6 - 14 شرح منظومة أصول الفقه وقواعده ( 6 ) - ابن عثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:31:17
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
لكن الحكمة تكون علة غائية والعلة قد تكون علة فاعلة يعني بمعنى سبب الحكم لأن العلة قد تكون هي الغاية وقد تكون هو السبب والله يعني لكن من لا تقرأ العالمين صلى الله عليه وسلم على نفسه
محمد وعلى ألوى أصحاب أجمعين إذا تزاحم أو إذا تزاحمت المصالح ثمن الذي يقدم منه علل لأنه أكثر نصيح والمصرف المفروض مثال ذلك أحمد إذا تعارض بره الأرض معك نعم إذا اجتمعت مفسدتان ولا بد
من أخذ أحدهما فأيهم يخل مثال فوزي بيت كله ذكات بخلاف حمار يعني رجل اضطر إلى أكل لح مما أن يأكل أيامه وعنده ميتة ميتة حمار وميتة بعيد ويقدم ميتة البعيد لأنها مما تحلوها الذكات طيب
اجتمع صيح محرم وميتة يعني الآن محرم إما أن يصيل الصيح وإما أن يأكل الميتة فأيهما مبيد الله أقدموا الصيح لماذا؟
أخفوا مفسده أخفوا مفسده ولأنه إذا اضطر إليه صار صار مباح إذا اضطر إليه صار مباح لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وقال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتهم إليه فإذا
صار مباح وهو سيلك فهو خير من الميت طيب اجتمع مبيه محاضر أيهما يقدمك وقد جم جانب الحظ لماذا؟
نعم لماذا؟
لأنه أبرى الكريم مثاله؟
نعم نعم البغن متولد من حيوان حلال ومن حيوان حرام فيغلب فيه التحريم طيب في مثل آخر؟
نعم نعم لو اشترك محرم ومحل في قتل الصيد صار الصيد هذا حراما لأنه سمع مع مبيه ما منع طيب هل الحكم يدور ما علته وجودا وعدما؟
عباس نعم الوصف المناسب ايش؟
طيب مثاله نعم نعم فالعلة من نصوص خبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجل ثنان دون الآخر فإن ذلك أحزنه فإذا وجدت العلة وجدت حكم والدقين إذا اختفت وفل لحزن فإنه أجل الثناجل طيب صحيح؟
نعم اثنان الثلاثة يقول النبي عليه الصلاة لا تناجل ثنان دون الثالث من أجل من ذلك يحزنه فإذا قدرنا أن الرجل الثالث أهم طيب الرجلان يعرفان لغة أعجمية وعندهم العربي لا يعرف الأعجمين لم
يتناجل يتكلمان برحل صوت مثل التناجي في من يعرف اللغة كذا العلة الثالث تمام فصال الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ثم نبدأ لدرس الليلة نعم يعلم العلة المسلم بطال تمام رسولة قال نعم إن
أجمع عليها صارت كم منصوصة يدور حكم معها وجودا وعدما وإن كانت محل الخلاف فهم محل الخلاف لأن المخالف قد يمنع من ثبوتكم لأنه يمنع أن هذه هي العلة طيب رجل شم رائح فسكر منه أخير أنا لا
أسألك هل يحرم عليه الشم كما لو شرب المسكر هنا هنا أقول هل يحرم عليه لأنه ما شرب الأهل قالنا ما شرب المحرم شرب الخم وهو لم يشرب متعمد كيف ما هنا متعمد يشم حتى يسكر وإذا شمه حصل له
الطرب ولذع تسكره بس هو يقول أنا ما شربت ما تقولون صحيح طي شرب نبيذا أما شرب نبيذا مضى عليه يوم أو يومان لا ما سكر ولا يسكر لا قليل ولا قليل لا نبيذ معروح إما زبيب ينبد في الماء
وإلا تمر أو ألها كنتما يسكر يحل شرب لأن العنب التحرين لأن العنب سكر وإذا كان هذا النبي نبيذ العنب أو التمر لم يسكر ما هو أحلى حتى لو مضى عليه أو ثلاثة لا يهم نعم أنا بالنص هذه
منصوصة عليه ثم قال في الليلة وألغي كل سابق لسبب لا شرطه الأشياء لا شرط الأحكام لا شرط ولها أسباب فإذا فعل الشيء قبل سببه فإنه لا يصف لأن السبب موجب وإذا فعل قبل شرطه فإنه يصف مثال
ذلك رجل حلف أن لا يدخل هذا البيت اليمين سبب للحنث والحنث شرط للكفار الحنث شرط واليمين سبب لأنه لو لليمين لم يكن عليه حنث ولا كفار فهذا رجل حلف أن لا يدخل هذا البيت ثم ندم وأراد أن
يدخل فهل له أن يقدم الكفار قبل الدخول أو لا الجواب نعم له ذلك لأن السبب وجد وهو اليمين فإذا قال قائل هذا الرجل لم تجب عليه الكفار لأنه لم يدخل البيت قلنا دخول البيت شرط وليس بسبب
فيجوز على هذا أن إيش يقدم الكفار على الحنث طيب فإن دخل ثم كفر فالأمر رواه لأنه وجد الآن السبب والشرط وهذه القاعدة ذكرها رجل رحمه الله في القواعد الفقية أن السبب أن الشيء قبل سببه
لاغي وبعده جاهز نافع طيب رجل ظاهر من امرأته ولم يعزم على أن يطعها فكفر كفارة الضهار هل يجوز وتجزي طيب رجل آخر ظاهر من امرأته ثم عزم أن يعود نقول وجبت هذه الكفارة ولا يجوز أن يجامح
حتى حتى يكف لأنه قال من قبل رجل الثالث قال أنا عندي نية أن أظاهر من امرأته وعزم على أن يظاهر لكن لم يترفع ثم جاء يسل قال هل يجوز أن أقدم كفارة الضهار قبل أن أظاهر ثم أظاهر الجواب
لا لماذا لأن هذا قبل وجود السبب ثم قال فدري الفروق وانتبه إدري الفروق يعني اعرف الفرق بين الأشياء الموجبة التي توجب الشيء وهي الأسباب وبين الأشياء التي تكون شرطا لصحة الشيء بل نقول
إن قوله فدري الفروق يشمل هذا وغيره وأنه ينبغي للإنسان أن يفرق بين جميع أبواب العلم فمثلا الإجارة والجعالة الإجارة والجعالة كلاهما عقد على عمل لكن بينهما فروق كثيرة ذكرها الأول
