5 - 14 شرح منظومة أصول الفقه وقواعده ( 5 ) - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى الفوائف مرتبة في غضلة الخنة قضاها مرتبة فهل هذا القضاء أي قضاؤها مرتبة على سبيل الوجود أو على سبيل الاستحباب لأنه فعل مجرد أو هو فعل امتثالا لأمر نعم الثاني ولا الأول الثاني لأنه عليه الصلاة وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر فهو عليه الصلاة والسلام شغل عن الصلاة فصلها حين فرغا من شغله مرتبة وقال صلوا كما رأيتمون وصلوا ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلم أن الترتيب في قضاء الفوائف واجب وأنه لا جوز أن يصلي صلاة قبل أخرى لكن إن نسي أو جهل فصلاة صحيح نعم نعم نعم وإذا اتخذته فله سنة مثل عالم العادات يعني إذا اتخذ الإنسان في الشعر ينبغي أن يرجبه وأن نظفه وأن لا دعوه هكذا منتفشا ثم كيف يرجله كان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قبل المدينة يحب أن يوافق على المدينة رجاء أن يسعى وأن اتبعوه فهم لا بالتعليف ومن جملة ما وفقه فيه أنه كان يسعر شعره لا يفرقه ثم صار بعد ذلك يفرقه يفرقه كما كان الناس يفعلون ذلك في مكة لأن مشركين صاروا أقرب من اليهود لكثرة الذين أسلموا منهم ولا سيمات عرفت مكة نعم كيف كانت تنفعين نعم نعم لا لا ونعم ولد بالعمل لأنه في خطو الصحة وله في الأصل أكل وشرب أكل وشرب عدم تقتضيه الجبلة هو من عذاب هو من ما تقتضيه الجبلة لكن أمر به من أجل التقوي على الصيام حتى وإن كان يستطيع أن يبقى إلى الغروب بلا إسقور هو أفر أنت صح نعم نعم أما في عمر فأجاب عنه شيخ رسام من تهنية في أصل هذا مستقنى قال إن هذا الأصل الذي كان ابن عمر يتمسك به لم يوافقه عليه جمهور الصحابة وأن الفلفاء الراشدين وهم قادة الحجيج لا يفعلونها ولو كان هذا من السنة لكان الواجب على إمام الحج قائد الحجيج أن يفعله ليبين ولا شك عن نعم أن أبا بكر وعمر وعثمان أفق من عمر فهذا الأصل يقول لم يوافق عليه أحد وأما الدليل الدليل الثاني الذي يقوله وهو قوله لقد كان لقول فيه رسول الله رسوله الحسنة لمن كان في الله لوم الآخر ففي الآية الدينية على أن المراد بلا للك التعب لأن ما يرشد في لوم الآخر هو العبادة أما ما يرتعلق لأمور العادية أو الأمور العارزية كل إنسان إذا حصره البول لابد أن ينزلوا يبيه دينة نعم نعم إيش؟ الدباس؟ نعم أي نعم يعني الدباس البنطلون هلوى حرام لحلال ها؟ زين؟ هذا نرجع للأصل الأصل الحل فإذا كان هذا البنطلون لا يلبس له إلا الكفار صار دباسه يتشبه بهم سواء انقصد أم لا يقصد ولاحظ هذا المسأل فأن بعض الناس يظنون أن التشبه لا بد فيه من القصد لا بد وهذا خطأ ما صحب التشبه فعل متى وجد التشبه ولو بلا قصد فهو منهي من عنه التشبه حتى وإلا ما يقصد فلننظر الآن في البنطلون البنطلون صار الآن للمسلمين والكفار ألا تنسى كالعالي؟ لو خلقت على الإمام الملكاه لو وجدت أكثر الناس على البنطلون هذا ليس بتشبه بيجي عندنا الكرفكتة وما أدراكها ما كرفكتة فاسرها لنا ها ها ساكي تعرفوا ايه قلادة يعني قلادة قلادة طي ايه اشوف ايه اظن يفعناها العطبة كثيرا العطبة واظنوا في المطارات تشوف كثير من المطار ايه والله ما أعلم هي خاصة بالكفار ها ها على كل حال في قاعدة ذكرها الإمام مالك ونقلها صاحب الفتح انما كانت العلة وهي التشبه فانتشر بين اسمه والكفار فان حكمه يرتفع لان العلة ولا التشبه زالت وهذا صحيف والله أعلم صلى الله عليه وسلم على البيه محمد وعليه واصحابه أجمعين استمعنا الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى النظر يحضر الله تعالى وإياكم مبنيا في أمر مبين وإياكم مبينا للأمر والحكم فيه خط ذات الأمر وإياكم ها ها كيه هاي هل أصل أم لا نصور هاي طيب وإياكم مبينا لأمر وفقوا فيه خط ذات الأمر وقدمت أعلى للك وفقوا فيه في صالح والعكس في المظالم واتلع خفيف الضررين بالأخر وخذ بعالي الفاظبين لا سخف بعالي الفاظب وخذ بعالي الفاظبين لا تخف وإن يجتبع بس بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربط العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين ما حكم أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام أقسامه نعم لا هذا والشكر لا يتعلق يحكم كمان مثاله مثل النوم والأكل والشرب صج وتدفئة الجسم تبريد طائب هذه هذا لا يتعلق به طيب لكن هل يمكن يا خالد الخرق هل يمكن أن يتعلق به ما له الحكم نعم مثل النوم النوم ما الذي يتعلق به من الأمور المطلوبة وعلى جمده حسن طيب الأكل حسن طيب القسم الثاني الأسليل العاد مثل مثل نعم نعم ما حكمه هذا الشيء نعم وأصله من المباعد ولكن موافقة في الناس بعاداتهم إذا متك محرمة من السنة طيب ها لا ما في الصواحة خلق بال الدرس يلا ها ثالث ما يقول هذا إيش سبيل الحبى فعله من سبيل العباد أي ما فعله على عش التعبد نعم فما حكمه الوجود إذا كان الحبى إذا كان مختفل به ليس جوان لا لا دعلم هذا ما فعله على سبيل التعبد ففصلنا تمام أحسنت ما هو قول بارك الله نحن تكلم عن فعل الآن ففصلنا وهل يكون الموجود عند أنا نعم كيف لا لا لا فعل تعبد مجرد لا يكون ما بيكون عليه على سبيل استحفال مثال كيف لا هذه أمر هذه اللي نتعبد بها أمر كالسواق متى السواق عند دخوله للبيت فهذا يكون سنة لأنه فعل مجرد نعم يالله يالله هذا السبوع نعم نعم كيف إن كان الأمر واجب وهو واجب إن كان عنده نجل فهو نجل هذا بالنسبة لنا بالنسبة له إن توقف عليه البيان فهو واجب وإلا فهو سنة وإلا فهو حسب إلى الفهم طيب الخامس نعم لا ما ذكرنا أجل نذكره الآن الواحد نعم ما كان من ترددهم بين العادة والعبادة فما حكم يا أحمد نعم يعني إن وجد ما يقونه عبادة فهو عبادة أو عادة فهو عادة وإلا وجد الطرق طيب الخامس أو السادس السادس نبدأه الآن إن شاء الله تعالى السادس ما فعله على وجه الخصوصية فهذا يختص به ولا يشاركه فيه أحد ولكن لا بد من دليل يدل على الخصوصية ولا تقبل دعوة الخصوصية إلا بدليل لأن العصل العصل التأسي به لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان أعرف الله لهم الآخر ولقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن فوجه الخطاب لرسول عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الحكم عاما مما يدل على أن خطاب الله له خطاب له ولأمته فيكن العصل إيش عدم الخصوصية وأنه عام أن ما فعله ألسل التعبد عام له ولأمته أما إذا ذل الدليل على أنه خاص به نعم بقي علينا أيها الدليل على أنه للعوم وهو قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لما قضى زيد منها وطرا زوجناكها زيد بن حاردة مولاه وكان قد تبناه من أول وكان يقولون إنه لا يحمل الرجل أن يتزوج زوجة من تبناه فأراد الله ندل هذه الآلة فقال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يقون على المؤمنين حرج في أزواجها ديها فالحكم كان بالأول لمن؟ للرسول والتعليل له ولغيره لكي لا يقون على المؤمنين حرج في أزواج أدعياءهم إذا يقلوهم هنا وطرا فدل هذا على أن الحكم الثابت في حقه حكم له وللأمه ويبن لذلك أن الله لما أراد خصوصية نبه عليها فقال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنقعها خالصة لك من دون المؤمنين فلما أراد خصوصية نبه قال خالصة لك من دون المؤمنين فدل ذلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم له أحكام تخص من بين سائر الأمة على حسب ما يليق بنبوته ولسالك عليه الصلاة والسلام لا لأنه محمد بن عبد الله لكن لأنه رسول الله فالخصوصيات التي ثبتت له ثبتت بمعنى لا تشاركوا فيه الأمة لا لذاته ولكن لما اتصف به من النبوة والرسال وكذلك الآيات التي جاءت على يده ليست آيات لذاته ولكنه لما ثبت له من النبوة والرسال وبهذا نعرف أن ما يشاركه فيه البشر فإنه لا يختص به كما قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر منذكم أمساك ما تنسوا وبهذا نعرف كذب ما يذكر من أن الرسول عليه الصلاة والسلام خلق من نوع فإن هذا كذب بل خلق من ما عبين الذي أصله التراب كغير من البشر إذن ما اختص به عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تشاركه به الأمة ولكن هل نقول إن هذا خاص به أو مختص به بدون دليل الجواب لا لأنه تكمل الأدلة على أن الأحكام التي تتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام له وللأمة إلا ما قام التدير عليه فهذه ستة أخسام لأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام وقل أن تجدها محصورة في كتاب معين في مكان معين تجدها متشتتة في كلامها للعلم لكن هذا ما حضرنا منها والليعلم أن العلماء رحمه الله كتبوا خصائص للنبي عليه الصلاة والسلام خصائص من الأحكام التكلفية وخصائص من الأمور الكونية ولكن بعضها صحيف وكثير منها ضعيف لا أصل الله فمن ذلك مثلا من قال إن من حصائصه أنه لا ظل له إذا مشى بالشمس فليس له ظل وعلّه ذلك بأنه نور والنور يضيء ولا يكون حاجبا بين النور وهذا كذب لا أصل له بل له ظل عليه الصلاة والسلام كغير لأن جسمه جسم كثير كغيره من الأجسام فيكون له ظل ومنها أشياء شرعية قالوا إنها من خصائص بعضها صحيف وبعضها غير الصحيف من ذلك مثلا هل له أن يتزوج وهو محلم؟ نعم في حديث من أباس صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محلم وميمونة خالته فله منها فله علم من ما يتعلق بها ولكن هذا هذا وإن كان قد ورد في حديث ابن أباس لكنه مرجوح فإن أبا راثر وهو السفير الواسط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونه قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهو حلال وهي نفسها قالت إنه تزوجها وهي حلال فيحب كلام لها أباس على أنه قضي الله عنه حدث بما علم ولم يعلم بمكاحه إلا بعد أن أحرمت بعد أن أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم فظن أنه تزوجها وهو محلم ولهذا كان الصحيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو حلال ولن قد أن يحب والحاصل أن مسألة الخصوصية مسألة مهمة ينبغي للنسان أن يعرفها ويعرف سقيمها من صحيفها لألا يزل فيما زل به كثير من الناس ثم قالوا ما ذو محمد الله وإن يكن مبينا لأمر فالحكم فيه حكم ذاك الأمر هذا شرحنا إذا كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا لأمرنا من أوامر الله أو من أمره هو نفسه فإنه يطلعه حكم ذاك الأمر إن كان هذا الأمر واجبا فهو واجب وإن كان مستحبا فهو مستحب وهذا ظاهر لكن أهل العلم قالوا ما كان مجملا لا يتبين إلا بالفعل كان الفعل واجبا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يتبين المجملا لماذا؟ لوجوب العبلاغ عليه ثم بعد ذلك يكون في حقه وحقنا حسب ذلك الأمر إن كان واجبا فهو واجب وإن كان سنة فهو سنة وهذا البحث نحله أصول الفقه لأنه يبحث عن حكم الأدلة الأدلة الشرعية وأنتم تعرفون أن أصول الفقه يبحث عن الأدلة الشرعية وأحكام هذه الأدلة ثم قال وقدم الأعلى لدى التزاق في صالحه والعكس في المظالم يعني قدم الخطاب لمن يتأتى خطاب الأعلى لدى التزاق في صالحه يعني إذا تزاقمت المصالح تقدم الأعلى منه وهذه قاعدة بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله لما سئل أي ناس أحقوا بحسن صحبتي قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم الثالثة أو الرابعة قال ثم أبوك فإذا تزاحم حق الأم وحق الأب قدم قدمت الأم لأنه قيام برها من المصالح وبرها في المصالح أعلى من بر الأب هذا المثال مثال آخر تزاحم نفل مطلق ونفل مقيد فيقدم النفل المقيد مثل أن لا يبقى من وقت العشاء إلا مقدار رتعقين والرجل الآن يقول هل أصلي ركعتين نفل مطلقا أو أصلي ركعتين راتبة العشاء نقدم ركعتين راتبة العشاء لأنها النفل المقيد أعلم النفل المطلق طيب طيب مثال ثالث تزاحم تهجد وطلب علم شرعي أيهما يقدم الثاني طلب العلم هذا إذا لممكن جنب ولهذا قلنا لدى التزاحم فهنا نقدم طلب العلم لأنه أنفع وأصلح من التهجد فإن التهجد منفعة مقاصرة وطلب العلم منفعة متعجدة طيب أشكل على شخص مثال أيضا الأنت الكثيرة أشكل على شخص حكم مسألة يحتاجها الآن ومسألة أخرى لا يحتاجها الآن فأيهما يقدم في البحث الأولى الأولى التي يحتاجها لأنها أصلح لأن هذه عامة ووقتها مدرك وأما الحاضرة فوقتها حاضر وخاص طيب جهاد المشركين وأهل الكتاب كله خير جهادهم كله خير لكن أيهما أصلح أن نجاهد أهل الكتاب أو أن نجاهد المشركين المشركين لأن أهل الكتاب يمكن إقارهم بالجزية ولأن الأكتاب أجاز الشارع لنا أن نأكل طعامهم وأن نتزوج نساءهم فلنا فيه نوع اتصال لكن إذا علمنا أن شر أهل الكتاب أكثر من شر المشركين علينا فماذا نقدم أهل الكتاب لأن المصالح يقدم منها الأعلى فكل شيء كانت مصلحته أعلى فهو مقدم طيب من الأمساء أيضا الفرض والنفل والفائت والحاضر أيهما نقدم إذا تزاح من فرض ونفل الفرض لأن الفرض أحب إلى الله قوله تعالى ما تقرب إلي أبلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه فائتهم مقدية الحاضرة الحاضرة لأن القيام بالحاضرة يجعلها مؤداتا ولو قلنا بالفائتة صارت السلاتان تتهمى مقدية فائتة وعلى هذا فقط بقي أنه قال هل هناك ضابط للمصالح نقول هذه مما تختلف فيها أنظار الظلماء وأنظار المشهدين وأهل الخبرة فقد تختلف تختلف المصالح والنظم لهذا مثلا الصلاة في النعليين سنة فإذا كان يترتب على ذلك مفسدة بتنفيذ الناس والقدح في الفاعل وما أشد ذلك فهل يترك ذلك مع بيان أن ذلك سنة باللغط أو يصلي ولو حصل ما يحصل من الفتنة أين هذا هو اللحن يقول الأول لكن يجي بعض الناس يقول لا المصلحة أن أضيّن السنة بالفعل كما بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام وحينئذن تختلف الأنظار تختلف الاجتهادات لكن لنا سنة متبعة بهذا فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة لولا أن قوم تحديث عهد لكفر لها دمت الكعبة وبنيتها على قوائد إبراهيم وجعلت لها بابين بابا يخرج من الناس يدخل من الناس وبابا يخرجون منه فهنا ترك أمرا يكاد يكون واجبا وهي أن يبني القعبة على قوائده الأصلية لكن تركه خوفا من التزق وعلى هذا فنقول يجب على الإنسان في هذه المسائل أن يتحرّى بدقة ما هو الأصلح وما هو الصالح وربما يفرّع على هذه القاعدة ما يسمى عند بعض العلماء بالمصالح المرسلة ويجعله دليلا مستقلا كالكتاب والسنة والإجماع والقياس فيقول المصالح المرسلة من الأدلة ولكن هذا قول ضعيف عند التأمل لأن هذه المصالح إن شهد لها الشر في المصلحة فهي من الشر لأن الله يأمر بالعادل والإحسان وإن لم يشهدها الشر فليس جنع من المصالح وإن زعمها صاحبها مصلحة ولهذا توسع قوم في استعمال هذا الدليل حتى جعلوا بعض القدر من الشر لأنها من المصالح المرسلة كبدعة الميلاد مثلا قالوا هذه من المصالح مرسلة لأنها تقوي إيمان الإنسان بالرسول عليه الصلاة والسلام وتخلي ذكراه وتعظيمه في قلبه وما أشبه ذلك فيقول من المصالح المرسلة الربى في البنوك الربى الاستثماري كما يدعون يقول إنه أمن المصالح مرسلة لأن المصالح مرسلة فإنه ينعش افتصال البلاد ويكثر من دخلها ونستفيد منهم في إصلاح الطرق وفي تعبئة الجيش وفي تقوية التكنولوجيا وما أشبه ذلك من ما يقوله فهو إذن من من المصالح المرسلة نحن نقول من أمن قال هذا كل شيء إنه الشارعا فهو على سبيل الإطلاق فليس فيه مصلحة وإن قدر أن فيه مصلحة فهو مغمورة بجانب المفاسة يسألونك عن القمر والمسل يقول فيهما إذن كبير ومنافع للناس وإذنهما أكبر من نفسه والمهم أن نعلم أن المصالح المرسلة ليست دليلا ومستقلا ولا تخرج عن دلالة الكتاب والسنة لأن هذه المصالح المدعات إن شهد لها الشرع بالصحة فهي مقبولة ودليلها الشرعي الكتاب والسنة وإن لن يشهد لها بذلك فهي مرفوضة وليس من المصالح طيب ثم قال وخذ وخذ في صالح والعكس في المظالم يعني المظالم التي فيها الظلم خذ بالأقل لا تأخذ بالأقل لأن استباحة المظالم للضرورة فقط والضرورة إنما تتقدر بقدرها فما زاد فهو ارتكاب المظلمة لغير حاجة فالمظالم يؤخذ فيها بالأذن فإن قال قائل التعبير بالمظالم غير المعلوف لنا لأن المعلوف المفاسد فالجواب أن الذي جعله الناظم معبر بالمظالم من أجل ضرورة الشعر هذه واحدة وثانياً المظالم لا تناهي المفاسد لأن المفسد ظلم إما لنفسك أو لغيرك فلا تخرج عن الظلم ولهذا قال العلم رحمهم الله في قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا لا تفسدها بالمعاصر والظلم فالمفاسد والمظالم مترادثان في النهاية ولكن الناظم تضر إلى كلمة المظالم من أجل الروي والساعة الآن الآن بقى عشر للأصل وقبل أن نشوف الأصل نبدأ باليمين عبد الله عبد الله خال أجهد أما عمتم فلكم الفرجة فرجة بالأشر نعم عشر دقائق إيش إيه بعض الناس حقيقة له ليس يجيب لا يجيب على الوش الصواق الذي اختاره بعض العلماء ولا يترك على الوش الآخر الاقتصار على لا إله الله ما هو أصل لكن لعله يجيب سرا ويعلن قول لا إله الله أن يقول هذا لا يقول إما أن يجيب عن الجنية أو أن يجيب الجنية نعم ها إيش السجود نعم فيما ورد بعينها لكن بجنسها ورد ورد بجنسها فإن الرسول حبس في تهمه وأيضا جنس الحماية جنس الحماية عن الشر ورد أن يسأل الله قال إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم لغائط أو لمسلم النساء فلن تجلوا معهم فتيمموا حبسه أن يستمع للماء لأجل ترأى الضف فهي فهي مما شهد له الشرع وهذه يجب أن تعرف أن من ميزاتها للشريعة أنها لا تنس على كل حديثة بعينها لكن فيها قواعد عامة لأنها شرع إلى يوم القيامة هو الحوادث تتجدد ولكن يرجع إلى الأصل فهذه مثل السجود قالنا ما ورد الماء إذا قدرنا ما جاء فيها سنة أنه فيها سنة نقول هذه مما شهد له الشرع حماية الناس عن المفاسد هذا مما شهد له الشرع قدرنا سبحانه رب السلام ورحمة يعني ما فيها فإن أهل هنا للعهد الذين وهي رحمة الله لا المقصود نعم فأمسكوهم حتى يذهب هذه نعم هذه قبل أن تنصف تجد العلاق نعم هو لا شك أن ما أمر بالشرع حسن وما نهى عنه فتركوه حسن هذا عمر ما فيش كال ولكن حسن في نظر إمانه هذا هو محط النقاش يقول المتنبي ومن يكو ذا فممر مريضا يجد مرا به الماء زلالة أفهمت يقول إنسان يصار مريض وشرب ماء زلالة عد حرب وش يصير بحاله مر لأنه مريض فقد يستسير ما لسى لحسن وقد يستسير ما هو حسن يعني الرجوع للعقول في هذه الأشياء مشكلة نعم مقبل نعم هنا وهذا السبب سبب للخلاف الزمان والمكان الآن في أشياء عندنا يعني يكهاون في الناس ومستساوه مؤمن الأمور الحرق في الصلاة ما أكثر الذين ينتقدون من الإخوان الذين يفيدون إلى هذا البلاد وهو صحيح مع أنها عندنا سهلة فهنا في الأشياء يستساوه ليس بحسن نعم ما عندهم أشياء لو نتتبع وجدنا أنها لا معاكب يعني كبيرة وربما كانوا حرك نعم طوافل القبور بعد القبور ويقضعهم إلى راه المستساوه أما الحرك في الصلاة عند بعض الناس حدث ولا حرب كل ركعة بالساذ أبقى الأولى ثلاث دقاء طويلا ثانيا دقيقتين الساذ يقتصع الفاتح لازم تكون دقيقة ونضع الساذ بعض الناس يتفطن لشيء ثم طلع القلم والأوراق فإن لم تكن أوراق فلا بأس بالكتابة على الراحة نعم يمكن يمكن ذكر تذكك ونأخذت من صاحب تام أو ناقص لا حركة هذه يسيرة في الغالب الحركة يسيرة إن شاء الله قال نعم هي لك ما تبطل الصلاة ويسعى نقطة حصاة تنقص نعم هذا هو الذي اختاره الموفق ومن بعده ابن القيم رحمه الله ولا يبعد من هذا هو الصوت لأن الرسول عليه الصلاة إذا قال من هذه الجلسة يقوم على يديه هكذا وهذا يفتل عليه القيام نقول إذا بلغت إلى حالك بلغ الرسول عليه الصلاة فصل كما صلى فصل لكن الرسول له حالات له حالات شيء في صلاة الخوف نصلي كما صلى وطيل الرقعة الثانية وطلما نقول نجعل المؤمومين يتخلفون عن المتابعة هذه من ما تختلف هي إجتهادة واشتغلون ينظر إلى المنكر وينظر إلى ما يفوت من الصلاة هل سيدنك أخذكها؟ إذا أدرك أخذكها أدرك الصلاة يعني تفوت بكلية فهذا ينظر أيضا إلى المنكر وهل إذا ذهب يصلي سيفوت ولا ينكروا أو يمكن هؤلاء يبقون على المنكرين حتى يصلي أو يمكن ينتهون من ينهاهم إنسان يقدر يجر واحد يرجعهم بذن كبه والمنكر خاصة والمنكر خاصة هذه المنكر على واحد ما؟ إذا كان مساح عامة نعم ربما نرجع المساحة عامة ولهذا قال الرسول عليه الصلاة انطلق بحسان بحجان ما هو حزن محطب إلى قوم لا شهر من الصلاة يبيت بساطة جماعة يجل ينكر بهؤلاء ويعاقب نعم أيها لا حسب الأمر المجنع لكن لو فرض أنه ترك هو نفسه علمنا أنه لسه الوجود نعلم أنه لسه الوجود لا من أجل أنه يعني أن الأصل أنه لابد من الاستمراء لكن نقول لما لما تركه علمنا أن الأمر الأول ليش؟ لاستفدر نعم أين نعم صلى إيش؟ إيش؟ إيش؟ بإيش؟ كان لا تدل على الاستمراء تدل على الدول دون الاستمراء إلا بقرية ولهذا يقتل كان يقرأه في صلاة الجمعة بسبح والغاشر كان يقرأه في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين ومع ذلك ما أحد قال منه يستمر في هذا وهذا تنقل كل واحد كل واحد كان لا تقتري الدوام لكنها إلا بجليل والله أعلم والسلام والسلام والمبيين كل واحد والله أعلم وقد من أعلى لدى تنزاهه وصالحه والعكس في المظالمين فتعى خفيف الضررين بالأفر وقد تعالي الصاظمين لا تغير يجتمع يجتمع مع مبيع ما منع فقد من تأريبا الذي منع وكل محكم فلعله هو فلعثة انتبع وموجد توجد وإلا يمسنع بس الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على أبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه من إحسان الآيب الدين وقال المؤلف أو قال الناظم وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح طيب وادفع خفيف الضرر خذناها أيضا نعم وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم يعني قدم الأكس وهو الأدنى في باب المظالم هذه القاعدتان في بيت واحد القاعدة الأولى القاعدة الأولى إذا تزاحم عملان صالحان أحدهما أعلى من الآخر فإنه نقدم الأعلى لأن فيه زيادة الخير وزيادة الخير مطلوبة مثال ذلك إذا تزاحم سلة أخ وصلة عمل فأيهما أعلى الأخ فنقدم سلة الأخ لأنه أعلى لكن هذه القاعدة يقول العلماء فيها قد يعرض للمفصول ما يجعله أفضل من الفاضل فالصلاة بالنسبة للتطوعات هي أفضل أفضل ما يتطوع به بعد الجهاد الصلاة فإذا عرض عارض دون الصلاة والفضل لكن لمصلحة ثانية فإنه يقدم فهل هذا الكلام الذي ذكره العلماء يعتبر استثناء من القاعدة أو لا يعتبر استثناء الواقع أنه لا يعتبر استثناء لأنه لم يقدم المفضول إلا لسبب لسبب زائد على الأصل هذا السبب الزائد هو الذي جعله أعلى وعلى هذا فتكون القاعدة على بابها لا يستثناء منها شيء أما المظالم يعني المحرمات لأن المحرمات كل محرم فوضل فيقدم فيها إيش يقدم الأدنى يقدم الأدنى على الأعلى لأنك لو قدمت الأعلى زدت على ما تحصل به الضرورة وهذا حرام فمثلا إذا اجتمع عندنا ميتة بعير وميتة حمار والإنسان مضطر لأكل ميتة فأيهما يقدم لماذا؟ لأنها في الأصل حلاء والتحريم طالع عليها بوصف الموت أما الحمار فأصله حرام وازداد خبثا بالموت وعلى هذا فنقدم إيش؟ أكل البعيد نقدم أكل البعيد طيب تزاحم أكل سمكة وأكل بعيد كلاهما ميت لاسبة تمثيل هذا لماذا؟ لأن السمكة ميتتها حلاء فلا تدخل في قولنا والعكس في المظالم وهذه القائدة لها فرورة كثيرة مت يستخدم إنسان منها فرعا أو فرعين أو أكثر ولكن إذا أخذها عنده على أنها قاعدة مضبوطة فإنه لا شك ينتبع بها فإذا قال قائل هل هناك دليل على تقديم الأعلى في المصالح وتقديم الأدنى في المفاسد قلنا نعم فيه دليل وتعليل فأما الدليل على تقديم الأعلى فعموم قوله تعالى استبق الخيرات لأن الاستباق إلى الشيء تقدم إليه فإذا كان الله أمرنا بأن نستبق الخيرات دل ذلك على أنه كل ما كان أخير فإننا مأمورون بالاستباق إليه وأما المفاسد فلأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغي دعين فنهى عن سبب أعليه المشركين لأنه يترتب عليه مفسد وهو سبب الله عز وجل وربما يؤخذ أيضا من قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فإنما زاد على قدر الحاجة من المفاسد لا يضطر إليه فيكون باقيا على الأصل على التحريم ثم قال واتفع خفيف الضررين بالأخف وخذ بعال الفاضلين لا تخف هذا قريب من القاعدتين السابعتين إذا كان هناك ضرر لكن يمكن دفع هذا الضرر بضرر الأخف فاتفع الضرر الأشد بضرر الأخف لأنك إذا كان لا بد من ضرر فارتكاب الأخف يسقط عنك ارتكاب الأذر ومثاله قصة الخضر في السفينة ركبه وموسى السفينة فخرقها الخضر والخرض ضرر أو غير ضرر لكن هذا الضرر يريد أن يدفع به ضررا أعلى وأشد وهو أخذ السفينة كلها ولهذا قال وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة من قصة فندفع أخف الضررين ندفع نعم خفيف الضررين ندفعه بالأخف طيب سفينة فيها أموال وفيها رجال ومالك للغرب فبأيهما نبدأ بالمال ولا باللجال بالمال لماذا؟ لأنه أخف ضرر المال أهو من ضرر الرجال فندفع خفيف الضررين بإيش؟ بالأخف بالأخف منه والأخف أن نبدأ بالمال نبدأ بالمال نلقيه في البحر حتى تخف السفينة كذلك أخذ بعال الفاضلين لا تخف الفضائي تختلف لشف فنأخذ بماذا؟ بعال الفاضلين وقوله لا تخف يعني أن هذا أمر مسلم به ولا يلحق الإنسان منه ضرر قلق ولا ريء مثال ذلك الصدقة تكون سرا وتكون علنا أيهما أفضل؟ السر السر أفضل ولهذا كان الرجل الذي يتصدق بصدقة حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه كان من الجماعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل طيب في أيضا في الصلاة أيهما أفضل أن أصلي الحاضرة أو أصلي نعم أن أصلي الحاضرة في وقتها أو أصلي الفائتة ثم أصلي الحاضرة بعد خروج الوقت الأول يعني لو بقي من الوقت الظهر مقدار أربع ركعات وعلي فائتة صلاة الفجر فهل أبدأ بالفائتة ثم الظهر؟ أو أستغل الوقت فأصلي الحاضرة الجواب الثاني لأن الصلاة في وقتها أفضل بل هو واجب إذا أمكن فيقدم ولهذا يمكن أن نقول لا تعارض بين واجب ومسنون ولا بين حرام ومباح لأننا نقدم عند التعارض بين الحرام والمباح أبي بين الحرام والمباح نقدم إيش؟ المباح وبين الواجب والمسنون نقدم الواجب ثم قال إن يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع فقدما عندكم مشكولة في فتح الدال كسر الدال طيب إن يجتمع مع مبيح ما منع ما هذه فاعل يجتمع وقول ما منع أي ما كان حراما فقدما تغليبا الذي منع وإذا قدمنا الذي منع صار المباح حراما ولهذا قال العلم إذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الحاضر على المبيح ومثلوا لذلك بأمثلة منها إذا مسح الإنسان على الجوربين وهو مقيم ثم سافر فهل يتم مسح مقيم أو مسح مسافر ننظر سافر بعد أن مضى يوم فإذا قلنا نغلب مسح المقيم لم يبق له إلا إيش ليلة وإذا قلنا يغلب مسح المسافر زاد على الليلة ليلتين ويومين هذه الزيادة تجالبها أمران حضر سفر وإقامة الإقامة تمنع أن يمسح على الجوربين فيما زاد على يوم وليل والسفر يبيح يبيح فهل نقدم السفر أو نقدم الإقامة المذهب أنه تقدم الإقامة لأن ما زاد على اليوم والليلة اجتمع فيه مبيح وحاضر فيقدم جانب الحضر هذا هو مشهوم المذهب والمسألة فيها خلاف والصحيح أنه يتم مسح مسافر وعليه فلا يصح هذا المثال طيب في الخمر الخمر فيه منفع بل منافع وفيه إثم اجتمع فيه مبيح محاضر فغلب إيش جانب الحضر غلب جانب الحضر وقلنا ونهى الله تعالى عن الخمر لكنه سبحانه وتعالى لم ينهى عنه من أول الأمر لأن الناس كانوا يعتادونه ويشقوا عليهم جدا أن يدعوهم مرة واحدة فكان الخمر متدرجا شيئا فشيئا طيب رجل له في هذه القرية أخت من الرضاء والقرية محصورة بعشر قنفار لكن لا يدري أي هذه النساء أخت من الرضاء فهل تعرم عليه جمع النساء نعم كل النساء التي في هذه المرأة في هذه القرية وهنا قليلاتها قليلات أما الكثيرة فلعب فنقول يحرم عليه أن يتزوج واحدة من هؤلاء النساء باحتمال أن كل واحدة هي المحرم أما إذا كان اشتبهت في بلب كبير فإن العلماء يقولون لا أثر لهذا الاشتباه ويتزوج من لا يغلب على ظنه أنها أفتوه المهم أن أن القائد إذا اجتمع مبيح محاضر أي سبب للإباح وسبب الحضر فلقدم الحضر لأنه لأن هذا أحد ثم قال وكل حكم فلعلة تبع إن وجدت يوجد وإن لا يمتنع الأحكام الشرعية كلها معللة كلها معللة أي مبنية على معاني وأوصاف مناسبة للحكم ولكن العلة على قسمي علة معلومة لنا وعلة غير معلومة والحكمة من أن الله سبحانه وتعالى جعل بعض الأحكام علتها معلومة وبعضها غير معلومة الابتلاء والامتحان في كون الإنسان عابدا لله أو عابدا لهواه لأنه إذا كان عابدا لهواه ولم يعرف علة الحكم لم لم يستسلم وإذا كان عابدا لله استسلم عن الحكم الله سواء علم بالعلة أم لم يعلم فأحكام الله عز وجل كلها معللة لكن العلة تنقسم إلى قسمين علة معلومة والثاني علة غير معلومة وذلك لقصول أفهامنا عن الغايات الحميدة التي تثبت بها الأحكام الشرائية ثم العلة المعلومة تنقسم إلى قسمين علة منصوصة وعلة مستنبطة فأما العلة المنصوصة فلا شك أن الحكم يتبعها وجودا وعدما إذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفت انتفى الحكم لأن الشر حكم بهذا الحكم مبنيا على هذه العلة وإذا انتفى الأساس انتفى الفرق مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه فإذا تناج اثنان دون الثالث ولم يحزن الثالث الثالثة تناجيهما فهل هل يحرم عليهما نعم لا طيب وإذا لم يتناجي اثنان بل تكلم برق صوت لكن بلغة لا يفهم الثالث فالحكم ثابت يقول لغة ثابت ثابت يعني لا يتناج على اثنان بل قصد بل أقول لا يتكلم الاثنان بينهم لا بمناجات ولا بإعلام لماذا لأن العلة موجودة فتبين الآن إذا تناج اثنان على وجه لا يحزن الثالث فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على الحكم بماذا من أن بكونه يحزن فإذا انتفى الإحزان فلا بأس يعني نفرغ أن رجلا بين يديه ابنه وهو لاهم في كتاب أو يكتب ويطال عماش فتناج الاثنان أبناء تناج لابناء هل ذلك يحزنه لا بل ربما يفرحه ذلك لأن هذا من كمال الأدب أن يتناج في الكلام من أجل أن لا يشوش على أبيهم فيما تقول مناجات حينئذ جائزة يعني غير ممنونة لأجل أن العلة منتفئة طيب وإذا تكلم اثناني بصوت مرتفئ لكن بلغة لا يفهمها الثالث ونعلم أن ذلك يحزنه كان كلامهما حراما وإن لم يكن مناجاتا لأن الحكم يدور ما علته طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر إذا شرب الإنسان شرابا لا يسكد هل يكون خمرا طيب هل يكون حراما لا لماذا لأن علة تحريم الخمر هي الإسكار وهذه علة مستنبطة من قوله كل مسكر خمر لكنها تشبه المنصوص عليها لظهور عليتها لظهور عليتها وعلى هذا فنقول إن ما أسكر فهو حرام سواء كان من العنب أو من التمر أو من البر أو من الشعير أو من أي شيء وما للمسكر نعم فهو فهو حلاء ما للمسكر فوحلاء طيب الأمال الربوية الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح ليس في الحديث نص في علية فيها في علة الربا فيها من في نص والعلة المستنبطة مختلف فيها فهل إذا وجدنا شيئا غير هذه الأصناف الستة هل نلحقه بها نعم نقول لو أن النبي صلى الله عليه وعلا وعلى الله وسلم نص على العلة لكنا ننحقها ولما لم ينص فإن العلة تبقى مستنبطة والعلة المستنبطة قد لا يتفق الناس عليها إن اتفقوا عليها وأجمعوا على أن هذه العلة فالإجماع كالنص لكن إذا اختلفوا تبقى العلة فيها نظر فمن العلم من قال العلة في الذهب والفضة الوزن والعلة في التمل والشعير والملح والبر الطعم العلة الطعم فأجرى أجرى الربا في كل ما يوزن وفي كل ما يطعم وبناء على هذا لو بعت رطلا من الحديد في رطلين من الحديد لكان ذلك ربا لأن الحديد موزو ولو بعت تفاحة بتفاحتين لكان ذلك ربا لأن التفاح مطعم ومن العلم من قال العلة في الذهب والفضة الثمنية أنها ثمن الأشياء فيقال بعت الدار بكذا درهم وبيعت السيارة بكذا درهم وبيعت الكتاب بكذا درهم فهي التي تقوم بها الأشياء وهي ثمن الأشياء فالعلة الثمنية وعلى هذا فلو جعلنا خشبا بدل الذهب والفضة جعلناه ثمن نتبايع به لجرى فيه الربا ولو أبدلنا حديدا بحديد لم يكن فيه ربا لأن نقول العلة ليست الوزن العلة الثمنية طيب وما العلة في الأسلام في الأربع الأخرى الكئين الكئين هو العلة وعلى هذا فإذا وجدنا شيئا مكيلا ففيه الربا سواء يؤكل أو لا يؤكل يقتاق أو لا يقتاق فلو قدر أن الرمل يباع بالكئر هل يجد فيه الربا على القول بأن العلة الكئر لأن الحكم يدون مع علته طيب الصابون الصابون الذي توصل به تصل به الأيدي البودرة هذا تايد حل يجد فيه الربا إذا قلنا العلة الكئين فهو يكاد بكاراتين فيجد فيه الربا وإذا قلنا العلة الطعم فإنه لا يجد فيه الربا والحاصل أن العلة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وأن العلة تنقسم إلى قسمين علة منصو نعم علة معلومة وعلة غير معلومة والمعلومة إما منصوصة وإما مستنبطة فالمنصوصة لا خلافة فيما نعلم بين العلماء أنه إذا تخلفت العلة تخلفت الحكم وإذا وجد وجد وغير منصوصة يكون فيها النساء قد يقول أحد إن العلة ليست هي هذه ولكن عند من يقول العلة هذه إذا وجدت إيش إذا وجدت وجدت الحكم وإذا تخلفت تخلف الحكم طيب تزوج جرات المرأة ولكنه لم يدخل بها فهل عليه نفقتها نعم ينظر هل النفق في مقابل الاستمتاء أو في مقابل ملك المرأة إذا قلنا إنا في مقابل ملك المرأة قلنا تجب عليه النفق من حين العقل لأنه ملك ما لم تمتنع إن امتنع سقط نفقته وإذا قلنا العلة السمتاء فإنه لا يجب عليه حتى يتسلمها حتى يتسلمها ومثلها يوطى أيضا فإنه فإن تسلمها ومثلها ومثلها فلا نفقت عليه طيب إذا قال قائل المرأة ضلقت وهي من لا يلق أقيم هل تجيب عليها العدة نعم إيش الخلال يقول بعض العلماء إن العلة في أجوب العدة العلم ببراءة الرحل لكن هذه العلة غير صحيحة الدليل أنها غير صحيحة أنها أن العلة تثبت مع تخلف هذا أن الحكم يثبت مع تخلف هذه العلة واللاء يأس من المحيض من النسائكم من التبتم في عدتون ثلاثة أشهر واللاء يأس من المحيض لا يمكن أن يلد ومع ذلك أوجب الله العدة وبهذا يتبين أن القول بأن العلة في وجوب العدة هو العلم ببراءة الرحل قول إيش قول ضعيف إيش صحيح إذن ما العلة العلة أن تبقى المرأة وأمام الرجل مدة أطول حتى يتمكن من مراجعتها إذا شاء لأن المطلق قد يندم أو يندم فيراجع هذه العلة الصحيحة فإذا قال القائل هذه العلة تنتقض عليكم بوجوب عدة الوفاة لأن المتوفى لا يمكن أن يراجع قلنا هذا صحيح لكن العلة في عدة الوفاة احترام حق الزوج وحماية نكاحه من أن يتصل به نكاح غيره ففيه قيام بحق الزوج فليست العلة لأن المرأة العلم براءة الرحم العلة شيء آخر وهو حق الزوج واحترام نكاحه ولهذا كان النبي عليه الصلاة لعظم حقه لا يحل لنا أن نتزوج أزواجه من بعده لعظم حقه ووجوب احترام صلى الله وسلم عليه فإن قال الآخر هذا ينتقل عليكم بالمطلقة طلاقا ثلاثا فإنه يجب أن تبقى ثلاث حيض إن كانت تحيض أو ثلاث أشهر إن كانت لا تحيض مع أن زوجها لا يمكن أن يراجعها ماذا نقول نقول هذه المسألة فيها خلاف فبعض العلم يقول إن المطلقة ثلاثا ليس عليها إلا حيضة واحدة فقط ومنهم من يقول بل ثلاث حيض والقائلون بذلك يقولون وإن كان الضجل الذي أبانها ليس له عليها رجعة لكن نكاح له حرمة فلهذا أجبنا عليها أن تعتد بثلاث حيض أو بثلاثة أشهر وعلى كلها فالبيت هذا بيت مهم كل حكم فلعلة انتبع إن وجد يوجد وإن لا يمتنع إن هذه الشرطية الأولى وفعل الشرط فيها ماضي والمضارع بعده جواب الشرط وابن مالك يقول وبعد ماضي رفعك الجزء حسن ورفعه بعد مضارع مهن فيجوز في المضارع إذا وقع جوابا لشرط ماضي يجوز ليه الوجه الجزء والرق وهنا مشينا على إيش على الجزء إن وجدت يوجد وإلا يعني وإلا توجد يمتنع يمتنع هذا في المنصوصة لا شك فيه في المستنبطة إن أجمع العلماء على أن هذه هي العلة فإنها إذا وجدت يوجد وإلا فلا كالمنصوصة وإن اختلفوا فإنه لازم من وجودها أن يتبعها الحكم لأنها غير منصوصة ولا واتبق عليها نقتصر على هذا نعم نعم هنا ليش لا خفير أين أيهم أخف يعني مثل عندنا ضرر خفيف وضرر أخر ماذا نعمل ندفع الخفيف بالأخر والخفة والثقة لأمر نسبي قد يكون هذا شيء خفيفا بالنسبة لما هو أفضل منهم وبالعكس المدفول المدفول المدفول المدفول أخر نعم لا خفيف الضررين لا طيب خفيف الضررين عندنا خفيف وآخر أي نهو الأخر إذا كان هذا الخفيف في ضرر لكن خفيف وهذا في ضرر لكن أخر نقدم ندفع الخفيف بالأخر وكذلك الأثقل ندفعه بالثقيل يعني لو عكسنا لو جعناه في الثقل ندفع أسقل الضررين بتسقيه نعم العلمين كنا احترام حق الزوج لأن هذا الزوج يعني لو حرمة وربما أيضا لو أننا كنا أنها تبقى شهر أو ما شبذلك أو مرة واحدة يطمع فيها الناس ويتعجل وإذا كانت تحيظ ربما لا يتبين أنها حائل إلا بعد أحضر فينا أو ثلاثة وأقامه يصال لي يبدأ بالأولى في الأولى نعم لا سلح هذه وهي الظهر إذا ضاق الوقت وأما إذا كان الوقت المتساعد فيفجأ بالأولى في الأولى نعم لا هذا غلط ولهذا نقول جرء المفاسد أولى من جل المصالح عند التساعد وإلا اعتبرنا الأكثر هما مرد علينا هذين نعم هذين عند التساعد نعم نعم حين ذلك وقت باق والوقت المنصوص علينا أولى من الوقت النائم يكون وقته أصلاف حقه حكما وأما هذا فهو منصوص عليه نعم وتستنبط إذا لم يكن مجمع عليها نعم فلا يتبعه ليش لاحتمال أن تكون غير هذه هذة ايه متفقا متفقا ولهذا مثلا وقال لك الإنسان إن العلة في علة ترذيفة في البر والشعير والطعم فلا أخلى أبدا ما أقبل نعم شرافي نعم نعم هاي ما يقولون على ظهر ما منع أحسن إن يجتمع مع مبيح ما منع لا شكل أحسن ليش لأن المبيح هو الدريب والمانع هو الدريب فإذا قلنا ما منع فهذا هو الحكم الحكم ممنوع ولهذا يعتبر التشكيل هذا الخطر فقد من تغليبا الذي منع إذن لاحظوا هذا في الشرح أو قال إن يجتمع مع مباح ما منع ما منع لكن لكن الأولى مع مبيح إن يجتمع مع مبيح ما منع يعني سبب مبيح وسبب مان نقدم إيش المانع على المبيح نعم إيش خوف الفتنة قال هو العلة يعني مثلا أن نقول بسبب المرأة إذا كان نساء نعم مثلا الباص كل نساء هل يجب أن يساب كل النساء ونقول إن العلة هي على مبيح المحرم هذا أيضا ما ما اختلف فيه فقال برضو العلم أن العلة في منع المرأة من سفر بلا محرم خوف الفتنة والشر والفساد وإذا كمعها رجال كثيرون أو نساء وكانت آمنة فلا بأس وهذا اختيار شخصا من ديمية القول الثاني يقول العلة ما نذي هذه العلة أو العلة الشياخ والعلة إذا كانت عامة ولا يعلم صار الحكمة عامة وعندي في الوقت الحاضر خاصة أن الأولى القول من ملع مطلقا نعم لا يمكن يمكن تتبعها لكن العلة مصوص عليها سواء كان بلغط من أجل أو بلغط لأن أو بلغط بأن كل ما أفد العلة فوجاب مطلب وجاب مختلف الحكم في منصوصا ما أغفر من أحوال جمعها لكن جمعها سهل على قابل يستطيع كل ما مر عليه دليل نحو هذا يطير نعم هذا العلة مختلف فيها العلة في التصوير بعضها خوفا من الفثنة مثل تصوير العظماء والأمراء وما عشب ذلك اللي يحشى أن يعبدوا بعد زمان كما صنع طومون وقسم آخر هو أن العلة الاشتراك في ربوبية بحيث يكون هذا الإنسان يريد أن يظاهي الله عز وجل في خلقه وتكوين وهذا أيضا دلت عليه دل عليه الحديث أشد الناس على بيان المقيمة المصورون الذين يظاهؤون بخلق الله وبناء لهذه العلة قال بعض العلماء إن كل شيء لا يخلقه إلا الله فهو حرام حتى الشعير والبر والنخل وما أشبه ذلك وهذا قول المجاهد رحمه الله واستدل بقوله فليخلقوا حبه وليخلقوا شعيره وبعضهم قال لا هذا على سبيل المثال يعني أنهم لا يقدرون أن يخلقوا ولا الشيء الذي ليس فيه روح وأما المحرم فهو الذي فيه الروح لقوله كل فعن ينفخ فيها الروح وليس بنافع أنت نعم إيش لا ما على بينها لكن الحكمة تكون علة غائية والعلة قد تكون علة فاعلة يعني بمعنى سبب الحكم يعني العلة قد تكون هي الغاية وقد تكون هو السبب والله يعني إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة