8 - 9 التعليق على التعبيرات الواضحات عن شرح الورقات - الدرس الثامن - ابن عثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:31:51
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
الأقره الأطهار لكان المطلق في الحيث قد طلق للعدة لأن الآن تستقر للعدة الأطهار وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحارة اجلسي قدر ما كانت تحبسك أقراؤك أو كلمة نحوها فدل ذلك
على أن القرأة هو الحيث وهذا هو الصحيح وبناء على ذلك لو طلق الإنسان زوجته في حيث وقلنا بوقوع الطلاق مع التحريم كما هو رأي جمهور العلماء فهل تعتد بالحيظة التي تطلقها فيها لا لأنه لا
بد من ثلاث حيظ والحيظة التي طلق في أثنائها لا تعتقد لأن الحيظة لا يتبع يعني ما يمكن أن يقول خذي نصف الحيظة مثلا ونصف الحيظة من الرابعة ما لا يصل أقول بل لا بد أن تأتي بثلاث حيظ بعد
التي طلقت فيها هذا إذا قلنا بوقوع الطلاق كما هو نعم هذا إذا قلنا بوقوع الطلاق في الحيظ كما هو رأي جمهور وخلاصة ذلك أن القرأة لفظ مشترك لا شك مشترك بين الحيظ والطهر ولكن قد قامت
البينة على أن المراد به الحيظ نعم البيان البيان إخراج شيء من حيظ الغموض والإشكال إلى حيظ التجلي والوضوح ويطلق البيان على أن إتيان باللفظ مبينا من أصل دون أن يطرأ أن يكون غامضا هم
يطعه البيان ولهذا قال الله تعالى في القرآن هذا بيان للناس وهدى ورحمة لكن في سيق المؤلف نقول أن البيان يخراج الشيء النص من حيظ الغموض والإشكال إلى حيظ التجلي والوضوح يعني أن البيان
هو عبارة عن تبيين المجمل نعم والمبين هو النص المزيل للإشكال والرافع للإبهام والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدة مثل المبين النص مثلا أقيم الصلاة ثم جاءت السنة ببيانه ببيان أوقاتها
وكيفيتها كل النصوص المبينة للصلاة تعتبر نصوص مبينة للإجمال في قوله أقيم الصلاة نعم والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدة مثل الله أحد محمد رسول الله رأيت أخاف خالدة الواحد نصف الاثنين
وقيل النص هو الذي يفهم معناه بمجرد سماعه ونزوله نحو فصيام ثلاثة أيام ونحو وأحل الله البيع وحرم الرباء وسمي النص بذلك لارتفاعه على غيره في فهم معناه بلا توقف معخوذ من منصة العروس
وهو الكرسي الذي لا يتنص عليه أي ترفع لتظهر للناظرين نعم العروس المرأة يبنون لها منصة إما متحركة أو ثابتة إذا جاءت للنساء فإنها تجلس على هذه المنصة علشان ما يبحثين أين العروس أين
العروس تكون واضحة على هذه المنصة وهذه المنصة كانت أمراً قديماً معلوماً عند الناس لكن تطورت الأحوال الآن حتى صار بعض الصفهاء والعياذ بالله يأتي إلى هذه المنصة ومعهم زوجته يجلسان
جميعاً أمام النساء نصلى الله عليه وهذا من المنكر العظيم لأن المقام لا يحتضيه إطلاقاً أولاً ظهور الرجال أمام هؤلاء النساء المتبرجات متجملات متعطرات لأنه لا يتعرس يدخل عليه الرجل
الأجنبي هذا منكر عظيم ثانياً من الممكن جداً أن يكون في هؤلاء النساء منهي أجمل من زوجته وأبهى وأحسن مظهر فإذا نظر إلى زوجته بالنسبة لهذه المرأة احتقر الزوجة وزهد فيها فكن بالأول آت
منتفش مشرح الصدر فرح ثم إذا وجد امرأة أجمل من امرأته يشبون تهبط حرارة محبتي وسروره وأنس وهذا أمر لا شك أنه سيكون ثالثاً أن المقام المقام شهر ليلة عرس فإذا جلس الرجل إلى جنب زوجته
كيف تصوروا تخيل النساء نعم ما في شكل يكون تثور الشهر لا سيما إن فعل ما يفعل الأسفل نقلنا هذا سبيل نقول لا سيما إذا فعل فعل الأسفل والأسفل بأن كان بيديه حلوة ثم جعل يلقمها إياها
أمام النساء ثم يلقمها حلاوة ويحبها حبها تقبيل يشاهد هذا موجود يا أخواني موجود من السفة اللي هم في آية ما يكون من السفة كل هذه منكرات نرجع الآن إلى حصول الفقه نعم فنقول النص هو الذي
يفهم معناه بمجرد سماعي نعم ما لا يحتمل إلا معنى واحدة مثاله الله أحد هذا لا يحتمل أكثر من هذا المعنى أحد نص صريح في أنه جل وعلا لا شريك له أحد لا شريك له محمد رسول الله نص ولا كاهن
نص بأنه رسول لا يحتمل غير هذا طيب رأيت أخاك خالدا كم لك من أخوة كثير فقلت رأيت أخاك خالدا كلمة خالد نص بأنه خالد ولا صغير مع أنه لو قلت رأيت أخاك ما نتأي لفظ فإذا قلت خالدا فهذا نص
طيب الواحد نصف الاثنين هذا أيضا نصف ما يحتمل أن نقول الواحد نصف الأربعة الواحد نصف الأثنين واضح طيب وقيل النص هو الذي يفهم معناه بمجرد السماعي ونزوله يعني وإن احتمل معنا الآخر لكن
القول الأول أصح أنه لا ما لا يحتمل إلا معنا واحدا فقط مثل المؤلف مثل فصيام ثلاثة أيام هذا هل يحتمل الصيام أربعة أيام إذن هو نص في معناه لا يحتمل إلا معناه واحد فينزل على التعريف
الأول كذلك أيضا أحل الله البيع وحرم الربع النص في البيع ولا في الربع النص في البيع وفي الربع ولا في التحليل والتحليل الجميع أو في الربع والبيع فقط يعني الآن هل النص في أحل وحرم أو
في البيع والربع أو في أحل البيع وحرم وحرم وحرم جميعا الواقع أن النص في أحل وحرم لأننا كلنا نعرف معناه أحل ومعناه أحرم أما البيع ففيه إجمال ما البيع الذي أحله الله أليس بيع الغرر
مما حرم الله مع أنه بيع وليس وليس ربع حتى يقال إنه ربع فلذلك يكون البيع من الأشياء إيش المجملة لأنه ليس كل بأين حلالا طيب الربع الزيادة مجملة ولا نص حامل مجملة توافقونها على هذا
ليش لأن الربع ليس كل زيادة تكون ربع لأن الربع في أصناف معينة ما هو كل شيء ولهذا يجوز أن يبيع الإنسان دجاجة بدجاجتين بدجاجتين ولا ربع في زيادة طيب أليس صاع بصاعية حرام صاع من التمر
بصاعية حرام طيب هذه دجاجة خطأ نقول هذه ليست من الأموال الربوية بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ البعيرة بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدق فتبين أن نربع من الأشياء
الموجودة لأننا لا ندري ما هو الربع المحرم ولهذا تعد الآن الخلاف في الربا إلى ربا لا إشكال فيه حيث قال بعض الأموال المتأخرين الربا المحرم هو الربا الاستغلالي انتبع الربا المحرم هو
الربا الاستغلالي مثل إذا حل بدينا على الفقين قال أوفني وإلا زد كما يفعل في الجاهلين يقول مثلا إنسان في ذمته لك مئة ريال حل الأجر قال ما عندي شيء قال إذا نجره مئة وعشر حل في السنة
الثانية قال ما عندي شيء قال نجره مئة وعشرية وهل مجر هذا قال هذا المحرم وقال نص الله تعالى على العلة التي تخصص العمو حيث قال إن تبدوا فلكم رؤوس أموالكم إيش لا تظلمون ولا تظلمون وقال
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعف فهذا هو الرب المنهي عنه أن تأكله أضعاف مضاعف عرفتم يا جماعة وقال إن الربا الاستثماري لا بأس به وإنه قد يقوم من الأمور المطلوبة لأنه
ينمي اقتصاد البلاد وينفع كلا من الآكل والمأكول فالآكل ينتفع بالزيادة المالي له والموكل أنا قلت المأكول وأنا أغلطت ولا رديته عليه الله حديقه الموكل كذلك ينتفع ينتفع بمالاء بمشتراه
أفرض أنه يريد أن يتزوج وجاء للبنك قال إن محتاجي الزواج عندك تعطين قال نعم أعطيك كم تحتاج؟
قال عشر ثلاثة لكني أكتبه عليه قال نعم ما في مالاء أكتبه عليك حتى عشر عليك قال ما عندي مالاء أكتبه بعد عشر استفاد للبنك ولا لا من شوار استفاد لا شك بدل عشرة بد عشر استفاد الثاني
الموكل استفاد بدل ما كان ينظر إلى مخطوبة شزرة ويمكن ما يحصل عشر ثلاثة بعد عشر سنين قال أنا بيوم واحد يحصل عليه استفاد ولا لا استفاد قال هذا ما في ظلم استفاد كل من الطرفين طيب حل
الأجل فجاء للبنك للمتزوج قال الله أعطيك قال ما عندي قال إذن عشر حطنا أحد عشر بالأول نضيف إليه أعلام ألف فتوقنا عشر حرام ولا غير حرام هذا حرام هذا حرام لا إشكل فيه فيقول هؤلاء أرقب
مطلق في الآية حرمل فما هو الرب المحرم الاستغلال الذي يجتمل على الظلم أما ما لا يجتمل على الظلم فليس حرام والشريعة لا تأتي بشيء فائدة معلومة وهذه فيه فائدة للطرفين وكأن يبقوا تقول
الآن هذا هو القول الصواب لا هو الواقع لولا النصوص اللي هي في صميم الموضوع لقلنا هذا هو الصواب النصوص اللي هي في صميم الموضوع هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه بتمر جيد تمر
جيد فقال من أين هذه قالوا كنا نأخذ من هذا بالصعيد من الرجل والصعيد من هذا بالثلاث من الرجل فقال أولا عينوا ربا ردوا هذه الصورة هل فيها ظلم أنا أريد جواب حي لا ما فيها ظلم طيب هل
فيها مصلحة للطرفين نعم فيها مصلحة صاحب التمر الطيب مصلحة زيادة الكمية أتاه بالصع أخذ بالصع صاعية وصاحب التمر الردي استفاد بالكيفية جاء أتاه تمر طيب ومع ذلك قال هذا عين الربا وهذا
الحديث قصى ما ظهر كل من يقول إن المحرم هو الربا الاستغلال يقول هذا ما ليس استغلاليا والرسول عليه الصلاة والسلام حكم بأنه عين الربا وهو أعلم منك بما أراد الله ثم نقول عموم الحديث
الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسوايا دمياد هل الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق ولا ولا قيد لا إله إلا الله يا إخوان الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسوايا دمياد هل قال إلا أن يكون
استثماريا إذن كيف تكون قيد أطلق أطلق كل ذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسوايا دمياد ما فيه ما قال ما لم يكون استثماريا نعم مع أن الغالب الغالب أنه لا يمكن أن إنسان يقول أعطني مثقالا من
الذهب يدن بيد ما يقول هكذا لا يقوله إلا إذا كان يريد الاستثمار وله مصلحة بذلك واضح هذا ولا غير واضح واضح ما في شكال فبهذا انقسمت ظهور القوم الذين يقولون إن المحرم هو الربا
الاستغلال يقال أأنتم أعلم أم الله أأنتم أعلم أم رسول الله نعم طبعا من سيقول لرسول الله لو قالوا نحن أعلم بمصالح العباد كفروا طيب هل كل حال الآن نرجع إلى أحل الله البيع هل البيع من
المجمل أو من المبين والربا ورّبا كذا إذن تمثيله المؤلل لهذه الآية بالنص إنما يريد به إيش التحليل والتحليل طيب حرّمت عليكم الميتة نص حرّمت عليكم الميتة في إيش نص في التحليل وإجمال
في الميتة صحيح صحيح لأن من الميتة ما يحل السمك والجراد حلال فيكون التحليل نص والميتة مجمل بيناتهم المسلس الأخرى ثم ليس كل الميتة محرّمة المحرّم أكلها أيضا مهو كل الميت محرّم ولهذا
لو أنه دبغ جلدها دبغا يزيل النتا والرائحة الخبيثة لصار حلالا حلالا يستعمل في كل شيء حتى في المائعات خلافا لمن قال إنه يستعمل في اليابيسات فقط وإنه لا يطور نعم انتهى بارك الله فيك
نعم يش وش فيه الله أعلم نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى الظاهر والمؤول إذا
احتمل اللقظ معنا ين يحدهما أظهر من الآخر وإن استعمل في أظهر معنيه فهو الظاهر عندي معنيه معنيه أيها وصوى معيه معنيه وإن استعمل في غير الظاهر منهما فهو المؤول مثاله رأيت اليوم أسد
المعنى الذي يتبادر إلى الذهن الحيواء المفترس فباستعماله فيه فباستعماله فيه يسمى ظاهرا لأنه استعمل في معناه الحقيقي وإن وإن وإن استعمل وإن استعمل في الرجل الشجاع فهو المؤول وإن وجدت
وإن وجدت القرينة سمي ظاهرا بالدليل فقوله تعالى والسماء بنيناها بأين ظاهره جمع يد بمعنى الجارحة وذلك محال بالنسبة لله سبحانه ولذا صرف بالدليل العقلي القاطع إلى معنى القوة فمعنى بأين
بقوة بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الظاهر والمؤول الظاهر والمؤول وصفان من أوصاف الدليل هل يكون ظاهرا أو يكون مؤولا فما حمل على المعنى المرجوح فهو الظاهر نعم فما حمل على المعنى
الراجح فهو الظاهر وما حمل على المعنى المرجوح فهو المؤول والواجب إجراء النصوص على ظاهرها هذا هو الواجب ولا يجوز العجول عن صرفها عن الظاهر إلا بدليل فمثلا قول الله تبارك وتعالى فإذا
قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم ظاهره إذا فرعت من قراءة القرآن فاستعد بالله وقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاق قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث فظاهره
أنه يقوله بعد دخول الخلاق فهل هذا الظاهر فهل يحمل عليه اللفظ لا لا يحمل عليه اللفظ لأن لدينا دليلا يدل على أن المراد إذا إيش إذا أردت أن تقرأ وإذا أردت وإذا أراد أن يدخل فيحمل على
خلاف الظاهر للدليل وإلا في الواجب حمله على ظاهره كذلك قوله تعالى هو أولاد الأحمال أجلهم أن يضعن حملهم ظاهر ذلك أنه لا فرق بين الطول المدة وقصرها وأن المرأة لو وضعت بعد موت بعد
فراقها لزوجها بساعة انتهت عدة أليس كذلك طيب لو أن المرأة مات عنها زوجها لو مات عنها زوجها فهل تعتد بالحمل أو تعتد بالأشفر أو تعتد بأطولهما نقو ظاهر الآية وأولاة الأحمال جالهن أيضاً
حندهن أنه عام حتى في المتوفى عنها زوجها فإنها تعتد بوضع الحمل فيأخذ على ظاهره وهذا الظاهر أيدته السنة أيضاً فإن سبيعة الأسلامية نفست بعد موت زوجها بليال فأرادت أن تجمل للخطاب فمر
بها أبو السنابل بن باكك وقال لها إنه لا يمكن أن تتزوج إلا بعد مضي أربعة أشر وعشر فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وعلا وسألت وقالت إن أبو السنابل بن باكك قال كذا وكذا قال كذا بأبو
السنابل لا وأذن لها أن تتزوج وقد نفست بعد موت زوجها بليال والحاصل أن الواجب حمل النصوص على إيش على ظاهرها ولا جوز العدول عن الظاهر إلا بدليل ولا فرق بين أن تكون النصوص في الأحكام
أو في العقائب يجب حملها على الظاهر لأن الله تعالى أنزلها باللسان العربي مبين فيجب أن تحمل على الظاهر المفهوم بهذا اللسان العربي يقول موالف رحمه الله إذا احتمل اللفظ معنى أحدهما
أظهر من الآخر فإن استعمل في أظهر معنى إيه فهو الظاهر وإن استعمل في غير الظاهر منهما فهو المؤول ولكن لم يذكر لنا الحكم هل نعمل بالظاهر ولا بالمؤول وهذا هو المهم والجواب إيش أننا يجب
أن نعمل بالظاهر حتى يقوم الدنيا على خلافه فالمثاله رأيت اليوم أسدا المعنى الذي يتبادل إلى الذهن الحيوان المفترس فباستعماله فيه يسمى ظاهر وما هو المعنى المرجوح؟
المعنى المرجوح أسد المعنى المرجوح أنه الرجل الشجاع فيحمل على إيش على الرجل الشجاع ولا على الأسد الحيوان المفترس على الأسد لأن هذا هو ظاهر اللغة فنحمله على ظاهره إلا بدليل فإذا قلنا
رأيت اليوم أسدا يحمل حقيبته إلى المدرسة صار الرجل الشجاع وهو في الابتداء في الابتداء طيب ممكن يعني في المستقبل يكون شجاعا نعم أو على الهرراء والقطط فهو الشجاع لكن إذا رأيت اليوم
أسدا يصبح سيفه الرجل الشجاع طيب يقول لأنه استعمل في معنى الحقيقي وإن استعمل في الرجل الشجاع فهو المؤول طيب طيب وهل يجوز النص الكلام عن ظاهره ونؤوله إلى معنى الآخر لا يجوز إلا بدليل
والدليل إما نص من القرآن أو السنة أو كلام السلف أو إجماع الأمة أو دليل عقلي أو دليل حسي المهمة العديلة كثيرة لكن منها ما هو قوي ومنه ما هو ضعيف ومنه ما هو متوسط قال وإن وجدت
القرينة السمية ظاهرا بالدليل سمي أي المعنى المرجوح سمي ظاهرا بالدليل وقيل يسمى مؤولا ولو كان بدليل وهذا هو الأقر لأن صرفهم عن ظاهره هو بالحقيقة تأويل له لكن إذا كان بدليل صحيح
فالتأويل صحيح وإذا كان بدليل غير صحيح فإنه ليس بالصحيح طيب مثال التأويل بدليل صحيح ما ضربناه مثلا فيما سبق وهو عمش فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالدليل هذا مؤول بدليل الدليل هو أن
الرسول صلوات الله وسلامه عليه إذا أراد أن يقرأ استعذ ولم يرعنه حرف واحد أنه إذا ختم القراءة استعذ أبدا طيب أتى أتى أمر الله وما ظاهره أنه ما ظاهره لكن هذا الظاهر مؤول بالدليل وأن
معنى أتى أي سيأتي لقوله في نفس الآية فلا تستعجلوه فلا تستعجلوه فهذا يدل على أنه لم يقع لأنه قال فلا تستعجلوه طيب فإن لم يكن دليل فإن التأويل باطل محرّق مثاله الرحمن على العرش استوى
خلق السماوات وراثة في ستة أيام ثم استوى على العرش ما هو الظاهر جماعة أنه على عليه على على العرش ولكن جاء قوم فقالوا استوى بما نستوى نقول هذا باطل لأنه صرف لللفظ عن ظاهره بإيش بلا
دليل نعم بلا دليل ثم قال الشارح ومعلق وإن وجدت القرينة سمي ظاهراً بالدليل كقوله تعالى والسماء بنيناها بأيدي الشفى الفهم الخاطئ فظاهره أنها جمع يد بمعنى الجارحة فنقول من قال هذا من
قال أنها جمع يد فالظاهره أنها مصدر آدى يأيد أيداً بمعنى قويا كباع يبيع بيعاً فهي مصدر مصدر لآد يأيد أي صار دا أيد أي دا قوة فمعنى بأيد أي بقوة كما قال تعالى وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ
سَبْعًا شِدَادًا يعني قوية والله عز وجل لم يضف الأيد إليه حتى نقول إننا صرفناها عن ظاهره بل هو آتها بمصدر وليس جمع يد وليس هذا هو ظاهر الكلام والعجيب أنه قال ظاهر جمع يد وهذا غلط
على اللغة العربية وغلط على كلام الله عز وجل ثم قال بمعنى الجارحة وذلك محال بالنسبة لله عز وجل اليد بمعنى الجارحة على زعمه محال بالنسبة لله ولذا صرف بالدليل العقلي القاطع إلى معنى
القوة سبحان الله ما هي الجارحة التي تكون محال على الله اليد الحقيقي هذا كلام فالله عز وجل أثبت لنفسه أن له يدا يقبض بها ويأخذ بها ويقول هذا لا محال محال لماذ هل أنت عالم بالله من
الله بنفسه نعم إن قال لا قلنا الله أثبت لنفسه أن له يدين بصيغة التثنية الدالة على الحصر والحقيقة وإن قال أنا أعلم بالله من الله بنفسه صار مرتدا كافرا فنقول من قال إن ظاهر أن اليد
التي هي الجارحة محال على الله فنقول لله يد حقيقية يأخذ بها والعرض جميعا قبضة يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين ويداهم مبسوطتان يفق كفيشاء وقال الله تعالى لإبليس لما خلقت بيدي
فثناهما وأما قولك أنه جارحة أو غير جارحة فنحن نتأدى مع الله عز وجل ولنطلق عليها أنها جارحة ولا أنها غير جارحة نحن نقول يد حقيقية يقبض بها عز وجل ويأخذ وأما جارحة أو غير جارحة فهذا
من صنيعكم وهو الصلاح المنكر لمخالفة لكلام السلام فالسلام ما تعرض لجارحة أو غير جارحة لكن هذا عقول المتكلمين الذين نهلوا من الفلاسفة وحكموا عقولهم بين نعم حكموا عقولهم على الكتاب
والسلام ثم عقولهم هذين هي عقول صحيحة أو مريضة مريضة لأنها أوهام ولأن العقل يقتضي أن نقبل ما جاء من أمور الغيب على إيش على ظاهره أمر غيب ما لنا فيه دخل ولا نستطيع أن ندرك فإلى أي
شيء نرجع إلى الكتاب والسلام ولا نتعدى هذا ولهذا قال المام الحمد رحمه الله نصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا نتجاوز القرآن والحديث فالعقل لو كانوا يرجعوا للعقل العقل
حقيقي الذي يعقل عن صاحبه وعما يستقبح لكان العقل يقتضي أن لا نتقدم بين يدي الله وأن لا نخرج النصوص عن ظاهرها بغير دليل نعم وقوله ولذا صرف بالدليل العقلي القاطع ما الذي صرف قوله
والسماء بنناها بأيد بالدليل العقلي القاطع إلى معنى القوة من قال أنه خرج عن معنى القوة حتى تقول صرف بالدليل العقل ولهذا يعتبر هذا المثال غلطا يعتبر غلطا محظ ولو أن أحدا قال والسماء
بنناها بأيد المراد أيد الله عز وجل لكن صرف إلى القوة وجعلها مثل قوله تعالى مما عملت أيدينا أنعاما هذه أضاف لدي نفسه لقلنا إنك واهم شيء لم يضف الله لنفسه كيف نقول إن المراد يد الله
لكن هي بمعنى القوة بحان الله نظير هذا قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يوم يكشف عن ساق قال ابن عباس أي عن شدة كما تقول العرب كشفت الحرب عن ساق أي عن شدة
وقال غيره عن ساق أي عن ساق الله من هم من هم أسعد بالدليل أي القولين أسعد بالدليل الأول الأول أسعد بالدليل لأننا قال يوم يكشف عن ساق منكر غير مضاف فمن أضافه إلى الله فقد قال على
الله بلا علم ما قال عن ساقي أو عن ساق الله قال عن ساق ساق من ما نعرف إلا أنه يجب أن يؤول إلى الشدة عرفتم يا جماعة هل أضاف الله لنفسه هل يحل لنا أن نضيف شيئا لم نضيف الله إلى نفسه
إلى الله ما يجوز ما يجوز نقول على الله بلا علم الذين قالوا المرأس ساقوا الله لهم دليل منفصل عن الآية دليل منفصل وهو حديث بسعيد الطويل وفيه أن الله تعالى يكشف عن ساقه فلا يستطيع أحد
أن يسجد إلا من كان يسجد لله تعالى في الدنيا خالصا سياق الحديث يدل على أن المراد بالساق إيش ساق الله ولو لساق الحديث لكان حراما علينا أن نضيف الساق إلى الله والله لم يضف إلى نفسه
لأن إضافته إلى الله عز وجل فيه خطم وجهه من جهة اللف ومن جهة المعنى أن نثبت لله ساقا ونحن لا نعلم كيف نثبت الله ساقا بدليل محتمل إن احتمل بها ومع أنه لا يحتمل إذا لم يضف إلى الله
لكن لما قارننا بين سياق الآية والسياق الحديث تبين لنا أن المراد بذلك ساق الله عز وجل كلمة بأي دن ليست كقولية أو مكتب على الساق إلا من حيث أنها لم تضف إلى الله ولكن نقول أي دن من
الأصل لا يست جمعا بل هي مصدر نعم خلاصة للباحة تعالى أن النصوص تنقسم إلى قسمين منها ما هو نص في معناه لا يحتمل غيره وهذا نسميه لا يا أخوان نص لا يحتمل غيره نسميه النص ومنها ما يحتمل
معنىين على السواء نسميه المجمل ومنها ما يحتمل معنىين أحدهما أظهر نسميه الظاهر والمؤول فعندنا الآن أربعة أوصاة نص مجمل ظاهر مؤول فالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا والمجمل ما يحتمل
معنىين على السواء والظاهر ما يحتمل معنى أحدهما أرجح فالراجح ظاهر والمرزوح مؤول نعم فقالوا هذا كثير عند المتأخرين نعم يعني هذا المعنى هذا المعنى الذي ذكره بسم الثالث لم يكون عند
المتقدمين لا بهذا المعنى لا لأن هذا الظاهر المخالف لأن المخالف الظاهر إذا دل عليه الدليل صار من القسم الثاني الذي هو التفسير فإذا قلت إذا قرأت القرآن أي إذا أردت أن تقرأ صار هذا
التفسير الذي ظاهر نعم على إيش أن يستدلون إيش نعم فكذلك الجواب الشافي الجواب الشافي ظاهر بيناه في كتابنا القواعد المثل قلنا الحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء ففصل بين العبد والرب أحب إلي
ما افترضت عليه كذلك أيضا فيها فصل بين الفارض والمفروض عليه ولا زال عبدي يتقرب إلي أيضا فصل مباين حتى أحب فإذا أحببت كنت سمعه الذي أسمعه ومن المعلوم أنه ليس سمع الله الذي في أذنيه
قطعا لأن أول حديث يدل على المباين وأن الرب الشيء والمربوب شيء آخر وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها ولا إنس آلني لأورطيان هذا يذ مباين كل الحديث يدل على
المباين بين الخالق والمخلوق وإذا كان كذلك فكيف يمكن أن يكون الخالق صفة في مخلوق هذا مستحيل ثلاثة طيب من الأدلة الشرعية فعله صلى الله عليه وسلم إذا فعل صلى الله عليه وسلم فعلا على
وجه القربة والطاعة وقام الدليل على اختصاصه به كصوم الوصال كصوم الوصال منه والصواب العبارة هذه غلطة الصواب كوصال الصوم كوصال الصوم لكن كصوم الوصال منه أي من الرسول وزيادته على
الأربع في الزواج فلا يكون هذا تشريعا في حقنا وإنما يعتبر تشريعا خاصا به صلى الله عليه وسلم أما إذا دل الدليل على عدم اختصاصه فيكون تشريعا في حقنا وحقه كتهجده صلى الله عليه وسلم
وكقول الله تعالى له فصل لربك وانحر والدليل على ذلك عموم التأسي الذي أرشدنا الله إليه في قوله لقد كان يكون في رسول الله أسوة حسنة وهل يكون التأسي حينئذ واجبا في حقه وحقنا للاحتياط
أو مندوبا لأنه المتحقق بعد الطلب أو يتوقف لتعارض الأدلة ولا مرجح للوجوب أو الندب حتى يظهر مرجح أقوال أما إذا كان فعله صلى الله عليه وسلم على غير وجه القربة والطاعة يحمل على الإباحة
كالأكل والشرب في حقه وحقنا وكذا القيام والقعود لأن فعله لا يكون مكروها لشرفه المانع من ارتكام المكروه ولا يكون حراما لعصمته والأصل عدم الوجوب والندب فتبقى الإباحة هذا البحث الواقع
بحث مهم وهو أفعل الرسول عليه الصلاة والسلام هم هي على الوجوب أو على الاستحباب أو على الإباحة أو ما شبه ذلك نقول هي أقسام في الواقع القصر الأول ما دل الدليل على اختصاصه به فهو مختص
به ولا علاقة لنا فيه إطلاقا مثاله نكاحه بالهباء نكاحه بالهباء فإن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم يتزوج المرأة إذا وهبت نفسها له وغيره لا ومثال آخر في العبادات الوصال في الصوم
يعني أن يقلل الإنسان بين يومين لا يؤثر بينهما في الصيام فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله إنك تواصل يعني ولنا فيك أسوة قال إني لست كائعتكم إني أبيت عند ربي
يطعمني ويسقيم فهنا لا علاقة لنا فيه لأنه مختص به وكذلك تزوجه بأكثر من أربع خاص به بإجماع أهل السنة فهذا مختص به وهناك أيضا خصائص كثيرة ذكرها العلماء منها ما هو مسلم ومنها غير مسلم
وذكرها فقاه العنابي الله رحمه الله في كتاب النكاح لأن أكثر خصائصه في النكاح فذكرها في كتاب النكاح خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لكن منها ما هو واضح ومنها ما لسه بواضح طيب إذا نقول
القسم الأول ما دل الدليل على أنه خاص به فهذا لا علاقة لنا في إطلاقه ولكن تبه لقولنا ما دل الدليل فإنه لا يحكم بالخصوصية إلا بدليل لأن الأصل التأس القسم الثاني ما فعله عليه الصلاة
والسلام على وجه التعبد ولا دليل على الاختصاص فعله على وجه التعبد يعني يتعبد الله به يتقرب الله به ولس هناك ذليل على الاختصاص وهذا كثير كتهجدية صلى الله عليه وسلم في الليل وهذا
المثال نقوله متنزلاً مع المؤلف وإلا فإن التهجد قد دلت الأدلة على أنه مطلوب فهو ثابت بالقول فإن الله تعالى مدح القائمين فقال كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وقال والذين يبيتون لربهم
سجداً وقياماً وقالت تتجافى جنوبهم عن المضاجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وأحدث كثيرة نصوص كثيرة تدل على مشروعية القيام الليل بدون مجرد الفعل
لكن نحن نقول تنازلاً مع المؤلف وكقول الله تعالى فصل لربك وانحي هذا غلط لأن هذا دليل فعلي ولا دليل قولي أمره الله المصلي ربي وينحي مثل وأقم الصلاة أطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم
الصلاة هذا ثابت بالقول لكن نحن نذكر كما قلت لكم على سبيل التنازل فما هو المثال السالم المثال السالم الذي يظهر أنه فعله عليه الصلاة والسلام على سبيل التعبد كونه إذا دخل بيته أول ما
يبدأ بالسواق فإن الظاهر أنه يفعله على سبيل التعبد لله عز وجل فيكون فعلاً مجرداً فعلاً مجرداً عن الأمر لأنه لم يأمر به يقول رحمه الله المؤلف فيكون تشياء في حقنا وحقه الفعل المجرد
لكن ذكرنا أنه على سبيل التعبد القسم الثالث ما فعله بمقتضى الجبلة بمقتضى الجبلة مثل النوم الأكل الشرب فهذا لا حكم له لا نقول أنه مباح ولا محرم ولا مكروه جبل لي ينام كما ينام الناس
ويأكل كما يأكلون ويأكل كما يشعبون لكن قد يكون هذا الشيء في كيفيته وصفته مشروعاً مثل أن ينام على الجنب الأيمن أن يأكل باليمين أن يسمي عند الأكل أن يحمد عند الأكل يعني أن هذا الشيء
الجبل قد تتعلق به أمور مشروعة قد تتعلق بأمور مشروعة وأمور مكروهة كالأكل بالشمال مثلاً أو الشرب بالشمال القسم الرابع ما فعله على سبيل العادة يعني جرت العادة تبثة على كرباس الإزار
والرداء والعمامة وما أشبه ذلك فنقول هذا مباح مباح ما لم يصل إلى حد منهي عنه كرباس الشهرة فإذا خرج إلى ذلك وبحيث من عادات الناس انقلبت وتحولت من الحال التي كان عليها أصل الناس في
عادة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى حال أخرى فحينئذ نقول إيش السنة موافقة الناس ما لم يكن شيئاً محرماً ولهذا نقول نحن الآن نلبس القميص ونلبس اللغطرة والمشلح وما أشبه ذلك أيها أفضل
هي أو العمامة والإزار والذجاء أهل أول أفضل لأن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما لبس ذلك إلا لأن الناس يلبسون ولهذا نهى عن الشهرة في اللباس أن يلبس إنسان اللباس يشتهر به ويشعر
إليه بالأصابع نهى عنه القسم الخامس ما كان محتملاً للتعبد أو للعادة فهذا اختلف العلماء فيه هل يغلب جانب التعبد أو يغلب جانب العادة مثاله اتخاذ الشعر شعر الرأس هل من السنة أن الإنسان
يتخذ الشعر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتخذه وكان عليه الصلاة والسلام يعتني به يترجل ويغسله أو نقول هو من العادة فإذا اعتاد الناس ذلك فليفعل وإلا فلن يترجل من العادة ودليل
ذلك أنه لما رأى الصبي الذي حلق بعض رأسه وترك بعضه قال احلقه كله أو اتركه كله ولو كان الأكمل اللي يبقى لقال ايش اتركه كله فالصحيح أن اتخاذ الشعر ليس بسنة لكنه من أمور العادة إن
اعتاده الناس فلا تخرج عن عادتهم فتكون فعلت شيء شهرة وإن لم يعتده الناس فلا تعتد هذا هو القول الراجع فيما يحتمل التعبد والعادة طيب وإنما رجحنا جانب العادة لأن الأصل لا نتعبد لله إلا
بما علمنا أنه ايش شرع الأصل بالعبادة الحضر فلا نتعبد لله إلا بما علمنا أنه شرع وإذا كان فيه الاحتمال فلا هذه خمسة اقسام القسم السادس ما فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل يعني أنه
أمر به إجمالا أو الرسول عليه الصلاة والسلام أمر به إجمالا وفعله فهنا نقول أما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام له فإنه واجب عليه لأن عليه أن يبين الناس والمجمل لا ليس بينا فيجب على
الرسول أن يفعل ما يتبين به هذا المجمل وأما بالنسبة لنا فله أي لهذا الفعل الذي وقع بيانا لمجمل له حكم النص الذي يبين فإن كان النص يقتضي الوجوب فهو واجب وإن كان يقتضي عدم الوجوب فهو
ليس بواجب فالأقسام إذن ستة نرجع الآن إلى كلام المؤلف لأننا مربوطون به نعم نعم أقيموا الصلاة آتوا الزكاة صلي عليهم خذوا من أمانهم وصدقوا تطاهرهم وصلي عليهم كثير يقول أما إذا دلت
دليل على عدم احتساسه فيكون تشريان في حقنا وحقنا لكن ذكرنا قبل قليل أن هناك أفعالا فأفعالها بمقتضى الجبلة وأفعال فأفعال بمقتضى العادة فقول يكون تشريان في حقنا وحقه ليس على أطلاقه بل
يجب أن يقيد بما ذكرنا كتهجني صلى الله عليه وسلم وكقول الله له فصلي لربك وانحر والدليل على ذلك الدليل على أنه مشروع في حقنا وحقه عموم التأسي الذي أرشدنا الله إليه في قوله لقد كان
لكم في رسول الله أسوة حسن وهل حق إذا فعله على سبيل التعبد فإننا مأمورون به وهل يكون التأسي حينئذ واجبا في حقه وحقنا هذا غلط العبارة غلط من يعرف بيانه غلط فيها في حقه هو ليس متأسي
التأسي في حقنا نحن لكن هل البيان في حقه واجب أو الفعل في حقه واجب إذا كان مشروع واجب إذا كان مشروعا نقول نعم نقول هذا الفعل المشروع إذا لم يكن هناك قول لأيده أو يدل عليه فهو واجب
في حقه لماذا؟
لأنه يجب عليه بيان الشرع في حقنا نحن هل هو واجب أو لا؟
نعم الصحيح أنه ليس بواجب وأن مجرد الفعل أي فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدل على وجوب وهذا تجدونه كثيرا في مناقشات أهل العلم بعضهم مع بعض يقول ليس في هذا إلا الفعل المجرد وهو
لا يدل على الوجوب إذن إذا لم يتبين الشرع إلا بالفعل فهو على الرسول واجب حتى أصل البلاء يقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أُنزل إليك ما ربك أما بالنسبة لنا فالصحيح أنه ليس بواجب لأن
فعل الرسول صلى الله عليه وسلم له على سبيل التعبد رجح كونه مشروعا والأصل عدم عدم التأثيم بالترك لأن لو قلنا أنه واجب لازم من ذلك أن الناثم بتركه والأصل عدم التأثيم يقول ثم قال هل
يكون واجبا في حقه وحقنا للإحتياط أو مندوبا لأنه المتحقق بعد الطلب أو يتوقف فيه أو يتوقف لتعارض الأدلة ولا مرجح للوجوب أو الند حتى يظهر مرجح أقوال يعني العلم في ذلك أقوال قول إن
نفعل ولا نقول واجب ولا سنة وقول إنه سنة إن شيئنا فعلناه ونؤجر على ذلك وإن شيئنا تركناه ولا نأثر وقول إنه إيش واجب إن فعلناه إن فعلناه أثبنا وإن تركناه وقبنا والصحيح أنه والظهر أجلس
على الكرس ولا أبو شيء الصحيح أنه إيش إنه إيش أنه ولكن ليس بواجب قلنا لكم هذا قلنا الصحيح أنه مشروع وليس بواجب لماذا كان مشروعا لأن رسول صلى الله عليه وسلم فعله على سبيل التعبو فصار
مشروعا ليس بدعة لماذا لم يكن واجبا لأن الأصل عدم التأثيم ولا يمكن أن نؤثم العباد إلا بدليل طيب أما يقول المؤلاء أما إذا كان بعده صلى الله عليه وسلم على غير وجه القلبة والطاعة فيحمل
على الإباحة كالأكل والشغل نذكرنا إذا كان على غير وجه الطاعة فإما أن يكون بمكتظة الجبلة فهذا لا حكم له ولا صح أن نقول النوم سنة أو واجب هذا الشيء طبيعي الإنسان يمكن ينام على فراشة
وود يقرأ ولكن ينام أو ينام على فراشة وود ينام على طول ما ينام هذا الشيء مكتظة طبيعة والجبلة طيب يقول كالأكل والشرب في حقي وحقنا وكالقيام والقوود لأن فعله لا يكون مكروها لشرفه
المانع من ارتكاب المكروه يعني لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم له لا يجعله مكروه لماذا؟
لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يرتكب المكروه لذ أنه أسوأ عليه الصلاة والسلام ولهذا يجب على العالم أن أطالب العلم أن يتحاشى من الأفعال المكروهة ما لا يتحاشى غيره
لأن فعله عند الناس حجة يقول للإنسان لا تفعل كذا لا شوف أفلان يفعله وهو طالب علم فيجب على أهل العلم سواء كانوا طلبه أو وصلوا إلى ما وصلوا إليه يجب أن يلاحظ هذا المسألة أنهم أسوة من
الناس فلياحترزوا من فعل المكروهات أو التهاوم بالمستحبات نعم ولا يكون حراما لعسمته عسمة من؟
عسمة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من فعل ما يخل بالرسالة كالكذب والخيانة ومعصوم أيضا مما يخل بالمروءة أما الخطأ الذي ينتج عن اجتهاد فإنه
ليس معصوما منه لكن الله تعالى ينبه عليه حتى يزول ينمحي هذا الخطأ مثل أفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يأتبين لك لذين صدقوا وتعلمك لهم عبس وتولى أن جاءه الأعلم وما يجيك العلم والزكة يا
أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك وتخفي في نفسك ما الله مبدين وتخشى الناس والله أحق وأن تخشاه لكن غير النبي عليه الصلاة والسلام يترق ما يبيل له الخطأ فيستمر في خطأه وهذا هو الفرق
يقول والأصل عدم الوجوب والند والند فتبقى الإباحة لكن انتبه لما ذكرناه أولا من النافعاء الرسول كم قسما ست الأقسام ترى عندي لك كتاب يا إبراهيم عندي لك جواب كتاب أنت كتاب الذي يكتاب
وجواب تكاري أم صلى الله وبعته مقاما محمود الواحد نعم ماذا؟
اختلف وشان مباح من السنة ماذا قلناه قبل قليل؟
أنه ليس بسنة أن هذه على سبيل العادة كل ما ورد من هذه النوات طيب الشيخاء وصنف رحمه الله أن فعلا أن نبيس عسين لا يكون مكروها من شرفه نعم وثبت عندنا بعض المكروهات منهلا مثل توضع رجل
أو اتساله من فضل المرأة نعم وثبت عندنا أن نبيس عسين فعله نعم هو الصارف للنهي نعم لا يكون فاعلا لا لا هذا مبين للجواز وأن نهي على سبيل الأولوية لا لسا مكروها في حقنا الأولى أن لا
يكون ولهذا قال ولي أقترفها جميعاً ونحن بينا هذا في شرح العمدة تشبه بالرسول والصلاة والاقتدابي في الأفعال هذه مثل أكل الدبار وترك من الثوم هل يؤجر العبد؟
وهل يلزم من قولنا أنه يؤجر أنه نقول أن هذا عبادة؟
والله أنني عندي فيها شك قد نقول قوة المحبة توجب للإنسان أن يقتدي بالشخص حتى فيما لا يعرف فائدته كما هو ظاهر وقد نقول لا هذه مسألة عبادة نحن نتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام
لمحبتنا له لكن نتعبد الله بهذه التأسى فيحتاج الأثبوت أن هذا من العبادة لا يكون ما زلت يحبه وتتبعه من ذرائف الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ما يدل علامة كان ابن عمر رضي الله عنه
يتتبع آثار الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في البول وكل شيء حتى أنه يتحرى المكان الذي نزل الرسول عليه الصلاة والسلام فيه في سفره فينزل ويبول فيه لكن قال الشيخ الأسلام هذا الأصل الذي
اتبعه ابن عمر لم يوافقه عليه أحد من الصحابة لكن أقول بصراحة الإنسان إذا أحب شخصاً أحب أن يكون نسخة منه كل شيء حتى في أمر لم تضع فائدها فقد يكون مثلاً لقوة محبة الإنسان للرسول عليه
الصلاة والسلام يتتبع الدب ويرى أن هذا يزيد في محبة للرسول عليه الصلاة والسلام فيه يكون هذا من باب من ببعش الوسائل أنا مثل إذا علمت أن يتتبع الدب وأنا ما يعني لست من من يحبها كثيراً
لكن فأيث الرسول يتبعها فاتبعتها لقوة محبتي له لا لأني أعتقد أن هذا أمر مشهور استخدام هذه المسيلة لزيادة المحبة محبة لا أظن أنه كان شيء إن شاء الله نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم
قيله أين الشياطين لا تفيد هل يرفع هذا أصل الإباحة في النوم مثلاً؟
أنت تحذر الزابة بحثي عن صرحة الحديث نعم أنت مر بعد يدك إيهند ليلة ما هو إيه سبحان الله أثى أثى خاطبك أنت أنا أحسب خاطب ذاك سبحان الله أنا كنت أظن أنك أنت الي أنا خاطبك نقول بحثنا
أيضاً معه طيب قل نعم لا يا أخي هل أمر به الرسول؟
ما يخارف لكن هل أمر به الرسول؟
لا مجال فعل ما يدل على هذا يدل على الناس كانوا التخليم هذا عادة ففعله ولهذا قلنا مثلا اللحية نتعبد الله تعالى بإبقائه وليس عادة لأن الرسول أمر به ذلك نعم نعم تقرار الرسول غيره على
الفعل يوم القول يعتبر كقوله صلى الله عليه وسلم إذا قر النبي صلى الله عليه وسلم غيره على فعل ولم ينكره عليه دل على مشروعية هذا الفعل وجوازه كيقراره خالد من الوليد على أكل الضب فإنه
يدل على حل أكله وكذا يقراره على القول كيقراره سيدنا أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله فإنه يدل على جواز أخذ القاتل لسلب القتيل ما عليه من سلاح وثياب وغيره وإذا حصل قول أو
فعل في غير مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وعلم به وأقره فإنه يكون حجة شرعية كقوله صلى الله عليه وسلم وفعله سواء بسواء كعلمه صلى الله عليه وسلم بحليف أبي بكر أنه لا يأكل الطعام وقت
غيظه ثم أكل حين رأى الأكل خيرا له كما يؤخذ ذلك من حديث الأطعمة ومنه يستفاد جواز الحنث بل ندوه إذا كان خيرا من إمضاء اليمين ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم عن
أبي موسى الأشعري إني والله إن شاء الله لا أحرف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت على يميني وآتيت الذي هو خير هذا الكلام في إقرار رسول وهذا ترتيب حسن لما ذكر فعل الرسول بنفسه
ذكر إقراره فيقاله صلى الله عليه وسلم على الشيء دليل قراره دليل يدل على إيش؟
يدل على الجواز فإن كان في عبادة دل على مشروعيته وإن كان في غير العبادة دل على إباحة هذا الشيء فخالد وليد أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وأقر ولم ينكر عليه
فهذا إيش؟
يدل على الجواز لكن هذا المثال مثل به كثير من العلماء وفي التمثيل به نظام وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم حين لم يأكل قيل له أحرام هو أقال لا لكنه ليس في أرض قومي فأجدني
أعافوه كثير من الناس الآن لا أكون الضبان كراء نفسيا لكن لو ذاقوا طعمها إيش؟
لا أكلوها وحرصوا عليها لأنها إذا كانت خصوصا في أيام الربيع يكون لها طعم لذيذ جدا ألذ من السمك نعم ولكن من رآها قبل أن تذبح يمكن لا أستطيع أن أكلها وهنا أقول نذبحها في غفلة عنه ثم
نقدمها على الطعام وسوف يجتهيها إنما الرسول عليه الصلاة والسلام صرح بأنها حلال لكنها لما لم تكن في أرض قومه عافها عليه الصلاة والسلام طيب ومثل أيضا يقرار النبي صلى الله عليه وسلم
حذيف بن اليمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس أن يقوموا معه ويصلون في صلاة الليل كل واحد في ليلة فهذا الدنيا على جواز مثل هذا الفعل وأنه لا حرج أن يقوم قائم فيصلي مع إنسان
يصلي وحده أولا فيقيم جماعة في تهجد الليل لكن لا دائم أحيانا ومثل إقراره خزيمة بن ثابت في قصة البعير أو الفرس اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من أعرابي بعيرا أو فرسا ثم قال اتبعني
أسألهم لك الثمن فتبعه العرابي ثم إن العرابي قيل له أتبيع فرسك بكذا وكذا فطمع العرابي والذي سأوامه لم يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراه لما وصل الرسول وانتهى وعراده أن يسلمه
الثمن قال زد طلب بزيادة قال اشترته منك قال زد قال اشتريته منك قال من يشهدك وكأن العراج والله عالم ما عرف الرسول عليه الصلاة والسلام من يشهد لك فإذا خزيمة حاضر قال أنا أشهد يا رسول
الله أنك شريف الثمن اللي قلت تعجب النبي عليه الصلاة والسلام كيف تشهد ولم ترى قال يا رسول الله نصدقك بخبر السماء ولا نصدقه بخبر الأرض شبا ذكا فراسا مع أن الآن أنتم تشهدون بقول
الرسول والذي قال العرابي في قول الرسول ونقول العرابي طمع عرف الله عنه لكن الرسول هو الصادق بلا شك طيب أقره النبي عليه الصلاة والسلام على الشهادة مع أنه لم يحد لكن خبر الرسول عليه
الصلاة والسلام يجب تصديقه مهما كان وجعل شهادته بشهادة رجلين بشهادة رجلين واختلف العلماء هل هذا كان خصيصة له بحيث لو شهد في قضية أخرى وهو واحد صار عن اثنين أو أنه جعل شهادته بشهادة
رجلين في هذه القضية في هذا خلافين العلماء ينبني على أنه هل يمكن أن يخصص الإنسان بعينه بحكم نعكام الشرع أو لا المهم إذا أقرر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فإن يقارر على الشيء يدل
على أيش يدل على الجواز وأما قول المؤلف فإنه دال على مشروعية هذا الفعل وجوازه فهو على التقسيم يعني يعني إن كان في عبادة تل على مشروعيته وإن كان في العبادة تل على جوازه ولكن العبادة
أيضا لا يقال إنه يدل على مشروعيتها على سبيل الإطلاق حتى يثبت أنها مشروعة بل يقال من فعل هذا فإنه لا يعد مبتدعا لثبوت هذا في أصل السنة أما أن نقول إنه مشروع يشرع لكل واحد أن يفعل
فلا وأضعب إلى هذا مثلا بالرجل الذي كان على سرية وكان إمام قومه وكان يقرأ لهم ويختم بقوله الله أحد فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال أسألوه لأي شيء كان يصنع ذلك
قال لأنها صبت الرحمن وأنا أحب أن أقرأها فقال أخبروه أن الله يحب ولم ينكر عليه فهذا يدل على أن الإنسان لو حصل له مثل ما حصل له هذا الرجول وصار يختم بقوله الله أحد فإننا لا نقول هذه
بدعة لماذا لا نقوله؟
لإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم إياه لكن هل نقول إن هذا مشروع؟
لا نقول ليش؟
لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ذلك فإنه لم يكن يفعله ولو كان هذا من الأمور المشروعة للأمة لفعله فيكون هذا من باب رفع البدعة وليس من باب إثبات السنة يعني لو فعل الإنسان هذا
قلنا هذا لسه ببدعة لكن لا نقول إنه من السنة الذي ينبغي الإنسان أن يفعله كذلك أيضا ساد بن عبادة رضي الله عنه أتاه يستأذنه في أن يجعل مخرافه صدقة لأمه أتعرف مخراف؟
ما تعلم مخراف؟
من يعرف مخراف؟
موسى البستانة النخل يخراف النخل يخراف يسمى مخراف استأذنه أن يتصدق به عن أمه فأذن له فهل نقول إنه يسل للإنسان أن يتصدق بمخرافه عن أبيه وأمه؟
يشرب أو يجوز؟
يجوز بمعنى أنه إذا فعل ذلك لن يكن مبتدعا ولهذا بعض علم يقول إذا تصدق الإنسان عن أبيه الميت أو أمه الميتة بما ليس بمال فإنه بدعة ولا أن تبع به ميت يعني قالوا لو قرأ الإنسان مثل سورة
من أقراء وقال اللهم إني قرأتها لتكون ثوابة لفلان قالوا لا ينفع وهذا بدعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أذن بإيش؟
بما كان ماليا وهو الصدقة بخلاف الفعل الذي ليس فيه إلا فعل فلا المهم أن إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لسعد بن عبادة يجل على أن مثل هذا الفعل ليس ببدعة لكن ليس مطلوبا من كل إنسان أن
يفعل والدليل على هذا أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن عمل الإنسان وأخبر أنه ينقطع إذا مات قال إلا مثلا صدقة جارية يقيمه هو يقام في حياته وساطة جارية علم ينتفع به ولد
صالح يدعو له لم يقل يتصدق له أو يصوم له أو يصلي له أو يحج له أو يعتمر له مع أن الحديث فيه الحديث عن عن العمل فعدل الرسول عليه الصلاة والسلام عن العمل للميت إلى إلى الدعاء له فدل
على أن مثل فعل سعد بن عبادة من باب من باب الجواز وليس من باب المشروع فانتبه لهذه النقطة لأنها قد تخفى على بعض الناس أو ربما بعض الناس ينكرها ويقول كيف يقول رسول على شيء إلا سبع
مشروع يقول فرق بين الإقرار على الجواز وعدم الإنكار لأنه لو لم يقره لقلنا هذا فدعته منكرة لأن هذه عبادة والعبادة الأبوة تفيها من الإذن وقوله كأقرار خالد المولد على أكل الضب انتين
منه وكذلك يقراره على القول كأقراره سيدنا أبي بكر ماذا تقولون في هذا التعبير؟
تعبير متأخرين نعم ولذلك لا نرى الصحابة يقول سيدنا أبو بكر ولا التابعون بل يتحدثون عن الرسول يقول قال رسول الله ولم يقول قال سيدنا رسول الله العلماء السابقون الأئمة وأتباعهم هل
كانوا يقولون السيدة عائشة سيدنا أبو بكر سيدنا خالد بن أوليد وما أشبه ذلك؟
لا فما أجدرنا أن نتأسى بهم ونقول هم أسيادنا لا شك وهم أشرافنا ولكن كوننا لا يأتي ذكرهم إلا مقرنا بالسيد ومن هم أجل منا قدرا وأشد منا تعظيما لمن يستحق التعظيم لم يفعلوا ذلك إذن
الأحسن أن نحذف سيدنا نحذفها من قلوبنا ولا من كتابتنا نعم من كتابتنا أما قلوبنا فنعلم نعلم أن أبو بكر رضي الله عنه سيد هذه الأمة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام نعم يقول في كأقرار
النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القاتل لقاتله فإنه يدل على جواز أخذ القاتل لسلب القتيل وهو ما عليه من سلاح وثياب وغيره هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام قال
من قتل قاتل قاتل قاتلاً فله سلبه واختلف العلماء رحمه الله هل هذا تشتيع أو تشريع عبدالله بن عور اختلف نعم إن قلنا إنه تشريع ثبت سلب المقتول للقاتل سواء اشترطه قائد الجند أم المشترط
لأن الرسول شرعه وإن قلنا إنه تشتيع توقف ذلك على المصلحة فإذا كان من المصلحة أن يقول قائد الجند من قتل قاتلاً فله سلبه فليفعل وإذا لم يكن من المصلحة إيش فلا يفعل والأمر محتمل الأمر
محتمل أن يكون حكماً تشريعياً أو قولاً تشتيعياً طيب ثم قال وإذا حصل قول أو فعل في غير مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلم به وأقره فإنه يكون حجة شرعية كقوله صلى الله عليه
وسلم وفعله سواء بسواء مثاله كعلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحال في أبو بكر أن لا يأكل الطعام واقتغيضه ثم أكل حين رأله الأكل خيراً أبو بكر رأي الله عنه كان عنده أضياف وتأخر عنهم
بعد صلاة العشاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى بيته بعد مضي جزء من الليل فلما جاء وجد الأطياف لم يأكله ما قدم لهم العشاء فغضب وقام يتكلم على على ابنه عبد الله حتى قال يا
غنفر فقال الأطياف أبو أن يأكلوا حتى قال والله ما أأكل قال الأطياف إذا لا نأكل فلما رأى أن الأكل خير أكل وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك فأقره فيكون هذا الإقرار تشريع
أو لا تشريع على أن الإنسان إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فإيش فليفعل الذي هو خير صار تشريعا لكن إذا فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعلم به فهل يكون حجة ما علم يا
أخوان نعم نعم يكون حجة لكنه لا ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما ينسب إلى من إلى الله عز وجل لأنه أقر والله عز وجل لا يمكن أن يقر على باطل والدليل أن الله سبحانه وتعالى قال
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرغمنا القول فلما كان هذا الأمر منكرا والرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به بيّنه الله فالمنكر وإن كان الرسول لم يعلم
به إذا أقره الله فليس بمنكر طيب إذا نقول الصواب أن ما فعل في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حجة سواء علم به أم لم يعلم ويرشح ذلك أن يزيله قوة قول جابر كنا نعزل نعزل وإيش
والقرآن ينزل فاستدل بإقرار الله تعالى على ذلك على أنه مباح نعم ولهذا لما لما استدل بعض العلماء على جواز صلاة مفترض خلف المتنفل بفعل معاذ فإنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم
صلاة العشاء ثم يرجع إلى قوم فيصلي بهم نفس الصلاة نافلة له ولهم فريضة قال يا هذا ما علم به الرسول نحن نجيب عن هذا بجوابين الجواب الأول من الذي قال لك أن الرسول لم يعلم به وهو الذي
وبخ معاذا حين كان يطيل عليه مصطلة ثانيا هب أن الرسول لم يعلم فهل الله يعلم نعم ولا يمكن أن يقرر الله تعالى شيئا لا يرضاه أبدا فكون الله عز وجل لم يمكن علم معاذ يدل على أنه جائز نعم
يا عبد الله بن عوض لا قرر الله لا الأمر أي لا الأمر أو المنكر فيما يبدو للإنسان قال نعم ويؤيده قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم على ابن مرسل آش علي أنه قال إني
والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت على يمين وأتيت الذي هو خير والله إن شاء الله قال الرسول إن شاء الله انتثالا لقول الله تعالى وَلَا تَقُولَنَّ
لِشَيْءٍ إِنْ إِنْ إِنْي فَاعَلُّ ذَلِكَ غَدًا إلا إن شاء الله فأقسم صلى الله عليه وسلم عليه هو البارد الصادق أنه إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها كفر على يمينه وأتى الذي هو
خير فلو قال قائل والله لا أكلم فلانا وفلان ليس ممن يستحق الهجر لكن صار بينه وبينه سوى شفاهم فأقسم من لا يكلمه فقلنا يا أخي اتقل لا كلم فلانا قال أنا حال أنا حال وش نقول له كفر عن
يمينك وكلمه لأن هذا هو الخير والله أعلم ما شاء الله هنا نعلنه ولا خاص خاص وهي إيش إيش وثبأ هذه المطالة لا في ذلك أقول لأن ذلك فنمرض القلب فنمرض القلب يمرض القلب جرذب جرذب مرض قلبك
طيب بارك الله فيك اللي ترغب والصنة لا صديقها هذا لا بدوش الآن لها قلب لها سباب كثيرة ما هو هذا هذا يدل عن نشاط نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم
على عبده ورسوله إبنى محمد وعلى آله وصحبه يجمع وقال رحمه الله تعالى النسح معنى النسخ الوطن اطلقوا النسخ ويراد به تارة انتزالة يقال نسخت الممحات الكتابة بمعنى محتها وأزالتها ونسخت
الشمس الظل إذا بددته وصيرته ضياء دون ظل بانبساطها عليه وهو المراد لنا هنا ويطلقوا ويقصدوا منه النقل يقال نسخت الن النحل نسل نعم نحل نعم شندك النحل النخل النخل يقول اني النحل بكل بس
إما أني عدن النخل أو النحل النحل نقلته نقلته مع أني ما عمل غيرت هذا المثال لعله مصطنع نعم إذا نقلته من موضع إلى موضع آخر ومنه المناسخات في الموارث لانتقال المال من وارث إلى وارث
ونسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه إلى طبق آخر ماك إلى أن أول نسخت إلى إيش ونسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه إلى آخر طبق ما كان في الأول معنى النسخ لغتاء معنى النسخ شرع رفع الحكم الشرعي
الثابت بدليل شرعي بدليل آخر متأخر عن الأول على وجه لو لاه لكان الحكم الأول ثابتا معه مثال ذلك حديث مسلم عند عائشة كان فيما أنزل عشر رضاعات عن عائشة كان فيما أنزل عشر رضاعات معلومات
يحرم فينسخ فينسخ بخمس معلومات يحرم أثبت الأول أن الرضاع لا يحرم إلا إذا بلغ مقدار عشر رضاعات فالحكم وهو التحريم بعشر رضاعات قد ثبت بهذا الدليل الأول وقد نسخ هذا الحكم بدليل آخر
متأخر هو خمس معلومات يحرم ولولا هذا الدليل المتأخر لبقي الحكم الأول ثابتا محترزات التعريف قولنا في التعريف الثابت بدليل شرعي خرج به رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية أي عدم التكليف
ورفع هذا العدم بواسطة التكليف بشيء لا يسمى نسخ لأن العدم ليس ثابتا بخطاب حتى يكون تكليفنا ناسخا له إذ الأصل برات الذمة حتى يحصل التكليف وقولنا بدليل شرعي آخر يخرج رفعه بالموت
والجنون مثلا فلا يسمى ذلك نسخا لأنه ما ليس من الأدلة الشرعية وقولنا على وجه اللولاه إلى آخره يخرج ما لو كان الخطاب الأول معلنا معلة أو ذكرت فيه غاية ينتهي الحكم عندها وصرح الخطاب
الثاني بما يدل على تلك العلة أو هذه الغاية فإنه لا يسمى ذلك نسخا بل يقال إن الحكم الأول انتهى بانتهاء غايته أو زال بزوان علته مثال الحكم المغيى بغاية ينتهي الحكم عندها قوله قوله
تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نوذي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله الحكم في
الآية تحريم البيع وقد جعل لهذا الحكم غاية ينتهي عندها هو انقضاء الصلاة أي صلاة الجمعة فإذا فرغ منها حل البيع وسائر المعاملات من رهن وإجارة وغيرهما وعليه فلا يقال إن آية فإذا قضيت
الصلاة ناسخة لحكم الآية قبلها فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع بل يقال إنها بنيت إنها بيّنت الغاية التي عندها ينتهي تحريم البيع ومثال الحكم المعوين بل يقال إنها بينت