الفرد والنفل صلاة الفرد والنفل كلاهما صلاة فرد كلاهما صلاة ومع ذلك فيفرق بين الفرد والنفل وكذلك في السياق وكذلك في السدقة فمن طرق العلم وتحسين العلم وحصل العلم وجمعه أن يعرف
الإنسان القروق بين أبواب العلم فإن هذا من أحسن ما يكون فيه ألف في هذا كتب مثل الفروق الزريراني وغيره ألفت في هذا كتب طيب فدل الفروق وانتبه ثم قال والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه
ومانع منه عدم الشيء هذا عام يشمل العبادة والمعاملة لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها يدخل فيه العبادة والمعاملة مثاله في العبادة رجل قام يتنفل نفلا مطلقا في الضحى وسط الضحى
نفله هذا صحيح أليس كذلك نعم لأنه ليس في وقت نهي فله أن يصلي إلى أن يجيء وقت نهي وآخر قام يصلي نفلا بعد صلاة الأصل وهو متطهر يستقبل القبلة سأتره العورط يأتي بكل أركان والواجبات لكنه
صلى بعد الأصل نقول هذا لا تصف صلاته لماذا لوجود لوجود مانا وهو النهي والعبادة أو السيد فقل الشيء لا يتم إلا لوجود شروطه وانتفاء الموالد رجل ثالث صلى ولكن بغير القبلة فما حكم صلاةه
غير صحيح لماذا لتخلق شرقه وهو استقبال القبلة كذلك نقول نقول في الزكاة لو أن رجلا أعطى زكاته من يعلم أنه غني فما الحكم لا تجزو لوجود المانا وهو الغناء والغني ليس أهلا للزكاة طيب رجل
باع بيعا ثم تبين بعد البيع أن السلعة ليست سلعته تبين من الذي باع ليست سلعته فما حكم البيع لماذا لفقت شر وهو الملك يعني الباع لم يملك السلعة آخر باع بيعا تمت شروطه لكن بعد أذان
الجمعة الثاني وهو من من تزمه الجمعة هذا لا صح لماذا لوجود مانا وهو أنه وقع في وقت ينهى عن البيع فيه أب رقيق وله ابن الحر فمات ابنه أيرثه أبو لماذا لوجود مانع وهو الرق السبب موجود
والشرط موجودة كلها لكن هناك مانع وهو الرق فلا يرث طيب عقد على المرأة دولي وسهود ومهر وتعين المرأة ورضاها كل الشرط موجودة ثم تبين أن العدة أنها لم تتم عدتها من زوجها الأول فما الحكم
النقاح فاسق لماذا لوجود مانع وهو العدة من الزوج الساب ورجل آخر تزوج امرأة بدون ولي لا صح لماذا لعادة تمام الشرط والحاصن القائدة هذه عامة في كل شيء رجل قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم
خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما لكن كان هذا الرجل مؤمنا فهل يخلت النار أبد الآبدين لماذا لوجود مانع الخلود المؤبد وهو الإيمان السبب الآن موجود سبب الخلود موجود
هو القتل لكن الإيمان مانع من الخلود المؤبد في النار فإذا القاعدة أن الشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدد هذا القاعدة ثم قال والظن في العبادة المعتبر هذا ما بين على ما سبق
إذا كنا لابد من وجود الشروط فهل يكتفى في ذلك بالظن أم لابد من اليقين أم ماذا يقول الظن في العبادة المعتبر ونفس أمر في العقود اعتبر اعتبر الضمير العلماء قالوا في باب العبادات العبرة
بالظن وفي المعاملات العبرة في الواقع بما في نفس الأمر مثال رجل رجل ظن أن هذا الماء طهور فتتحر به وصل وبقي على ظن فهل صلاته بناء على ليش بناء على الظن طيب أيضا رجل صلى صلى الفجر
بناء على أن الفجر قد طلع وبقي على هذا الظن فمن حكم صلاته صحيح حتى لو ظرض أنه في الواقع قبل الوقت فإن صلاته تصح لأن العبرة بما لا بما في ظن المكنف طيب رجل آخر رجل ثالث صلى فشك هل
صلاة ثلاث أم أربعا وغلب على ظنه أنه صلى أربع أنه صلى أربعا فسلم ثم استمر على فهل تصح صلاته ليش بناء بناء للظن حتى لو فرض أن حقيقة الواقع كانت ثلاثا فإن صلاته صحيح لأن العبرة بماذا
العبرة في العبادات بالظن بغلب الظن رجل غسل ثوبه من نجاسه حتى غلب على ظنه أنه قد تطهر من النجاسه فالثوف طاهر ولو كان في نفس الواقع لم يتطهر لأن العبرة بإيش بما في ظنه بما في ظن مكلف
هكذا قالوا بالعبادات نعم أما المعاملات فالعبرة بما في نفس الأمر العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظنه وضعبوا لذلك مثلا برجل باع ملك زيد بدون توكيل منه وبدون ولاية عليه ثم لما باعه
تبين أن زيدا قد مات وكان هو الذي يلثه وكان البيع بعد موته فما حكم البيع صحيح؟
نعم مع أنه حين باعه يعتقد أنه ملك غيره طيب مثال آخر رجل باع سجارة على أنها لغيره فتبين أنها سجارة فيه نعم قد ورثها من شخص آخر فإنه يصح فالاعتبار إذن في المعاملات الاعتبار في الواقع
ثم قال استثناء لكن إذا تبين الظن خطأ هذا الاستثناء عائد على الشرط الثاني ولا الشرط الأول الأول العبادات يعني إذا بنث على الظن وتبين الظن خطأ فأبرئ الذن بماذا أبلغها قال صح الخطأ
جملة صح الخطأ بيان لقوله أبرئ الذن إذا تبين أن هذا ظن خطأ وجب عليك أن تعود إلى الصواب فتبلئ الذن طيب مثال كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت رجل صلى قبيل الوقت لم نقل قبل
الوقت قلنا قبيل لأنه لا يمكن أن يغلب على ظنه أن الوقت دخل إلا إيش إن إذا صلى قبيل الوقت مواهد صلى الظهر أطرح أو يعرف أن الظهر بقى على وقت حتى لا يمكن أن يقل فإن فعله فهو متلاعي لكن
صلى قبيل الوقت ظنًا منه أن الوقت قد دخل ثم تبين أنه لم يدخل قال فليعد الصلاة بعد الوقت ومثال آخر رجل غلب على ظنه أنه صلى أربعاً ثم تبين بعد السلام أنه صلى ثلاثاً هل يقول لنا بنيته
على غلبة الظن والعبادات يبتل فيها بغلبة الظن لا لأنه تبين الخطأ طيب رجل ثالث طاف ستة أشوار وغلب على ظنه أنها سبعة فانصر ولما مشى خطوات ذكر أنه إنما طاف ستة أشوار فما الواجب؟
الواجب أن نعود ويأتي بالسابة لأنه إذا تبين الخطأ واجب العود إلى الصواب طيب رجل أعطى شخصاً زكاة بناء على غلبة الظن أنه رجل فقيم ثم تبين أنه غني فهل تجزئ أو لا؟
ها؟
الآن تبين الخطأ تبين الخطأ هل تجزئ أو لا؟
لا الحديث يدل على العزة لكن هل هذه خلطت عن القائدة؟
لا لم تخرج عن القائدة لأنه الآن لا يمكن تصحيح الخطأ إذ أن تصحيح الخطأ أن يسترد المال من من أخذه واسترداده المال من من أخذه لا يمكن لأن ذلك ملكة ملكه بطريق شرائي فلا يمكن أن ينتزع
منه فلهذا لا رحمك الله لا يظل أن هذه خارجه من القائدة لأن هذه إنما لم نقل بإعادتها لأن الله لم يوجب عليه الزكاة مرتين ولا يمكن أخذها من من أعطيت إياه لأنه ملكها لأنه ملكها فصال
الآن الإعادة متعددة الإعادة متعددة لماذا؟
لأنه أخرجها بطريق شرائي فلما كان إخراجها بطريق شرائي ملكها الآخر إذا ملكها لا يمكن أن أستردها نعم أنت الوقت؟
ها؟
نعم نعم نعم فهنا يجب عليها النعيد الطواب من أوله لطول الفصل إن ساء بعدها فهو أكمل لأجه الترتيب وإن لم يسعى فلا حرك عليه لأنه بنى على أصل شرائي فلا يمكن أن نرزمه بالساء مرتين مع أنه
بنى على أصل شرائي أحسن كتاب الفروف تنصحون على الطلبة به والله فيها الأشباه النظائب السوري طيب لأرسلين وفيها الفروق من زرائي لكن الفروق من زرائي نحن رحمه الله يأتي بأشياء ما يمتقل
عليهم وفيها نظر القرافي أيضا طيب الشيخ الرحمة نعم بأن إيش نعم إي نعم إي نعم ما كمان لأن الإيمان لو كان عنده إيمان حقيقة ما ترك الصلاة ولهذا سمى الله الصلاة إيمان إيش نعم أحسن نقول
لأن الصلاة دلت دليل على أن تركها كان لكن في القاتل ما في دنيا على أنه يقفل كذلك في برد ظهر استعمل الظن لكن إذا كان إذا كان عنده أصل فلا يترك الأصل إلا بيقيم مثل لو كان متظهرا وشك
هل أحدث أم لا نقول ابن على الأصل على اللقيم نعم أما أما على قول من يرى أنه لا بد من الطواف لا بد في الطواف من الرضو فقد اختلفوا في هذا على القولين منهم من قال لا بد أن يعيد وهو
المذهب وهو الذي ينبني على القواعد كما لو أحدث في الصلاة فإنه يذهب إلى توقع ولا يريد ومنهم من قال لا يريد يبني على مسل وأما على القول بأن الضهارة ليست شرطا للطواف فإنه إذا أحدث في
أثناء الطواف يستمر ويكمل وهذا القول هو الصحي نعم وبعد قبل الشرط نعم نعم نعم لكن الصلاة إذا دخل الشرط إذا وجلس أفضل كله نعم وصلنا مع قبل الشرط ودخل الشرط نعم هذا غير هذا لا يمكن
الشيء لا يتم إلا أن تتم شرطه الفرط بينه واضع هذا كما نهل إذا علق الفعل على شرطه مهو بالفعل ما تركبه الشرط مثل ذكرت هذا فعل فات فيه شرط من الشرط لكن هذا فعل رتب على شر وله سبب فنقول
إذا فعلت أو بعد السبب وقبل الشرط فلا بأث وله نرائل يعني الكفارة هذه واضحة أيضا الزكاة سبب وجوبها لا ملك النصاب وشرط وجوبها تمام الحول ولهذا يجوز تعجيل الزكاة فلو أن إنسانا زكى لمال
قبل أن يتم النصاب لكن بناء على أنه سوف يتم فإن الزكاة لا تقبل لا لا لا نعم ولو أنه ملك النصاب ثم زكى قبل أن يتم الحول أجزاه لك الشيء إذا كان له سبب وشرط ففعلته بعد السبب وقبل الشرط
فهذا جائز ماهو قبل وجود الشرط يعني الشرط الذي يفترط للصحة أما الشيء الذي يفترط للصحة فلابد من وجوده كمثال ذكر نعم أضيش تزوج النبي يظن أنه ذات محرم هل يمكن إنسان يتزوج امرأة يظن أنه
ذات محرم أين نعم نعم نعم أين نعم أنا تحذ نعم نعم هو بناء على أنها على أنها ذات محرم تقول أنه فاصل ونقول في الواقع ما أحد مسلم يبي يقدم على أن تزوج امرأة يظن أنها ذات محرم يقول
لعلها تخرج لغير ذات محرم نعم يصح يصح هي ولو كان نية لكن نوى أن تزوج نوى أن يتزوج بهذه المرأة والنكاح تامس لشروطه يصح العبر بينما فينا السلام نعم يدخل معه بنية المغرب فإذا قام إلى
الرابعة جلس وتشهد وسلم هي نعم لا بأس ثم دخل مع الإمام فيما بقي من الصراح نعم لا يزن لأن الحديث دل على أنه قبلت بناء على ظلم نعم ما نذكر الحمد لله ما دم تجسل شذكر بالله نعم ثم مات
نعم من هو نظر نعم هذه حدثا وحدها لا مع المسلمين ولا مع الطفل ويكون ظهرها إلى القبلة يكون ظهرها إلى القبلة ليش لأن الجنين المسلم لا بد أن يستقبل القبلة في حل الدفن ووجه الجنين في
البطن إلى ظهر وهذه من حكمة الله أن الله جعل وجهه إلى ظهرها لأن الظهر قوي لو أنه صدم هذا الظهر أو جاهل كدمة لم يضرب الوجه لكن لو كان وجهه إلى البطن حين أدنى شيء يؤثر عليه نعم آدم
إيش وما كان إلا مسلم للعصر والسلاة نعم يكون خير الوقت هل يقدم الظهر أو العصر يقدم التي وقفها باقي ما هو العصر الظهر ما تتقول أنه قام قبل العصر لا ما أدنى العصر طيب يصل الظهر ثم
العصر لأجل التقسيب وقفنا على الشك شرحنا قال كرجل من صلى هذا مثال قال الناظم والشك بعد القعل لا يؤثر وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تكوهما نسبة وسواس الفدع لكل وسواس يجي به لكان هذين
البلتان في حكم الشكوك هل يؤثر أو لا والشكوهو التردد بين شيئين الشكوهو التردد بين شيئين فيشمل ما ترجح أحدهما على الآخر وما لم يترجح وهذا هو المراد بالشكونا التردد بين شيئين سواء
ترجح أحدهما أم لم يترجح فالشك عندنا هنا يقابل اليقين الشك بعد الفعل لا يؤثر يعني بعد الفعل المشكوك فيه وانتهاء المن لا يؤثر لأن الأصل أن ما وقع وقع على وجه السلام والصح هذا هو
الأصل ولو فتح الباب أي باب الشك بعد الفعل لكان فتحا لوسواس لا نهاية لهم مثال ذلك إنسان توضر ولما انتهى وقعه شك هل تمضمض أو لا نقول لا شيء عليه استمرت ولا أثر لهذا الشك لماذا؟
لأنه بعد القراض من الفعل مثال آخر إنسان صلى الصلاة وبعد انتهائه منها وسلامه منها شك هل سجد مرتين أو مرة واحدة كما الحكم حكم صلاته صحيحة ولا تفتل هذا الشك لا تفتل هذا الشك لأنه لو
التفت لكانت الشكوك تتورد عليه ويقول ربما لم أسجد للاسجده واحدة بيكون ركعة وحينئذ يعيد الصلاة من أوله في الصيام بعد أن فرغ من صومه شك هل نوى أنه عن القضاء أو أنه نفل ماذا نقول لا
يتفل هذا الشك بعد فرغ من الطواف وانصرافه من مكان الطواف شك هل طاف سبعا أو ستا فلا يلتفد ونقول إنه يحكم بأنه طاف سبعا وهذه القاعدة مأخوذة من قول الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم حين
شك إليه الرجل يخير إليه أنه يجل شئ في الصلاة قال لا ينصر حتى يسمع صوتنا ويجد ليها لأن الأصل بقاء طهارته والأصل لنا طهارته صحيحة ولو أننا شككنا لو أننا اعتبرنا مثل هذه الشكوك ما فقط
عبادة إلا ونحن نشك فيها طيب كذلك أيضا وهكذا إذا الشكوك تكثر لو كان الإنسان شكاكا يرحمك الله كلما فعل عبادة إن شك إن توضع شك إن استنجى شك إن صام شك إن صلى شك إذا فعل أي عبادة يشك
فهنا نقول ألغي هذا ألغي هذا الشك ولا تعتبره لأننا ألم أنه ما دام الإنسان له عقب واختيار فإنه سوف يفعل الشي على ما على ما طلب منه كون لا يؤدي عبادة إلا شك فيها لو أننا فتعنا هذا
الباب وكنا ما شك فيه فألغه وهو كل عبادة يشك فيها تعب هذا الباب وصار كلما صلى أعد الصلاة كلما توضى أعد الوضوء كلما طاب أعد الطوار وهذا من الحرج وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم
الدين من حرج فيلغى هذا الشك كذلك قال أو يكو أو تكو وهما يعني إذا كانت الشكوك وهما مثل الوسواس الموسوس نصد الله العافية لا يبنى على أصل مجرد وهم والغالق أن الوسواس تكثر فيه الشكوك
لكن لو فرض أنه ما كذر الشك لكنه توهم نقول لا تلتفت لهذا الوهم سواء كنت في أثناء العبادة أو بعد فرارك منها لأن الوهم لا يرجع إليه فما هو الوهم الوهم هو الشك المرجوح الشك المرجوح هو
الوهم والراجح ظن والراجح ظن لأن ما عد العلم إما شك إذا تساوى الطرفان وإما ظن إذا ترجع أحد الطرفين فالراجح ظن والمرجوح وهم فلا تلتفت إليه لا تلتفت إليه الشك المرجوح لا تلتفت إليه
إذن نستريح في الواقع من مشاكل كثيرة يوجد بعض الناس يشك هل طلق زوجته أو لا يشك إما في اللفظ الذي صدر منه هل قال ظالق أو قال تروح لهذا أو قال تطلق أو ما عشف ذلك أو يشك أو يشك هل وقع
منه اللفظ هل تلق فضاء أو لم يتلق فضاء كل هذا نقول لا أرأت به مدان يترجع عندك عدم ذلك فالأصل أن هذا وهم وحتى لو أنه شك متردد أو غالب على الظن فإنه لا يرتبته إليه لأن الرسل الزقاء
النكاح واليقين لا يزل بالسل يقول فدع لكل وسواس يجيبه لكا لكا كلمة ذم والمرجب هنا الشيطان دع كل وسواس كل وسواس لأن الوسواس إنما يأتي من الشيطان من أجل أن ينكد على الإنسان حياته حتى
أنه يأتي الإنسان في جانب الرب أزوجا بالشك في الرب أو في صفحة من صفحاته أو في فعل من أفعاله من أجل أن يلبس على الإنسان دينه حتى أن الصحابة شكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن
الواحد منهم يجد في نفسه ما يحب أن يخر من السماء ولا يتكلم به أو ما يحب أن يكون حمم السوداء ولا يتلقب به فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أن ذلك صريح الإيمان وأنه لا ضب
ولهذا يجب على الإنسان أن لا تكتل مثل هذه الوساوس بل يعتمد على ما في قلبه من الإيمان وهذه الواردات التي تكتل على القلب لا تتكتل إطلاقا يعني يوجد بعض الناس يبتر بالوساوس حتى أنه يقول
له الشيطان إذا شرب الماء يتنفس فيك كم مرة ثلاثة فيقول له الشيطان طلق الزوجة في النفس الأول طلقها الأولى والثانية في النفس الثاني والثالثة في النفس الثالث فهي الآن بائمة منك ترى هذا
واقع بصلاة العالم نحن نتحدث به لأنه واقع حتى أن بعضهم يقول إذا قام يقرأ في القرآن وقلب الأبراء يأتي الشيطان كلما قال برقة كهذه طلقة لكن لو أن الإنسان استعانى بالله واستعاد به من
الشيطان الرجيب ولم يلتفت لهذه الوساوس لا تضب إذا عرف الشيطان ما فيه ملجأ ولا مدخل لهذا النسان فإنه يخسر ويعود خاص عن دليل نعم فدع لكل وسواس يجيبه لكع ثم حديث النفس معقو فلا حكم له
ما لم أثر عملا هذا تبع الأول يعني له سؤال قوية به حديث النفس معقو عنه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز عن أمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ولأن في دفعه
حرجا ومشقا وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لو أن ما تحدثك به نفسك تأخذ به لكان الإنسان يلحقه الحرج ومشق الآن أنت في صلاتك تحدث نفسك تقول مثلا نفسك مرت على فلا سلام
عليك كيف حالك شوال أهلك عزام الطيبين قدم لك الأكل وأكله تقول بسم الله ثم خرج تقول أكرمك الله هذا حديث نفس لو أننا مؤاخذون بذلك هل تبدو صلاتنا أو لا ليش لأنه كلام آدمي لكن الحمد لله
لا نؤاخذ به حديث النفس لا نؤاخذ به حتى لو أن الإنسان حدث أنه سيعتق عبده أو سيقف بيته أو سيطلق امرأته فإن ذلك لا يقل لأنه كما قلت فكما ذكرت الدليل إن الله تجاوز عن أمة ما حدث بي
أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ولأن في اعتبار هذا حرجا ومشقة لا تأتي بمثل الشريعة قال ما لم يؤثر عملا يعني ما لم يكن على إثه عمل على إثه حديث النفس عمل والعمل إذا أطلق يشمل القول الفعل
يشمل القول والفعل أما الفعل فهو خاص بالفعل حركة الجوارح أما العمل فيشمل القول باللسان والعمل العمل بالأركاب فإذا أثر حديث النفس عملا فإنه يعتبر ذلك العمل الذي نتج عن حديث النفس لو
حدث نفسه بأنه سوف يعق والديه أو يقطع رحمه هل يكتب عليه ذلك لا لا يكتب عليه مع أنه من كبائل الذنوب لو قال بالكبائل لو قال في نفسه والله هذا الأبي أتعفن لن أذهب إليه لن مسلم عليه لن
أصله بمال فقوله في نفسه لكنه لم يركن إلى هذا حديث نفسه فإن هذا لا عبرة به ولا أثر له أما إذا أحدث عملا عملا بالقول أو بالفعل فإنه لا شك يؤخذ به حسب ما تقضيه عدل الشرائي كم قاعدة
أخذنا عنه أخذنا ثلاث قوار الشك وأنه ينقسم إلى قسمين شك بعد الفعل وشك في أثناء الفعل والشك في أثناء الفعل قد يكون من كثير الشكوك وقد يكون وهما ولكل واحد من هذه حكمهم القادة الأخيرة
حديث النفس هل يؤخذ من الإنسان أو لا لا لا يؤخذ به وذكرنا التليل وذكرنا التعليل نعم نعم نعم نعم نعم ولكن بالعادة للثلاث البيض نعم ولكن لم يتأخر هل هنا لثلاث البيض لا هذه في قرينة في
قرينة تؤيد أنها للبيض مدام هي عادة والقضاء ليس على الفور فهون يحمل على معتال نعم هذه بارك الله فيك وش نقول نقول هذه كأنها أرض روضة فيها عدة سلوية صفراء وبيضاء وزرقاء فيها قواعد
فقية وفيها قواعد فقية ما هي متماحضة من القواعد الفقية ولا القواعد الفقية تشمن هذا لا هذا مثل لا هذا قاعد يعني بهذا اللغة العبرة في العبادات بما في ظن المكلف والعبرة في المعاملات
بما في نفس الأمر هذا يستعمل المسواك على السجارة الدخة هل يأثم أو لا اي مش تقولون في هذا إنسان معه مسواك ثوق وقفه في فمن وقال هذا السجارة هل يأثم ما يأثم إلا إذا قصد تشبه يعني أعجبه
أن أهل الدخان يضعون السجارة وصال يحطى المسواك هكذا نعم و يتخيل أنه يشترسك على هذا هذا يأثم أشياء تشبه سبحان الله راح ذهنك إلى هذا المثال الغريب اينا الاشتباف المحسوسات يعني يشتبه
عليك هذا الشيء هل هو ذهب أو فضة هل هو عديد أو رصاص هل هو زيد أو عمر والشف في القلوب والتصور نعم ايش الواهم هو الهم الواهم الواهم الهم إرادة النفس الواهم الآن أنت لا شكيت لشيء إما
أن يكون الشك عندك متساوب أو راجحا ومرجوح الراجح يسمى ضن والمرجوح يسمى وهو نعم انتهى الوقت نعم لكن ما خرق يعني أهم أن يخرج ولم يخرج ما تترسل هذا كان هو القطع مرة ما هو تردد أو مثل
وصيب بحصر مثل وقال رب خرص يبدو يحدث ويخرج ولكن ما أحدث ما يفسد نعم أدوها لوجه الصح نعم نعم لا ما تأمنهم في أثان عبادة فهو يلغي الأبكاء الأولى وتكون الأبكاء الثانية يبدأ كيف العصر
إيه لكن إلى الآن ما بعد فرغت يعني لا نحكم بصحة الصلاة حتى يتم لكن لاحظوا هذه الطاعدة لو تبين لو زال الشك وتبين مثلا أنه لم يصلي إلا ثلاثة فهنا يرجع اليقين لكن مراد مراد العلماء
بالشك هذا إذا دام شك انتهى تعرف النواة ما هو طيب الأعرج يعثر بالنواة يعني إذا أصار بالنواة عثر بها فأنت أتذار بشيء ليس في عثر لا نسمع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم على ربين محمد وعلى الله وأصحابه جمعين يقول المؤلف إن الظن في العبارة في العبادة هو المعتبر يعني أنه يكتفى في العبادة بالظن فما هو الدليل على هذه القاعدة نعم لا لا
سامي ما هو الدليل على هذه القاعدة نعم لا هذا هذا تعليم نعم نعم فأفطر طيب وأيضا حديد عبد المسعود إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرى السواب ثم يبني عليه طيب مثال ذلك نعم هذا غير الصلاة
الصلاة الجنابية جنابية هات نعم نعم يعني إذا غلب على ظنه وهو يرمي أنه أكمل سبعا اعتبر هذا القاعدة طيب صحيح وكذلك في بقية العبادات الظن كاف طيب لو تبين الظن خطأ طالق مثاله نعم تبين
أنه صلى قبل الوقت بعد الوقت يعني بعد دخول الوقت ما هو بعد طلوعه بعد دخوله طيب ما تقول فيه رجل بن دول باع هذه البعيد وهي الغير ثم تبين أنه كان يملكها هل يصف البيع أو لا ها يبطو
البيع بعد أن تبين أنه يملكها هو حين البيع لا يعتقد أنها ملك ثم تبين أنها ملكه ها ايش طيب مثاله رجل ايه لك كيف الصورة الصورة في المسألة رجل ايش اسمه اجد برير حضرناه لغير فأخذه ونزل
الصورة باع ربع ام باعه جاء فالبعض فالبعض فالبيع صحيح كذلك لا كذلك أيضا لو تبين أنه ورث يعني تبين أن هذا البعير كان لقريبه وقد مات وهو لا يعلم بموته فصار ميراتا له فكذلك البيع يكون
صحيح هكذا قل فقه العبرة في العقود بما في نفس الأمر والعبرة في العبادات بالظن وقد عرفوا المؤدد الدليل رجل أكل لحم عبير شراغ لكن رب على ظنه حين أكله أنه لحم ضح وصل فهل تصبح صلاةه طيب
تبين بأنه لحم سب الأنبال لا نبقي على ما هو عليه إذا بقيت من العبرة في ظنه صاد صحيح صاد صحيح فإن تبين فيما بعد أنه لحم عبر صحيح نعم ويجب عليها أن يعيد الوضو ويعيد الصلاة هذا الرجل
طاف بالبيت ولما تقدم إلى مقام إبراهيم شك هل طاف سبعا أو طاف ستا نعم لأن الشك بعد العبادة لا يؤثر عليه ما هو الدليل على أن الشك بعد تمام العبادة لا يؤثر هذا تعليل يريد دليل لأن هذا
الرجل قد تم يضو فطرع عليه الشك فلم يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم مؤثرا طيب إذا شك في أثناء الطواف هل طاف سبعا أو ستا وغلب على ظنه أنه طاف سبعا يأخذ بأنه سبع بناء القائل أن
العبادات يعتبر فيها الظن طيب رجل كان كلما كلما تغضى شك في الوقت هل تماظ مض هل يستنشر هل نوى دائما لا يتبتل هذا الشك لماذا يعني إذن العلّة في ذلك أنه لو فتح هذا الباب من فتح عليه
باب الوساوس وصار لا يطمئن من أي عبادة نقوم به كما هو الآن يجد عند بعض الناس اللهم لا لا نحسن عليك تجد المسكين من صلى في قلق من تظهر في قلق حتى ربما يصل به هذا الأمر إلى أشياء خطيرة
يقول المؤلف دع لكل وسواص يجيبه لكع من هو لكع الشيطان لأن أصل هذه الكلمة كلمة ذم والشيطان هو الذي يحدث الوساوس في قلب اللسان فدع عنك الوساوس كلها التي يأتي بأهلك حتى في أصل الإيمان
لو شككك في أصل الإيمان فدعه ولا تتبتليه لأنه يريد أن يضلك عن سبيل الله أظن الأمر في هذا يعني انتهى عن المناقشة نأخذ نعم نعم نعم نعم فيه عموم فيه عموم وكونوا في أثناء الصلاة الخارج
هل يغث نعم إذا دخل أحد في بعض العبادة نعم بعد العبادة التي أمعون عبادة الصلاة هنا الشك الآن ليس وارد على الصلاة وارد على الوضوء والوضوء عبادة اتمت ثم طرأ عليها الشيط هل أحدث أم لا
فلا يتبتليه سرق هذه النهر نعم لا إذا سرق فهو آثن لا قد نقول إذا تبين لابره بمه لا يعثم لكن يعثم على نية نية الفعل أما الفعل الآن تبين أنه صحيح بارك الله بكم لا يستدل بأن الشك في
العبادة يؤثر بحديثه لا شك حالكم في صلاة نعم لا في صلاة أدل على أن أين الشك الشك في العدد يعني نعم الشك في العبادة لا الشك هذا في العدد إذا الشك حالكم في صلاة فليطرح الشك وليبنع على
ما استيق نعم فيه في العدد نعم هذا في العدد نعم لأني ما رأينا اليوم أي وش في الحديث أنه لا يبرو عبد درجة اليقين حتى يدعى ما لا بأس به حضراً مما به بأس وسئل عن الإثم فقال ما حاكى في
صدرك وكرهت عن الطلع عليه الناس وما حاكى في صدرك يعني تردد هل هو إثم أو غير إثم فالشيء هذا اللي تردد فيه اترك لا لا هذا وساوس هذا وساوس بعد الشك بعد الفعل الأصل في الفعل السلام ولو
فتح الباب لا فزت كثير من العبادات ما يمكن أسلق في جولي إلا كانت تروح الحصة ما يمكن طيب قال ثم عديث النفس أخذناه نعم ثم قال المولف والأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل دليل فاسمع عنه
الأمر يعني أمر الله ورسوله هل هو للفور أو ليس أو على التراخ فيقال في جواب إذا دل الدليل على الفورية فهو للفور ولا أشكل فيها وإذا دل الدليل على التراخ فهو على التراخ ولا أشكل فيها
لكن إذا كان أمرا مطلقا هل هو على الفور أو على التراخ مثال الأول الذي دل الدليل على أنه للفور قوله صلى الله عليه وعلى الله وسلم في رمضان إذا رأيتموه يعني الهلال فصوموا هذا على الفور
إذا رأيتموه فصوموا هذا على الفور بالنص والإجماع بالنص لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم جاءه أعراطي فقال إنه رأى الهلال فسأله أشهد أن لا إله لله وأنه محمد رسول الله قال نعم فأمر
النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن في الناس أن يصوموا غدر على التراخ قال الله تبارك وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يعني فعلي عدة لكن دل الدليل على أن قضاء
رمضان ليس على الفور وأنه على التراخ إلى متى نعم إلى أن يبقى من شعبان بقدر ما عليه فحينئذ يجب عليه الصور هذا دل الدليل على أنه للتراخ وكذلك أيضا الصلاة الخمس دل الدليل لأن وقتها
موسى وأن الإنسان يصليها في أول وقت وفي وسط وفي أخر لكن إذا جاء أمر مطلق ليس فيه ما يدل على الفورية أو على التراخ مثال كفارة الأيمان كفارة الأيمان إذا حنث الإنسان وجبت عليه فهل يجب
أن نباجر أو لا نقول هو مبني على ما ذكرنا في النظر قال والأمر للفور هذا أصل الأصل أنه للفور ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات سارئوا إلى ماقرة من ربكم وجنة عرضها السماوات
والأرض ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أمر أصحابه أن يحلقوا ويحلوا فتباطئوا فغضب لذلك لأنهم تأخروا فغضب لذلك حتى دخل على أم سلمة وأخبرها الخبر فعشرت عليه أن
يخرج إلى الناس ويدعو الأحلاق ويحلق ففعل فلما حلق ورآه الناس قد حلق كاد يقتل بعضهم بعضا في الحلق وأضره طيب ولأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت فيفوته هذا الواجب وإذا كان لا يدري
متى يفجأه الموت فيفوته هذا الواجب كان الحقل والنظر يدل على وجوب المبادرة به وقال بعض العلماء إن الأمر المطلق يكون على التراح والفور أفضل وعلّل ذلك لأن الفاعل للمأمور به إذا فعله
متأخرا صدق عليه أنه ممتزل فإذا قلت اشتري كذا وكذا من السوق ولم تشتريه الآن اشتريته بعد يوم أو يومين صدق عليه صدق عليك أنك ممتزل فإذا كان الشرع لم يأمر بالفورية والمبادرة ولم تدل
القليل على ذلك فالأصل أنه على التراح لأن المطلق أن تفعل هذا الفعل وقد حصل واستدلل أيضا لأن الله تعالى فرض الحج والعمرة في السنة السادسة في الحديبية ولن يحج النبي صلى الله عليه وعلا
الله وسلم إلا في السنة العاشر فأخر الأمر ولكن هذا القول ضعيح فعما التعليل الأول فيقال نعم أن مقصود الفعل لكن لما لم يقيف الشرع بسبب ولا وقت فإن تماما امتثال بلا شك أن تبادل
وللدليلين عن مذكورين من القرآن والتعليل من النظر الصحيح وأما قولكم وأما الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وعلا أخر الحج إلى السنة العاشرة مع فرضه في السنة السادسة فاستدالوا فيه
بدليل لا أستدالوا به لأن المذكور في صلح الحديبية ليس ابتداء الحج والعمرة ولكن اتمام الحج والإتمام والإبتداء شيء آخر فالآية أتم الحج والعمرة أمر بإتمام ما ابتدأه ولهذا كانت الآية
فيها الأمر بإتمام الحج والعمرة مع اختلاف العلماء في وجوب العمرة هذه واجب أم لا فدل ذلك على أن المراد الإتمام لليبتداء ويدل لهذا أيضا أن آية فرض الحج هي قوله تعالى في آل عمران ولله
على الناس اجوا البيت من استطاع إليه سبيله وهذه الآية نزلت في عام نفول في السنة التاسعة من الهجرة ويدل لذلك أيضا من المعنى أن مكة قبل الفتر كانت بلادا بلاد شرك والمسيطر عليها
المشلقون فكان من الحكمة أن يؤخر الله سبحانه وتعالى فريضة الحج حتى تخلص للمسلمين أما أن تكون بعيد المشلقين فإنه ربما يصدون الناس كما صدوه كما صدوه في عام إيش الحجيبي فالصواب أن
الأمر المطلق للفور أما ما قيد بالتراحي فهو على تراحيه وأما ما قيد بالفورية فهو على الفور بالاتفاق ثم قال فبادل الزمن هذه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن ينتهيز الفرصة ما جام فارغا
شابا قويا فلبادل الزمن لأن الزمن يتغير فكم من سليم أصيب بعيد وكم من صحيح أصيب بمرض وكم من غني احتقر وكم من فارغ اشتغل فالفادل الزمن ويقوم بما أمر الله به إلا إذا دل دليل عليه على
التراحي وأن الأمر ليس للفور فحينئذ نأخذ بالدليل وقول فاسمعا أي اسمع ما أقول سماع تفهم وتفكر لأن السماع المجرد ليس بالشيء حتى يكون معه التأمر وتدبر هذه قائدة إذن الأمر المطلق ليش
للفورية ما لن ندل الدليل على أنه للتراحي هذا هو القول الراجح ثم قال والأمر إذ روعي فيها الفائل فذاك ذو عين وذاك الفاضل وإن يرى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر نعم هذا بحث
قائد الثاني يتميز بها الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين وسنة الكفاية وسنة العين وذلك لأن المأمورات تنقسم إلى قسمين إما عينية وإما كفائية أو كفائية فالعينية هي التي تطلب من كل شخص
جعيب وذو الكفاية هي التي يقصد فيها حصول هذا الشيء يقطع النظر عن الفاعل هل هو أب زيد أو عمر عمر أو غير يقول إن روعي فيها الفاعل فذاك ذو عين وهذا هو أكثر مأمورات أكثر مأمورات مأمورات
عينية تطلب من كل شخص بعين صون ومضان مطلوب من كل شخص بعين إذن هو فرض عين الصلاة الخمس مطلوبة من كل شخص بعين إذن هي فرض عين طيب الرواتب التابعة للمفتوبات مطلوبة من كل شخص بعين إذن هي
سنة كفائية سنة عين سنة عين وعلى هذا فقص وهذا أكثر المأمورات أنها مأمورات للناس بأعيانهم أما إذا قصب الفعل فقط بقبع النر عن الفاعل فهذا كفاية ذو كفاية سواء كان سنة كفاية أو فرض
كفاية فابتداء السلام من الجماعة إذا مر بشخص طائف سنة لكنه سنة كفاية يعني إذا سلم واحد من جماعة كفاية إذا سلم واحد من الجماعة كفا لأن المقصود هو إلقاء السلام على هذا الجالس العيد
صلاة العيد على القول بأنها سنة سنة كفاية أو سنة عين سنة كفاية على قول بعض العلماء والصحيح أنها فرض عين الأدام فرض أو سنة الأدام فرض لكن هل فرض عين أو فرض كفاية كفاية ولهذا لا يؤمر
الناس أن يؤذن كل واحد إنما يؤمرون أن نؤذن واحد منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم أيهم أفضل يقول الناظم وَذَاكَ الْفَاضِلُ دَاكَ الإشارة إلى فرض
العين أو سنة العين سنة العين أفضل من سنة الكفاية وفرض العين أفضل من فرض الكفاية ووجه ذلك أن الله تعالى أمر به كل واحد كل واحد من الناس فدل على فضله واعتباره ولو كان كفاية لكان أكثر
الناس لا يقومون به لأن فرض الكفاية أو سنة الكفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي أنظر إلى أهل أهل البلد ألف واحد يكفيهم كم مؤدين واحد لكن فرض العين لابد أن يقوم الفرض من كلها
والحديث بقية إن شاء الله تعالى نعم ها ايه نعم سنذكر إن شاء الله نحن قلنا قلنا للحديث بقية نعم نعم ايه نعم طيب شكرا كما ننسى بهذا القول نعم إذا كان يرى أنه فرض عين يبين للناس يبين
للناس ها والله إني متوقف فيه متوقف فيه لأني ما أظن أن الناس إذا عاطصوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون رحمك الله واليهود كانوا يتعاطصون عند الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل
يقول يحامكم الله نعم ماذا لي أن تفريق بين العبادة في العبادة الظن وفي العفود وقع البنسة نعم لأن العبادة حق لله عز وجل وحادي حق للآدم فإذا تبين أنه لا حق للآدم فيها صحة نعم نعم صحيح
صحيح لكن الأدن الأخرى تؤيد أنه مراد التمام الواجب يعني ماذا تلاحهم أقصد الأسلحة الحليبية نعم يغضب على سبق الأسلحة قال عبادة عن عبادة أن تتنوعت وجوهها بكل ما قد وردت لتفعل سنة
الوجنين وتحفوى الشرع بذن نوعات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى الله وأصحابي أجمعين بعد أن تكرم المؤلف على الشق وما يتصل فيه من
الوهم والظن ذكر حكم حديث النفس فما حكمه هذا ما الدليل وش تجاوز تجاوز ايش نعم ما تحدثت بي أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم هل يمكن أن يؤخذ أيضا هذا من قوله تعالى لا يكلف الله مسلم لا وسلم
كيف ذلك الحديث واضح ما حدثت بي أنفسها ما لم تعمل لكن هل يمكن أن يؤخذ من هذه الآية لا يكلف الله نفسه هل يمكن أن يؤخذ من هذا العفو عما حدث بيه النفس نعم طيب صحيح هل الأمر للفور أو
للتراخي وقسم ذلك نقسم ذلك أول نظر كل نصال تقسام الخلاف في قسم الواقعين كيف يعني ما دل الدليل لأنه للفور فهو للفور ولا نزع ثاني نعم طيب وما لم تدل على الدليل فهذا موضع الخلاف طيب
يلا أقيمي ما السل لما دل الدليل على أنه للفور صحيح سوم رمضان إذا ثبت هلاله واجب على الفور الدليل سوموا لرؤيته وأفضل لرؤيته أو اللفظ الثاني إذا رأيتمه فسوموا وإذا رأيتمه فأفضل طيب
القسم الثاني ما دل الدليل على أنه للتراح مثاله نريد من السنة قبل بالعاش ما دل الدليل أعلنه للتراح طيب غيره لا صحيح الصلاة قال النبي عليه الصلاة فيها وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان
ظل الرجل قطول ووقت العشاء إلى نصف الليل هذا دل الدليل تراح صلي في أول وقت في وسطه في آخره كله جائز وأيضا حديث عائشة كونها تأخر القضاء إلى أن يبقى بعد إذن إلى أن يبقى على رمضان
الثاني بقدر أيامها مع عدم إنكان النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجوع طيب وما لا دليل فيه لا على هذا ولا على هذا إيش نعم مثل كفارة اليمين فدية الأذى محضورة الإحرام كميع مأزم فيها
هذه فيها خلاف هل هي على الفور أو على التراحين ما هو القول الصحيح أبنى دوء الدليل أمرهم إيش أمرهم الجانب نعم خلاف يفعله وغضب عليه ودخل على مسلم وغضبه تمام وأنه أسلم لإنسان يعني لا
يدل ما يعلم الله نعم إذا أخر الأمر نعم ولأن المبادرة أسلم وهو مقتضى يعني أسلم لإنسان وأسلم من البيت وأسلم لإنسان وأنه أسلم لإنسان لإنسان إذا لا ترقش شيء استرحب أخلاف ثم إن قوله
تعالى استبقوا الخيرات سارعوا إلى مرحلة من ربكم وجنة يدل على المبادرة نعم صحيح هذه لو أخذنا بظاهرها هي محل خلاف تكون محل خلاف لكن دلد دليل من فعل عائش طيب هل الأمر إذا ورد يكون عاما
لكل واحد أو يكون كفائيا أو كفائيا إذا قام بهم يكفي سارع الآخرين نعم حبه وسنة عين إن كان سنة وإن كان المطلوب إن كان مطلوبا من كل واحد من بعين فهو فرد عائش وإن كان المطلوب حصول ذلك
الفعل بقطع النظة عن فاعل فرد كفاية حسن طيب هذا الضغط مثال فرد الكفاية أبيض الله ما هو الدليل أعلن فرد كفاية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة