7 - 14 شرح منظومة أصول الفقه وقواعده ( 7 ) - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

هل الأمر إذا ورد يكون عاما لكل واحد أو يكون كفائيا أو كفائيا إذا قام بهم يكفز الغزان الآخرين إن كان مطلوب من كل واحد بعينه فهو فرض عين وإن كان المقلوب حصول ذلك الفعل بقطع نضع الفاعل فرض كفاية حسن طيب هذا الضابط مثال فرض الكفاية ما هو الدنيا عنها فرض كفاية المقصول أن يصل على لكن هناك شيء واضح لذلك التعليم هذا التعليم من رسول كان يأمل بالصلاة على من عليه دين وهو لا يصل ولأنه لم يخبر مرأة التي ماتت في الليل ويتقوم في مسجد وأنه لها هذا كثير ومنه أيضا تغسير الميت لأن الرسول قال الذي وقصته راقيته به عرفة يغسلوه بماء وسد ولم يباشر ولم يباشر الغسل ومنه الأداء من قوله فليؤذن لكم أحده وأنا امتلاف هذا كثير طيب هنا الكفائي نعم هل الأفضل فرض الكفاية أو فرض العين علل نعم نعم وجه ذلك أن الله أمر به كل واحد فلولا أنه أمر يحتاج الناس إليه ما أمر به كل واحد طيب عبده هذا يبان النوافق ها عين عنه نحن نتكلم مربعا عن فرض الصنة عن فرض الكفاية وفرض الحلعين من النافذة لكن إذا فعلوا جميعا إذا إذا صلى صلى جماعة على جناسك هل صلاتهم هذه أفضل مما لو كان صلوا على صلات الفرض عين هذا ما حل الشكل زعم بعض العلمان فرض الكفاية أفضل لأن الإنسان يقوم به عن بقية الناس ولكن هذا غير صغير لأن هذا فضل متعلق بغير لا بذات المفروض من كلامنا عن ذات المفروض ففرض العين أفضل ولهذا قلنا في النظم وذاك الفاضل هل يمكن أن يكون المسنون سنة كفاية مثل إيش سنة الراتبة أو سنة عين كلا يطلب من أن يصل الراتبة أيضا سنة عين ها فرض صحيح السلام السلام سنة كفاية إذا مر جماعة وسلم واحد منهم أجزاء وجميع كذلك بعض العلم يرى أن التسمع للطعام إذا كانت تسمعتهم في آن واحد نعم فهي سنة كفاية إذا سمى أحدهم مع الجهر بالبسملة كفى عن الجميع ولكن الأحور أن يسمي كل واحد نفسه إذن يكون هناك سنة كفاية كما يكون هناك فر كفاية نعم حقاً حقاً حقاً حقاً لها شوناً لها السؤال هل صلاة القصور من سنة الكفاية أو من سنة الأعيان الظاهر الثاني سنة الأعيان كل من يطلب منها يصل ثم هل يصل لها أو واجبة يعني بعض العلم يرى أنها واجبة فتكون يعني واجبة إما على العيان وإما على الكفاية لكن الأقرب أنها فرض على الكفاية وأنه لا يمكن أن يدعى الناس صلاة القصور والله سبحانه وتعالى أنذرهم بالعذاب فإن هذا من جلس التحدي لله عز وجل لابد أن تصل للكصور فهي فرق كفاية ثم قال الناظم والأمر بعد النهي للحل وفي محمد الله قول لرفع النهي خذ به تفي الأمر لما ذكر من الأمر يكون للوجوب ويكون للفور ذكر الأمر الذي خرج عن هذه القاعدة إذا ورج أمر بعد النهي فأكثر العصليين يقولون إن الأمر بعد النهي للإباحة للإباحة ولا يكون ولا يعوج إلى حكمه الأول الذي هو قبل النهي بل يكون للإباحة لأن النهي ورج على الحكم الأول بنسخه ثم رفع النهي بعد أن نسخ الحكم الأول فعاج الأمر إلى الإباحة مثال ذلك قوله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمن إذا نودع للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ثم قال فإذا قدرة الصلاة فانتشروا في الأرض وابتعوا من فضل الله هل نقول إن قوله انتشروا في الأرض وابتعوا من فضل الله على سبيل إباحة أو نقول إنه على سبيل الاستحباب إذا كان لطلب الرزق لأن الإنسان مأمور بطلب الرزق ينبني على الخلاف ومثل أيضا قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخلوا شعار الله ولا الشهر الحرام ولا الهدية ولا القلائق ولا آمين البيت الحرام يبتعون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطاد هل نقول إن الأمر هنا للإباحة أو إن الأمر أعاد أو إن رفع النهي أعاد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي في هذا قوله ومن ذلك الإذن للخاقب أن يرى من مخطوبته ما يدعو إلى نكاحه فإن الأصل تحريم نظر الرجل للمرأة فهل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خطب أحدهم رأة فلنظر إلى ما استطاع أو كلاما هذا معناه منها أمر بالنظر فلنقول هذا للإباحة أو للإستحذاب على كل حال مسألة فيها خلافين العلم منهم من قال إذا ورد النهي على شيء مباح ثم نسخ النهي لا إذا ورد النهي على شيء مستحب يعني نهي عنه كان في الأول مطلوبة ثم نسخ النهي فهل يعود الحكم إلى الحال الأولى فيكون مستحبا أو نقول هو مباح في خلاف فمنهم من قال إنه مباح وحجة هؤلاء أنه لما رأى لما ورد النهي عنه سلب حكمه الأول ورفعه نهائيا لأن نسخ رفعه الحكم فإذا رفع هذا النهي وقال افعلوا صار صار مباحا فقط ولا يعود إلى حكمه الأول الذي قبل النهي لأن الحكم الأول سري ورفعه نهائيا فيكون مباحا ولا نقول إنه مستحب لكن يقول وفي قول لرفع النهي يعني مناء أنه إذا ورد الأمر بعد النهي فمناءه رفع النهي وحينئذ يعود الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي ويقول الناظم خذ به تفي وهذا أقرب أن نقول إن الأمر بعد النهي يرفع النهي ويعيد الحكم إلى ما كان عليه قبل وجود النهي وهذه الأمثلة ترجع عليكم كثيرا في كلمة فوقها أو في السنة نعم ثم قال وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع في ذن وعين هذه أيضا قاعدة عنوانها إذا وردت العبادة على وجوه متنوعة فهل الأفضل أن نختار وجها منها ونستمر عليه أو الأفضل أن نفعل كل هذه الوجوه وإذا قلنا إن الأفضل أن نفعل هذه الوجوه كلها فهل نجمعها جميعا أو نختارها كل واحد منها على البدل فعندنا الآن ثلاثة الشياء أن نختار أحد هذا الوجوه ونستمر عليه الثاني أن نختار وجها الواحدة نعم أن نختار التنويع نفعل هذا تار وهذا تار بدون أن نجمع بينهما الثالث أن نجمع بينهم نجمع بينهم ونضرب لهذا مثل أبرز مثال وأشهره الاستفتاح الاستفتاح والتشهد وأنواع الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن يعلم من قال اختر واحدة منها واستمر عليه ثم بعضهم رجع بالاستفتاح نتكلم عن الاستفتاح ويقاس عليه مماثل بعضهم رجع قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك على بقية الاستفتاحات ومن من رجع ذلك ابن القيم في زاد المعاد وذكر أن هذا أرجح من غيره من عشرة أوجه أو أكثر ومنهم من رجع حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطايات كما باعدت بين المشق والمغرب اللهم نقل نقل من خطايات كما ينقل الثوب الأبض من الدنس اللهم اصني من خطايات بالماء والثأج والماء وعلّل هذا الترجيه لأن هذا ثابت في الصحيحي وغيرهما فهو أقوى ثبوتا من حديث سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخر إذن على هلين الرأيين نستمر على وحه لكن أيهما أفضل نحل قراء والقول الثاني في المسألة أن نختار واحدا منهما مرة والثاني مرة يعني نستفتع بحديث أبي هريرة مرة وبحديث سبحانك اللهم وبحمدك مرة ثانية وهذا اختيار شيخ إسلام ابن تيمية رحمه الله وفي دعاء الاسفتاح لا يمكن أن نقول بالجمع بينهما يعني ما يمكن أن نقول إجمع بين هذا وهذا كما قال منه بعضهم فعهم قال إجمع بين سبحانك اللهم وبحمدك وبين اللهم باعد بينه وبين خطايا ولكن الصحيح أن لا نجمع لأن السنة دلت على عدم الجمع فإن أباه هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ما تقول أخبره بأن يقول اللهم باعد بينه وبين خطايا ولم يذكر سبحانك اللهم وبحمده فدل هذا على أنه لا يجمع بينهما طيب في التشهد التشهد في حديث ابن عباس وحديث بن مسعود حديث ابن عباس لمسلم وحديث ابن مسعود في الصحيحين وغيرهم وكلاهما صحيح فهل نتشهد بتشهد عبد الله بن مسعود أو بتشهد عبد الله بن عباس نعم ينبني على القاعدة منهم من قال نتشهد بتشهد عبد الله بن مسعود يعني بالتشهد الذي رواه عبد الله بن مسعود لأنه أكمل أكمل من التشهد ومن من قال نتشهد بتشهد عباس رضي الله عنهما ولا نتشهد بتشهد بن مسعود ومنهم من قال نفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا اقتعار شيخ الإسلام من تيمية وهو الذي اخترناه هنا قال فنعم وافعل عبادة إذا تنوأت وجوهها بكل ما قد ورد أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت فيها الصفات على وجوه المتنوع ومن أراد الاطلاع على ذلك فليقرأ كتاب النقيم رحمه الله تعالى المؤلف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يجد اختلاف الألفاظ في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى نفسه طيب إذا أخذنا بهذا الرأي فما هو التعليل الذي جعلنا نختاره قال لتفعل السنة في الوجهين لأنك إذا لزمت وجها واحدا فاتتكى السنة في إيش في الوجه الثاني وتحفظ الشرع بذن نوعي لأنك لو لم تفعل هذا مرة وهذا مرة نسي لأنه من أسفاد الحفظ العمل فإذا لم تعمل بهذا مرة وهذا مرة نسيت الثاني فصار الفائدة من وجهي الأول الإتيان بالسنة بوجهيها والثاني حفظ النوعي لأنه إذا بقي على واحد نسي الآخر مع طول الزمن طيب فإن قال قائد هل نجمع بين الصفتين الجواب إذا دل الدليل على أنه لا جمع فإننا لا نجمع انتبهوا أخواتي إذا دل الدليل على أنه لا جمع فإننا لا نجمع وكيف نعرف نقول مثل على السبتاح عرفنا أنه لا جمع من أين عرفناه من قول الرسول أقول كذا وكذا ولما يقول الثاني التشهد كذلك نقول لا تشهد لماذا لأن التشهد ألفاظه متقاربة متقاربة يعني يثل في كلمة أو كلمتين وما دامت ألفاظه متقاربة فإن أحدهما يغني عن الآخر لأنك لو جمعت بينهما وليس بينهما إلا فرق نسير في كلمات نسيرة صار هذا مشبها للتكرار طيب إذا لم يدل الدليل على ذلك فالأفضل الجمع الأفضل الجمع ومن ذلك أذكار الصلوات الأذكار المشروعة خلف الصلوات حديث المغير بن شعبة كان إذا صرح المساعدة قال قال لا إله لأله وحده ولا شريك له اللهم لا ما يعلم ما أعطيت إلى آخر حديث ثوبان استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام هل نجمع بينهما أو لا نقول نجمع لماذا لأن كل واحد منهما يغير الآخر مغايرة تامة فإذا كان يغير مغايرة تامة فمعنى أن نذكرها جميعا طيب أنواع التسبيح غير الذكر الآخر أنواع التسبيح أربع سبحان الله عشر والحمد لله عشر والله أكبر عشر أو سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثة وثلاثين والجميع تسعة وتسعون ويختم بلا إله للا شريك له لهم الملك ولا الحمد وعلى كل شيء قد أو سبحان الله ثلاثة وثلاثين والحمد لله ثلاثة وثلاثين والله أكبر أربع وثلاثين كم هذه ثلاث ستات أو سبحان الله والحمد لله والله أكبر خمسا وعشرين نعم ولا إلهان الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إلهان الله والله أكبر خمسا وعشرين الجميع مئة هذه لا نجمة بين لا نجمة لماذا؟ لأنها من جنس واحد كالتشهر فيكتفى بواحد منهم هذا ما تحرر لنا في هذه المسألة فصار الخلاصة أن العبادة إذا وردت على وجهين فالأفضل التنويع حسب ما ورد والتعليل عرفتموه وأما الجمع فإن دل الدليل على أنه لا جمع فلا جمع سواء كان ذلك من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو من قرينة الحال مثال الذي من قوله حديث الاستفتاح ومثال الذي من قوله الحال التشهد والتسبيح خلف الصلوات وأما إذا لم يكن لدليل على فعلهما على التبادل فإنه يجمع بينهما تحصيلا للثواب المرتب على هذه العبادة نعم لا نستعلم أنا أجل باقي دقيقة لا 59 ثاني نعم نعم لمسأة الجهر والسر مسأة الجمع بينهم يجمع بينهم أما مسأة السر السر والجهر فأنا أرى أن الذي يقول إنما جهر في ذلك من أجل التعليم أقول لو تأمل الجواب لوجد أنه حج وأنه لا يقول ذلك إلا عند المضايقة والإنسان في المناظرة إذا ضيق عليه يرتكب الصعب والذلول نعم ويقول بما لو تأمله لتبين لهم فساد نقول لما كان الرسول يريد أن يعلم الناس هل ينشئ سنة تعتبر بدعة من أجل التعليم لأننا إذا قلنا إن الجهر ليس بسنة صار بدعة فهل يرتكب الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة من أجل تعليم سنة مع عقداته على أن يقول أيها الناس قولوا كذا وكذا بل هو قد قال ذلك قال المهاجرين تسبحون الله والفقراء تسبحون الله وتحمدون وتكبرون دبل وكل صلاته ثلاثة وثلاثة ثم لو تنزل وقلنا إن الرسول قصد التعليم لقلنا إن الرسول قصد التعليم في أصل التسبيح وفي صفة التسبيح الكيفية فيكون أصله مشروعا والجهر به مشروعا وهنا نذكركم نسخة في الاختيارات الاختيار الشيخ السلام رحمه الله قال ولا يستحب الجهر بالذكر عقب الصلاة وصاب النسخة ويستحب الجهر فاللي عنده نسخة من الاختيارات إثبات لا يستبع عليها أين هي الشاعر نام أين صحر اللي آت عني أم صحر الناس نجعلنا نجعلنا على عقل مثل إذا قلت لك يا بني اجلس للناس الذين يأتون للضياف ثم قلت لك لا تتكس ثم قلت لك اجلس هل نقول لك في الأمر الأخير أعطيت ابنك الخيار لينا أن يجلس أو لا يجلس أو نقول رفعت النهي وعدت إلى الحال الأولى هاي الأمر إذا نقول نقول للوجوب ما حد قال إن الأسان إذا حل من إحرام من يجب عليها أن يذهب ويأخذ البندق ويرمي الصيد فالولا قال أحد باستفاب وهذا الذي اخترناه والذي اخترأه الغزالي رحمه الله في المستصفى المستصفى الذي هو أصل روضة الناظري الروضة التي الموفق أصلها المستصفى ومع ذلك هو رحمه الله أخذ من المستصفى ولكن يعني لم يحسن الأخذ من كل وجه صار يحذر عبارات لا بد من وجودها وقد نبه على ذلك عبدالقادر بدراعم في تعليقه على روضة الناظ نعم ما له شفر ما علمنا أن أحد قال يجب على الإنسان إذا حل من الإحرام أن يذهب يصطر ما علمنا أحد قال بها أبدا إلا هو أني نهايته ثم رفعت النهو ولهذا لو استأدمت علي في البيت فقلتك أضف ثم بدأ لك أن تنصف فهل لي حق أن ألومك نعم لا لأن قولي يدخل يعني ما أنه يبع أن تضع نعم آدم إلى خمس عشر عشر نعم واشتغلون فمت سأله يقول إذا عطس إنسان مدرس ولغا مدرس وحولهم يه فقالوا جميع أن يرحمك الله فهل أكفي أن نقول للجميع يهديكم ولا أصلح بالكم هيك لأن هذه جواب للجميع إلا إنسان تريد مننا أن الإمام إذا عطس وقال له الصفة الأول كلهم يرحمك الله يبدأ يقول يهديكم الله يهديكم الله يهديكم الله عم ثم عطسة ثانية اي ما يخير طيب إن رد على الأول عاد لسة وإلا مرض كفواح نعم إيش أين لا لا لا يسوي فرعين أشعر أكثر لكن قد يكون فرض الكفاية أفضل من فرعين ما هو في المسألة التي اتفقوا عليها يعني في مسألة أخر يعني قد يجب على الإنسان مثلا أن يساعد الإنسان في حنه على دابته قد يكون فرض عين ما حضره أحد لكن هناك ميت الآن يفتع يتفسق يحتاج إلى حمل هنا قد نقول الفرض الكفاية هنا أفضل من فرض العين هناك نعم اي هما قلنا أنه يجمع إلا إذا كانت من نوع واحد قلنا أنه يجمع ما لم تكن من نوع واحد إن كانت من نوع واحد فهذا شيء انتعي كيف لكن الرسول فعل هذا وقال هذا أو قال قولا وقال قولا آخر فالجنب بينهما إذا لم يكن هناك ما يدل على عدم الجنب أو لا تحصيل الأجر إيش طيب هل صلى على النبر في كل الصلاوات طيب حصل التعليم مره ومرتين التشهد الجاهر بالتسبيت يحصل بمره ومرتين ها أي نعم مره ومرتين ما هو دائم حتى عمر مخطاب كان يجهر يقول سبحانه الله وبرحمة يعلمه الناس ما تقول يقول هل يكفي تشميته العاطس من رجل واحد المشهور عند العلماء أنه يكفي وأن تشميت العاطس فرض كفاء وقال ابن القيم إن الظاهر أنه فرض عين لقول النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله اسمع فقوله حقا كان حقا على كل من سمعه يقول على أنه كل من سمعه يجب أن يسمعه فحيه بأحسن أو رده أنا قسم عن نص كان حقا على كل من سمعه أن يقول ما تخلمنا عن الحلد التي يتعين في فرض الكفاه تعين ها يتعين فرض الكفاه إذن مدامنا قلنا أنه فرض كفاية معناه أنه إذا لم يقوم به من يكفي كان فرضا فإذا كان يقوم به اثنان لم يجب على الثالث وإذا كان يقوم به إلى ثلاثة لم يجب على الضاب وهكذا انتهى والله طريقة النبي أي سنته لأن السنة والطريقة لغة معناهما واحد والنبي الهناء للعهد الذهني والمراد به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمصطفى يعني المختار كما جاء بالحديث الذي روي عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله استفى من بني إسماعيل كنانة واستفى من كنانة قريشا واستفى من قريش بني هاشم واستفاني من بني هاشم فالنبي صلى الله عليه وسلم مصطفى وأصف مصطفى مصتفى التاء لكن قلبت التاء طاعا لعلة تصريفية وأصفها من الصفاء أو من الصفوة ويقول الخلوص وقالوا هذا شيء صافي أي خالص من مخالطة غيره فالنبي صلى الله عليه وسلم من المصطفين الأخيار بل هو أفضل المصطفين الأخيار عليه الصلاة والسلام وقوله إلزم طريقة النبي المصطفى لم يقل إلزم طريقة محمد مع أنه محمد ورسول الله لكن فيه الإشارة إلى العلة إلى علة الوجوب اللزوم كأنه قال إلزم طريقته لأنه إيش لأنه نبي مصطفى ولهذا يحسن يحسن عندما نتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام بعجل شيء لي أن نصبه بالنبوة أو الرسالة فنقول قال النبي قال رسول الله وما كثر في أرسنة المتأخرين قال محمد بن عبد الله هذا وإن كان حقا لكن ليس فيه ذكر الرسالة والنبوة والذي لا يعرف أن محمد رسول الله اسمه محمد عبد الله يظن أنه رجل آخر لكن إذا قلت قال رسول الله أو قال نبي الله أو قال النبي وما أشفى ذلك كان هذا أولا أولا لأن هذا أكثر في عبيل الصحابة وإن كانوا قد يعبرون لمحمد مثل أبي وريرة لما رأى رجل خرج بعد الأذان قال أما هذا فقد عصى أبا القاسر وكذلك عمار بن ياسر قال من صام الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسر يعني قد يكونه باسمه لكن الأولى أن يذكر وسطه من نبوة والعسالة وخذ بقول راشدين الخلفاء خذ بقولهم بقول الراشدين الخلفاء هنا قال خذ بقول وفي الأول قال إن نزم الطريقة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله حجة وفعله حجة احتجوا به الخلفاء قيل إن قولهم حجة وليست عنهم حجة لأن فعلهم غير معصومة فقد ينسون ينسون السنة فلا يطبقونها وقد يطبقونها على الوجه الذي لم ترد عليه بتأوين أو غير ذلك ولكن الذي يظهر أن قول الخلفاء الراشدين وفعلهم يعتبر حجة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد والسنة هي الطريقة تشمل القول والفعل وعلى رأس الراشدين الخلفاء على رأسهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه ولا سيما أبو بكر وعمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليهما وقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشل وأما من بعدهم من الخلفاء الراشدين فليس قول حجة كعمر عبد العزيز رحمه الله وما أشفى ذلك فإن قوله ليس بحجة وقال بعض العلماء بل قول حجة لأن المراد من خلفاء الراشدين من خلف النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم في أمته عبادة وخلقا ودعوة وجهات ولكن يظهر أنه لا يؤخذ الله بقول خلفاء الراشدين الأربع فقط قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح نعم لما ذكر طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة الخلفاء الراشدين انتقل إلى قول الصحابة غير الخلفاء الراشدين هل قولهم حجة في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إن الصحابة غير معصوه يخطئون ويصيبون يستدلون بالقرآن والسنة كما يستدلوا غيره فلا يكون قولهم حجة إنما لا شك أنه أرجح من غيرهم لكنه ليس بحجة على الغير فإذا قال قائل أنا أفهم من القرآن كذا أو من السنة كذا فقيل له ولكن أبو بكر يقول كذا وعمر يقول كذا فإنه ليس بحجة لأنهم غير معصومين من الخطأ فإذا كانوا غير معصومين من الخطأ فإن القول الذي يقولون هو يريد أحد أن يلزمنا به يحتمل أن يكون خطأ فكيف يلزمنا أن نأخذ بقول الصحابة ولكن الأصح أن قول الصحابة حجة لوجوه ثلاثة الوجه الأول سلامة وعقيدته لأنهم أسلموا الناس عقيدة وسلامة العقيدة من أسباب التوفيق للصواب ثانيا أنهم أعلم بحال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومقاله من غيره أقرب الناس فهما إلى قول الله ورسوله هم الصحابة لأنهم أعلموا بحال النبي صلى الله عليه وسلم ومقاله من غيره بلا شك ولشك أن أقرب الناس للشخص هو أعلم الناس بحاله وأعلم الناس من مقاله ولهذا نجد الشخص الملازم لآخر هو أعلم الناس بحال هذا الرجل لكذلك الصحابة عندهم من العلم بحال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومقاله ما ليس عند غيره الوجه الثالث أنه لم تظهر في عهدهم الأهواء والآراء بل كانوا على الهدى ومعلوم أنه إذا ظهرت الأهواء كثرت الظلال وفي عهدهم ليس هناك أهواء كثيرة وإنما الكتاب والسنة وهما المرج وبعد ذلك انتشرت الأمة وكثرت أهواءها ودخلت على الأمة الكتب من الفلاسفة والمناطق الوائل ذلك فلهذا صار قولهم حجة وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وقال إننا نتهم الرأي ولا نتهم الصحاب يعني يتهم الإنسان الرأي ولا يتهم الصحاب ولكن إذا كان إذا إذا كان قول الصحاب مخالفا لقول مثله فإنه ليس بحجة يعني لو اختلف صحابيان في حكم مسألة فليس أحدهما حجة علينا ولا حجة على صاحبهم ولكن نأخذ بماذا نأخذ بما رجح فإذا اختلف صحابيان في مسألة أخذنا بالراجح من قوليهما وأسلاف الترجيح وطرق الترجيح كثيرة معلومة في أسل الفقه طيب وإن خالف التاب والسنة من باب أولى لأنه إذا كان مخالفة غيره من الصحابة يبطل كون قولي حجة فمن باب أولى إذا خالف أكتاب والسنة ولهذا قال قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر قال ذلك حينما كان يدعو الناس إلى التمتع في الحج وأبو بكر وعمر يرياني الإفراد ورأيهما من أجل أن يبقى البيت عامرا في كل السنة لأن العمر ليس له وقت كل من تيسرت له يذهب ويعتمر فإذا قيل للناس اعتمروا في أشر الحج تركوا البيت وصاروا لا يعتمرون إلا إذا جاءوا للحج لأن المواصلات كانت من قبل صعبة جدا فإذا قيل لهم التمتع قالوا إذن لا حاجة مساكل لعمره في وقت آخر فتعطل البيت من الزوار هذا هو اجتهاد أبي بكر وعمر أي الله عنهما ولكنه اجتهاد مخالف لأمل النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم بالتمتع والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ماذا يترتب على قوله ومع هذا أمر بالتمتع وحث عليه وغضب عليه الصلاة والسلام لما تأخر الصحابة في تنفيذ ذلك طيب المهم أن قول الصحابة حجة بشرط أن لا يخالفه غيره فإن خالفه غيره وجب الترجيه طيب بحث آخر هل قول الصحابة حجة أيا كان الصحابة يعني حتى لو كان عربيا جاء على بعيده وأسلم ورجع إلىه هل يعتبر قوله حجة على أئمة المسلمين من بعد الصحابة هذا جواب لا وإنما المراد من الصحابة وإنما المراد بقولنا إن قول الصحابة حجة من كان من أهل الاجتهاب من الصحابة يعني له قدم راسخ في العلم أما رجل حضر إلى النبي عليه الصلاة وأسلم ورجع إلى قومه لا يحمل إلا حديث أو حديثين فليس قوله حجة لكن روايته مقبولة لكن قوله الذي يقول تفقها ليس الحجة فصال قول المؤلف قول الصحابة حجة إلا حديث أو حديثين فليس قوله لكن روايته مقبولة لكن قوله الذي يقول تفقها ليس الحجة فصال قول المؤلف قول الصحابة حجة هذا ليس على أطلاق إلا أن نراج بالصحابة من الفقه من الصحابة أما من ليس فقه فإن أقوالهم ليس بحجة طيب ثم قال ما لم يخالف مثله فما رجح ما هو شعرابة ما رجح لا ما اسمه موصول في معنى الذي يعني ما لم يخالف مثله فالذي رجح هو الحجة فإذا خالف غيره نظرنا إلى الراجة فيكون هو الحجة نعم نعم نعم لا لأن هذه وجود أسباب الأهوى وجود أسباب تكون مثارا للخلاف وأما الأول الأول فهو أصل بطبيعته وفطرته إذا نعم إذا روى الصحابة الحديث وفعل فعلا يخالف فالعبرة بروايته العبرة بما روى لا بما رأى نعم لو اجتهد ما يقبل لو اجتهد لا يقبل مثلا الحديث ابن عمر ربع النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على بيت حفصة مستقبل الشام مستدبل الكعبة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من هنا عن استقبل القبلة واستبارها واستبارها في حال البنياء فإذا شرق فإذا استقبل القبلة بن عمر أو غيره فإنه لا يكون حج نعم نعم خص ذلك لأن غيرهم لا يستحق هذا الوصف فإن الخلفاء الأربع مرتفق هل أنهم خلفاء راشدون ومن بعدهم فيه مرتلاف لكن عندنا الأخيرة قول الصحابة هل هو حجة أو لا نعم إيش نعم أيه المسألة فيها خلاف ذكرت لكم أن فيها خلاف لأن الفعل يحتمل النسيان والثهول والخطأ وإذا قلنا بأن القول الفعل صار مراد بقول بقول الخلفاء يعني ما ذهبوا إليه سواء ذهبوا إليه بالقول أو بالفعل نعم إذا نعم فلا رتح بلا شك أورد قول الخلفاء ربعهم بي السلام إلى يوم الدين الأمر إذا ورد بعد النهي فعلى أي شيء نحمل يعني عن الباح يا طيب يعني الرباح مثاله أي طيب أنت من دول ما حضرت طيب مثاله طيب كمل كمل واشد دلالة خاطر الله إذا بعدها نحضره يجوز دفر الصيف بعدها كان حراما يبتح الإحرام بأي شيء جاء التحريب بأي شيء حصل ثبت التحريب لا تحلم لا تحلم شعائر الله ولا الشعر الأرام ولا الهادي ولا القلاء ولا أمير بالحرام أمير بالحرام أمير بالحرام يبتعون فضل من الله ومن ربه وردوانه وإذا حضرتهم فاستطع طيب فيه قول آخر في المسألة حالما كان حري قبل النهي مثاله نعم يعني استفدنا الحل من رفع النهي ولا من الأصل من الأصل فيه أيضا آية تدل على أنه يرجع إلى الأصل ويكون مثلا مستحبا أو وواجبا كده الأمر بعد النهي زين زين يقول لره النهي فيرجع ما بعده إذا أرجع إلى ما قبله على الأصل قول تعالى ولا تأخذ الأموال أو بيأموال كما قال ومن كان قطيرا فجأت لهم نعم هذا الأمر بعد السلام طيب وين الأمر والنهي زين هذا نص ما هو من تلتر يدك أو خلاص نعم قوله تعرف نعم طيب طيب بعد خلاف يعني أنه أنه باقي أو المسألة يا أيها الذي نعمل يدون جل الصلاة مهم جمعة فأسعى لها دفر الله ودر البي ثم قال فإذا أقول هكذا الصلاة فانتشرب الأرض وبتغم فضل الله فهذا يعني طلب الرزق سنة نعم هذا كان أتناب للحذ خلاص أمثال يقول إذا أمثال إذا تنوعت العبادة على وجوه متعددة فهل الأفضل الاختصار على واحد أو لا تفصيله نعم ندل الدليل على أن يختصر على واحد فيه اختصر نعم مهم الكلمة على الجمعة والإفراد نعم الكلام هل إن أفعل هذه المرة أو ليش نرى الكلمة متشابه نعم من جنس واحد نعم فإن نأتي بهذا المرة وبهذا المرة نعم ما لم يدل الدليل على الجمع نعم على جواز الجمع وبينا زي إن دل الدليل على الجمع جمعنا نعم وإن دل الدليل على التفريق فالرق نعم طيب مثال ما دل الجمع والتسبيع طيب وكذلك بعض ذكاء الرقوع سبحان رب العظيم سبحان الله وربنا وبحمدك طيب مثال ما دل الجمع فيها الإقراض نعم الاستفاح في الصلاة على وجوه متنبع طيب هذا الذي ورد على وجوه متنبع هل الأفضل لا أين أن نقتصر على واحد أو أن نأتي بهذا المرة وهذا مرة أين هذا والصحيح محافظة على السنة نعم طيب على حفظها والمحافظة عليها محافظة وحفظة طيب ألفاظ التشافض من هذا النوع لا حديد بن عباس الخالف حديد بن مسؤول من هذا النوع إذن ما المدينة ما الذي يبين بغا فيه إذا هو لا الأفضل التقاربة هو عباء يعني لألا نجمع بينهم مهم لألا نفعل هذا مرة وهذا مرة وشأل الآن أي على قول الراجع نفعل هذا مرة وهذا مرة وبعضهم يقول نختار واحد ولمشاعدين طيب في ذكرنا فيما سبق غير الكتاب هذا أو قيل النظر أن فيه فائدة ثالثة فينا حضور القلب لأن الإنسان يستمر على شيء واحد صار كأنه يقوله بلا قصد وإذا كان يفعل هذا مرة وهذا مرة صار أحضر لقلب طيب قول الناظم إلزم طريقة النبي أي الطرائق فعله قوله طيب وجوبا نعم حسب الأدلة كان واجبا فواجب وإن كان سنة فسنة طيب لكن المهم أن تعتقد بأنه رسولك حتى بالسمنة هل قول الفلفاء الراشدين حجة وما الدليل أنس أنا خنات يا شيء قيل أنهم قولهم حجة نعم وقيل أن قولهم غير حجة أما الذين قالوا بأنه بأنهم حجة باستدلوا ب يقوله بسلام عليهم سنة وسمة الفلفاء راسدين مجيئين من بعضي أما الذين قالوا بأنه رسولة حجة قالوا أنهم بشر غير معسومين بحطة قد ينسوا وقد يعني يتونى بحكم متأولين والصحيح الصحيح طيب أقول النقص الذي أخذهم قبل أقول نقص فيه أخير قراء طيب قول الصحابي هل هو حجة أو لا طيب حجة ما هو الدليل على حجته نعم سلام العبد الموجب للقراء نعم طيب فإن خالف مثله الأخ هنا ينظر إلى ما رجحه الدليل كذا طيب مثال ذلك اختلف أبو بكر وعمر مع ابن عباس في جواز المتعة في الحج فأيهما نقدم نقدم ابن عباس مع أنه دونه لكن دل عليه الدليل لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أمر بالتمتع فيكون قوله مقدما لأنه يرجحه الدليل طيب إذا اختلف أبو بكر وعمر فأيهما نقدم ها ما واجب من دونه أبو بكر ما تقولهم صحيح صحيح لأن أبو بكر مقدم في خلافة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة خلفه بالصلاة وخلفه على الناس في الحج وأشار إلى خلافتهم في الأمة فهو أقرب للصلاة من عمر وإن كان قد يخطي ووصي طيب أدلة كم صحيح طيب بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم ما درس اليوم قال المؤلف وحجة التكليل الحجة والدليل معناه مواحد ولهذا يقال هل لك حجة في ذلك هل لك دليل في ذلك وكذلك البرهان والسلطان كلها بمعنى واحد يعني بذلك الدليل الأجلة يقول خذها أربعة الأجلة التي تذكرت بها الأحكام العقدية والعملية أربعة الأول قرآن يعني القرآن الكريم الذي هو كلام الله عز وجل فهو حجة والناظر في القرآن يحتاج إلى شيء واحد فقط وهو دلالة القرآن على الحكم ولا يحتاج أن ينظر في السند لماذا؟ لأنه متواتر تلقاه الأصاغر عن الأكابر فمن أنكر منه شيئا فإنه كافر اللهم إلا ما ورقم الثلاثة فيه القرآت فقد يكون في بعض القرآت إصطاط حرف عطر أو ما أشبه ذلك هذا لا يضب لكن لو مثل أنكر آية قال إن قوله تعالى وَتَّقُ يَوْمُنْ تُرْجَعَنَا فِيَدْهِ اللَّهِ لَيْسَ مِنْ الْقِرْآن مثلا أو تب تدابي الله منه من القرآن فهذا كافر فالقرآن لا ننظر إلى ثبوته لأنه إيش ثابت بالتواتر القطعي ولكن ننظر إلى الدلالة هل هو دال على هذا الشيء؟ أو ليس بدال عليه؟ مثلا قوله تعالى وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرْبَصْنَ بِأَنْفُسِينَ ثلاثة قرور بعض العلماء يقول القرور هي الأطهار وبعضهم يقول القرور هي الحيض نحتاج إلى جليل هل دل علىه أو لا؟ المطلقة الثلاثة هل تحتاج إلى ثلاث حيض؟ أو يكفي حيضة واحدة؟ ينظر هل دل القرآن على هذا؟ أو على هذا؟ إذا كانت امرأة حاملة بولدين ووضعت الولد الأول وهي في عدة فتنقض العدة هل دل القرآن على هذا؟ أو ننظر والأمثل على هذا الكثير فالناظر في القرآن قد كفية ثبوت لأنه متواتر ولكن يبقى النظر في إيش؟ في الدلالة هل هو الدلالة باقية؟ أو لا؟ طيب ثم قال وَسُنَّةٌ مُثَبَّتَة الشيء فالسنة اشترط فيها قيد سنة مُثَبَّتة إذن فالناظر في السنة يحتاج إلى نظرين نظر السابق ونظر الله النظر السابق أن ينظر هل ثبت أم لا؟ والسنة قسمها متواتر وأحاق والمتواتر صحيح وحسن وضعيف هنا على حال صحيح وحسن وضعيف المتواتر من السنة يحتاج أن نثبت أنه متواتر يعني ليس كل واحد يجينا يقول والله هذه هذه المتواتر ما نقبله لابد أن نثبت أنه متواتر وطريق الوصول إلى ذلك بتتبع الروايات الأحاق منه صحيح ومنه حسن ومنه ضعيف بل نقول ومنه ضعيف ومنه موضوع لكن الموضوع أصلاً ليس من السنة ولا جوز نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا يوجد ما ينصف إلى الرسول وهو موضوع مكتوباً على الرسول عليه الصلاة والسلام فصار الناظر في السنة أكعد من الناظر في القرآن لماذا؟ لأنه محتاج لنظرين أولاً في الثبوت وهذا أمر مهم وثانياً في الدلالة طيب هل يكتبى في الثبوت بتصفيح بعض العلماء مثلاً فنقول هذا الصحاة في الأنفر وصحيح هذا أيضاً ننظر فيه لأن بعض الحفاظ بعض الحفاظ الحديث يتساهل في التصفيح وبعضهم يشدد في التصفيح وبعضهم وصد ثم يحتاج أيضاً العالم بالإسناد يحتاج إلى فقه الحديث لأنه ربما ينظر إلى راهي الإسناد فيحكم بالصفحة مع أن المتن شاذ أو منكر ولهذا نجد أن المستدلة بالسنة في الواقع يحتاج إلى جهد كبير حتى تثكت أولاً ثم تثكت الدلالة الدلالة ثانية ومن ثم قيم وسنة إيش مثبتة يعني ثبتها أهل العلم من بعدها إجماع هذه الأمة من بعدها بعد الكتاب السنة الإجماع وفي قول الناضي من بعدها أي من بعد هذه العجة إشارة إلى أن الإجماع لا بد أن يكون مبنياً على كتاب أو سنة لأن الأمة لا يمكن أن تجمع على ما لا تجمع فيه فمستنة الإجماع هو الكتاب والسنة أما إجماع بلا كتاب ولا سنة فهذا مستحيل لابد أن يكون إجماع نعم كتاب أو سنة فإن قال قائل إذا قلت بهذا لم يكن للإجماع فائدة لأن الدليل حصل في الكتاب والسنة فيقال بل فيه فائدة عظيمة أولاً لأن الناظر قد لا يطلع على الكتاب والسنة فيكتفين بإيش بالإجماع ثانياً أننا نستفيد أنه لا نزاع في دلالة الكتاب والسنة على خلاف ما أجمع يعني لو كان هناك خلاف في دلالة الكتاب والسنة ما أجمع فصال نستفيد من ذكر الإجماع وإن قلنا لا إجماع إلا عن الكتاب والسنة نستفيد إيش الفائدة الأولى أن الإنسان قد لا يطلع على الدليل المكتاب والسنة لكن أمامه الإجماع كما يوجد الآن في الرفصاح بن هبيرة والإجماع بن منذر وغيره يقول أجمع وأجمع على كذا أجمع على كذا ما أنه لا يذكر الدليل فنقول نحن لا نستطيع أن نبحث عن الدليل فيأكدنا أن نقرأ بأنهم أجمع الفائدة الثانية إيش أنهم إذا أجمعوا لم يكن هناك مجال للنزاع في مدلول الحديث أو الآية واضح؟ لأنني قلت مثلا أجمع على وجه كذا الدليل قوله تعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكن أحد أن يقول هذا الآية لا تدل على ذلك أو هذا الحديث أدل على ذلك لا يمكن لماذا؟ لأن العلماء أجمعوا على أنه يدل على كذا فلا يمكن أن نخرق إجماعا فصار حتى وإن قلنا لا إجماع إلا عن كتاب والسنة فإن الإجماع دليل ولكن يبقى أن نظر ما هو الدليل على أن يحتاج أن نذكر الأذلة كلها أول ما هو الدليل على أن القرآن حجة نعم ما هو الدليل على أن القرآن حجة كل القرآن دليل كل القرآن يدل على أن القرآن حجة يا أيها الناس قد جاءتكم وعظهم من ربكم وشفاء لما في الصدور يا أيها الناس قد جاءكم ورسوله بالحق من ربكم يا أيها الناس قد جاءكم ورهانه من ربكم وأنزلنا إليكم نورا المبينة فأما الذين آمنوا بلا وعتصموا بلا آخر فلا جدنا على أن القرآن حجة لا كله طيب الدليل على أن السنة حجة الدليل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيع الرسول ولو لم تكن حجة لم يكن للأمر بطاعة الرسول فائدة وقوله تعالى فعامنوا بالله ورسوله النبي الأمي وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فنته وإذا كنا مأمورين بأن نأخذ ما آتانا من في ومال فما آتانا من حكم وتشفيع من باب عور وقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلال مبين ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه والنصوص بهذا معروفة مشهورة أما الإجماعي فقد نوزع في إمكانه هذه أولاً ونوزع في كونه الحجة أما النزاع في إمكانه فقال البقاء فأنكر بعض العلماء أنكر أن يوجد إجماعي ما يمكن أن يجد إجماعي من يعرف أن عالماً في أقصى الشرق موافق لعالم في أقصى الغرب لا سيما وأنه في الزمن الأول المواصلات والاتفصالات صعبة جداً فمن الذي يدين أن واحد من العلماء خالف ولهذا قال الأمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدينه لعله مختلف والذين ينكرونه جد الإجماع معناه أنه لا يوجد فضلاً على أن يكون دليلاً ولكن الصحيح أن الإجماع تابت أما في الأمور المعلومة من الضرورة من الدين فهذا أمور واضح فالعلماء مجمعون على وجود الصلاة والتحليم الخمر والتحليم الزنا وما أشبه دائماً أما الأمور الأخرى فالصحيح أنه يمكن فيها الإجماع لكن كما قال الشيخ الإسلام في العقيدة الوسطية الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم يقول هكذا إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة فزمن الصحابة والتابعين بإحسان يمكن أن يعرفهم الإجماع ونحن نذكر هنا قائدة مفيدة وهي أن ما جاء به الكتاب والسنة ولم يذكر عن الصحابة خلافه فهم مجمعون عليه فمثل إذا قال قائد أجمع الصحابة على أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يعني على العرش وقال الإنسان هاتوا لي كلمة واحدة عن الذكر عمر وإثمان وعلي وما أشبه ذلك يقول إن استوى بمنا على نقول إذا كان القرآن في اللغة العربية واستوى العرش أن يعلى عليه ولن يأتي عن من يفعل اللغة العربية ما يخالف هذا دل ذلك على إجماعه ولهذا لا يمكن أن نقرد إجماع الصحابة على إجراء نصوص الصفات على ظاهرها إلا بهذا الطريق أن نقول القرآن باللغة العربية وقد مر على الصحابة وقرأوه وما لم يرد عنهم خلاف في مجلوله فهو على ما كان عليه طيب إذا الإجماع ممكن لكن متى في عهد الصحابة والتابعين يعني في الصدر الأول فما هو الدليل على أن الإجماع حجة الآن إذا ثبتنا موجود الإجماع نحتاج إلى أن نعرف أنه حجة نقول الدليل على أنه حجة من القرآن قال الله سبحانه حجة من القرآن ومن يشاطق الرسول من بعد ما تبين له الهجى قال له الهجى ويتبع غير سبيل المؤمنين لنوله ما توله وإذا أجمع المؤمنون على شيء فهذا سبيلهم فإذا اتبع غيره فهو غيره نوله ما توله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطعوا الله وأطعوا الرسول وأؤلاء منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول مفهومه إن لم يتنازع فقولنا حجة كالذي قاله الله والرسول فهذا الدليل على الإجماع وتعليم هذه الأمة معصومة فقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث سنده حسن لا تجتمع أمتي على ضلاء نعم ويشهد لذلك أنها لا تسمع الضلاء قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدلا خيارا لتكونوا شهداء على الناس وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما مرت جنازة فأثنوا عليها خيضا قال وجبت ومرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا قال وجبت قالوا يا رسول الله ما وجبت قال أما الأول فوجبت فوجنه وأما الثاني فوجبت له النار ثم قال أنتم سهداء الله في أرض فهذه عدلة تدل على أن الإجماء حجة ومن أراد مزيدا من ذلك فعليه بقراءة أصول الفقه فقه عندنا الرابع القياس والقياس فيه أيضا مرترق هل وحجة ولا لا ويأتي إن شاء الله كلام عليه نعم هذه سؤال يقول كيف نسمي الأحكام الشرعية التكليفية ومنها ما لا يكلف به كالتطور والجواب على هذا أن نقول هي تكليفية يعني أنها أن العبد مأمور بها أو منهي عنها وحتى المستحب هو مكلف بأن يعتقد أنه مشعور على أجل استخدامه والمكروه مكلف على أن يعتقد أنه منهي عنه على سبيل الكراء الكراء التنزيل وليسمع التكليفية أن الإنسان مكلف مال على الدين هذا لا لا يمكن لمن قال لا يكلف الله نفسا إلا وسطه فنفى وأثبت نفى التكليف بالوسط أثبت التكليف بالوسط ونفى التكليف بغير الوسط شرقنا من أجماء من دمع الشباب الصم نعم ولا ضرر نعم أجمع العلماء على أنما أن الماء يتغير بنجاسة فهو نجاسة ما أين هم ذلك؟ مهب لازم أن نكتب وصلنا جميع السلح عادلة ضائف طيب من القرآن قول الله اختبره وتعالى حرجمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزين وما أهل الله الله به والمنخنقة استدل الإمام محمد بهذا على نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة قال لأن الميت حرام حرام فإذا تغير الشيء بالحرام واختلط به صار حراما ضرورة أنه لا يمكن ترك الحرام إلا باجتنام الحلق فلهذا كان حراما وإذا كان حراما والميت نجاسة في نص القرآن صار الماء صار الماء نجاسة فيوأخذ استنباطا من القرآن ما أذكر غير هذا يمكن لو تأمل وجد نعم صحيح هذه أيضا مشكلة يعني مثلا نقل الإجماع من نعتد به هذا لا بد أن يكون الإنسان من منعرف بالاطلاع وزعادة العلم وإلا فهم وسكف أحيانا ينقل الإجماع وليس في المسألة الإجماع بل أحيانا ينقل الإجماع والإجماع على خلاف نعم ومن ذلك نقل بعضهم الإجماع على أن من طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة أو بالمجلس الواحد فإنها تبين منه بعض النقل الإجماع وبعضهم قال ينبغي أن يكون الإجماع على ضد ذلك لماذا؟ لأنه في عد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد آب بكر وسنتين من ثلاثة عمر طلقوا الثلاث واحد فإذن الإجماع القديم على أن الثلاث واحد فلذاك هذه مشكلة والذكر من القديم رحمه الله في الصواعق ومصر أكثر من عشرين مسأل نقل فيه الإجماع ولست فيه الإجماع ولهذا يجب أن يتحرر وبعض العلم رحمه من رهي يتحرر يقول لا نعلم فيه الخلاف إذا قال لا نعلم فيه خلافا سلم من العهدة نعم والله الظهر من أركد الناس الظهر مثل الشيخ السامة يمية أنه من أركد الناس أنت هالدرس نعم سمع أنت درس جديد ولا استميع جديد طيب ها كيف عين الوقت نصف نعم سمع أنت اللي تغلب العادة أقرأ طيب الله الرحمن الرحيم قال النظم حفظ الله تعالى وحكم لكل عامل من يده واسد على المحتار باب حيلته فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات ويحلم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا والنفل جوز والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع والإثم والضمان يسلطان بالجهل والإكراه والنسيان إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في أسانه إلى المدين سبق لنا أن حجة التكليف يعني الدليل الذي يحصل به التكليف أربعة من دول نعم طيب ما هو الدليل على أن الكتاب حجة نعم لأما الدليل على أنه حجة نعم طيب لا يتلع على أنه حجة يا أيها الناس طيب في شاشة يا الله قاضح من هذا نعم طيب ما هو الدليل على أنه ومن ذلك قوله بيانا لكل شيء ونزلنا على الكتاب بيانا لكل شيء ما فيها وضع من هذا يعني حقيقة هذا السؤال قد يستغرب كيف تضرب دليل على أن القرآن حجة طيب إنا زلنا إذا كتابا بالحق لتعكم ما بين الناس وما أرى في الله أنهم كثير طيب ما هو الدليل على أن السنة حجة نعم وجه الدلالة وجه الدلالة من الآية واطئوا على رسل تمام ما هو الدليل على أن الإجماع حجة وجه الدلالة ايه تمام وما أجمع عليه فهو سبيله طيب وكذلك طيب تلع على أنهم إذا لم يتنازعوا ولا يكون قولهم حجة إمام حجة نعم طيب طيب الرابع القياس الرابع القياس ما هو الدليل على أنه حجة صحيح طيب طال الناظم والرابع القياس يعني الرابع من الأدلة القياس والقياس ما استرقى سيقيس إذا أمثل شيئا بشيء أو ألحق شيئا بشيء هذا في اللوع العربي أما في الصلاحة المسلسيين فيقولون أن القياس الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة فهذه أربعة أشياء وهي أركان القياس الأول قال الحاق فرع وهذا هو المقيس في أصل وهذا هو المقيس عليه في حكم وهذا محل القياس لعلة جامعة وهذا الوصف الجامع بين الفرع والأصل لإثبات الحكم فيستفاد من هذا التعريف أنه لا بد للقياس من أركان الأربعة وأن الأمور التعبدية ليست فيها قياس يعني مثلا أربع ركاة في الظهر أربع ركاة العصر وما أشفى ذلك هذه ما فيها قياس لحم العبل ينقض الوضوء على القول بأنه تعبد لا يقاس عليه لحم استباع مثلا لأن هذا تعبد فكل شيء لا نعقل معناه حكمته فإنه لا يمكن فيه القياس لأن من شر قياس العلم بالعلة التي تتجمع بين الأصل والفرع في الحكم وإذا لكنا لا نعلم كيف نرح القياس اختلف العلم رحمهم الله في كونه من الأدلة ومع ذلك فإن العلم استعملوا حتى الذين يقولوا ليس من الأدلة استعملوا ولم يستطيعوا أن يتخلصوا منه والدليل على أن القياس حجة ودليل الدليل من الكتاب والسنة والنظر الصحيح أما الكتاب فإن جميع الآيات التي ضربها الله مثلا تعتبر دليل على القياس كل آيات فيها مثل ككذا فهي دليل على القياس لأن تمثيل حال بحال أو فرد بفرد يعني قياسه عليه ثم إن الله تعالى قاس إن كان أحياء الموتى بعد أن كانوا رميما على أحياء الأرض بعد أن كانت هامدة قال الله تعالى من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير وقال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من نطقة من خلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقض في الأرحام مع نشاو إلى أجم وسمى ثم نخلجهم طفلا ثم نتبلغ أشدكم ومنكم من توفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد أن من شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ومن ذلك هذا دليلنا دليل الثالث قوله تبارك وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهوى عليه وقال تعالى أفعين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق الجديد وهذا قياس قياس معاد على المبدأ وهو قياس جلي واضح لأن القادر على البدء لا يعجز عن الإعادة إذ أن البدء أصعب والإعادة أهوى ولهذا قال الله تعالى في آخر سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونستخلقه قال من يحيي العظام وهي رمين استمع إلى الجواب كل أقلس عقلي إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة