3 - 14 شرح منظومة أصول الفقه وقواعده ( 3 ) - ابن عثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:30:37
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
الجميع عنه معلوم تأخير الصلاة على وقتها محرم لكن دلت السنة هذا معادل إذا دلت السنة على ذلك ما نفعل معلوم لأنه مباح هذا فقد تأخيرها لسبب يقتضي جواز التأخير هذا مباح أصلا ما دخل
بالتأخير لا يعني أنه فرق العمل ما فيه عين أمامك تتلم مع شخص تسعاطه معه لكن الأعيان فيه هذا الشجر أريد أن أكله هذا الطير أريد أن أكله عمل مني لكن الأصل هل نقول هذا حرام عليك إلا
بدليل أو حلال إلا بدليل العمل يتعلق بهذا لكن الآن هذه العين هي حرام ولا حلم العين المعين قصدي قصدي بالعين المعين هذا الطير مثلا هذا الزحال في الأرض هل هو حلال ولا حرام هذا الأصل
حلم ولهذا العلماء فرقوا بين العمل وبين العين العمل فعل بالفعل والعين خارجهم فعل الفعل من فصل قد يتعلق بالعين وقد لا يتعلق بها القول والعمل أحيانا يكون فيه شيء يُعقد عليك العقود
مثلا تعقد على المبيع وعلى الثمن أحيانا لا يكون قول معاملات من المبيع كلام بالمبيع لا لا يتعلق بالنفس الحرام نعم نفس الحرام نعم ما يعرف هذا ما فيه ضارة لأنه يعرف بالتتبور يعرف
بالتتبور لا لا لا لا أحصل لكن بالتتبور يقدر أحصل لأنه سيكون بالتتبور نعم ايش امتكاك الجهة أن يكون حرم لشيء غير الشيء الأكلام مثلا امتكاك الجهة إذا يتوضع بماء المعصوب على الطور
الراجعة فالتحريم ليس هو للوضوء التحريم لإتلاف هذا المعصوب على صاح سواء بوضوء أو بإراقة أو بشرب أو بغيره بخلاف ما لو قيل لك لا تتوضع بهذا المعصوب فصار أنه عن ذات العبادة عن نفس
الفئة نعم ما لما سأل لما سأل نعم هذا صيرة النحي لا ترددي لا ترددي لا تردد المصدر تردد الضم لا يتحيي المصدر تكون بالله تردد لا مهم مصدر مهم مصدر لا تردد أنت في المضارب أي صارتنا
صارتنا نعم أو للشغل نعم وكل نهي فكل نهي العادل الدواتي أو للشغل ما فيه نعم مثل الكورة من الأعمال أي هذه الأصل فيها الحل الأصل في لعبة كورة الحل ما لم تستمع العلم الخرم نعم أحسنت من
عادي هذا ولهذا منهب الأصل في البيع الحل الأصل في البيع منهب الحل وإذا كان بعد آذان جمعة صلى حرام إيه لا نتكلم عن عن الشيء من حد ذاته حتي إلا إلى النزق أو الكره أو الكره بس السنة
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومنتبع رب العسان إلى يوم الدين ما تقول عبد الله في رجل صلى وعليه عمامة حرير وهو رجل صلى وعليه عمامة
حرير نعم نعم ما تقولون لا غلط نعم صلاة صحية أحسنت ولها لقلنا وإن نعود لخارج إن كالعمد لا لا وكذلك خاتم من الذهب يصلى الإنسان وعليه خاتم ذهب ما في خلاف طيب رجل صلى نفلا مضلقا بعد
صلاة العصر نعم قيد الوقت نعم ليش والنهي عادل ذات العبادة أحسنت طيب خريب رجل حج بمال مرسوء حجه صحيح لماذا أنه يعود إلى الأمرين خارج عن ذات العبادة احتمال طيب رجل أجر بيته لإنسان
لإنسان للسكنة فجعل هذا الرجل يشغل فيه الفديو الحرام ويستمع إلى الأغاني الحرام وما أشبه العبادة فهل تصف الإجارة أم لا كيف تصف يعمل الحرام في هذا البيت المستاجر نعم يعني عقد الإجارة
ليس لفعل هذا المعز اشتغلون صحيح طيب رجل آخر يا زكي أجر بكانه لحلاق يحلق اللحة وآخر أجره لحلاق يحلق الرؤوس ولكنه حلق فيه اللحة أي العقدين يصح وأي العقدين يبتل يصح العقدان فهم السؤال
زين ها ما فهم السؤال إذن العذر خضر أقول بالعلم به ما هم العقدان نعم وذلك ما لا تقوم صحيح الذي استاجر الدكان ليحلق الرؤوس هذا عقده حرام باطل لا قص نعم يحلق اللحة يحلق اللحة عقده
باطل محرم يعني هو داخل في قوله تعالى ولا تعاون على يتم العذوان والثاني صحيح يعني عقده لفعل مباح لكن فعل فيه محرم طيب رجل سافر يعني إليه الله سافر ونزل بلدا فوجد فيه الإجاب بالله
البغاية ففعل أزل هل يباح له القصر لا يباح ليش لا يجوز لا يجوز لا يجوز له القصر القصر الصراح يجوز مشتغلون لا لا هو الراديو سافر للتجارة ثم وجد في البلد بغاية فزن طيب مثال آخر بنتر
رجل سافر إلى هذا البلد من أجل البغا أن يجوز له قصر أو لا لماذا هل هذا السفر محرم أو جائز محرم طيب والمحرم لا تسرح به الرخصة كذا أول نسألة فيها خلاف لكن هذا بعد المذى أعلمناكم
بالأول الراجع قلنا إذا انفكت الجهة فالراجع أنه لكل شيء حكم وهذا الجاء منفكة ووصير شهر السلام ومثبت الحنفية طيب أمن معكم لحال قاعدة المذهب في هذا المعروف ثم ننتقل إلى ذا السلع نعم
نعم نستوى ما نتقل هل هو مالكه من شرط وجوب الزكاة الملك وهذا لم ينبك لا الغاصر ما ينبك أه أه أه ما هو شرط أصر مو بشرط الركوب يعني يدر ينبك على رجليه ويحيو والزاد أيضا يدر ينبك من
الشجار ينبك من طعام آخر الحج بالمال الموصوب الصحي أنه مجسد لكنه حرم ثم قال درس الليلة والأصل في الأشياء حين كيف وإن يعود عجيب ما شرحنا طيب قال وإن يعود لخارج إن يعود الضمي يعود على
النهي لأنه في البيت الأول وكل نهي فكل نهي يعادل للدواتي أو للشروط مفسدا سياتا وإن يعود لخارج كالعمة إن يعود أي النهي لأمر خارج كالعمة لغة في العمامة فلن يضير يضير بمعنى يضر أي فلن
يمنع من الصحة العمامة على الرأس من الحريب للرجل الحرام ولا جوز له أن ينبسها فإن صلى وعليه عمامة من حرير فصلاته صحيح واضح لماذا؟
لأن ذلك لا يعود لا لذات العبادة وهي الصلاة ولا لشرطها لأن سطر الرأس ليس بشرط لصحة الصلاة فلذلك صحة الصلاة ومثل أيضا لو كان عليه خاتم من ذهب وهو رجل فإن صلاته تصح قولا واحدا لأن لبس
الخاتم ليس شرطا لصحة الصلاة فهو لأمره خارج ومثل ذلك لو لبس قلادة من ذهب فإن صلاته تصح لأن القلادة ليست شرطا لصحة الصلاة فلم يكن نهو عائد لا لذات الصلاة ولا لشرطاة لصحة الصلاة طيب
إذن القاعدة إنما عاد للخارج فإنه لا يضر تصح الصلاة وذلك لانفكاة الجهة جهة هذه غير جهة هذه ثم قال فليغير فافهمن العلة هذا أمر بأن يفهم الطالب العلة ليس المراد العلة هنا في هذه
المسألة فقط بل في جميع مسائل الفقه لأن فهم العلة توجب فائد الفائد الأولى أن الإنسان يعرف سمو الشريعة الإسلامية وأنه لم يشرع فيها شيء إلا لسبب يقتضيه وجميع المسائل الحكمية معللة كل
المسائل فيه معللة لكن تارة تكون العلة معلومة وتارة تكون العلة مجهورة وتارة نعلمها بعض الناس ويجهلها بعض الناس وتارة أن تكون فوق مستوى العقول لكننا نعلم أن الله لم يشرعها إلا إلا
نحكم وقد اضطرد عند الفقهاء رحمهم الله تسمية ما كان مجهور العلة تعبدية يقول هذا تعبد فمثلا قالوا إن نقضى الوضوء بأكل لحم الإبل تعبدي تعبدي لأننا لا نعلم معلومة أي فرق بين لحم الجمل
ولحم الخروف لا نده أي فرق بين لحم الجمل ولحم الحصان ولحم البقر لا نده ومن العلماء من علل قال فيها إنما معلومة وهي أن الإبل فيها نوع من الشيطن والكبرية والأنفة ولهذا يكون الرائي لها
دائما ذا كبر وأنفة وغطرسة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الغلظة والجفاء في الفددين أصحاب الإبل والسكينة في أصحاب الغنب ثم إنه ورد في الأثر أنها خلقت من الشياطين فلها تأثير على
البدن وعلى اتجاه الإنسان وهذا الوضوء يهبط ويخفف من آثاره ولهذا قرأته في كتاب قديما قديما ولا قديما قديما قديما يعني أنا قرأته قديما والكتاب لبعض المعاصرين ينهى فيه الإنسان العصبي
عن الإكثار من أكل لحم العبل يقول لأن هذا يزيد العصبية ويؤثر عليه أكثر إذن العلة مفهومة عند بعض العلماء الصلاة في أعطان الإبل نهي عنها لعلها ولغد علها يقول الفقهى إنه تعبد إنه تعبد
ويقول بعض الفقهى إنه العلة وهو نجاسة الروث والبول لكن هذا لسه صحيح لسه العلة نجاسة البول ولا الروث لأن بول الإبل وروث الإبل طاح لكن إما أن نقول إنه تعبد وإما أن نقول إن العلة هو أن
مكان الإبل مكان تحضره الشياطين لأن الإبل خلقت من الشياطين وقدرون أن على كل شافة بعير الشيطان فالله أعلم على كل حال أن قولنا إفهمن العلة يعني ينبغي طالب العلم أن يفهم إلى الأحكام
الشرعية لماذا كرمه؟
الأول ما هو سمو الشرعية الإسلامية وأنه لا يأتي الحكم فيها إلا لعلة تقطريه والشيء الثاني القياس يعني أننا إذا فهمنا علة الحكم قسنا عليه ما شاركه في هذه العلة وأدلة القياسة معروفة
بكتاب السنة ليس هذا موضع ذكرية لكن فهم العلة تنفع الإنسان في القياس الثالث أن الإنسان إذا فهم العلة ازداد قمأنينة وأخذ بالأحكام الشرعية لأنه يفهم لماذا شرع هذا الحكم طلبا تحريما أو
إيجابا فيزداد قمأنينة وفرحا وصرورا بفعل الأوامر وكذلك يزداد فرحا وصرورا بترف النواهن فيتمسك الشريعة الرابع مما يفوجهم العلة أنه يدافع به العقلانيين من العقلانيين؟
الذين يجعلون الأحكام الشرعية كلها عقل ويعرضون عن كتاب السنة إلا من شاء الله لأنك إذا فهمت العلة فالعلة هي عبارة عن جليل عقل إذا فهمتها استطعت أن تقنع من لم يقتنع بكتاب السنة ونحن
في هذا العصر في حاجة الناس إلى هذا الأمر لأن كثيرا من الناس الآن يجادلونك يجادلونك حتى في الأدل الله الشرعية فإذا وهبت الله شيئا من معرفة والحكم والأسار يستطعت عن تقنع فهذه من فائد
فهم العلة الفائدة الخامسة أن الإنسان يكون عنده ملكة ملكة ورسوخ في العلم وإن شيئا تتليل على ذلك فاقرأ كتب شغل السنة متنية انظر كيف يأتي مثلا بالشواهد الكثيرة على مسألة واحدة يأتي
بالشواهد من يمين ومن يساءل من أول الفق وآخر حتى تعرف مقتال رسوخ ورسوخ العلم في الإنسان الذي يفهم الحكم والأسار ثم قال والأصل في الأشياء حل ومن عبادة إلا بإذن الشائل الأصل في
الأشياء الأشياء جمعوا شيء وقد قيل إن فيها إعلالا مكانيا يعني نقل حرف من مكان إلى آخر وبيّنوا قولهم هذا بأن كلمة أسماء مصربة كلمة أشياء غير مصربة مع أن المزام واحد في الظاهر لكن
قالوا أشياء أصلها شيئا شيئا ففيها ألف التأنيث الممدودة فيها ألف التأنيث الممدودة لكن نقلت الهمزة إلى أول كلمة ولهذا لو قيل لك ظن أشياء كيف تقول نزانها لفعاء لكن مه من اللفع على
الخط نعم فأشياء عامة وقد قيل إن أعم شيء كلمة شيء شيء أعم العامات نعم لأن تشمل الموجود والمعدود والأعيان والأوصار كل شيء والعالم غير العالم والعاقل غير العاقل كل شيء أعم الأشياء
كلمة شيء فكل الأشياء الأصل فيها الحل فالأعيان الأصل فيها الحل يعني لو أن شخصي اختلف في عين من الأعيان حيوان أو غيره أو أشجاع أو غيره هل هي أحلال أو حرام وش الأصل الحل وإذا كان
الأصل الحل فمن الذي يطالب بالدليل من قال بالمن فإذا وجدنا مثلا طيرا من الطيور وأمسكناه صدناه فقال أحد من الناس هذا حرام وقال الثاني هذا حلام فمن من يطالب الدليل الأول الذي قال أنه
حرام فإذا قال لي من قال أنه حرام أين دليله أقول الدليل عدم الدليل فأين دليل كان طيب المناثع الأصل فيها أيضا الحل بمعنى أنه يحل لك أن تنتفع بالأعيان على أي شيء إلا إذا ورد الدليل
بمن فلو قال قريب أنا أريد أن أركب البقرة البقرة معدة للحرط والنسل والدر لكن قال أنا أريد أن أعكبها أضع عليه اشتاد وأركبه وأسافع عليها إلى مكة إلى المدينة وش الأصل الأصل الحل الأصل
الحل فالأصل في جميع المنافذ وجميع الأعيان الحل الأعمال الأصل في كل عمل غير عبادة الأصل فيه الحل فلو اتخذ الإنسان لعبة من اللعبة وصار يا ملحب فجاء الشخص قال هذا حرام عليك هذا ما كان
الرسول له أبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه وش نقول نقول الأصل الحل حتى يقوم بليل على المنافذ إنسان اتخذ الساعة النبية يضع ساعة عنده في المنام من أجل إذا جاء الوقت الذي يريد أن
يقوم تنبهه فقال قائل من الناس لا تفع لا تفع اجعل عندك ديكا ينبهك للصلاة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا سمع صوت الصارف يعني يعني أديك وأما هذه الساعة فحروم ماذا نقول
له نقول أين الدليل هل أصل حل وهل عندك دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقضل البشر وأحبهم للخير واليصف لو كان عندهم مثل هذه الساعة يمع أبل ما يمع طيب حين ظهر مكبر الصوت والصلاة
والخطبة قام بعض الناس وقال هذا حرام لا يجب لماذا قال ما كان النبي عليه الصلاة يخطب الميكرافون ولا صلى الله عليه وسلم ماذا نقول له الأصل الحلم لو كان هذا الموجود في عدد الرسول عليه
الصلاة لكانها في حسب علمنا بشريعته ووصفها وصناحتها أنها تبير بذلال بل هو قال للعباس عم قال له في غزوة ثقيف وكان قوي الصوت قال له نادي في القول فجعل ينادي يا أصحاب الشجرة يا أهل
سورة البقر فرجع الناس لأن صوته قول أبو طلحة فيه خيبر أمره أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم أدبحوا من حمر الأهلية فإنها رس عبد الله بن زيد عبد الله بن عبد ربي لما رأى الأذان في
المناع قال له النبي عليه الصلاة اذهب فأرقه على ذلاء فإنه أندى صوت المنجل هذا يعني هذا ليس ليس لازم لنا أن نتطلب طلب الشارع لرفع الصوت لكن من باب التقية وإلا في الأصل الأصل الحذب
هذا الأصل ينفع لكن إذا قال قائل أين الدليل على أن الأصل الحذب لو قال قائل الأصل التحرين لأن الملك ملك الله ولا يجد أن تتصرف في الملك الغير إلا بإذنه فأين الدليل على أن الأصل الحذب
نقول نعم هذا صحيح الملك ملك الله عز وجل ولا نتصرف شيء من ملكه إلا في إذنه سبحانه وتعالى لكن هو الذي أذننا قال عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميع خلق لكم ما في الأرض ما اسم
منصول للعموم وأكد بقوله جميعا فالأصل الحل وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منهم ذلل لنا ما في السماوات الشمس مذلل لمصالحنا القمر مذلل لمصالحنا النجوم كذلك ماء
السحاب الرياح كلها لمصالحنا وإلا الحمد بإذن الله عز وجل فنحن ما قلنا إن الأصل الحل إلا بعد أن علمنا إذن ربنا بذلك واضح؟
طيب فإن قال قائل أنيص الله يقول قل آه الله أذن لكم أم على الله تغفرون قلنا بنا لكن في أي شيء في إنا في الشريعة أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله طيب العادات هل
تدخل في الأشية أو لا؟
تدخل في الأشية فإذا فعل الناس شيئا على وجه العادة فإنه لا ننكر عليهم إلا إذا قام الدليل على أن هذه العادة محرمة فإذا قام الدليل على أن العادة محرمة من يعد فمثل إذا اعتاد الناس
طرازا معين من البناء أو طرازا معين من الثياف فالأصل الحذ حتى يقوم الدليل على المن والمن أكبر قد يكون بالأوصاف وقد يكون بالأعيان فالحليل محرم بعينه وثوب النازل عن الكعبين محرم بوصف
فطيب يقول ومنعي عبادة إلا بإذن الشارع نعم العبادة نمنعها إلا بإذن الشارع فمن تعبد لله عبادة أنكرنا عبادة إلا إذا أتانا بدليل يدل على أن الله شرعها فإذا أتانا بدليل يدل على أن الله
شرعها قلنا على عينه والرأس وما شرعه الله ورسوله فهو حق وأما إذا لم يأتي بدليل فالأصل ألمن ولكن لو ادعى مدعي أن نقوم السؤال طيب فإن ادعى مدعي أن هذه عبادة يحتاج إلى دليل يثبت أنها
إبادة مثلا بدأة الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والصلاة وقال المبتدع لها أنا ما فعل شيء أنا جلس صنعت الطعام للناس حلوة لحم رز خبز فاكهة أطعمت الناس وإطعام الناس جائر بين الإباحة
وبين الاستحفال ما في الشيء ثم إني ماذا أقول أتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصل عليه وأتلو من القصائد ما فيه الثناء عليه ألسى هذا أمرا مطلوبا ألسى كل واحد منا يحب
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألسى كل واحد منا يشنف أسماء بقصائد الثنية على رسول الله عليه الصلاة والسلام كل هذا سنقول له بل ولكن تقييد هذه العبادات بزمن أو مكان هو الذي جعلها بدأ
أنت لا تقيدها بهذا الشيء ونقول صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وكلما أكثرت من الصلاة عليه فأخبر لك أثنى عليه بما شئت من القصائد بشرط أن لا تخرج إلى درجة العلو أطعم الطعام نعم نعم
لكن تقييد في زمن معين من هنا جاءت البداء فلا نسلم لك هذا الدليل على أنه على أن ليلة مولده واقتل الاحتفال وإطعام الطعام وما أشبه ذلك واضح؟
طيب باقي على الشيء لكن نخلنا لديه سغل نعم بلع لأن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به فإذا أمرك الله بالوضو وليس عندك ما تشتري ما وإنت قول الآن الشرى وسيلة تشتري إذا الأمر
بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به نعم نعم نعم نعم نعم وعد الله بن عضب ورعه رجل في المناء معه ناقوس يريد أن يضرب بالناقوس عن الأذى نعم ما معناه يؤدي بالناقوس نعم لطيب سهل يقالي أنه
مكبر الصوت ما أتنى فيه بشيء جديد هذا ما هناك وصيلة تضخم صوتنا مثل لو قال قائم أنت تقرأ الإنسان بعينك المجرد نعم وأردت أن تلبس نظار لتقوي بصر نقول لا تقرأ بالنظار نعم أجل إن قلت لا
تقرأ قلنا نزل نظارتك اللي عليك نعم لا ما ينكر عليك إلا كان من أحد قبية أعوذ بالله لا حول ولا قدر والله يقول إذا أنكر عليك هذا من جهد أن هذه يلبسها اللي هو بالنصارى قل لا تأكل الرز
ترهم يقولون مش الكلام نعم نعم والله أما أنا ما رأيت رجل الأسرة ثيابة فكنت أرى عورتهم ورائهم إذا الشر ستبت من قلب المباح هذا النقطة طيب يأثني لا شك لكن حصل السف نعم يقول لما لا
يقامة هم رسهد الإقامة قد يقل إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سمع جميع الإقامة تمشوا إلى الصغار يدل على أن أنها تسرع من الخارج فهي أهوان مع أن الإقامة بعض الأخوان الآن يأتوننا
يطالبوننا للحديث عنها بأنها يعني لا تجوز يقولون في أولادنا يقلون يقومون وصلوا قالوا مبعد قام أصبر ثم إذا أقام قاموا هرتفيها نعم فوت الصلاة لكن المشكلة مسأت بعض الناس يصالون في
المنارة يعني يرفع الصوت من المنارة للصلاة فتجد الناس يتهاونون يقول نتو نبو الركض ثم يصرف طيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك راكاتا من الصلاة فقد أدرك الصلاة مثل بعض الآن
اللي طلقون الطلقة الثالثة صاروا فقهة جهابت تيميين انطلقوا زوجتهم قبل عشرين سنة في طهر جامعها فيها وقبل خمسة عشر سنة وهي حائل وطلقها هذا العام الطلقة الثالثة الأخيرة هذه تبينها فجاء
يقول أنا طلقت قبل عشرين سنة في طهر جامعت فيه وقبل خمسة عشر سنة فيه وهي حائل والآن طلقت ألغوا الطلقتين الأوليين واحسبوا هذه القولة أنك تقول تصير فقيه أنت الآن لو أنك طلقها الأولى
إلى قبل عشرين سنة لو جاء رجل بعد انتهاء عدتها وتزوجها حالت تخاصل وتقول هذه الزوجتين نعم فالناس قبل ظهور هذه الفتوى قد أخذوا أن الطلقة في الحيض والطلقة في طلقة شرعية يتعبدون الله
بها كيف تنقلب هذه الطلقة الشرعية تنقلب الآن إلى طلقة بدعية لما ضاقت عليه الحية ويقول بالشيخ باطية رحمه الله فتاوينه أن الناس بدأوا إذا ضاقت عليهم الحية في طلقة الثلاثة فكر في عقد
النكاح فقال الشاهد يشرب الدخاء أحد الشهود يشرب الدخاء يقول عادل أم غير عادل ما هو عادل نعم أم غير ما أشبه ذلك أشياء يتحيلون فيها ولهذا نحن طريقتنا إلى أن الطلقة تدوم جامعة اللي متى
قبل قبل سنتين ثلاثة قلت خلاص المرأة طلاقها تام أما إذا كانت هي الآن في العدة فراجل راجلها ولا تحسن هنا نص الله لنا ولكم التوفيق والسلام أن نغير الحرير هذا يحرم أن نغير الحرير طيب
كلمة بالمحر اللي قبلة هذه ما أطلتها على اللي قبلة نبني على ما قبلها تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم قال المولد رحمه الله تعالى هو فقه والأصل في الأشياء حل وأمنعي عبارة عبابة إلا بإذن
الشار هذا البيت ترمنا قاعدتين القاعدة الأولى أن الأصل في الأشياء الحل الأصل في الأشياء كلها الأعيان والمنافع والأعمال الأصل فيها الحل قال قال ومنعي ومنعي عبادة إلا بإذن الشار
الدليل على الأول القاعدة الأولى الأصل في الأشياء الحل قوله تعالى أنتم قلقتوا هذا نعم هذا دليل هو الذي خلق لكم ما في الأرض الجميع دليل من السنة إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد
حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسياء فلا تبحثوا عنها وكذلك جاء بالحديث ما سكت عنه فهو عفو طيب تنازع رثلان بدر في ورق شجرة في البر فقال أحدهما هذه حرام وقال الآخر هذه
حلال فمن المضالب بالدليل من دينا لماذا أحسنت المضالب لم قال إنها حرام لأن الأصل في الأشياء المباحة ومدعي الأصل ومدعي خلاف الأصل هو الذي يطالب بالدليل طيب رجل سابق شخصا سابق شخصا
على الأيدي فما تقول نعم حينه محرم لماذا لا لا لا على الأيدي موه على الأيدي والأرجل على الأيدي وحده زاهد موجود على الأيدي الراحة جائز لأن الأصل في الأشياء الحل طيب رجل نام في وسط
الوادي نعم الوادي مجرى الصيد يعني إذن إذا كان في أيام الصيف ما فيه هنا احتمال يأتي منطر ليش الأشياء الحل يعني الأصل في الأشياء الحل طيب أما إذا كان في احتمال نصيل الوادي فإن الرسول
نهى عن ذلك رسالة والسلام طيب طيب رجل لبس ثوبا أسود ليس في شيء ثوب أسود يعني إذا كان دي على الحزن هذا شيء آخر لكن اللباس الأسود من حيثه هو الأصل حل طيب إذا ناخذ القاعدة هذه بكل شيء
الأصل فيه كلنا الأعيان وش بعد والمنافع والأعمال ومنها المعاملات ثم قال ومنعي عبادة امنع في الأمر امنع عبادة إلا بإذن الشار يعني لا تجز عبادة إلا بإذن الشار فلو تعبد شخص لله عبادة
فإننا نمنعه حتى يقيم دليلا على مشروعيته ودليل ذلك القول صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال تعالى منكرا على من نشبعون بلا إذنه أمنهم شركاء شرعوا لهم من
الدين ما لم يدن به الله وقال تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون فهذه الأدلة تدل على أن الأصل في العبادات الحضر إلا ما قام الدليل على مشروعيته ووجه ذلك من النظر أن العبادة
طريق نوصل إلى الله فلا يمكن أن نسلق طريقا نوصل إلى الله إلا إذا كان الله قد وضعه لنا أما إذا لم نضع كيف من أجل أن يسلون هذا الطريق فلابد أن يكون الواضح لهذا الطريق الموصل إلى الله
هو من؟
هو الله ففيها إذن دليل من الأثر ودليل من النظر أن الأصل في العبادات هو الحضر إلا ما قام الدليل على مشروعيته واليعلم أنه لا بد أن يقوم الدليل على كون العبادة مشروعا في كل ما يتعلق
معه لا بد أن تكون موافقة للشراء الشراء في السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان في ستة أشياء لا بد أن تكون العبادة موافقة للشراء مشروعا في هذه الأمور الستة وهي السبب والجنس
والقدر والكيفية والزمان والمكان فمن شرع عبادة لسبب لم يجعله الشارع سببا فإنها لا تكون لأن الشراء لم يدمره مثل أن يقول كلما دخلت البيت لا أدلس حتى وصل لها ركعتين فنقول هذه بدعة ليش؟
لأنه لم يرد في الشراء أن دخول البيت سبب لصلاة ركعتين طيب كلما جاء ربيع الأول أقام حفلة عظيم للرسول عليه الصلاة والسلام نقول هذا بدعة لأن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ليست سببا
لإقامة هذا التعظيم وتعظيم الرسول العبادة لا يمكن أن نشرعهم بلا إذن من الشر رجل كلما تجشى قال الحمد لله تجشى لا عطس إذا عطس وهم مشرور لكن إذا تجشى كما أن تجشى ترع أو تدرع أو تغرع
ألا كل هذه معروفة لكم وفيها لغات طيب بعض الناس كلما تجشى قال الحمد لله فنقول إن هذا بدعة لأنه لم يرد ناعم لو فرض أن الإنسان هبس عن التجش يعني أصيب بمرض يمنعه من التجش ثم زال هذا
المرض فتجش فحينئذ يشرى أن يحمد الله لأن هذه نعمة وإذا حصرت النعمة فأحمد الله على ذلك طيب لو قال قائل لماذا لا نحمد الله على هذا أليس العطاس يحمد الله عليه بلا لكن التجش ورغب في
السنة وهذا لم تلك إذا قال إن ميت شريح يخرج من المعدة ولهذا نجد أن المعدة تخف وينزل الطعام قلنا إذن احمد الله إذا ضرط وهل هو مشروع نعم لا ليس بمشروع واضح جماع طيب رجل كلما تتاعب قال
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ماذا نقول له بدعة بدعة فإن قال كيف يكون بدعة وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التتاعب من الشيطان وقال الله في كتابه وإن ما ينزغنك من الشيطان نزغ
فاستعذ بالله قلنا ليس المراد بالنزغ هذا المراد بالنزغ أن ينزغك لتعمل معصية أو تدعى واجبا فاستعذ بالله أما هذا فإنه ليس نزغ ولكنه يدعى الكسل والشيطان نحب من بني آدم نكون كسلات
والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمر من إيش من تتاعب بأن يقسم ما استطاع فإن لم يستطع وضع يده على فيه ولم يأمره بأن يستعذ بالله من الشيطان الرجيم فهنا السبب موجود في
عهد الرسول ولم يجاله سببا طيب إذا لا بد أن تكون العبادة موافقة للشرق في سببه ثاني أن تكون موافقة للشرق في جنس فإن كانت من غير الجنس الذي شرعه الشرع فإنها لا تقبل لأن العبادة المدية
على توقيف لو ضحى شخص بفرس تساوي قيمة الناقة عشر مضاً فإن الله وضحى شخص بفرس تساوي قيمة الناقة عشر مضاً من جنسة من جنسة الناقة عشر مضاً فإنها الخير بفرس تساوي قيمة تساوي قيمة الناقة
عشر مضاً لو ضحى قيمة الناقة عشر مضاً فإن قال قائل عليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من راحة الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجه كن هذه قرب صدق نهي قرب نسك كما لو تصدق دوازن الدجاج
في الأحمن طيب إذن لابد أن تكون موافقة للشرق في الجنس طيب لو أن رجلاً عقى ببعيد عقى ببعيد هل تجزئ العقيقة نعم قال بعض العلماء لا تجزئ لا تجزئ العقيقة ببعيد لأن رسول عليه الصلاة
والسلام عينها من غنم شات وقال بعض العلماء تجزئ لكن الشات أفضل وإنما قال بالإجزاء لأن جنس الإبل يصح التقرب إلى الله تعالى به في النسك فهي من الجنس الذي هي باعتبار كونها نسكاً جنساً
وباعتبار إبل بقر غنم تكون نوعاً فهي نوع من النسك يشملها اسم الجنس والذين قالوا بالإجزاء يقولون إنها لا تجزئ إلا عن واحد بينما في الأحياء تجزئ عن سبعة أما في العقيقة لا تجزئ إلا عن
واحد فإذا أراد الإنسان أن يعبق بإبل فعن الغلام فعيران وعن الجارية فعير واحد هذا إذا قلنا بالإجزاء المذهب عندنا لأنها تجزي لكنها عن واحد والشات أفضل طيب لا شكراً لأن الإنسان يتردد
في كونه تجزئ شارعياً نعم ما تقول الجنس القدر لا بد أن تكون عباده موافقة للشرع في القدر قدر عن كمية فمن أتى بعبادة زائدة عن القدر الذي شرعه شرع الله ورسوله فإما أن تبطل إذا كان لا
يمكن انفصال بعضها عن بعض وإما أن ينهى عن ما زال ولا تبطل إذا كان يمكن انفصال بعضها عن بعض فلو صلى الظهر خمسة قلنا لا تصح صلاة إذا كان متعمل لماذا؟
لأنها خالفت الشرع في قدر ولو ركع مرتين في صلاة الظهر قلنا لا تصح لأنه خالف الشرع في القدر ولو سجد سجودا واحدا قلنا لا تصح لأنه خالف الشرع في القدر ولو صلت ظهر ثلاثا قلنا لا تصح
لأنه خالف الشرع في القدر فلابد أن تطابق الشرع في القدر ثم إن زاد أو نقص فإن كان لا ينفصل بعضها عن بعض بطل وإن كان ينفصل بعضها عن بعض لم تر لكن ينهى عن الزائد مثال ذلك لو أنه سبح
سبح أربعين وحمد أربعين وكبر أربعين قلنا هذا خالف السنة لا شك وإذا قصدت التعبد بهذا العدد فأنت مبتدع لكن ما وافق العدد المشهور ثلاث ثلاثين فإنك تثاب عليه ولا تبطل به لا يبطل به
التسبيح لأن هذا يمكن إنفصال بعضه عن بعض يعني لا نقول يشترط لغرور التسبيحة الأولى صحة التسبيح إلى آخر واحدة لا نقول بهذا لكن نقول في الصلاة يشترط لصحة الصلاة أن تكون شروط الصحة فيها
من أولها إلى آخرها الرابع الكيفية أن تكون مطابقة للشارع في كيفيتها لأن الكيفية بالحقيقة تدخل في صلب العبادة فإن خالف في الكيفية لم تصح العبادة لو أتى بأجزائه ما تصح فلو سجد ثم ركع
لم تصح صلاة ولو بدأ بغسل الرجلين قبل الوجه لم يصح غسل الرجلين ولو أنه طاف على الكعبة جاعل الكعبة عن يمينه لم نصح طواه لأنه مخالف للشرع في كيفية العبادة الخامس الزمان فإن أتابها في
غير زمانها المحدد فإن كان قبله لم تصح بالاتفاق وإن كان بعده بعذر صحة وإن كان لغير عذر فقيل تصح مع الإثم وقيل لا تصح وهو الصحيح هذا التفصيل فيما إذا أخرجت العبادة عن وقته إن كان
قبله لم تصح بالاتفاق لأن سبب الوجوب لم يوجد وإن كان بعده لعذر صحة إن كان ثم يقضى وإن كان بعده لغير عذر لم تصح على القول الصحيح وقيل تصح مع الإثم مثال ذلك رجل صلى الظهر قبل زوال
الشمس معتقداً أن الشمس قد زابت ثم تبين أنها لم تزل فماذا نقول لا تزل لكن تصح نفلاً تصح نفلاً لأنه نوى العبادة على نيتين نية الصلاة ونية الظهر فتصح نية الصلاة لأن الصلاة تصح في كل
وقت ولا تصح نية الظهر لأنه قبل دخول وقتها طيب وإن صلت ظهر بعد خروج وقته لكن لعذر كنوم ونسيان وما أشبه ذلك فالصلاة صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاة عنسيها
فليصلها إذا ذكر يعني ولو بعد الوقت وإن كان لغير عذر كما لو تعمد أن يصلي بعد الوقت بحيث يكون عنده حصة درس أو عمل لا ينقضي إلا بعد الوقت وصمم على أنه لن يصلي إلا بعد الوقت فإن صلاتهم
لا تصح على القول الصحيح لو صلى ألف المره والقول الثاني تصح مع الإذن ولكن الصحيح أنها لا تصح وأنها لا تقبل منه وأنه اعتبر مخلا برقهم من أركان الإسلام في هذا المثال الذي ذكرنا طيب في
الزكاة لو أنه زكى قبل ملك النصار لو زكى قبل ملك النصار عره النسائتي راتب نعم بعد شهر أو شهرين فزكى قبل أن يأتيه الراتب فإن الزكاة لا تجزئ لأنه قبل لأنه أداها قبل أن يخاطب بها طيب
فإن أخرها عن وقت الوجوب لغير عذر مثلاً تحل زكاة في شهر محرم فأخرها من المحرم تأخيراً لا يؤذر فيه فهل تجزئه أو لا في هذا الخلاف من العلم من قال تجزئه لأنه أدّم حق الفقراء ومن هم من
قال لا تجزئه لأنه أخرها عن الوقت المخاطب بها ولسيما إذا مات فإن ورثته وإن أخرجوا عنه لا تبرأ بذلك ذمته لأنه تعمد أن يدرك هذا الركم لأنه كان اسلام ولا ينفعه قضاء أهله عنه وهذا
الأخير يعني أنه إذا تعمد تأخير الزكاة حتى مات فإن ذمته لا تبرأ بأخراج ورثته عنه نعم لو فرض أن الرجل عنده حسابات كثيرة وأخر الزكاة من أجل أن يراجع حساباته فهنا نقول أنه يجزئ يجزئ
لأن له شبهة وشيئا من العذر فيجزئه طيب رجل أوتر قبل صلاة العشاء هل يجزئه؟
لماذا؟
لأنه قبل أن يخاطب به لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وثرة فإذا أوتر قبل العشاء فإنه لا يجزئ الوتر وإن أخر الوترة إلى ما بعد طلوع الفجر لغير عذر فإنه
أيضا لا يجزئ لأنه أخرج العبادة عن وقتها المقدر شرعه الطيب الخامس السادس السادس المكان لا بد أن تكون موافقة للشرع في مكانه فلو اعتكف الإنسان في بيته في عشر رمضان الأخيرة فإنه لا
يجزئ لماذا؟
لأن مكان الاعتكاف المساجد في المساجد قال تعالى وَلَا تُبَاشُرُهُنَّ وَأَنْتُمْ آكِفُونَ في المساجد ولو طاف بالبيت خارج المسجد الحرام لا يجزئ ليش؟
لأنه لم يوافق الشرع في المكان إذ من شرط الطواف أن يكون في المسجد الحرام حتى لو كان هناك ضيق فإنه لا يجزئ فلو فرض أن ما حول المسجد الحرام ساحات يمكنه أن يطوف منها وطاف منها فإنه لا
يجزئ لأنه خارج المسجد الحرام فيكون مخالف للشر في مكان العبادة ولو حج الإنسان إلى المدينة بدلاً عن مكة لم يجزئ الحج لأنه مخالف في مكان العبادة فلا تجزئ والخلاصة الآن أن العبادات
تمنع إلا حيث أذن فيها الشرع وبناء على هذا لا بد أن تكون موافقة للشرع ومأذوناً فيها من قبل الشرع في أمور ستة السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان وقد عرفتم الأمثلة على هذه
القاعدة فإن قال قائل هاتان القاعدتان يشتر عليه مما قاله بأرهر العلم أن الأصل في الأفضاع التحريم والأصل في اللحوم التحريم الأفضاع يعني فالنسل الأصل فيهم التحريم والأصل في اللحوم
التحريم قلنا لا ترد هذه القاعدة والعلماء لا يريدون مخالفة هذه القاعدة لتدكمها لكن قصدهم أن الأصل أن الأفضاع لها شروط لحلها شروط فلا نستحلها إلا بعد أن نعرف الشروط أعرفتم فإذا شككنا
مثلاً في عبد النكاح فالعلماء لا يريدون مخالفة هذه القاعدة لأن الله قال لما ذكر المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلك فتل هذا على الأصل الحل ومن ذلك لو شككنا في عبد الرضاعات وأراد الرجل
أن يتزوج من رضعت أمه رضاء لم يعرف عدده فهنا نقول يجوز أن يتزوج لأن الأصل الحل كذلك قولهم في اللحن الأصل الحل نقول هذا أيضاً نعم الأصل في التحريم نقول هذا إذا شككنا في شرط الحل مثل
أن نجد لحماً من الإبل أو البقر أو الغنم وشككناها ذبح على الطريقة الإسلامية أو لا فالأصل التحريم حتى نعرف شرط الحل أما لو وجدنا حيواناً ولم ندها الوحلال والحرام فالأصل الحل وما
استثناه باقي العلمة في مسألة الطعب واللحوم فيه نظر في الورقة لأن مسألة نور يعني أن شرط الحل لن يوجد وهذا يشمل كل شيء حتى البيع الأصل في الأعيان التحريم حتى أعرف أني ملكتها السلعة
مثلاً ببيع أو ملكتها بإيجارة ما أشبه العلمة فالحاصل من القاعدة هذه لا يردوا عليها شيء لأن لكم تستشكرون أننا إذا وجدنا لحمة إبلا غنم أو بقر فإن الأصل منه حرام حتى نعرف أنه ذكي ذكاة
شرعية لكن لنعلم جميعاً أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه السلامة الأصل فيه السلامة حتى يكون دليل على المنع فإذا جاءتنا لحوم وذكات من مسلمين هل يحتاج أن نبحث هل يمملكة أو غير مملكة
وهل الذابح يصلي أو لا يصلي أبد من كذلك لو جاءتنا من نصار ما نسأل كيف يذبحون وهل ذبحوا على الطريقة الإسلامية أو لا إذا صدر الفعل من أهله كما أنه لو باع عليك إنسان شيئاً هل يشترض أن
تعرف أنه مالكه أو الأصل أنه مالكه والله أعلم لا ما فيه السلام لا أشرقائك يا راسات نصر القريب لأنكم لا نحط الثلثة الثلثة والآن الآن باقي خمس كتب وتمج طيب لأننا ذكرنا أن الأصلية تكون
فيه أثناء اللي ها هذا كافي طيب عشان معناه نجب أن نحليها على نصر طيب شقول إيش أين عم لا هذا له أصل أين عم له أصل من السنة صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذاته يوم فقال أشاهدين فلان
أشاهدين فلان نعم لا هذه لها أصل نعم إيه نعم لأن لأن التخلف عندنا وارد كليم ثم لو عدتنا لو عدتنا مثل من يتخلف في العادة تركنا الأخرين صار فيها شيء نعم حفظ عشر دقاء نعم نعم نعم اللي
ساعة الثانية ايه نعم ما تقبل منه يسألها هنا التكاسل هو العند وش الفرق بينه لأن هذه مسألة مشكلة على بعض الناس يحسبون أن التكاسل غير العند ما هو المتكاسل يقول لابا صلي هل حين أصلي
يقول صلي يقول حين أصلي طلعت الشمس على الجال قل حين أصلي وش يغل هل عم نعم لا لا يقول منها مقبولة ايه ما أصلي لا في أصلي على النا لأن لو قلنا أنها مقبولة تجرأ في اليوم الثاني على هذا
لكن إذا قلنا ما تقبل منك ولا ترد ولا ويرده الله يمكن في اليوم الثاني يخاف ويصل الجواب على هذا هل تعلم أن هذا الذي في الكرتون هذا هو مما جرى عليه هذا الشيء نعم والأصل أن ما ورد على
المملك أنه أنه مختبر ومعروف لكن بعض الناس ينكت على هذا المثل يقول أنه قد وجد كرتونا مكتوب عليه ذبح الطريق الاسلامي وهو سمك ما ندع لها لا صحيح أو لا تشهد تشهد شبت أنت شرأته إيه هذا
مفرغين ذلك مفرغين الدجاج وحطين السمك على كل حال هذا خطأ بالتعبير نقول لهم السمك ما يحتاج ذبح الطريق الاسلامي طلعوا من البحر الطريق الاسلامي يكفي وهيئة كبارة علماء قبل سنتين يجابوا
لأبوزر التجارة ويجابوا الناس المسؤولين عن هذا الشيء كل شيء ما يمكن إلا بعد الاطلاع عليه ما زيلت خير فهو يثاب لكن لا يثاب ثواب الذكر المقيد لأن الذكر المقيد له خاصية إيه ثواب أكثر
ولهذا نقول أقطع مثلا القراءة لإجابة المؤدن لأن إجابة المؤدن في وقتها أفضل من قراءة القراءة هذا رأي شخص من جيمين رحمه الله يقول كل ذكر ذو وجد سببه في الصلاة ففالح واستدل بقصة لفجر
الذي قال الحمد لله نحن عتص لكن فيما فيما ذهب إليه نظر لأنه قال إذا كان لا يشغل عن الصلاة لا بأس مثل الحمد لله أو أعود بنا من الشيطان رجيم إذا نزعه شيء من الشيطان لكن نجيب المؤذن
ذكر كثير يشغل عن الصلاة إيه الأولى عدم الإجابة نعم يعني يجل له الجامل إيه الجامل ها قصة التأخير الصلاة إلى آخر الوقت ما فيه يجزي هذا جسعة لكن هذا اللي الذكر ترك واجبا وهو صلاة
جماعة عرفت هيناء ما يشعر صلاة جماعة مسافر ماذا صدقاء هاي طي ماذا العجب ولهذا نقول يجب أن يصلي للمسافر معي جماعة والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبي محمد وعلى أصلاة جماعة فغير
واجب البدأ وإن يكون يبينا لأمره سحكم فيه حكم ذات الأمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم
الدين ما هو الأصل في العبادة الأصل المنع أو الحل المنع أحسنت تمام يلا بن داود دلل وعلم الدليل أن الأصل في العبادة المنع نعم أصل من القرآن لا نعم أملهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما
لم يلنبه الله وهذا إنكار هذا إنكار طيب أدى الله من السنة هذا أتابه هذا الرحمن كل بدهم ضلال وهذا إقرار أو إنكار هذا إنكار طيب ذكرنا أنه لا يتم لا تتم موافقة الشرع في العبادة إلا
بأمور نعم نعم أن تكون موافقة للشرع في السبب نعم نعم أحسنت السبب مثال ما أحدثه الناس بدون سبب طيب بسبب لم يكن شرع سبب للشرع الزمان ما السؤال الزمان ما لم توافق الشرع في الزمان أين
العبادة التي لم توافق الشرع في زمانه متى صام رمضان ها يعني أن يصوم رمضان في الشعبان مشتون طيب في مكانه أبدالله ما خالف الشرع في المكان نعم هذا مكان طيب في مثال آخر أعجب في بيته
الكيفية حجاج ما خالف الشرع في الكيفية نعم أن يصلي منكسا ويتوضع منكسا صح طيب الجنس أين نعم ما خالف الشرع في الجنس صحيح مثل أن يضحي بفرص لا لا لا تقبل وضحمها مش بقى عندنا القدر طيب
أين أي بس هذا يرد الزاعد نعم صلى الربعية خمس ركاعة أو ست فهنا لا يصح لأنه خالف الشرع في في القدر طيب لو ركع مرتين في الكيفية وفي الكيفية باعتبار الصلاة ككل في الكيفية باعتبار رقوع
لكن تقولي إذا ركع مرتين ما يصح ما تصح ما تصح ما يعني يجب سلع الفجر يركعهم بقعين لا لا لا ركد سذاكسوا صح سذاكسوا طيب تنازع رجلان في صفقة بيع محمد الشراف فقال أحدهما البيع صحيح وقال
الثاني البيع فاسد أما وصلنا هذا نعم توافقونا القول معامل قال بالحل لأن الأصل في غير العبادات الحل طيب كل شي لا لا ما ملات أقول لا لا ولط من المعاملات طيب نعم تنازع الرجلان في حيوان
بري فقال أحدهما حلال وقال الثاني حرام الأصل من حلال طيب عندك دليل على أن الأصل من حلال نعم أحسن اللام في قوله خلق لكم بأي شي الأخ هذا الذي لا الأخر واحد شوف الأصبع وانا رأيه أنت
ايش ايش طيب نعم اللام التعليم ومن قال للإباحة أيهما أبلغ أن تكون للإباحة أو للتعليم للتعليم لأنها إذا كانت التعليم أفادث للإباحة ولا عكس نعم طيب كلمة إلا بإذن الشارع كلمة الشارع هل
هي من أسماء الله أو من صفاته أو ما أشبه أو إيش من الصفاته هل يصح الموصف الله بأنه مشارع ها كيف أجلنا كيف نقول بإذن الشارع طيب هل عندك دليل على صحة وصله بالشارع بدر شبع لكم منته نعم
ما وصل به نعم وقال تعال لكم جعلنا منكم شرعاتهم ومنهاجهم طيب لكن أولى ما رحمهم رهي قرون إن الشارع وصف صالح من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول يشرع والرب عز وجل يشرع وما
شرعه الرسول فهو شرع الله طيب ثم قال مؤلف رحمه الله ووفقه ومن سنة قال فإن يقع في الحكم شفكم فارجعي للأصل في النوعين إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة