10 - 14 شرح منظومة أصول الفقه وقواعده ( 10 ) - ابن عثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:29:54
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
المعاوضة كالبيع والإجارة وما أشبه ذلك مما يقصد فيه المشاحة والتكسب وما أشبه هذا هذه معاوضة لا يرضى أحد المتعاقدين إلا بعوض هذه لابد أن تحررها تحررنه وهذا هو معنى قولنا في كتاب
البيع يشترط أن يكون المبيع معلوما والثمن معلوما لأن البيع عقل معاوضة ولا تبرع حررها لا يبقى فيها أي جهن ودع المخاطرة لأنك إذا لم تحررها صار فيها مخاطرة والمخاطرة من الميسر وقد ثبت
عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أنه نهى عن بيع الغرب وفي القرآن قال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزام بلس من عمل الشيطان فاجتبه وإنما كان هذا لازم التحريض لأن كل
واحد من المتعاقدين يريد حقه كاملا كل واحد يريد حقه كاملا فإذا كان هناك مخاطرة صار أحدهما غانما والثاني غانما فانقلبت المعاوضة إلى رهام وميسر وهذا حرام ودليله قوله صلى الله عليه
وسلم قول أبي غريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرب ونهى أيضا عن بيع الحصات ونهى أيضا عن بيع الحمل في البطن ونهى عن حبل الحبلة كل هذا لأنها غرب وجهالة وقال في السلم من
أسلم في شيء فليسر في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم القسم الثاني من العقود التبرعات التبرعات الوقت انتهام طيب نقل الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
يقول النظم أعطى الله عنه ثم العقود إن تكن معاوضة تحردانها وداعي المخاطرة وإن تكن تبرعا أو توثقا فأمرها أخذت قبل التفرقة لأن ذي إن حصلت فمغنموا وإن تفت فليس منها مغرموا فيها وكل ما
أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبنعرف يحدد من ذاك سيرات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيل محمد وعلى آله وأصحابه
ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين أنا عندي أبيات ملحقة آخر ما قرأنا فم العقود ويضمن مثلي بالمثلي وما ليس من مثلي بما قد قول أخذنا طيب فيها أيضا عند بيت فكل ما يحصل مما قد أذن فليس
مغمونا وأقصر ظلم أخذنا طيب وما على المسلم السبيلي وأقصر الظالم فاسم عقيم أخذنا طيب طيب أو وكل مكتب فمضمون إذا لم يكن الإثلاف من دفع العداء أو يكن مؤذنا به من مالكي أخذنا هذا طيب
بسم الله فإذا نبدأ ثم العقود إن تكون معاوضة فحرغنها ودع المخاطرة أخذنا طيب العقود تنقسم إلى قسمين عقود التبرعات وعقود معاوضة وعقود التوثيقات وهذه ليست فيها مرك يعني عقود التوثيقات
اللهم إلا إن آلت إلى الملك فربما عقود معاوضة مثل البيت الإجارة عقود معاوضة هذه لا بد أن تحرر تحرر بالعلم والقدر عليها وما إلى ذلك مما لا بد منه وعلى هذا فإذا بعت شيئا مجهولا بشيء
معلوم فالبيع باطل غير صحيح وإذا بعت شيئا مجهولا بشيء مجهول فهو أولى بالبطلة ودليل هذا بالأثر والنظر أما الأثر فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرر والمجهول غرر
ولأنه نهى عن بيع ما فيه بطن الأنعام يعني عن بيع الحمل ولأنه نهى عن بيع حبل الحبل فهنا قاعدة من السنة وهي النهي عن بيع عن كل بيع انتهى غرر ثم هناك مسائل معينة كحبل الحبلة وما أشبه
ذلك هذا الدليل أما التعليل فلأن بيع المجهول يؤدي إلى النزاع والنزاع يؤدي إلى الكراهة والعداوة والقاضى ويشغل القلوب ويصدها عن ذكر الله فلهذا كان من حكمة الشرع أنهي عن بيع الغرر بيع
الآبق لا يجوز لأنه غير مقدور على تسليمه حتى لو وصف بعدق الأوصاف فإنه لا يصح بيعه لأنه غير مقدور على تسليمه إذا لابد لمن تحرير البي طيب فإن علمنا أن الآبق محبوس بمكان معين مقدور على
تسليمه جاز ذلك طيب مثل ذلك أيضا بيع الطير في الهواء لا يصح لأنه غير محرم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه حتى لو ألف الرجوع يعني لو كان من عادتها نرجع إلى مأواه فإنه لا يصح بيعه لأنه
قد يرجع وقد لا يرف طيب وكذلك في الأجر لا بد أن تكون العجرة معلومة العجرة التي تدفع معلومة ولا بد أن يكون النفع الذي استؤجرت العين من أجله لا بد أن يكون معلوما ولا بد أن تكون العين
مستأجرة أيضا معلومة فمثل الرجل استأجر حجرة لا بد أن نعلم لماذا استأجرها هل سيجعل فيها أموالا ذات الخطر أو يجعل فيها أموالا تكون سببا لجلب الحشرات والفئران والجردان وما أشبه ذلك أو
يريد أن يجعلها دكانا يضع فيه الأموال التي اعتادها الناس التي تجعل في جككين حسب العادة ثم لا بد أن نعرف أيضا هذه العجرة ما ساعتها ما تعرضها للشمس والهواء وما أشبهها كذلك العجرة لا
بد أن تكون معلومة حتى تكون محررة إذن نقول القاعدة كل عقد معاوضة لا بد أن يكون محررا من حيث العلم والقدر على التسليم وغير ذلك مما تتعلق به المنفعة قال ودع المخاطرة هذه إشارة إلى ما
ذكرنا من قبل أن بيع غير المحرر أو عقد الجارة عليه مخاطرة والمخاطرة نوع من الميزر ويظهر هذا جليا في بيع الآبق والشارد وذلك لأن المشتري يشتري وهو مخاطر قد يحصل وقد لا يحصل إن حصله
فالمغون من المالك الأول الباية وإن لم يحصل فالمغون المشتري المالك الثاني فلهذا كان هذا حراما ثم قال وإن تكن تبرعا أو توثقه فأمرها أخف إن تكن تبرعا فأمرها أخف وجه ذلك لأن هذه لأن ذي
إن حصلت فمغلموا وإن تفت فليس بها مغرم إن تكن تبرعا مثل أن يهب الإنسان عبده الآبق لشخص فيقول قبيل فهنا تصح ريبا لماذا؟
لأنه إن حصل هذا العبد الآبق فهنا مغرم وإن لم يحصل فلس فيه مغرم إذن خرج عن الميزر طيب هل إذا لم يحصل يحصل فيه عداوه بغضاء؟
نعم لا يحصل لأن الموهوب له يعرف أن الواهب تفضل عليه ولس له حق أن يطالبه بشيء كذلك التوثقة والتوثقة أضيق من التبر التوثقة مثل الرهن الرهن إذا قلت الرهن تقول هذا البيت والمرتهن لا
يدري ما في البيت من حجر وفرش وغيرها ما يعلم فهنا نقول يصح الرهن وذلك لأن لأن الدائم لا يضيح حقه إن حصرت فمغنم وإن لم تحصل فلس فيه مغنم لأن حقه سيبقى نعم لو فرض أن الراهن خدعه وقال
هذا فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا ما لس فيه فهذا حرام وله أي للمرتهن الخيار بين ابقاء الرهن بحاله وبين الفسخ ثم إذا فسخ فإن كان الرهن مشروطا في البيع فلو فسخ الفائد وإن لم يكن مشروطا
فلس لو فسخ طيب لو قال أنا رهنتك أحد هذين إحدى هاتين السيارتين يصح أو لا يصح لماذا لأن أي واحدة سيقوم له فيها فائدة أي واحدة منهما سوف يقوم له فيها فائدة ولذلك لا يجب تحرير العقود
عقود التبرعات وعقود التوثقة لا يجب تحريرها كما يتحرر عقود المعارض طيب امرأة تزوجها رجل بدون أن يحرر المهر تزوجها ولم يقدر المهر لا نوعه ولا جنسه ولا قدره فهل يصح العقود ها يصح لأن
هذا ليس عقود معاوض نعم ولذلك يصح أن تخالع أيضا في الخلع يصح أن تخالع الزوج بما في يدها من دراهم امرأة مقابضة على الدراهم وخالف لزوجها أنا أريد أن تخالعني على ما في يد من الدراهم
قال قبلت خالعتك على ما في يدك من الدراهم يصح الخل طيب الدراهم ما يصح يمكن تكون يدها كبيرة تسع دراهم كثيرة أو صغيرة أو صغيرة لا تسعو إلا دراهم صغيرة نقول ولو كان هذا محتملا لماذا؟
لأنه ليس المقصود المعاوضة المقصود أن تتخلص من هذا الزوج بهذا وهذا ولهذا قلبها يصح أن يخالعها على ما في يدها من دراهم أو على ما في بيتها من متان وإن كان لا يده الصداق أيضا كما سمعتم
كما مثلنا أولا يصح أن يتزوج المرأة بدون ذلك الصداق ويفرض لها في هذه الحال مهر المثل ثم قال لأن ذي إن حصلت فمغنموا وإن تفت فليس فيها مغرموا وكل ما أتى هذه قاعدة ثانية فظلنا لأخذنا
قاعدتين العقول إن كانت معاوضة وإن لم تكن معاوضة هذه قاعدة هذه قاعدة ثالثة قاعدة ثالثة في درس الليلة قال وكل ما أتى ولم يحددي بالشرع كالهرزي فبالعرف احدودي الأمور الألفاظ ذا أطلقت
فهل تحمل على الأمر الشرعي أو على الأمر العرفي أو على ما نقول هذه لا تخلو إحدى حالات الثلاث إما أن يكون نص قد دين أن المرجع في ذلك إلى العرف فهنا نرجع إليش للعرف وإما أن يكون نص قد
دين أن المرجع في ذلك إلى الشرع فهنا نرجع إلى الشرع وإما أن لا نعلم هذا ولا هذا فيرجع إلى العرف مثال ذلك الإنفاق على الزوجة بل جميع حقوق الزوجة يرجع فيه إلى إلى العرف في نص الشرع
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعلى المولود له لسطهن وكسبتهن بالمعروف وعاشرهن بالمعروف هذا واضح أنه أحيل فيه على الشرع يعني على العرف واضح أنه أحيل فيه على العرف فيو خدمه الثاني ما
أحيل فيه على الشرع فهنا نأخذ بالشرع ونلغ العرف مثال هذا لو كان من عادة الناس أن الإنسان إذا باع عبده واشترط أن الولاء له وافق على ذلك وتبايع على هذا فهنا نرجع إلى العرف أو نقول هذا
مرجعه إلى الشرع الثاني مرجعه إلى الشرع ولهذا أفضل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرع وقال قضاء الله أحق وشلق الله أوثق وإنما الولاء لمن أعلم الثالث ما لم يقيد بالشرع ولا بالعرف
فهذا يرجع فيه إلى العرف مثاله الحرس حرس الأشياء والحرس كل ما تحفظ به الأموال هو حرس وهو يختلف حرس الذهب والفضر كحرس المواشي بهلول لا كيف نعم الذهب والفضر يحرس بماذا بالصناديق
المغلقة وراء الأقواب والغنم في الحضائر فإذا قال ما الفرط بين هذا وهذا قلنا العرف فما جارت العادة أن نحفظ به رجل أعطاك دراهم قال هذه أمانة عندك وديعة فذهبت إلى حوش الغنم وحلبت ما
تعد من الغنم ثم ألقيت الدراهم في الدريش في مكان الغنم وجاء السارع فسرقه هل تضمن؟
ليش؟
لأن هذا ليس بحرس لكن لو أنه أعطاك هذه الدراهم ووضعتها في الصندوق وغلقت عليها ثم جاء إنسان وكسر الصندوق وأخذها فلا ضمن لأن هذا حرس حرس في العادة فصارت الأشياء ثالث تقسام أولا ما ما
أحيل فيه الأمر إلى الشرق فيجب رجوع فيه إلى الشرق ما أحيل إلى العرف فيرجع فيه إلى العرف ما لم يحل على هذا ولا هذا فيرجع فيه إلى العرف هذا في باب المعاملات أما في باب العبادات فقد
عرفنا من قبل أنه لا يمكن أن يشرع الإنسان عبادة إلا بإذن الشام أهلا بحرائب السلام عليكم السلام عليكم أساكم فهين نعم الحمد لله تابعين بارك الله فيكم الآن لكم أصدقى لكم الله فيكم
شيخنا عمارحكم طباعة التقاويم التي فيها جداو المواقب الصلاة علمنا أن هذه التقاويم تحمل إعلانات دعائية تجارية ثم تعيها في المساجد نعم لا بعث أن تعلق في المساجد لكن تطمس الدعاية نعم
إذا كان دعاية لمحرم لكن ربما يقول هؤلاء الذين جعلوا هذه الدعاية نحن جعلناها تقربا لله عز وجل لعل الله يقفل لنا ما قصنا الدعاية لأن دعايتنا في اللافتة التي على البال نعم إنما نحن
إذا خشينا أن نقصهم الدعاية نقطع عليهم الخط ونطمس دعايته نعم المراد أن الإنسان إذا رأى رؤية وعبرها وقعت كما عبره ولهذا يحذر الإنسان من تعبير المقروه بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام
أمر من رأى مقروها في منامه أن لا يخبر أحد ولا يذهب إلى العابر ليعبره لأنه إذا عبره وقع أما لو رأى ما يسره فليخبر به من يحبه وإذا عبر على الوجه الذي يصره فهذا طيب نعم شايفنا في نفس
المسألة لو كان الرؤية إذا كانت من الله فهي إخبار عن أمر سيحصل أليس كذلك؟
بلى فإذا عبرت خطعا كيف تقع كذلك؟
فإذا عبرت خطعا فإن الله سبحانه وتعالى يعاقب المعبر أو الذي عبر له فتقع على خلاف ما يفعل شغل مصاردة تأخير لبي الله يعقوب الاستغفار لبني اتقال لهم سوف أستغفر لكم ربي نعم هذه اختلف
فيها العلماء منهم من يقول أنه سوف أستغفر لكم ربي لينظر في الأمر ويتدبر ويرى هل إن أولاده أهل للإستغفار أو لا ومنهم من قال قال سوف أستغفر لكم ربي إنه أراد أن يختار الأوقات التي تكون
أقرب للإجابة أو الأحوال التي تكون أقرب للإجابة لنا شيخنا أن يصحل لا تقولي وفي يمكن احتمال ثالث أنه قال سوف أستغفر لكم ربي أنه وعدهم لكنه لم يعيدهم أو لم يستغفر لهم فورا لألا يزهوا
بأنفسهم ويغتروا بأنفسهم نعم فيكون تأخير العقوبة تأخير السفار نوعا من عقوبته نعم شيخنا ما هو القول المشقق في الأسباط هم يحبه؟
بالحمد بها توقف والظاهر أنه كما اختاره صاحب المنار وغيره أن المراد في الأسباط أسباط بني إسرائيل وأن القوله تعالى والأسباط قولوا أمن في الله وما وزيلا إلينا وما وزيلا إفراهيم
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط من المراد في الأسباط أي الأنبياء من بني إسرائيل الذين في الأسباط أي في الأمم نعم وهذا القول يسلم به الإنسان من إيراد يوريده كثير من الناس ويقول كيف
فعل أولاجي عقوب بن يوسف هذا الفعل وهم أنبياء حجاج يشير إلى خمسة اليوم بارك الله عليكم حسب تموين حجاج إلى غد إن شاء الله تعالى سلام عليكم الله أحفظ السلام عليكم عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته نعم سبحان المقلب الخلوب ربما لا يختلفان وإذا تبين أن الثمن كثير يزعل المشتر يقول يا شيء ما خبرت ولهذا عندنا مثل معروف جيد يقول دجبي دي حساب تطول العشر هو الصحب فإذا
قال أخذوا بل تبي أنا وياك واحد تقول لا يا خب ما يعني يقول واحد والرسول كاسر جابر عبد الله ما كسب وهو أكرم من وأكرم من وهذا صحيح ربما الإنسان يستعيل قالت له أخذوا بل تبي ثم لرح
الرجال وستعملوا قال كم تبي قولها أبي أثرياء ابن حلال أنا حسب عشر أثرياء مشكلة نعم ماذا نعم هذا في حقد استمتاء قال الله تعالونا وهم استمتعتم به منهن فأتوهن أوجرون والإنسان ما يقصد
في الواقع حينما يعقد المرأة ويعطيها استداق ما يقصد أنه مثل ما يشتري البعيد أو الاستيارة أهم شيء استمتاع زوجة صالحة حياة سعيدة نعم أي الخلل ليس من العقود من الفسوخ لها لازم ولهذا لا
تحل المرأة إذا قال عاد الزوج لا تحل له إلا بأقد حتى ولا كانت في العدة لا تحل إلا بأقد ولهذا ينبغي المرأة إذا كانت مثلا تكره زوجها ولا يمكن تستقيم معها بأي حال من الأحوال وتبقى على
الطلاق ينبغي أن تقول له إذا لابد أن نذكر شيئا قال لا أنا وياكم واحد ولا بي منكم شيء نعم هو ربما يبقى هكذا على شأن تكون الطلاق يكون الطلاق رجل لكن ينبغي أن تنزم عليه قال لا ما يصير
أنت خسرت شيئا كثير يبقى أن أعطيه كله ومئة ريال إذا أعطته مئة ريال خلاص ملكت نفسها الآن لا يمكن أن ترجع إليه إلا بعض الجديد نعم إيش يجعل حجرة من سيجعل حجرة المستعجر ما يملكها
المستعجر لا يملك أن يزيد ولا ينقص في الدار المستعجرة إلا بموافقة صاحب الدار وإذا وافقت صاحب الدار زال الإشكال لا لا يجوز نعم لصاحب الدار إذا بنى حجرة ولم يعلم لصاحب الدار أن يقول
لله هدمها الآن واضمن كل ما ترتب على البناء من فساد الأرض كونه حفرا مأشفة أنت سؤال تالو الوقت طيب مطل كيف موضع طيب موضع ما كان أمين صندوق طيب كل أمين صندوق عشان أفهم طيب إذا كانت
الخزينة في بيت ولا في المصرحة ما يضم ما يضم ما أرجو إذا ثبت أنها مسروق ما يضم أما يدع أنها مسروق فهنا يضم لا لا أنا لا أصدق بهذا إذا ثبت أنها سلقت يعني عرق جاء الإنسان في الليل
وصرق ما يضم ونهج في بل كم دقاهم أسبعهم على كل أهل وأشرعا لا يضم لا أما إذا ادعى الناس بالغاية فهنا يضم لأنه لو لها هذا ما استقنته ولهذا يضمونه لو أخطأ في الصرف ونقصت الدراهم يضم
لأنه يحشى أن يتلاعب الناس نعم أي درجة المراجعة مهما ونخلي البسطين بعد الثانيات مراجعة لا أقول نخلي البسطين الأخيران مراجعة جديدة بمعنى مراجعة الآن للصفاد مراجعة كيف؟
إلا أن إذا كان في المصلحة فالمصلحة هي التي عليها الحراسة وأما في بيتي فالحراسة عليهم لا يجب أن نتحفظ أكثر سمت بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم قال النظر بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن
الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في الثان إلى يوم الدين ذكرنا على قول الناظم وكل ما أتى على
المحدد أن الأشياء تكون محددة أحيانا بإشيء؟
ثلاث حالات انحددها الشرع فلماذ بالشرع كالموريث مثلا الزوجات لهن نصيب والأمة لهن نصيب والأب لهن نصيب محدد طيب إذا أحالوا الشرع على العرف أيضا التزمنا بالعرف وهذا أيضا كثير مثل
الانفاق على الزوجة وإن سكت عنه ولم يحدد شرعا أيضا نرجح به إلى العرف قالوا كل ما أتى ولمحدد بالشرع أعطينا شرعنا هذا ما معنى قول المؤلف الناظم كالحرص عبيد؟
ما معنى كالحرص؟
ما هو الحرص؟
طيب يعني الموضع الذي تحفظوا به الأشياء طيب والصورة في المسألة يعني لو مات الإنسان أعطاك بهيمة وديعة فلو أدخل هذا الحرص وأبقى الباب مكتوحا هل هذا حرص؟
لازم حرص لأن الناس لا يكون هذا حجل رجل أودع وديعة من الذهب فجعلها على رف في صيب المنزل هل هذا حرص أو لا؟
ليس بحرص ليش؟
أحسنت لأن هذا يخالف العرف طيب قولوا فبالعرف الحدودي فيه إشكال من جهة النحو لماذا جاءت الفاء في خبر مبتدر؟
هو الفاء الرابط عندما تقوم في أدوات الشرق كلمة كل متزمن معنا الشرق وهي؟
ما معنى في الصفاء؟
لا، هو كلمة كل كان متزمن معنا الشرق ما هي كل؟
طيب، كل معنى والمؤتد إذا تضمن معنا الشرق من حيث العموم جاز اقتران خبره بالفاء طيب، ثم قال المؤلفة فهمه الله من ذاك صيغات العقود ما شرمها؟
من ذاك أي مما يرجع فيها العرض صيغات العقود وعراب من ذاك صيغات مبتلوا خبر من ذاك خبر مقدم وصيغات مبتلوا أخر وصيغات جمع صيغة والصيغة هي الجملة والكلام الذي يدل على المراد صيغات
العقود، العقود جمع حق ويراد به عقود معاملات كالبيع، والإجارة، والرهن، والوقف، والعرية، والوديع، وغذارة وقولهم مطلقاً، يعني لا يستثنى شيء من العقود، في أنه يرجع فيه إلى العرف، إلى
العرف، في كل عقود، ومن ذلك، على قول الراجح، عقد النكاح، فإن عقد النكاح إن عقد بأي لفظ دل عليه، المذهب يقولون لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج، أنكحتك أو زوجتك، أو بلق، أعتقتك
وجعلت عدرك صداقك إذا كان تزوج أمتك.
تزوج أمتك، وإلا فإنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج، أنكحتك أو زوجتك، أو بلق، أعتقتك وجعلت عدرك صداقك إذا كان تزوج أمتك، وإلا فإنه لا بد من لعقد الإنكاح، من لفظ الإنكاح أو
التزوج، وتعليلهم أن هذا هو اللفظ الذي ورث به القرآن، ويذرون أزواجاً تزويج، والنكاح، فانكحوا ما طبع لكم النساء، ولكن القول الراجح أنه داخل في العموم، أي أنه ينعقد بما دل عليه، ودليل
هذا، أولاً أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه زوج بغير لفظ التزويج، فقد جاء في بعض روايات البخاري في الذي زوجه الرسول عليه الصلاة والسلام المرأة الواهبة نفسها، أنه قال
ملكتكها بما معك من الضرآن، ملكتكها، وهذا ليس لفظ التزوج، ملكتكها، وجاء أيضاً في تزوجه صفية، قال لها إيش؟
أعتقتك وجعلت عطقك صداقك، فدل هذا على أنه أي النكاح ينعقد بما دل عليه، طيب إذا قال جوزتك بنتي، جوزتك، قال قبلت، ودخل عليها، فالمذهب أن النكاح غير صحيح، غير صحيح، وإذا جمعها فهو جماع
شؤها، ويجب أن يفرق بينهما، ثم يعقد من جديد، لكن على القول الذي ذكرنا، يصح العقل، لا، يصح، لأن جوزتك عند العامة، مثل زوجتك، ما فيش كال، طيب، قال ملكتك بنتي، على المذهب لا أصح، وعلى
الصحيح يصح، لو قال أعطيتك بنتي، لا فصل، المذهب لا أصح، ما فيش كال، والقول الراجح، فصلوا، إن كان عند الخطبة، فليس أقل، كان عند الخطبة، يعني جاء يخطب بنتي وقال أعطتك إياه، فهذا ليس
أقل، عند كل الناس، أما إذا كان عند العقل، وكان من المعروف عندهم أن قوله، ولي المرأة، أعطيتك منتي، فيقول قبلت، إن هذا أقفه أقف، طيب، وقوله ونحوها، أي نحو العقود، مثل الفسوخ،
والوكلات، وغيرك، هذه أيضاً يرجع فيها إلى العرف، وليس لها شيء مقيم، فمثلاً لو أن المرأة، يعني مثلاً لا نأتي بأمثلة، خالع زوجتك، والخلع أن يفارقها بعوض، فقال خالعتك على مئة درهم، هذا
صحيح، قال فاديتك على مئة درهم، صحيح ولا لا، صحيح، ليش؟
لأن هذا أيضاً جاء بالقرآن، فلا جنح عليه ما فيما افتدت به، طيب، فارقتك على مئة درهم، صحيح، طلقتك على مئة درهم، يصح، لكن هل يكون طلاقاً؟
أو يكون فسخاً؟
فلو قدر أن هذا آخر فراق لها، يعني قد فارقها قبل ذلك مرتين، فإن قلنا إنه طلاق بانتنا، لأننا كبرى، وإذا قلنا إنه فسخ، بانت منه بينونة صغرى، أي أنه يتزوجها بالعقد، لكل من القولين،
جليل، لكن ظاهر حديث ثابت من قيس أن الرسول قال لهم، اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة، ظاهر هذا إذا كان محبوظاً، أن الخلعة إذا ورد بلفظة الطلاق، فهو طلاق، طيب، خليتك، يقول الرجل لزوجتي،
خليتك، إيش هجف لا، أني خليت زوجتي، هل هو طلاق أو لا؟
المذهب ليس له طلاق، بل هو كناية، والقول الثاني أنه طلاق، لأن هذا صريح عند كثير من الناس، لأنه لقال، خليت زوجتي، يسأل ما أنها خليت التلعب، خليتها أي فارقتها، فما دل على الفرار بأي
رأس كان، فهو طلاق، بناء على هذه القاعدة، أن كل شيء لم يحدده الشرق فإنه يرجع فيه إلى العرف، وقول في قول من قد حقق، أي في قول العلماء المحققين، وأنه لا فرق بين عقل وعقل، ولا فرق بين
عقل مفسر، ومنهم أي من المحققين، شيخ السلام بن تيمير رحمه الله، حيث قال، إن جميع العقود تنعقد بما تعرفه الناس، طيب، سبلت بيتي، يكون وقفا، وقفت بيتي، يكون وقفا، وعلى هذا فقط، يعني
بمعنى أننا لا نحتاج إلى أن نضرب أمثلة كثيرة، ما دون نعرف القاعدة لم شعرها، ثم قال، أجعل كلف كل عرف مضطرد، فشرطنا العرفي كاللفظ يريد، هذه أيضا من القواعد، العرف المضطرد كاللفظ، يكون
كالشرط، مثال ذلك، استأجر مني رجل بيتا، فإذا به يربط فيه الحمير، والبغال، والإبل، ويصعد الضعم يجعله في المصباح، نعم، وقد استأجره مني بإيش؟
للسكن، هجئت إليه، ما هذا؟
قال، أنا استأجرت في البيت وملكت منافعه، فلي أن أنتفع به بأي وجه من الوزن، نقول لا، الشرط العرفي إيش؟
كالشرط اللفظ، ومن ذلك أيضا الحدايا تهدى للإنسان، وقد جرت العادة أن مثل هذا يعتبر هدية، فيكون هدية، إنسان مستعد للبيع للناس، فجاء رجل ووضع متاعه في دكان هذا الرجل المستعد للبيع، هل
يكون هذا توكيلا له في البيع؟
حميد؟
نعم، يكون توكيلا، ليش؟
لأن هذا هو؟
هو العرف، طيب، إنسان دفع ثوبه إلى غسال، يرسل، فلما جاء في آخر النهار، ذهب إلى غسال، وعطاه ثوبه نظيفا كالجديد، قال جزاك الله خير، بيض الله والشيء، إنك لغسال جيد، ثم صار، قال غسال،
أين الأجرة؟
قال ما شرقت تعليد، أعطيتك هي، وقلت أصله، وقلت أبرك الساعة، فأنت أبركت لي، وقلت أبرك الساعة، وأنا الآن دعوتك، ماذا تقولون؟
ماذا تقولون؟
هل يستحق وجره أم لا؟
يستحق وجره؟
نعم، يستحق وجره، لأن هذا عرف مضطرد، وهذا الرجل قد وضع نفسه لهذا العمل، كيف لا تعطيه؟
طيب، إنسان يمشي في الطريق، فوجد شخصا، فأشار إليه، قال أركب نكات فضل، ركب إلى المدينة التي أراد، لما أوصله إلى مدينته، قال يلله، الأجرة، قال ما شرقت تعليد، والمعروف، جزاؤه الدعاء،
أدعو لك، الله يبارك لك في سيارتك، ويقيك من الأحداث والأخطار، وما عندي غرها، هل يرطيها أم لا؟
ينظر، أين؟
للتفصيل، إن كان صاحب سيارة أجرة، كم علوم أنه ما أعد نفسه إلا للأجرة، فإنه يزمه أن يعطيه، لأن هذا هو العرف، أما إذا كان من من لم يعد نفسه لذلك، فليسأله الحق، ولو كان يريد الأجرة،
قال قبل أن يركبه، لابعثنا هو الدينة للبلد الفلاني، لكن بكذا وكذا، فهذه من القواعد النافقة، أن العرف المضطرد، إيش؟
كالشرط، كالشرط، ولهذا قال، فشرطنا العرفي كاللفظ يريد، إنسان مثلا ساعة شخصا يعلمه القرآن، فقال لا بس، كل يوم أجلستك ساعتين، كل ساعة بمئة فيها، القرآن أو غير القرآن، على القرآن كله
جائز، تعليم يجلس في الأجرة حتى بالقرآن، قال طيب، أعين؟
كان الساعة الثانية ليلة، يريد أعلم، هل يقبل منه هذا؟
ليش؟
ما جرى أعرف الساعة الثانية ليلة، وكذلك لو أن الذي استعجره ويعلمه، قال أنا أريد أن تأتي للساعة الثانية ليلة، هل ما جرى في الآداء؟
قال هاشرط علي، تقول ساعتين في اليوم، ولم تقل أول اليوم ولا آخر ولا أول ليل ولا آخر، نقول هذا مما جرى في العرف، أنه لا يمكن إلا أن يكون في النهار، أو في أول ليلة، فالشغل العرفي يكون
كالشرط اللطي في جميع الأحوال، ناخذ أيضا؟
نعم، قال وشرط عقد، نقب على هذا، نعم، نعم، حسب العرفي إذا كان هذا هو العرف، فلا سأقشى، لكن الرجل الآن معد نفسه، لا لمجرد الدلالة، بل الدلالة هو العقد، نعم، على كل حال، إذا كان هذا
عرفاً متقرداً، أن دلالته على المكان كالعقد، فيعمل بذلك، نعم إذا جاء منك، هو جعل صلاقها، وجعل عرفاً صلاقها، ثم أردت خد، نعم فقال أخلاعك على أن ترد علينا الصدق، هل تتجع عنه؟
تقدر، نعم، تقدر، تقدر، تقدر، نعم، كم قيمته، نعم، آدم، نعم، بالمبيع، طيب، بالمبيع، نعم، بالمبيع، طيب، إذا كان العرف، مثلاً، مثلاً، مثلاً، ها؟
كم بيع المطالات، ايه؟
يأتي، المعدوم مثلاً، مثلاً، بزارة، هاي، يعني العلم بالثمن، وهم بالمبيع، يتبع، يتبع في ذلك، عينة، لكن هذا ترعى القول الراجع، بالمثل ما يصغر، مصطحي أنه يصغر ويغرم قيمة الإنسان، ثلاثة
شهر، تقدر، هونت الوقت؟
أين؟
الوقت منتين؟
نعم، أدنى لأهل البحرين، أين؟
الله عليه وسلم على نبيل محمد، قال النظم في منظومة سهين، في أصول الفقر، وقراءة فقية، وشرط عقد كونه من مالك، أي مالك لهذا العقد، كل عقد، سأمثلاً عقبيع، أو إجارة، أو رهن، أو وقل، أو
عارية، أو وديعة، جميع العقول يشترض أن تكون من مالك، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام، لا تبع ما ليس عندك، فهذا يدل على المثل، لا أتي الصدق بشيء ليس له، ولا
يملكه، ولأن الله تعالى قال، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بديني إلى أجل مسمى، فاكتبوه، وليكتب أنكم كادم بعد إلى آخر الآية، وسيقع يدل على أنه لا بد أن يكون هذا العقد بين مالكين،
ولأنه لو جاز العقد من غير المالك، لأدى ذلك إلى النزاع، والفورة، وصار كل إنسان مريد أن يبيع ملتغير يبيعهم، بلين ولاة عليه، وهذا لا تقضي الشريعة، ولا تضاه الشريعة، لما يصل فيه من
فساد القلوب وتفرق الأمة، وظاهر كلامه أنه إذا وقع من غير المالك فإنه لا صح ولو أجازه المالك، لا صح ولو أجازه، وهذا ما يعرف عندهم بالتصرف الفضولي، وفيه تفصيل، فإن التصرف الفضولي منه
ما أذن به الشرق، ومنه ما جعت له الضرورة، ومنه ما لم يعدن به الشرق ولم تدله الضرورة، ولكن حسب ثقة الإنسان المتصرف بالمالك تصرف، فأما ما أذن به الشرق، فمثل اللقطة إذا تم حولها، ولم
يُعثر على صاحبها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن باستنفاقها، فإن جاء صاحبها يوم من الدهر، فإن على اللاقط أن يضمنها له، لكن لا يضمنها على ما وجدها، بل يضمنها على عدن صفة كانت عليه
عند الإذن بالإنفاق، كذلك أيضاً تصرف الظلم ما جعت الحاجة والضرورة إليه، كإنسان وجد لقطة، وكانت لو بقيت إلى الحول لفسدت، كالبطيخ والفواكه، وما أشبهها، فهنا له إيش؟
له أن يتصرف، مع أنها لم تدخل في ملكها حتى الآن، لكن هذا جعت إليه الضرورة، ومنها، أي ما جعت إليه الضرورة؟
ما لو مات إنسان في بر، وكان معه مال لا يمكن حمله إلى البلد، فرأى الحاضرون أن يبيعوه ويحمل ثمنه إلى البلد، فهنا تصرف من غير مالك، ولا موصل إليه، لكنه لضرورة، والأمثل على هذا الكثير،
الثالث، القسم الثالث، ما لم تدعو الضرورة إليه ولا أدن به الشغل، مثل أن يعرف رجل أن صاحب هذه السيارة يريد بيعها، فجاء إنسان ليشتريها، وأعطى فيها ثمنا كثيرا، يعتبر غبطة، فباعها بعض
الحاضرين، باعها بعض الحاضرين، بدون توكيل من مالكها، ولا إذن، هذا تصرف فضولي، لم يعلم به الشرع، ولم تدعو الحاجة إليه، لكنه غبطة مصلحة لصاحب السلعة، فهل نقول بصحة هذا البيع لأنه
مصلحة لصاحب السلعة؟
أو نقول لا يصح بالبيع لأن البائع ليس بمالك ولا مأدون له شرعا، نقول ظاهر كلام الناظم، أيش؟
الثاني، أن البيع لا يصح، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب، ولكن الصحيح أنه إذا أذن، إذا أذن المالك فإنه يكون نافذاً وصحيحاً، وذلك لأن منع الإنسان من بيع ما لا يملك لحق المالك، فإذا
أذن فيه فقد أسقط حقه، وربما يدل على هذا حديث أبي هريرة حين استحفظه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصدقة، وجاء الشيطان يأخذ منها، فأعطاه أبو هريرة بدون إذن من الرسول صلى
الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاسب، وحينئذ يكون هذا القسم قد دل عليه الأثر بالقياس، ودل عليه النظر بالتعليل، طيب، وهل يدخل في هذا عقد النكاح؟
بمعنى أن رجلاً كان يعلم أن صاحبه يطلب امرأة يتزوجها، وأنه يخطب من الناس، فاتفق عن جلس مع شخص، وخطب منه ابنته لهذا الرجل الذي يخطب من الناس، وقال لا بأس، أنا أزوجها إياه، فخاف أن
ينقلب وأن يرجع عن وعده، فقال إذن نعقد الأمر، فعقد، عاقداً تام الشيء، ثم إن الذي كان يخطب، آمن بذلك وأجاز العقد، هل يصح أو لا يصح؟
نعم، ألا كلام النظم؟
لا يصح، لأنه ليس له ولاية ولا وكالة، والقول الصحيح أنه يصح، أنه يصح، أنه يصح إذا أذن وأجاز، لأن ذلك عقد كغيره من العقود، وربما يكون هذا الذي يخطب ولا يجار، ربما يعطيه جائزة، جائزة
أن حصل لهم رأة بدون كلفة وبدون مشقة، على كل حال، إذن نقول، هذه القاعدة، كل عقد اللي عبد عنه كالمالك، لستثمنا، إيش؟
التصرف الفضولي، إذا كان، إيش لطرورة، إيش بعد؟
أو أذن به الشر، أو أذن به من عقد له، على القول الصحيح، يقول، وكل ذي ولاية كالمالك، هذه القاعدة الثانية، كل من له ولاية بالوضع أو بالشراء، فإنه كالمالك، وتحت هذا ثلاثة عنوان، الأول
من ولايته ثابت بالشراء، كالحاكم، يعني القاضي، فإن الحاكم له ولاية عامة، أثبت روما الشراء، بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اشتجروا، يعني الأولياء، فالسلطان ولي من لا ولي له، وهذا
تصرفه صحيح، وولايته ثابتة بأصل الشراء، ومن ذلك أيضا ولي اليتيم، فإن ولايته ثابتة بأصل الشراء، الثاني، من ولايته ثابتة بالشراء، وهو ثلاثة عنوان، وكيل، ووصي، وناظر، فالوكيل من أذن له
بالتصرف في الحياة، والوصي من أذن له بالتصرف بعد الموت، والناظر من أذن له بالتصرف في الأوقاف، أنتم معنا؟
طيب، مثال وكيل، أن تقول شخصا فلان وكلتك تشتريني كذا وكذا، هذا وكيل، مثال الناظر أن يقول قائل، إني وقفت هذا الشيء على طلبة العلم، والناظر عليه فلان، أو يقول الوكيل فلان، ليقول
الناظر، لأن من أذن له بالتصرف في الوقف، في الوقف يسمى ناظرا، والوصي، مثل أن يوصي الإنسان بثلث ماله في أعمال ذلك إلى فلان بفلان، فهذا الذي يتصرف يسمى وصيا، لأنه أذن له بالتصرف بعد
الموت، وبهذا نعرف تسامح بعض الكتاب الذين يكتبون الوصائل، تجد يقول أوصى فلان بكذا وكذا وكذا، والوكيل فلان، وهذا غلط، وتساهم، بل نقول الصواب، إيش، والوصي، فإذا قال قائل، هل هناك فرق
بين الوكيل والوصي؟
قلنا نعم، الإنسان يدوكل فمات الموكل، انفسخ المكانك، تنفسك، تبطل، فلو قلت لشخص، وكلتك في بيع بيتي، ثم مات الموكل قبل أن يباع البيت، فإن الوكالة تنفسك، لأن ملك هذا البيت انتقل إلى
من؟
إلى الورثة، والورثة قد لا يربون بهذا الوكيل، لكن الوصية، إذا قلت أوصيت إلى فلان بكذا وكذا، فإنها لا تضطل بالنفت، لأنه من المعروف أن الوصي من أذن له بالتصرف بعد النفت، فصار الآن
المتصرفون مالك، ولي من قبل الشرع، والولي من قبل الشرع ذا كما أنه نوعان الحاكم الشرعي، وولي اليتي، والثالث من له التصرف بإذن المالك، وهم ثلاثة أنواع، وكيل، ووصي، والثالث ناظر، هؤلاء
كلهم يقومون مقاما مالك، ولهذا يعبر بعض العلم في البيع، يقول الشرع أن يكون البائع مالك للشيخ، أو له عليه ولاية، ثم يقول ما فصلنا، وَكُلُّ مَنْ وَكُلُّ مَنْ عِظَاهُ غَيْرُ مُعْتَبَرُ
فَمُبْرَئٍ فَعِلْمُهُ لَا يُعْتَبَرُ هذا أيضا قائد مهمة، كل من لا يُعْتَبَرُ غَاهُ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ عِنْهُ ويأتي بشكل تفسير هذه القائدة لأن الوقت انتهى، نعم، نعم، نعم، نعم،
لكن ذرا هذا في الجهالة الأسيرة، أما الجهالة الكبيرة فإنها سوف تفضي إلى النزاع في الأصل، ما لم يحصل تراضم بعد ذلك، إذا أجازه من عقد له، إذا علم، لا نمو عقب، لا نجازه غير العقب، يقول
الموافق، ولا يحتاج بشهود على موافقته أو يأتي مأذن الشرعي، يقول العقد له، حجاج يقول ذا، نعم، لكن الشرع مرة الثانية، لأنه أسئلة يقفل قيدها، مع الدعاء صحة لا تجدي، وكل ما ينكره الحجس
منعه، سماع دعواه وغيثه اسمعه، بيينة ننزم لكل مدعي، ومنكراً ألزم يميناً وضعي، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبي محمد، وآله وصحبه أجمعين، سبق أن
كل عقد لا بد أن يكون من ماله، فما هو الدليل؟
أبدأ الله، لا تبع مالساً، طيب، قوله تعالى، يا أيها الذين لا أموالكم بينكم الباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراغ منه، طيب، هل من له ولاية كالمالك؟
نعم، كالمالك، ما هو الدليل؟
قوله، في النكاح، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له، وكذلك أيضاً لا تستفى أموالكم، التي جعل الله لكم قياماً، وكذلك الوكالة، وكل النبي صلى الله عليه وسلم عدد المجاعد، أن يشتري
له أضحية بدينار، فاشترى بالدينار، أضحيتين، وباع واحدة بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟
بشاة ودينار، فقال اللهم بارك له في بيعه، فكان لا يبيع شيئاً إلا ربح فيه، حتى التراغ، بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا تصرف، لكنه بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، والشوهد على
هذا كثيراً، أرباب الولاية ذكرنا أنهم أنواع لا قبل، أن يكون ولياً من قبل الشرق، مثل لا، الذي له الولاية من قبل الشرق، كالقاضي، وولية لثيمة أيضا، لأن ولي الثيمة من قبل الشرق، الذي له
الولاية من قبل العبد، نعم، نعم، نعم، الولي من قبل الشرق، ما فيه الثلاثة؟
طيب، من هو الوكيل؟
خالد؟
نعم، طيب، مثاله؟
طيب، صحيح، وكذلك وكاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من عروة، ابن الجعب، طيب، الوصي، من؟
بعد المهوت، أحسن، مثاله، أوصيته إلى فلان أن يتصدق بثلث المال بعد موته، نعم، وهذا السلام موصي، الثالث، الناظر، وهو القائم هذا الوقت، مثاله، صح، أوقف الإنسان العقارن، وقال الناظر
عليه كلا، كما فعل عمر، هنا أوقف نصيبه من خيبة، بمشورة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال الناظر حفصة، زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن بعدها ذو الرأي من أهلها، أي من آل عمر
فهنا أقام عمر رضا عن حفصة، مقامه في النظر على وقته، ثم قال المؤلف، أصبقه الله، وكل من رضاه غير معتبر كمبرأ، فعلمه لا يعتبر، هذا أيضا من الطواعد الفقية المفيدة، كل من لا يشترض رضاه
بأي تصرف، فإنه لا يشترض علمه، سواء علم أو لم يعلم، مثال ذلك، المبرأ، المبرأ يعني الرجل الذي عليه دين، فقال له الطالب، أبرأتك من دينك، هنا يبرأ، المطلوب، من هذا الدين، سواء الرضي،
أم لم يرضى، طيب، ولو، ولو وهبه شيئا، هل، يدفل في ملكه، سواء الرضي أم لم يرضى، لا، لأن الهبه عين، قائمة، بنفسها، فلا مد من قبولها إذا وهبت إلى شخص، أما الإبراء، فهو رفع وصف في ذنة،
الإبراء رفع وصف في ذنة، كيف؟
الغريم مدين الليل، غريمي مدين الليل، هذا الغرب، وصف في ذنة، فإذا أبرأته من الدين، بل، سواء غضم، أم لم يرضى، لأنني أسقطت دينه، ورفعت الوصف الذي في ذنة، وهو أنه غريم، عرفتم، طيب،
ومثاله، ونظيره، نظيره، لو كان إنسان يطلبني برا، مئة صاع بر وسط، فأتيت إليه بمئة صاع بر جيد، وقال لا أقبل جيد، أنا أريد وسطا، يلزمه أن يقبل جيد، لماذا؟
لأنني أعطيته نصيبه موصوفاً بالصفة، فلم أعطيه عيناً حتى أقول لا بد من قبولها، بل إنما أعطيته صفة في الواقع، فيلزمه القبول، هذا من جهة التعليل الظاهر، من جهة الأخرى، نقول إنه لا يمكن
أن يرد الطيب بدل عن الوسط، إلا لسفاهته، وتصرف السبيه في المقبول، هذا هو تقرير هذه المسألة، إذن هبة الأوصاف لا يشترط فيها الرضا، إزالة الأوصاف وهي الإبراء لا يشترط فيها الرضا، هذه
قاعدة المذهب، هل يشترط علم مبرأ؟
بمعنى أنني لو قلت لجماعة حولي، اشهدوا أني أبرأت فلاناً من ديني الذي عليه، وراحت الأمور، امتدت الأجيام وجاءت الشهور والأعوام، ثم أتى المطلوب بالمال، فقال له الطارب، قد أبرأتك قبل
عشر سنة، قال ما علمت، هل يصح الإبراء؟
يصح، لماذا؟
لأن رضا المبرأ ليس بشرقه، حتى سواء علم إلا معلم، سيرتفع الدين عن ذمتي، ديني عن ذمتي، هذا هو تطرير المذهب في هذا المسأل، طيب، امرأة، طلقها زوجه، ومضى على طلاقه، ثلاثة شهور، كانت
تحيظ الزوجة في كل شهر، كم أتى عليها؟
ثلاث حيض، هل تنتهي عدتها، وهي لم تعلم، ترى لم تعلم، لا هي ولا أهلها ولا أهل، إلا الشهور فقط، تمتهي، لماذا؟
ابنها هذا القائدة، لأن رضاها ليس معتبرا، فعلمها ليس بمعتبر، واضح؟
إذن القائدة، كل من رضاه وهيه معتبر، فإن علمه لا يعتبر، نعم، وكل من رضاه وهيه معتبر، كمبرأ، فعلمه لا يعتبر، طيب، أكس هذه القائدة، من رضاه معتبر، هل يشترض علمه؟
معلوم، لأنه لا يمكن أن يرضى بمجهود، فكل من رضاه معتبر، فعلمه معتبر، علمه معتبر، إلا أن ينيب غيره منابه، فإنه لا يشترض علمه، مثل لو كالإنسان يشتري لي سجارة، يشتري لي أغراضا، وأنا لم
أعلم بهذه الأغراض، فلا بأس، لأنني أقمت هذا الرجل مقام، قال، وَكُلُّ دَعْوَا لِفَسَادِ الْعَقْبِ، مع الدعاءة صحة لا تجد، هذه من القواعد المفيدة أيضا، وهو أنه إذا تنازع المتعاقدان،
وادعى أحدهما أن العقد غير صحيح، لكونه لم يعلم به، أو لكونه بيعا، في وقت لا يحل فيه البيع، كالبيع بعد نداء الجمعة الثانية، أو ما أشبه ذلك، المهم إدعى فساد، والآخر إدعى صحة، فما هو
الأصل؟
الأصل الصح، ودعو الفساد خارجها عن الأصل، فنقول للإدعى الفساد، هذه الدليل، هذه البينة، إذا أتى بالبينة، أملنا بها، وإن لم يأتي بالبينة، فنرجع إلى أنه، نرجع إلى اليمين، إلى اليمين،
كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، البيينة على المدعي، واليمين على من أنقر، مثال ذلك، باع رجل على آخر سيارة، ثلاثين ألفين، وبعد يوم العمين، أتى البائع، وقال، إن البيع لم يصح،
لأن العقد وقع بعد نداء الجمعة الثانة، وقال المشتري، لا، العقد وقع في غير هذا الوقت، والعقد صحيح، فمن القول الغوم؟
إذا نكتب القواعد، ونحفظ القواعد، وترهبا، من الذي دعى الفساد؟
البائع، ولا الذي دعى الصحة؟
المشتري، نقول للبائع، ها تبينه، أن البيع وقع بعد نداء الجمعة الثانة، إذا قال ما أندي بينا، نقول المشتري، يحرف، ويحكم له بالبيع، طيب، كبائع رجلان، فادع البائع، أنه باع قبل أن يبلغ،
فالبيع، صحيح ولا صحيح؟
لي صحيح، لأن من لم يبلغ، لا بد من إذن الوليد، ادعى ذلك، فقال المشتري أبل، البيع بعد البناء، فمن قول قوله؟
طيب المشتري، بناءنا لهذه القائلة، لأن الأصل في العقول الصحة، حتى يأتي ما يدل على فسادها، لكن هذه المسألة، قال بعض العلم، إن القول قول البائع، لأن هذا الأصل عورغ بأصل آخر، أقوى منه،
وهو أن الأصل عدم، عدم البلوغ، الأصل عدم البلوغ، فيحذف البائع في هذا السورة، أنه باع قبل أن يبلغ، ويتبين فضان العقد، وهذا لا يناقض القاعدة المذكورة في الأصل، لأنه عورغ بأصل أقوى منه
طيب، وكل دعوة لفساد العقد مع الدعاية الصحة لا تجدي، طيب، مثل أيضاً لو أن الإنسان باع بيته، باع بيته، ثم ادعى الباع أنه مرهون، وإذا كان مرهوناً، لن يصح البيع، لأن المرهون مشغول بحق
المرتب، والمشغول لا يشغل، فدعى أنه مرهون، ليفسد بذلك العقد، فدعوه هذا غير مرهون، هذه دعوة غير مقبولة، لأن الأصل الصحة، الأصل الصحة، ودعوة أنه مرهون غير مقبولة، فإن أتى بشاهد، أو
بشاهدين، يعني أتى ببينة، تشهد بأن هذا البيت، حين العقد، كان مرهولاً لفلان، فما الحكم؟
يقبل، يقبل، لأن نحن نقول لا تقبل الدعوة، ولم نقل لا تسمع الدعوة، هناك فرق بين نفي القبول، نفي السماع، يقول، وكل ما ينكرهم، الحس منع سماع دعواه، وضده سماع، هذا له سلف البيت الذي
قبله، كل ما ينكره الحس، فمنع سماع الدعوة في إطلاقه، وما عن سماع الدعوة؟
أن القاضي لا ينظر في القضية، ويصف المتداعيين، ولا يسمع، نعم، لأنه يكذبه الحس، فلو الدعاء، مدعاً، أن هذا الطفل من الضعن، من شاتر، من شاتر، والشاتر حامل الآن، والطفل قد ولد له أربعة
يام أو خمسة ديام، يقبل أو لا، يسمع ينحس يكذب، الحامل، لا يمكن تحمل، وتضع، طفل غير ثوأمين، كذلك أيضاً، ادعى شخص بأن هذا الولد الرقيق ابن لأمته، ابن لأمته، والأمة عمرها خمس عشر سنة،
وهذا المدعى عمره عشر سنوات، فهمنا السؤال هذا؟
طيب، هل تسمع دعوة؟
لماذا ينحن؟
لماذا؟
كيف يكذب؟
كيف يكذب؟
هذا اللي أهيد، يقول إنه سالح، طيب، خمس، أرب، وأتت به، ولا خمس نوات، وهذا يكذبوا الحسن، إذن كل شيء يكذبوا الحسن، لا نقول لا تقبل الدعوة فيه، بل نقول لا تسمع، والفرق بين نفي السماء
ونفي قبول، أن نفي السماء، يقول القاضي للمتدعيين، إن صرف، إن صرفا، لا أسمع دعواتك، أما نفي القبول، فمعناها أن القاضي يسمع الدعوة، ويجلس، ويسمع من الخصمين، ثم، هل بعد يقبل دعوة أحد
مع الآخر، أو لا، والفرق بينهما، ظاهر وآخر، نعم، انتهى الوقت، انتهى يا نعم، وكما قلت لكم سابقا، وأقوله لاحقا، العلم بالقواعد، أب، إذا أردت تكون عالم عليك بالقواعد، ها، إذن فيه، هذه،
لا، ألفية فيه، لا، قواعد، ما قررنا يا جماعة، ها، قررنا، حزفت الألفية حتى تنتهي الخواعد، نعم، ها، مانا قول الناغ، وكل ما غضاه غيره معتبر، كمبرأ في علمه لا يعتبر، نعم، من لا يشترض
غضاه لا يشترض علمه، وقوله كمبرأ، بشمعنا، يعني لو كان الإنسان دين على آخر، فأبرأه من دينه، فإنه لا يشترض في الوقت، كده، أو إن يقول، فإنه لا يشترض علمه، لأنه لا يشترض، طيب، رجل طلق
زوجته، طلق زوجته، ولم تعلم بالطلاق، إلا بعد مضي ثلاث خياط، فهلقه الطلاق، طلاق وانطلق بالطلاق، لم تعلم، لا، لم تعلم، ولو لم تعلم، لأنه لا ترتب الرضاء، في هذا الطلاق، نعم، الطلاق لا
ترتب الرضاء، طيب، رجل باع ملك غيره، دون أن يعلم البيع، ليش، ليسني مال، ولا قائم مقام مال، ويمكن أن يتطبق على هذا الصعب، أن البيضة بالبيع، شرق، ليشترض فيه العلم، إعداد مشروع كبار
العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة،