يمكن نفي الصحة عدنا إلى نفي الكمال الكمال إذا قلت لا خالق إلا الله ما هذا نفي الوجود ما في أحد يخلق إلا الله عز وجل حتى المشركون الذين أنكروا توحيد العبادة أقروا بأن الله الخالق طيب لا صلاة إلا بوضوء لو أن أحد دعا أنه لنفي الكمال وقال المعنى لا صلاة كاملة قلنا لا ولا نحملها على نفي الكمال حتى يتعذر حملها على نفي الصحة طيب فإذا قال لا وضوء لا صلاة لغير وضوء قلنا إيش هذا نفي للصحة وأن من لم يتوضع بصلاةه باطلة لا صلاة بحضرة طعام هذا نفي الكمال لأننا نعلم أن هذا الرجل أتى بصلاة على جميع الشروط والأركان والواجبات ولم يخل بشيء لكن لما كانت حضرة الطعام تشغله عن صلاته قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام أي لا صلاة كاملة لأن هذا سوف ينشغل بماذا بتذكر الطعام طيب هذه القاعدة تفيدك لا صلاة لمنفرد خلف الصف نفي للوجود لا يا أخوان أين أنتم هذا نفي للوجود ولا لا ليش لأن قد يوجد من يصدق خلف الصف منفردا إذن لا أصدق أن يحمل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه نفي للوجود لأنه يوجد نفي للصحة اترك على قول ما قوله نقعد نقعد نصحة صحيح ولا نحمل عنها في الكمال لا نحمل عنها في الكمال لأنه ليس عندنا دليل يدل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف لو كان هناك دليل يدل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف لقولنا النفي هنا للكمال لكن ما في دليل بل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة تأكيدا للنفي إذن فالنفي هنا لا صلاة لمنفرد خلف الصف نفي للصف كذا طيب لأن هذا هو الأصل أما لا صلاة بهذا الطعام فقلنا إنه نفي للكمال لأن الرجل لم يخل بشيء من واجبة الصلاة ولا فعل شيء من محوراتها وإنما نفي كمال الصلاة في حقه لأنه سوف ينشغل قلبه بما حضر من طعام والمهم هذا الطعام مهير جدا بعض العلماء حمل قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف حمل ذلك على الكمال وقال لو صلى خلف الصف بلا عذر فصلاته صحيح صلاة صحيح واستذل لذلك بدليلين يستغرض الاستجلال بهم من عالم فضعا كونهم علماء الدليل الأول صحة صلاة المرأة وحدها خلف الصف قالوا وما ثبت بحق النساء ثبت بحق الرجال وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى بأنس المالك ومن معه أن المرأة صارت خلفه الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس رضي الله عنهما من اليسار إلى اليمين وهو في حال رجوعه من وراء انفرد انفرد عن الصف بحان الله هل هذان الحريثان يستدلوا بهم على ما ذكر لا أما المرأة فلأنها ليست من أهل المصافة لرجال بل كل ما بعجت عن الجال فهو أفضل خير صدق النساء آخره فإذا وقفت وحدها فهذا للضرورة طيب أما قضيخ من عباس حفن عباس لم ينفرد خلف الصف خالد أن هناك لحظة مروره لكمال الصلاة أليس كذلك؟ لأنه الآن مروره من خلف الرسول صلى الله عليه وسلم ليقفه في المكان الأفضل وهو اليمين فهنا الآن فراد طيب هل نقول لا صلاة لمن فرد خلف الصف ولو لعذر؟ ظاهر الحديث نعم وأنا أنصحكم أن تجيبوا عن الأحاديث بحسب اعتقاده فراء هذه نحنة الآن الحديث لا صلاة لمن فرد خلف الصف ظاهر حتى حتى من له عذر وقد ذهب إليه بعض الرسول وقال صلاة لمن فرد خلف الصف باطلة ولو كان لعذر واختار الشيخ الإسلام رحمه الله وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنه إذا كان لعذر فلا بأس قال لأن قوله لا صلاة لمن فرد خلف الصف يدل على وجوب المصاف والوجوب يسقط بالعجل يسقط بالعجل وحينئذ يكون هذا الرجل وعلى هذا تكون المصافة في حق هذا الرجل غير واجبة لأنه عاجز عنها ولا يمكن أن أمره أن يقوم مع الإمام لأن ذلك مخالف للسنة التي تعتبر شعيرا وهو تقدم الإمام تقدم الإمام له معنى ومغزع وهم مجرد أن يكون أمام الصف حتى يعرف أنه إمام حقيقة فيكون إماما في الأقعال وإماما في المكان ولو أن أحدا تقدم وجلس معه أو وقف معه صار كم إماما اثنين ولجأ واحد لثلاثة ولهذا ليس من المشروع إطلاقا أن يقف إلى جانب الإمام طيب يقول قائل إذن يجذب أحدا من الناس ليسقطنا يقول هذا أدهى وأمر لأنه فيه تصرفا في الغير وإعتداء عليه لنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضور وتشويش عليه وربما لو جذب إنسانا سريع الغضب إيش لطمه على خده نعم وربما يقول يرجع وراء ويصل من شدة الغضب عليه ففيه تشويش على الناس فيه أيضا من المفاسب هنا الإخلال بالصف فتح فرجة ثم هذه الفرجة أما أن تبقى مفتوحة وإما أن يتراصل الناس فيبقى كل الصف يتحرك بدون فائدة إذن نقول له لا تصلي مع جمعها ما دام لا يمكن أن تتقدم مع الإمام ولا أن تجذب أحدا إذن لا أصلي لأنك لو صليت في صلاتك باطئ وهذا غير صحيح لأن كونه الوافق الجماعة في الأفعال والاقتداء خير من كونه يصلي وحده هنا انفرد بالصف لكن لم ينفرد بالمتابعة أليس كذلك ولو قلنا صلي وحدك انفرد بالصف والمتابعة وكلما قلت المفاسب كان أولى بالمراعات مما لو كثرت نعم جائب السؤال نعم نعم نعم نعم لماذا؟ أي مخال هل نقول أنه إما أن يكون لفوات شر أو لوجود مام وهذا قائد ما فيه أنه ينشغل القلب به ينشغل به القلب وانشغال القلب لا يبطل الصلاة بدليل أن الرسول حدث أن الشيطان إذا عقيم الصلاة وله له الضراط ثم يرجع ثم يحدث الإنسان أذكر كذا أذكر كذا حتى يبطى الإنسان لا يدر مصل فقدرنا ذلك على أن شغال الفكر لا يوجب بطن الصلاة طه بطن الصلاة هو الآن معذوب هذا مات الصلاة متى ركع ورفع من ركوعه قبل أن يدخل معهم أحد بطن الصلاة قبل أن يرفع الإمام بطن الصلاة الصورة يقول أتى إنسان والإمام راك فركع قبل أن يسأل إلى الصف ثم دبحت تدخل في الصف لكن بعد رفع الإمام يقول تبطوا صلاة لأنه فتت الركع الصلاة هنا يسأل يقول إذا كان اثناء خلف الصف الصف لم يكتمل بعد تسأل صلاة هما نعم تسأل لأنه لم فراد لكن فاتهم الفضيلة وهو أكمال الأول في الأول الحرب تحدث ولا حرب لا عدم تمام السفوف بل أبلغ من ذلك عدم استقوال قبلة في الحرم المكي كثير من الناس يمتد الصف مستويا فيكون طرف الصف لم يسق بالكامل وهذه مشكلة ولله يجب يجب على طاه أنه يبلغ الناس عن هذا المسأل نعم يا طاه لا تت يعني لا تتفت إلى غير الدرس إيش إيش إيش تهدث صاحب رفيق حتى على شأن تلهيه بعد ما أغلق الله ما نخف لكن أنا كل حاجات الصاف موصل يعمل في الثاني إلى المكيين ما مثال هذه القاعدة كل مشغول فليس يشغلوا بمسقط اللي ما به هي شاط نعم يعني لا يجوز أن يرهن المرهون لشخص آخر بداية ليش لأننا لو صححنا تهدث الثاني أسبق الأول طيب أحسن يلا هداية الله كل استدامة نعم البدل له حكم مبتل نعم حضر المثال صح تمام هل يمكن أن يكون المحظول أفضل من الفاضل والمثال نعم مثال نعم أحسن إذن تقديمها من أجل مرآة الناس جعلها أفضل من التأخير تمام يقول المؤلف كل استدامة أقوى من الاستدامة أقوى من الابتل نعم مثال أحسن والراجعة صحيحة لأنها استدامة وكذلك الطيب الطيب قبل أن يحرم سنة وبعد يحرم ما هو الأصل في الموجودات والمعدومات آدم كل معلوم وجودا وعدا أن يبقى على ما قد الموجود يبقى على وجود والمعدوم هذه المثال شك بوضوءه نعم شك أنه أحد فالأصل بقى الوضوء ولازمه عدد طيب العكس لو شك هل توضع نعم أي نعم مثاله وشك هل توضع أم لا إنسان مثلا أنتظر ساعة الأشعة وقد علم أنه أحدث أول لكن شك هل توضع أم لا نقول أنه يجب عليك أن تورقى طيب النفي له ثلاث حالات يحيى نعم مش معنى هذا الترتيب طيب مثال ما يحمل عنك الوجود نعم أي لا معبودة حق إلا الله وهذا لا يوجد أحد سبب الله عز وجل معبودة بحق مثالنا في الصحة أردت لا صلاة إلا بوجودة لا صلاة صحيحة ولا لا صلاة موجودة هل يوجد صلاة بلا وضوء ها لماذا لا يكون نفي للوجود يعني إذن لأنه يمكن أن نفي مع الوجود فإذا نفي للصلاة ما أمكان وجودها دل على المراد لأنه نفي صحة نعم المثال نعم نعم لا صلاة بحق أي لا صلاة كام إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة