8 - 14 شرح منظومة أصول الفقه وقواعده ( 8 ) - ابن عثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:31:21
فتح على يوتيوب
تحميل الصوت
التفريغ النصي
هذا دليل الثالث قوله تبارك وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهول عليه وقال تعالى أفعين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق الجديد وهذا قياس إيش قياس معاد على المبدع وهو قياس
جري واضح لأن القادر على البدء لا يعتز عن الإعادة إذ أن البدء أصعب والإعادة أهول ولهذا قال الله تعالى في آخر سورة ياسين وضرب لانا مثلا ونسل خلقه قال من يحيي العظام وهيرمين استمع
للجواب كل أقلسة أقلية قل يحييها الذي أنشأها أول مرة هذا قياس حق واضح يحييها الذي أنشأها أول مرة فالذي أنشأها أول مرة ليس بعاجل عن إحيائها الدليل الثاني وهو بكل خلق عليم فإذا كان
عليما بكل خلق فإنه قادر على كل خلق لأنه لا لا يستطيع إلا لا يعز عن الخلق إلا من هو جاهل كيف يخلق ولكن الله سبحانه وتعالى هو بكل خلق عليم الدليل الثالث الذي جعل لكم من الشجر الأخضر
نارا فإذا أنتم منه توقجون الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وهذا يستعملونه في في الأسماع السابق فيه شجر معين يضرب عليه يقدع فيه بالزند أو بالمرو أو ما أشبه ذلك فيشتع النار أو يضرب
بعضه وبعضه فيشتع النار هذا الشجر الأخضر بعيد من النار لأنه رطب والنار يابس والرطب يلزم من رطوبة البرودة والنار حار فيشتع النار فبينهما تناقل وتضاد ومع ذلك يكون هذا من هذا فالذي
قادر على أن يخرج النار الحار اليابسة من هذا الشجر الأخضر البارد قادر على إعادة الخلق وقوله فإذا أنتم منه تغدون هذا تحقيق للواقع الدليل كم ذا كانوا من دليل الرابع أوليس الذي خلق
السماوات والأرض أجل قادر على أن يخلق مثلهم الذي خلق السماوات والأرض وهي أكبر من خلق النار كما قال تعالى لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر ناس لا يعلم ولهذا قال بلى
وهو الخلاق العلي هذا كالتأكيد لقوله فيما سبق وهو بكل خلق عليك الدليل السادس الخامس إذا جعلنا هذا مؤكدا صار هذا والخامس وإن جعلناه مؤسسا صار هذا الدليل السادس إنما أمره إذا أراد
شيئا أن يقول له كن فيكون والذي هذا أمره أن يقول للشيء كن فيكون فإذا قال لهذا العظام الرميق كوني أجساما تكون ولا لا أجيب تكون إذا أراد شيئا شيئا نكر في سياق الشرق تعم أن يقول له كن
فيكون السابع فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء أي تنزيها له عن العجز وهو بيده ملكوت كل شيء فمن بيده ملكوت كل شيء وهو منزع عن كل عيب ونقص لا يحجز عن العيد الخلق السامن قوله وإليه ترجعون
لأنه لو كان الخلق يموتون ثم لا يرجعون الله لكان هذا منافع للحكمة فكونه لا بد من الرجوع إليه لا بد من الإحياء فالمهم أن هذه ثمنة أدلة استدل الله بها على إمكان إحياء الموت وهذا من
بعد القياس الجريف أما السنة فأدلتها أيضا كثيرة منها بسة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن امرأتي ولدت غلام أسود يعني وزوجته ليس أسودين وهذا تعريض بزن
زوجته فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل لك من إحياء قال نعم قال ما ألوانها قال ألوانها حمر قال هل فيها من أوراق يعني بين السواد والبيار قال نعم قال من أين أتى كيف يتكون
حمر وفيها أوراق قال لعله نزعه عرق قال ابنك هذا لعله نزعه عرق وهذا قياس واق اطمأن العراق ومن ذلك أيضا قصة المرأة التي سألت أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم ثم
قال لها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتها قالت نعم قال أخذ الله فالله أحق بالوفا أما النظر الصحيح لإعتبار القياس دليلاً فإن هذه الشريعة مبنية على الحكمة وعلى ما تقتضيه العقول
لأنها نزلت من لدن حكيم الخبير ولأن الله تعالى دائماً يحث على التفكر والتدبر ولأن الله تعالى دائماً ينعى على الكافرين عقولهم صم بكم عم فهم لا يعقلون أتأمرون الناس في الفردة وتنسون
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون فهي مبنية على الحكمة وعلى ما تقتضيه العقول السليمة ومن المعلوم أن القياس من الحكمة ومما تقتضيه العقول السليمة لأن القياس جمع بين المتماثلين
وتفريق بين المختلفين فإذا كان القياس جمعاً بين المتماثلين وتفريقاً بين المختلفين كان هذا مقتضى العقل وما اقتضته العقول السليمة فإن الشريعة الإسلامية لا تنافيه بل تؤيده وحينئذ يكون
دليل على أن القياس دليل من أربعة أوجه الكتاب والسنة لا من ثلاثة أوجه الكتاب والسنة والنظر الصحيح ثلاثة أوجه كلها تدل على أن القياس حق وأنه دليل تثبت به الأحكام الشريعة فإن قال
القائل إذا أثبتتم القياس دليلاً لازم من هذا أن تجعلوا للعقل مجالاً في تشريع الأحكام فالجواب عن ذلك أنه قال إن العقل في باب القياس ليس مستقلاً بدليل أن أكتاب السنة قد دلى عليه
فالعقل ليس مستقلاً في إثبات كون القياس دليلاً شرياً بل العقل مثبت لما يثبته الشرع خلافاً لمن أنكروا القياس وقالوا إن هذا إدخال شيء في شريعة الله لم يشرعه الضر فنقول نحن ما أدخلنا
عندنا دليل من القرآن والسنة ثم إنه من قال إن العقل لسي بدليل العقل الذي يوافق الشرع أبل العقل الذي لا يخالف الشرع يعتبر دليلاً فإن الله يهل دائماً على العقل وما الأمثال التي يذكره
الله عز وجل إلا إعمال للعقل واعتباراً به بقي أنه قال هل تقولون إن استصحاب الحال دليل وهل تقولون إن الاستحسان دليل نقول لا نقول به لا نقول بأن استصحاب الحال دليل ولا بأن الاستحسان
دليل فما معنى استصحاب الحال أن يبقى الشيء على ما كان عليه فمثلاً إذا قال قائل هل تجب السلاة السالسة؟
قلنا لا لا تجب ما هو الدليل؟
قال الدليل استصحاب الحال أن الأصل بقى مكان على مكان هل يحرم هذا النوع من البيع؟
قلنا لا قال وش الدليل؟
قال الدليل استصحاب الحال لأن الأصل في البيوع الحل هل هذا الحيوان حرام؟
قال لا ما هو حرام وش الدليل؟
قال استصحاب الأصل وهو الحل فنقول استصحاب الأصل ليس دليلاً مستقلاً بل هو مكترى الكتاب والصنة والقياس فمثلاً لا تشتغ السلاة السالسة لأن الله تعالى أنكر على الذين يشعون في دينه ما لس
منه وقال نبيه صلى الله عليه وعليه وسلم من عمل عمل لنسى عليه أمرنا فهو رد طيب هذا الرجل باع بيعاً معيناً قلنا هذا البيع حال لا نقول أن الدليل استصحاب الأصل لأنه عندنا آية من القرآن
وأحل الله البيع كذلك إنسان قال هذا الطير حلال ما هو الدليل؟
قال الصحاب الحال قال لا الدليل هو الذي خلق لكم ما في الأرض الجميع وهذا مما في الأرض فنحن في غنى عن الصحاب الحال ولا حاجة أن نجعله دليلاً مستقلاً طيب الاستحسان الاستحسان نقول ليس
دليلاً لأنه إن كان الاستحسان لا ينافي ما جاءت بالشريعة فإن ثبوته بالدليل الشرعي أحسنوا إن الله يحب المسلم وإن كان هذا الاستحسان ينافي الشريعة فليس بحسن وإن ظنه صاحبه حسناً وبهذا
نعرف أننا مستغنون عن فلو قال قائل عمر بن خطاب رضي الله عنه ألزم أن الطلاق الثلاث تبين به المرأة ولا رجعة فيه مع أنه في عهد أبي بكر ما في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي
عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة لكن لما كثر وقوعه من الناس ألزمهم به وهذا ليس به دليل الدليل هو أن الثلاث واحدة فكيف منع عمر من رحمه الله كيف منع عمر من الرجعة مع
أنها ثابتة للسنة وهل هذا إلا استحسان فما هو فما هو جوا نقول أن هذا ليس استحسان لا أصل له بل له أصل أصل وهو القياس الأصل هو القياس على أي شيء قاس نقول لأن الله سبحانه وتعالى قال
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات يحلف لهم والناس لما ظلموا في الطلاق الثلاث وصاروا يطلقونه ويكثرون منه صار هذا ظلما فكان من الحكمة الموافقة للحكمة الإلهية أن إيش أن يمنعوا من
الرجوع كما منع بني إسرائيل من بعض الطيبات لظلمهم إذن ليس إمضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه للطلاق الثلاث والحيلولة بين المرء وزوجته ليس أمرا مستحسنا مجرد استحسان رأي ولكنهم مبنيون
على إيش إيش هل قياس هل قياس صحيح فهو لم يخرج عن إيش عن الأذلة الأربعة التي دلت دلت الكتاب السنة والنظر الصحيح على تموتها وإذا كان الاستحسان في الرأي لم تأتي بالشريعة فإنه ليس بحسن
ولو ظنه صاحبه حسن مثال ذلك في الأمور العلمية ومثال ذلك في الأمور العملية في الأمور العلمية ظن أهل التعطيل من الأشعرية والمعتزلة والجهمية أن نفي الصفات عن الله هو الأحسن هو الأحسن
قالوا لأن ذلك تنزيه لله عن مماثلة المخلوقين فعقولنا تستحسن أن نقول ليس لله وجه وليس لله عين وليس لله يد وليس لله استواء وليس لله رجل السماء الدنيا ولا يضحق الله ولا يقرح الله ولا
يحب ولا يقرح ولا يصفق ولا يقرح نحن عقوبا تستحسن أن نفي هذه الأشعر لأن ثموتها تمثيل ينزه الله عنه هذا استحسن هم استحسنوا هذا ورأوه عقيدة يجب أن يموت الإنسان عليه لكن ما نقول في هذا
الاستحسن هل هو حسن أجيب بشجاعه جمال شبحان الله وأحتي الله يمشع له لا ولا ولا ليس حسن بل هو قبيح وإن رأوههم حسن إذن استحسن لا فائدة منه الصوفية ماذا ابتدعوا من الأذكار والتسبيحات
والمسابح وما أشبه ذلك ظن منهم أن هذا هو الحسن وأن هذا هو الذي تحصل بالعبادة ولقة القلب وما أشبه ذلك فهل نقول إن استحسنهم هذا يجعل هذا الأمر مشروعا لا إذن الاستحسان ليس بذلك لأن
الاستحسان إن شهد الشرع بحسن ما استحسن فهو من من الشرع الثابت والكتاب والسنة والقياس وإن لم يستحسن فإنه لس بحسن وإن ظنه صاحبه حسن ونحن أمثلنا لكم بالأمور العلمية والأمور العملية
التي استحسنها من استحسنها وإذن الواقع لس بحسن فصح الآن أن الأدلة التي تقوم بها الحجة أربع الكتاب والسنة والإجماع والقياس ولكن لا بد القياس من شروط أن يكون القياس صحيح أما إذا كان
باطلا فإنه لا يعتبر ونحن كلامنا في القياس الصحيح الذي يتتحقق فيه علة الأصل في الفرق أو أولى أما ما لا توجد فيه علة الأصل فإنه ليس في القياس الصحيح ولهذا رد الله عز وجل قياس الشيطان
حيث أمر بالسجود لآدم فقال أنا خير منه وقياسه أن لا يستطيع خير لمن هو أدنى منه لكن هذا قياس باطل في معارض النص وأبطل الله قياس من قالوا إنما البيع مثل الربع فقال الله تعالى وأحمد
الله البيع وحرم الربع فالمراد بالقياس الذي محجه القياس الصحيح فإن قال قائد ما ميزان الصحة في القياس قلنا أن لا يعارض الكتاب والسنة بحيث يبطل ما دل عليك توسمه وأما معارضة العموم
بحيث يخصص العموم بالقياس فإن هذا ثابت ثابت بتخصيص العموم في القياس فمثلا الزانية والزاني فاجردوا كل واحد منهما مئة جلدة هذا عام أي زاني يزني وأي زانية تزني تجرد مئة جلدة لكن إذا
كانت الزانية أمى كم تجرد خمسين جلدة وإذا كان الزاني عبدا يجرد خمسين بأي دليل بالقياس على الأمى وهذا القياس لو أبطل دلائة الآية لكي تجرد صورة النور لقولنا إنه قياس فاسل لكنه لم يبتل
الآية إنما خصصها بالقياس الجلي على الأمى والله أعلم صلى الله عليه وسلم على البيض محمد وعلى الله أصحابه ومن ترهم يسلان إلى مجدين نعم نعم الواحد الواحد السلاة قباط نعم تقول هنا
المشائع هناك الله عز وجل نعم هنا عمر وقياس هنا خالق نص مجمع عليه من طب نعم النبي صلى الله عليه وسلم وفراغة عمر وفصل نعم هل نقول نبتس هذا صحيح نعم هل نقول إن الله حرم على بني على
بني هذه الطيبات هل تحريمه إياها موافق الحكمة أولا مخالف طيب إذا من الحكمة أن الناس إذا أذنبوا أن يمنعوا بعض ما حرم الله عليهم بعض ما أحرم الله لهم طيب هنا لكون صحيح لا يكون مصال من
المصر طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل قطر قطر قوح وكذلك وعور جعل قطر طيب ولا مصادق ما يوجد مصادق الله فيه لأن رجعه حق للإنسان له أن يراجع ولولي الأمر أن يمنعه من المراجعة
تعجيبا له فهيه من التعزيل ولهذا لو أن الناس راجعوا في في عهد عمر ثم منعه ألغب رجعه كان هذا ليصادق النصر أما إذا منعهم أن يرجعوا فهو لم يصادقه منعهم من حقا لهم تعزيلا لهم لأنهم
تعجلوا في أمر كانت لهم في آناتهم لو جعل الرجع يعني قال لا رجع لكم هو هكذا هكذا يبقى لهم طلقة هم قال لا رجع لهم منعهم من الرجوع الرجع خونها أبطر تطلقة كيف أبطر تطلقة ما أعلم هي
فأبطر تطلقة الآن قال زوجتها أنت طالق أنت طالق أنت طالق كده قال له لا يريد إيش أن يتعجل أمرا جعل الله لو فيه أنات هذا الذي قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق لو سألته لماذا قال من عجل
أن لا أرجع عليها وما قاله تأكيدا قاله تأسيسا يريد أن لا يرجع والطلاق الثلاث هنا إذا طلغ الإنسان على أنه لا يرجع هذا محدد لله لأن الله تعالى جعل الطلاق طلقة ثم رجع ثم طلقة وهذا حد
الله فيكون حراما ولهذا جاء في الحديث لرواه ابو جود وغيره أن الرسول قام غضبا وقال أيها العبي اكتاب الله أنا من عظه لكم في الرجل الذي طلق زوجه ثلاثا بكلمة واحد فعمر قال نحن نؤدبهم
بأن نمنعهم من الرجل من حق كان لهم هم أرادوا أن يتعجل لو سألت الزوج لماذا قلت أني طالق أني طالق أني طالق قال لا جدا عشان ما أرجع لها نعم نعم بعض العلم قاس عليكم بعضهم قال لأن المميز
ليس فاقت للعقل بل لم ينشأ عقل الآن لخلاف المجنون وفرق بين شخص لم ينشأ العقل والتميز الآن وبين شخص فقد فمنعوا القياس وبعضهم قاس قاسها وللي يظهر لي أنه ما يصح من المجن بل ما يصح أن
المجنون الحج لا يصح من المجنون بل لو جن في أثناء الحج نرى أنه يبطل حج ما لم يعلم أن جنونه موقع يعني مثلا إنسان يسيبه جنون ساعة ساعتين ثلاثا فهذا لا يبطل إي نعم نعم نعم يقاس شرق
تساوي في العلدة ولهذا العرائة مثلا العرائة وردت في في ثمر النخ وأجازها شيخ رسلام رحمه الله في العنب سان عنده زبيب ويلد عنبا جنيا يرى أنه لا بأس وأنه مقاس على ذلك ورأيه صحيح نعم شيخ
أن العلماء في أسر حاضر أن يجرم أجراء عمر هذه اي أظنى هذه الكمال الله ما ده على كل أهلية لك نعم أن العلماء في أسر حاضر أن يجرم أجراء عمر أم أن هذا خاص الخلفاء إذا رأوا امتسام في بعض
العام في بعض الأمور هل لم يجرم أجراء يعني مقامل لبعض الأشياء وإذا كان الناس لا ينتهون بجونه إذا كان لا ينتهون بجونه فلا بأس وقد يقال كما قلت أن عمر له صنة متبعة نعم أول ما ركض فيك
أن هذا الأثر فيه نظر في ثبوته أول ثم في مراد عبدالله مسعود مراد أن المؤمنين لا يمكن أن يستحسنوا ما لا يستحسن الله وأن المؤمن مهدي إلى الصلاة المستقيم بما أعطاه الله تعالى من النور
فما رأاه مسعود حسن فهو عند الله حسن سبحانك اللهم وبحمدك الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإستاني إلى يوم الدين أخذنا المناقشة في
الأدلة ثلاثة كتاب السنة والإجماع أليس كذلك ها والقياس أول نسأل هل القياس من الأدلة الشرعية أو لا شرفي عند جمهور الأمة تمام طيب ما هو الدليل على أنه من الأدلة الشرعية والنرى أكتاب
والسنة والنرى طيب من أكتاب قسم ما أنت ما أنشأه وجه الدلالة لا وجه الدلالة من الآل من يغذين عظاما وهرمين قلوا إيها الذي أنشأه أول مرة وجه الدلالة يعني أنه قاس الإعادة على على ابتداء
قاس الإعادة على الابتداء طيب هذا القياس أولوي أو مماثل ما الدليل وغير هذا الدليل نظري دليل ما نسأل عن القياس نسأل هل هو أولوي أو مساوي ما هو الدليل ما في هذا لا لا ما في لأنه الذي
أشعها أول مرة قاد على أن يحياها فقط اجتمع ما بعد دليل أولوي هذا من النص طيب ما هو الدليل من السنة على أن القياس دليل سعود نزع وهذا قياس واضح طيب ما هو الدليل النظري على أن القياس
دليل نعم نعم أحسن يعني أن الشريعة مبيع الحكمة ومن الحكمة الحاق المماثل بمثيلة والتبريق بين المختلفين طيب لكن القياس له أكهان وشروط نعم وهو نعم نعم نعم نعم طيب أحسن تمام من شروط
القياس أن لا يخالف النص فإن خالف النص ما تقول لها عبد الله فاسد الاعتبار فهو فاسد الاعتبار عرفتم مثاله إذا قال إنسان يجوز للمرأة البالغة الحرة أن تزوج نفسها بغير ولي كما يجوز أن
تبيع مالها بغير ولي لأن الكل تصرف التزويد تصرف في منفعتها والبيع تصرف في مالها فما جوابنا على هذا القياس أن نقول هذا القياس في مقابلة النص مخالف النص فالنبي عليه الصلاة والسلام قال
لا نكاحة إلا بولي فيكون فاسد فاسد الاعتبار فلا فيسقط إذا ولي هذا نقول القياس فافهمنا في الشطر الأخير فافهمنا ليس هذا التكمل التكمل لديه فقط هذا إشارة إلى أنه يجب الإنسان ليعتني
بالقياس ويفهم هل القياس صحيح أو لا وهل يصادم النص أو لا يصادم واضح؟
طيب وقفنا على وحكم قال وحكم لكل عامل بنيته يحكم له بنيته بنيته لأنه هو القياس من الأذلة العقلية لأن الحاق الفرق الأصل يحتاج إلى عقل تفكر قال وحكم لكل عامل بنية أحكم فعل أمر دليله
قول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل لإلمانه فكل عامل يحكم له بنيته إن خيرا فخير وإن شرا فشر تجد رجلين يصليان ساجدا أو يصليان ساجدين وأحدهما يسجد
للشمس والثاني يسجد لخالق الشمس وصورة العمل واحد لكن من يسجد لله فعمله مرضي عند الله ومن يسجد للشمس فعمله مصفوط عند الله لأن النية تؤثر إذن الحكم لكل عامل بنيته دليل قوله صلى الله
عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل لإلمانه ينبني على هذا مسائل كثيرة حتى إن بعض العلماء قال إن هذا الحديث نصف العلم نصف العلم لأن العلم هو العلم بالأحكام والأحكام إما ظاهرة
وإما باطنة فالباطنة ميزانها حديث عمر إنما العمال بالنيات والظاهرة ميزانها حديث عائشة من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا صحيح بل لو قيل إن الدين كله ينبني على هذا الحديث لن يكن
بعيد لأن حتى العمل الظاهر لو كان موافقا للشريعة في ظاهره ولكنه بدون إخلاص فهو باطل ثم قال واشتد على المحتال باب حيلته لماذا؟
لأن العمل بالنيات والحيلة هي عمل ما ظاهره الإباحة لانتهاك محرم أو إسقاط واجب هذه الحيلة عمل ما ظاهره الإباحة لإسقاط واجب أو لانتهاك محرم وذلك أن الإنسان لو أسقط الواجب فعلا أسقط
واجب فعلا لكان ناس كلهم يلومون ولو انتهك المحرم فعلا لكان ناس كلهم يلومون لكن يأتي الإنسان بعمل صورة صورة الإباحة والمراد به التوصل إلى المحرم إذن هي التوصل إلى ترك الواجب أو فعل
المحرم بما ظاهره الإباحة هذه الكثيرة مثال دي عليك من أكرى البصل فإنه لا يجوز أن يأتي إلى صلاة الجماعة ويمنع من دخول المسجد ولو دخل المسجد لأخرج منه كما كان الناس يخرجون في عهد
النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم من المسجد إذا تبينت منهم رائحة البصل أو القرات أو الثوم قروا أسد هذا رجل يريد أن يدع الجماعة فقال إن تركت الجماعة هكذا فكل الناس ألمون ولكني أكل
البصل لأجل أن يكون ذلك ما نعلمي من حضور المسجد فحينئذ نقول يحرم عليك أكل البصل يحرم عليك لماذا؟
لأنه تحية أراد بهذا المباحة الذي هو أكل البصل أن يتوصل إلى إسقاط واجب لإسقاط واجب عليه فيكون أكل البصل في حقه حراماً أما من أكل البصل لتمتعه بأكله أو لحاجة فإنه يترك المسجد ولا إثم
عليه ولا عقوبة عليه لأن الأعمال بالنجال أسد على محتال باب حيلة مثال آخر في العبادات أيضاً رجل حرف أنه لو بطي في بلده وأراد أن يأكل ويشرب ويجانل لم يتمكن من ذلك ولا ثار الناس عليه
لأنه أفطر في نهار رمضان فقال إذن أسافر أسافر إلى بلد آخر أنا وأهلي وأتمتع فيهم وأتمتع بيهم في هذا الشهر لأنه حديث عرس حديث عهد بعرس ولا أصدر من الليل إلى الليل يقول أريد أن أذهب
أسافر البلد نعم وأأكل وأشرب وأتمتع بأهلي فما حكم سفره وما حكم فطره السفر محرم والفطر محرم لأن هذا السفر حيلة لإسقاط الواجب عليه فيكون ذلك محرم وهنا قال العلماء إنه يحرم تحرم
الوسيلة والغاية فيحرم السفر ويحرم الإفطار وكذلك نقول في أكل البصل يحرم أكل البصل لمن أراد ترك الجماعة ويحرم عليه ترك الجماعة فيكون آثما بالترك أفهمتم الآن إذن نسد الحيلة على
المحتاج هذا في العبادات أخذنا مثالين مثال في الصلاة المثال في في الصلاة في الزكاة معلوم أنه من شرط الزكاة من شرط وجود الزكاة أن يبقى ملك النصاب في ملك الإنسان أن يبقى النصاب في ملك
الإنسان طول السنة أعلى سنة، أعلى سنة كذلك؟
طيب، هذا الرجل لما قارب انتهى السنة وهب ما له لولده، ومعلوم أن الإنسان إذا وهب الشيء ولو لولده انتقل ملكه إلى الموهوب له، فلما مر الحول أو قبل أن مر الحول رجع فيه بته، بأن الوالد
يجوز أن يرجع فيه بته إذا وهب لولده مراده بذلك إيش؟
إسقاط الزكاة، إسقاط الزكاة، لأنه يقول الآن لما مثلاً بق على الزكاة شهر وتجب وهبت لولدي، ثم رجعت في الهبة فأستأنف حولاً جديد، أستأنف حولاً جديد، نقول هذه الهبة حكمها حرام، لماذا؟
لأنها حين لإسقاط واجب، أما لو وهب ولده تودداً إلى الولد، أو قياماً بحاجة الله، أو ما أشبه ذلك، فيؤجب، ولا تجب عليه الزكاة فيما وهبه لولده ولو كان قبل حلول وقتها بشهر، هذا أيضاً في
الزكاة، نأتي بالحج، يمكن أن تحيل الإنسان على إسقاطه، فمثلاً من شروط وجوب الحج أن يكون عند الإنسان مال يستطيع فيه الحج، فماذا فعل؟
ذهب يهب ماله إلى ابنه عند موسم الحج، حتى إذا جاء الحج وإذا هو فارغ لده، نقول هذه الهبة حرام لأنها لإسقاط واجب، طيب، في المعاملات، نأتي في البيع، الربى محرم، ومعلوم للمسلمين أنه
حرام، أليس كذلك؟
طيب، فجاء إنسان إلى آخر، وقال أريد أن تعطيني ألفاً بألف ومعتين إلى سنة، قالوا يا خليل، هذه ربا، نقولها المطلوب منه، هذه ربا ما أجب، أليس كذلك؟
طيب، ثم قال أنا أبيع عليك هذه السيارة، أبيع عليك بعشر سنة، أبيع عليك بألف ومعتين، هو بالأول طلب منه ألف بألف ومعتين، الأنقل أبيع عليك السيارة بألف ومعتين إلى سنة، باع عليها، ونيته
أن يشتريها منه نقداً بألف، حاضر نقداً، فباعها بألف ومعتين إلى سنة، ثم رجع، واشتراها منه بألف نقداً، هذا ليش؟
حيلة أو لغة حيلة؟
حيلة، البدل ما إني أعطيها ألف بألف ومعتين، أبيع عليها السيارة بألف ومعتين، ثم أشتريها بألف نقداً، استلم الذي اشتار سيارة أولاً، استلم ألفاً، وبقي في ذمة كم؟
بقي في ذمة ألف ومعتين، ومعتين، هذه نقل حيلة، وهذه المسألة تسمى مسألة العينة، طيب، جاء شخص لآخر، قال أقرضني خمسين ألفاً، أريد أن أشتري سيارة، في المعرضة الخلانة، قالوا الله أقرضك
خمسين ألفاً، إلا إذا كنت تريد أن توفيني ستين ألفاً، فأنا أقرضك، ماذا يقول؟
ماذا يقول؟
، ليس بقول لي، أقول لي، أقول لي، هذا لا، هذا لا يجب، قال رجل أنا إذا أشتري لك السيارة، أشتريها لك، وأبيع عليك، فاشتراها التاجر بخمسين، وباعها بستين، هذا إيش؟
حيلة، حيلة، حيلة، حيلة الأشعر، لأن التاجر ما اشتري السيارة، ولا دار في ذكرة، أشتريها، لولا أن هذا جاء إليه وقال، أنا أريد أن تقرضني خمسين ألفاً، قال لا، فقال لا أقرضك لأبي ستين
ألفاً، فقال هذا حرام ربا، قال إذا أشتري السيارة وأبيع عليك، أشتريه بخمسين وأبيع عليك، كم؟
بستين، هذا حيلة، طيب، هذا في المعاملات، نأتي في النكاح، رجل طلق زوجته آخر ثلاث تقليقات، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً رئيلاً، سبحانه الله، وكانت أم أولاده، ففقدها، وحزن عليها، وفكر
ماذا يصنع، ماذا يصنع، قال أذهب إلى صديقك لها، وأقول خذ هذه عشر تلاف، تزوج هذه المرأة، نعم، ولكن دبستلت عليك شرط، أنك إذا جامعتها، فاتركها حتى تطهر من الحيضة بعد الجماع، ثم طلقها،
ثم طلقها، تفق على هذا، تفق على ذلك، تزوجها الرجل، جاء بالمأذن السرعي، وزوجه، وصنع حفلة للناس، فلان تزوج فلانه، ثم لما جمعها، وحاضف بعد الجماع وظهرت، طلقها، لأجل إيش؟
لأجل أن تحل للأول، فهل تحل له؟
لماذا لا تحل؟
هذا النكاح الذي حصل من صديقه لا يراد به مقصد نكاح، يراد به الفراق لتحل للزوج الأول، طيب، لو أن الزوج الثاني والصديق هذا، وهو بالحقيقة عدل، لو أنه مشترط عليه هذا، لكن شاف أن صديقه
حزن على فراق أم أولاده، وقال له، يعني ماذا الطريق؟
فذهب إلى أهلها، وخطبها منهم، وعقدوا كل مراسيم الزواج، حصرت، ولما جمعها، طلقها، وصديقه لم يعلم، ولا أحد علمه، هل تحل الأول؟
ليش؟
النكاح بشهود ورضى وكل شيء، نقول لكن الأعمال بإيش؟
الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، طيب، ما تحل الأول، ولو لم يعلم، لماذا؟
لأن النكاح الثاني، غصر، ليس النكاح رغبة، نكاح تحليل، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل، والمحلل له، طيب، رجل اشترى شخصاً من ملك مشترك، بينه وبين زيد، شخصاً نصيباً، هذه الأرض
بين زيد وعمر، فباع عمر نصيبه على خالد، فلزيد أن يأخذ هذا النصيب بالشفعة، يعني يأتي لخالد يقول أنا أمشى، فيأخذ هذا قهراً من خالد، ويسلم خالد الثمن الذي اشترى به، هذا قضى به النبي
عليه الصلاة والسلام، قال جاذب الله عنه، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقصد لكن خالدا خاف أن يشفع زيت فكتب بأن وقفت الشقص الذي اشتريته من زيت وقفت الشقص الذي
اشتريته من عمر الآن صار وقف والوقف ما يمكن يوخذ بالشفعة الوقف لا يمكن يوخذ بالشفعة فما تقول في هذا الحال هل تسقط شفعة زيت أو لا لماذا؟
لأن هذا الوقف لا يصف لأنه حيلة لإسقاط واجب لزيت وهو الشريك لألا يشف نقول هذا الوقف حيلة فلا يصف ما هو باضح؟
لكن فيه ثلاثة أظنهم يقولون ما هو باضح الآن مثل بالقريبين هذا لخ شامس نايف واسمك أحمد وسامح ثلاثة أحمد وسامح شركاني في أرض فباع أحمد نصيبهم على نايف عرفتم الآن؟
نصيبه بينهم ونصار الأرض بين أحمد وسامح ونصار كذا وإلا لا هذا مفهوم طيب باع أحمد نصيبه على نايف بعشر ثلاثة مثلا فقال سامحا لم يشف فيأخذ نصيب أحمد من نايف ويكون الملك كل لسانه وهذه
ثالثة شفعة أنه يكون الملك لا شريك فيه ولكن كان نايف رجلا فقيها جاعرف أنه إذا أوقف ما اشتراه بطرت الشفعة فمن حين ما قال أحمد بعت عليك نصيبي من هذه الأرض جاء لي كاتب العديد وتعالى
اكتب أن الشخص الذي اشتريته من أحمد الغامدي وقف لله عز وجل كتب كذلك وش قصته؟
شاني لجاء سامح يقول أنا مشفع قلنا ما رح وراك ما لك شك لأنه صار الآن صار عن وقف واضح يا جمع هذه فالآن الوقف لا صح يقول نايف فالآن نستعليك باب الحين هذه حين وقفك لا يصل وحق سامح في
الشبعة إيش يسقط ولا لا لا يسقط تمام طيب فعل هذا خذوا أن جميع الحيل التي يتوصل بها الإنسان إلى إسقاط واجب أو في علم محرم فهي باطلة ما الدليل؟
شي دليل إنما الأعمال في النيات فكل إنسان يعامل بمحترانية ولهذا قال أحكم لكل عامل بنيته واسجد على المحتال باب حيلته طيب إذا قال قائل الحيلة جوزها الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تقول
كل حيلة ممنوعة نقول ما هي كل حيلة ممنوعة الممنوعة الحيلة على إسقاط واجب أو أو انتهك محرم أما الحيلة التي يسلم بها الإسامل المحرم فهذا على العين والرأس لما جاء للنبي صلى الله عليه
وعلى عليه وسلم بتمر جيد قال كل تمن خيبرها كذا قال ناخذ الصاع من هذا بصاعي والصاعين بثلاثة قال هذا عين الربا لكن بيعوا الردي بالدراهم واشتروا بالدراهم جيد هذه حيلة لكن حيلة جائزة لا
هذه حيلة لتوقي الحرام لا للوقوع واضح فصار الحيلة الممنوعة كل حيلة يتوصل بها الإنسان إلى إيش إسقاط واجب أو فعل محرم وهذه تفيدكم في مسائل كثيرة في أبواب العلم هذا الضابط نعم والله
أعلم وصلاة الله نبي محمد وعليه وصلا نعم كم رحم ثلث أي حجم خليها ثلث ثلث تسمين عندنا نعم جيد جديد قطعه والضمان والجهد والإجراء والنسيان بس بسم الله محمد الحمد لله رب العالمين وصلى
الله وسلم على نبينا محمد وعلى نيو وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين سبق لنا أنه لا يجوز التحيل تعالنا يا سعود سعود آه طيب سبق لنا أنه لا يجوز التحيل لإسقاط واجب أو انتهاك
محرر فما هو الدليل على ذلك من الكتاب والسنة شراب نعم نعم وإنما لكل مليهم ما نور تمام من القرآن لساني دوث آه حسن ضصت أصحاب السبت الذين تحيلوا على الحيتان يوم الجمعة لأنه حرم عليهم
صيد السمك يوم السبت فتحيلوا ووضعوا شبكا يوم الجمعة وقالوا يدخل الحيتان في الشبك يوم الجمعة ونأخذه نحن يوم الأحي طيب مثل بمثال لإسقاط الواجب عقيل نعم أحسن كمن يأكل البصل لألا يحطر
الجمعة مثال آخر أحمد محمد الله كأي هب ما له عند قرب تمام الحول ثم إذا تم الحول فسار جاء مثال الثالث كان يسافر في رمضان لإسقاط الصيام طيب ومثال التحيل على فعل المحرم بيع العين مثل
يبيع بمئة وعشرين حاضرة ثم يشتريها منهم موقفة نفس المجلس بمئة أو بعد ذلك فمن العين الآن يعني قائدتها أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا هذه العين يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم
يشتريه من من باعه عليه بثمن نقدا بثمن أقل نقدا مثل أن يبيعه بمئة وعشرين إلى سنة ثم يأخذه من يشتريه من صاحبي بمئة نقدا هذه هيئة على محرم بدل أن يعطيهم مئة بمئة وعشرين يرسل هذه
السلعة بينهما طيب مثال آخر إلا لهذا الغرب طيب مثال أيضا نكاح التحييي تعرفونه يكون الرجل يكون الرجل طلق زوجته ثلاثا ثم يتحيل على أن ترجع إليه وينكحها فيفضي إلى شخص من الناس يقول
تزوج فلانه وإذا جمعته فطلقه لينتهك بذلك ما حرم الله عليه من نكاح هذه المرة طيب وأظم هذا القاعد لآخر مقرأ ثم قال المؤلف بل الناظم قال الناظم ويحرم المضي فيما فسد ها ها أجيب فإنما
الأعمال بالنيات كما أتى في خبر استيقات هذه قطعة من حديث اتفق البخاري ومسلم وغيرهما أيضا على إخراجه عن عمر بن خطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امر إما نو يعني ما الأعمال إلا بالنيات ولهذا رؤية هذا الحديث على هذا الوجه لا عمل إلا بنية لكن أكثر الألفاظ إنما الأعمال بالنيات أو بالنية يعني أن
العمل هلا حسب النية إن وبذلك الدنيا فهو للدنيا وإن وذلك فهو للآخرة هذا معنى أو هذا أحد المعاني في هذه الجملة وبناء على هذا المعنى يكون قوله وإنما لكل امر ما نوى يعني أن من نوى شيئا
أدركه فيكون الأول بناء ما فيكون الأول مرادا به نية الفاعل والثاني مراد به ثواب الفاعل أو ثمرة هذه النية هل تعرفتهم؟
أعرفتهم؟
يعني أنا مثلا أنمو بهذا تقرب الله عز وجل أنمو بهذا الصلاة تقرب الله عز وجل ما الذي يكون لي؟
القرب من الله لأن لكل امرئ ما نوى فيكون الأول فيكون الأول باعتبار نية الفاعل والجملة الثانية باعتبار ثمرة هذه النية وما يترتب عليه واضح؟
وقال بعض العلماء إن معنى الجملة الأولى أنه لا يمكن أن يقع عمل إلا بنية ما يمكن كل إنسان يعمل العمل وهو مختار فلابد أن يكون قد نواه وعلى هذا فنصد على باب على الموسوسين باب الوساوس
هيك والله أنت وضيت لكن ما نويت قل لا يمكن ما في عمل إلا بنية إلا إنسان إلا شخصا مكرها أو نائما أو ما أشبه ذلك أو ساهيا أما أن يعمل العمل وهو يقض مختار فلابد أن ينوه ولهذا قال بعض
العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق إذن فيكون معنى الأول بناء على واقع الأمر مهو على نية الشخص على واقع الأمر وأنه ما من إنسان يعمل عملا إلا إلا وقد نواه
حتى البيع والشراء هل أحد يشتري إلا بعد أن ينوي البيع والشراء لا يمكن نعم ويكون الثاني وإنما لكل من الإنمان وأجملة مستقلة منفصلة عن أولى تفيد بأن الإنسان له ما نواه من عمل وله ما
نواه من ثواب فإذا نواه مثل صلاة الظهر إذا نواه صلاة الظهر حصل له صلاة الظهر إذا نواه الوطر حصل له الوطر وهل مجر فيكون الأول الجملة الأولى باعتبار ريش باعتبار الواقع ما في عمل إلا
بني ويكون الثاني باعتبار ما يحصل من العبادة أو من الثواب يعني لك ما نويت وعلى هذا فلو أن الإنسان أتى للمسجد ليصلي الظهر فدخل مع مع الناس ولم يخطر بباله أنها الظهر أو العصر أو
المغرب أو العشاء لكن دخل على أن هذه الصلاة هي فرض الوقت الذي حان الآن فهل تصل صلاة أكثر العلم على أنها لا تصل لأنه لا بد من التعين لا بد ينوي أنها الظهر وفي العصر أنها العصر وفي
المغرب أنها المغرب وفي العشاء أنها العشاء وفي الفجر أنها الفجر لا بد من التعين لكن بعض العلم يقول يكفي أن ينوي فرض الوقت وهذا لا يخفاكم ما فيه من السهول على الخلق لأن الإنسان يغيب
عن باله التعين لأسيما إذا جاء ولمم راك تجد يسرع من أجل إذاك الركع أو من أجل إذاك الركوع وينسى أن يعين أن هذه الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفتر فهذا القول الحقيقة قالوا
بعض الفقهائي الحنابلة وله حظ من النظر وفيه ساعة على المسلمين وأنتم تعلمون أن النية لها تأثير كبير في تصحيق العمل وتكميل العمل وإبطال العمل تصحيحي وأبطاله وتكميله ونقصانه لها دخل
كبير كم من شخصين يصليان بعضهما إلى جنب بعض وبينهما كما بين السماء وراغ وذلك بحسب النية كم من طالبين للعلم يطلبان العلم على مصة واحدة وأمام مدرس واحد وبينهما كما بين السماء وراغ
باعتبار باعتبار النية بل إن نجد شخصين يستدان أحدهما مشرك كافر والثاني مؤمن مخلص الأول يستد للشمس أو للقمر أو لوليه وهذا يستد لله فانظر كيف كان للنية هذا الأثر العظيم إنما لأعمال
وكالنيات وإنما لكل الملين ما نعلم ثم قال المؤلق أو الناظم ويحرق المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا أولا إيقاع عقود الفاسدة أو الشرور الفاسدة هل هو حرام أو جائز هذه نقطة هل يجوز
للإنسان أن يقدم على عقد فاسد أو على شرط فاسد في عقد الجواب لا لا يجوز أن تخدم على عقد فاسد أو على شرط فاسد في عقد لماذا لأن الفساد نتيجة التحريم وثمرة التحريم فلا فساد إلا بتحريم
ما يمكن نفس الشيء إلا لأنه محرم ولهذا نقول كل فاسد محرم وليس كل محرم فاسد يعني كل فاسد محرم وليس كل محرم فاسد ومعنى فاسد أي لا تترد تترتب عليه أحكام فمثلا الظهار محرم الظهار محرم
أليس كذلك محرم كيف محرم الدليل وأنهم لا يقولون منكرا من القول وزوره لكن هل هو فاسد لا لأنه ترتب عليه أحكام لا يحل له أن يمسها حتى يكفي إذن فهو تترتب عليه أحكام أزل محرم تترتب عليه
أحكام أو لا يترتب عليه أحكام العجل حدا وكذلك العدة على قول كثير من العلماء النزانية تعتد بثلاثة قروء كما تعتد المطلقة والصحيح النزانية لا عدة عليها إذا كانت ثلاثة زوجة أما إذا كانت
غير مزوجة فعدتها استبراء استبراء بمعنى أن تحيظ مرة واحدة وإنما قلنا بالأول إنه لسا لها عدة لأن لا تشتبه الأنساء فنقول لزوجها لا بأس أن تجامعها في الحال وإذا أتى ولد فهو لمن للزوج
للفراش والعاهر الحجر طيب إذن ليس كل محرم فاسدا قول طيب الطلاق في الحيظ على رأي جمهور العلماء حرم ولكنه فاسد أو الفاسد لا على رأي جمهور العلماء ومنهم لأمة الأربع ليس بفاسد بل نافد
نافد يصح يقع أعرفتم لكن كل فاسد فوحرم فلا يحكم المضي فيه وذلك لأن المضي في الفاسد مضادة لليه أزوجل لأن الله تعالى إنما حرم هذا الشيء وأفسده لألا يرتكبه الناس والمضي فيه ارتكاب له
غير ارتكاب ارتكاب له ارتكاب له وله أمثلة منها نقول في الطهارة أولاً في الطهارة رجل يتوضى وفي أثناء الوضوء تبين له أن الماء نجس هل يجوز المضي؟
ليش؟
لأن الطهارة فاسد طهارة بالماء نجس فاسد بالاتفاق لو قالنا سأمر بدأت وسأمر قلنا لا لا يحل لك المضي لأن المضي في الفاسد مضادة لله ورسوله مثال آخر رجل يصلي رجل يصلي فأحدث في أثناء
الصلاة أو تذكر عنه صلى بغير وضوء فهل يجوز المضي؟
لماذا؟
لأن العبادة فسدت صارت فسدت أو هي فاسد من قبل لم تنعطل فلا يجوز المضي فيها لهذا السبب لأنها فاسد طيب في الصيام امرأة صائمة حارت في أثناء الطهر في أثناء النهر هل يجوز أن تنضي بالصوم؟
لماذا؟
لفساده بالحيض لفساده بالحيض فلا يحل لها أن تستمر في صومها لأنها لأن صومها فسد بالحيض طيب إنسان باع حملا في بطن نحن لم نأتي بالحج لأنه سيكون مستثناء طيب إنسان باع حملا في بطن البيع
فاسد هل يجوز للسماء في هذا وأن يقبض البائع الثمن والمشتر الحمل؟
أجواب لا لأن هذا مراد لله ورسوله فيحرم المضي فيه الإجارة أجر رجل بيته أدى دكانه لحالق اللحاء لحالق اللحاء الإجارة فاسد فلا يجد مضي فيها بل يجب فسخها وفكها ورجوع الدكان إلى صاحبه
وقفض ما كان من الأجرة إلا إذا انتفع المستأجر بالدكان مدة فإنه يؤخذ منه أجرة المثل لصاحب الدكان لقاء انتفاعه به ولكن أجرة المثل لا لا القصد من الأجرة المعقود عليها وضع الفرق ما هو
بانه طيب استأجر حالق اللحاء هذا الدكان ليحلق اللحاء فيه استأجره باثنى عشر ألف ديال في السنة فقلنا هذا عقب فاسد وقد مضى ثلاثة شهور نأخذ الدكان منه وهل نعطي صاحب الدكان أجرة نعطيه
لكن هل نعطي الثلاثة لأنه استأجر الدكان باثنى عشر ألفا أو نعطيه أجرة المثل ها ثاني طيب ما الفرق الفرق ربما يكون هذا الدكان يساوي أربعة وعشرين ألفا كل شهر بكم بألفين فالآن نعطيه له
ثلاثة شهور كم كم نعطيه له ثلاثة شهور ستة ألاف ولو قلنا له القصد من الأجرة المحدودة لأعطيناه ثلاثة ألاف إذن له أجرة المثل لأن هذا العقب فاسد وإذا فسد يرجع إلى أجرة المثل نعم خير وقت
طيب لنقرض أن رجلا حلاقا جاء إليك واستعجر منك الدكان لحلق اللحاء بثنى عشر ألفا في السنة هل الأجرة حرام ولا غرام فاسدة ولا صحيحة طيب أنت الآن بعدما مضت تشهر تبين لك أن الجارة فاسدة
فذهبت عليه وأعطت الأجرة فاسدة وأعطيه لدكان أعطيه لدكان هل يستحق صاحب الدكان من الأجرة شيئا الجواب نعم لأن الحلاق انتفع به مدأثرة شو قال لك معي العقل محرم يكون كعدمي يكون كعدمي كل
عقل محرم فوجوده كعدم إذا استولى إنسان على دكانك واستغل وثاب تشهر هل نقول إن هذا غصب وليس لك شيء من الدكان من أجر الدكان ولا لا سألك لا لك أجر فنقول فسد العقل أو تبين فساد العقل
يرجع صاحب الدكان على صاحب الله على الحلاق بأجرة المثل فيما استغله فيه وليس بالقصط من الأجرة المعينة فهمت الآن طيب الفرق إذا قدرنا إن هذا الدكان يساوي في السنة 24 ألف كم نصيب ثلاثة
شعور ها ستتيش ستتلال وإذا نسمناها إلى الأجرة ها أي كم يطلع ثلاثة إذا ما نعطي ثلاثة نعطي ستتلال لأن نتبين أن أجر هذا فاسجة والفاسج لا يجوز أن ننضيه أو نأخذ أو ننفذه على حسب ما عقل
نعم إن يلغى يلغى كانه لم يكن نعم وإن تتعال وقت الآن له هو محرم لا شك لكن لكن بناء على أن هذا استفاد الحلاق استفاد الذي يكون محرم إذا لن يكن عوض أما وقد انتفع هذا بالعوض لا يمكن أن
نجمع له بين العبض والمعوض ونقول ما نأخذ منه شيء ها بقي عاد هذا هل يجب عليه أن يتصدق به تخلصا منه أو لا نقول إن كان عالما بأن العقد محر همت إذا يجب عليها أن يتخلصا وإن كان لم يعلم
فهو معذور ولا يجب عنه أن يتخلص تجوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعهم تنأ فقطعهم تنأ والإذن والضمان يسقطان الجهل والإكراه والمسيان السلام عليكم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم
أهدئين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإرسان إله قال الناظم فيما نظم من قواعد فقهية وعصولية والفرق بين الفقهية والعصولية أن العصولية تتعلق بالأدلة وأما الفقهية فتتعلق بالأحكام
وهذا النظم جامع بين هذا وهذا فيه من كل زوج بهيش إن شاء الله فيقول يحرم المضي فيما فسد ما اسم موصول عام كل شيء فاسد فإن المضي فيه يحل سواء طرع عليه الفساد أم كان فاسد من الأصل مثال
ذلك رجل قام يصل ثم ذكر في أثناء الصلاة أنه لم يتوضى في الصلاة إذن فاسد لا يجوز أبدا أن يتمه بل الواجب أن ينصرف إذا كان إماما ماذا يصل يقول يجب أن تنصرف قال أخجر أمام الناس أن أنصرف
وأنا إماما فيقولون أحدث نقول لك حيلة ضع يدك على أنفك كذا لتوهم أنك أرعفت والإرعاف ليس باختيار الإنسان وهذا من الحياة بل هذا من التورية الجائزة هذه التورية بيقول لله بالفعل بالفعل
طيب إذا إذن صرف ما لا يصنع المأمومون يكونون كالغلم بالأراعي نقول الأمر حله سهل والحمد لله يقال لهذا الرجل قل لواحد منهم أتم يا فلان بهم الصلاة فإن لم يفعل فلهم أن يقدموا أحدهم
يتموا بهم الصلاة فإن لم يفعلوا أتموا فرادا فالمسألة ما في أشكاله والحمد لله كذلك أيضا لو أنه في أثناء الصلاة أحدث طرع الفساد على الصلاة نقول يحرم أن يمضي في صلاة بل علي أن ينصر
ويقال له إذا قال إني أخجل ما قيل للأول طيب مثال آخر في المعاملات في المعاملات تبايع شيئا مجهول وبيع المجهول فاسد لأن النبي صلى الله عليه وعلا نهى عنه ثم تبين لهما بعد العرض أن
البيع فاسد فهل يقول نمضي البيع ولو ما جهاله يقول لا لا جوش يجب أن تقطع البيع وأن يعود كل منكم إلى ماله الذي له قبل العقد لأن هذا البيع إيش فاسد مثاله في النكاح رجل تزوج امرأة ثم
بعد العقد عليها تبين أنها أفته من الرضا العقل فاسد فاسد فاسد نعم يجب أن يفارقها ولا يقول قد تزوجت العقد حسب ظن صحيح نقول لكن تبين الآن أنه فاسد فيجب عليك الفراق فهذه القاعدة إذن
قاعدة مهمة جدا لا يجوز للإنسان أن يمضي في عبادة تبين له أنها فاسد ore فإذا قال قاعد ما هو الدليل قلنا عندنا دليل وتعليل أما الدليل فإن مضيه كان على غير الوجه المشروع وقد قال النبي
صلى الله عليه وعلى الله وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وقال في البنور من شرط الشرط ليس في كتاب الله فهو رد وقال في النكاح للرجل الذي قال له إن رأة طالت إني أنفعتكما ووزوجته
أمره أن يفارقه وقال كيف وقلقي أما النظر فلأن المضي في شيء فاسد يتقرب به إلى الله نوع من الاستهزة لأن هذا الفاسد لا يرضاه الضرب فهل يكون من التعظيم أن تقدم لله ما لا يرضاه لتتقرب به
إليه أجيب لا بل بالعكس هذا من الاستهزة أرأيت لو أن شخصا من الناس نزل ضيفا عليك وأنت تعرف أنه لا يشتهي الطعام الفلان فقد جمته له وهو لا يأكله ولا يرضاه ماذا يعد مرتبته عندك إهانة
يعد ذلك إهانة والسلساء فصار الحاصل أن الفاسد لا يجوز المضي فيه بالدليل الأثري والدليل النظري استثنى المؤلف قال إلا بحج واعتمار أبدا قوله أبدا هنا بمعنى الفريضة والنافقة الحج
والعمرة لهم خصائص فيما يتعلق بالنية وغير النية أولا تعرفون أنه يجوز للإنسان أن يغير النية في الحج ليس كذلك من إفراد إلى قران بشرطه ومن قران وإفراد إلى تمتع بشرطه ويجوز أن ينوي نسكا
مجهولا فيقول أحرمت بما أحرم به فلان وإن كان لا يجب لماذا أحرم فلها خصائص الحج والعمرة النفر فيهما كالفريضة يجب إمامه من ذلك أيضا أن الفاسد منهما يجب المضي فيه والفاسد هو الذي جامع
فيه قبل التحلل الأول هذا الفاسد الذي جامع فيه قبل التحلل الأول يكون الفاسد ولكن يزمه المضي ويزمه القضاء يزمه القضاء تصنيحا لما فسد ويزمه المضي لأن الحج والعمرة يقعان لازمين طيب هذه
القاعدة القاعدة هذه مستثم منها شيء أو لا الأخ مستثم منها شيء ولا سارح في الأجواء ها ما سرحت هذا بل ما قال واشتغل يا فؤاد ما الذي يستثم منها نفل أو فر فإنه يلزم المضي فيه فاسدهما
ولو كان فاسدا وإلا فكل شيء فاسد لا يجد المضي فيه هرفت يا أخ طيب ثم قال القاعدة من القواعد النفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعهم تنع نعم يقول النفل جوز قطعه النفل لماذا كانت
مصوبة ها ايه والنفل انا قلت ما عندكم او اين والنفل جوز قطعه لماذا جعلناه منصوبا لأن المشغول فعل طلب وإذا كان المشغول في الطلب فإنه يترجح النص النفل جوز قطعه شرعا الجوار نعم شرع
كلام على الشرع ما لم يقع حج وعمرة فقطعهم تنع جوز قطعه ما هو الدليل على جواز قطع النفل هو أن رسول صلى الله عليه وسلم دخل ذاتي أو من على أهله فقالوا له إنه أهدي لنا حيس الحيس التمر
المخروض بالسمن والدقيق أو بالسمن والأقض فقال أرينيه أرينيه فلقد أصبحت صائمة فأكل منه إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة