2 - 9 التعليق على التعبيرات الواضحات عن شرح الورقات - الدرس الثاني - ابن عثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:35:40
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
يعني إيش صح تركه لأنه لم يطرع على باله أخلاقا إذا تركه عجزاً مع السعي في الوصول إليه لورا أشفيتك من تركه عجزاً عنه مع السعي في الحصول عليه يستحق عقاب فاعله ما هو الدليل الدليل قول
النبي صلى الله عليه عليه وعلى آله وسلم إذا تقل المسلمان في سيفيهما في القاتل والمقتول في النار كم من الحديث عشان نعرف وجه الدلالة أحسن تبارك الله فيه وإذا تركه عجزاً عنه مع عدم
السعي لفعل السبب لأنه يعرف أنه ليصلي إليه فما الحكم الأخ اللي عند الجدار عند الباب أنت إيش وزر الفاعل بالنية واللي بالعمل بالنية ما الدليل نعم نعم وذكر وذكر الرجل الذي ليس عنده مال
ويتخبط به ويتمنى أن يكون مثل الرجل الذي يتخبط به فقال النبي صلى الله عليه وسلم هما هما فهو بنيته فهما في الوزر السواء طيب أما من لم يطرع على باله فدليله أنه لم تعليل في الواقع إما
أن يقال تعليل أو يقال أن الرسول قال إنما العمل في النيات وهذا نمن شيئاً فلا يستحق ثواباً ولا عقاداً نبدأ بالدرس الليلة مثاله شرب الخمر حرام الدليل قول الله تعالى يا أيها الذين
آمنوا إنما الخمر والميس والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تنلحون الشاهد قوله رجس من عمل الشيطان وفي قوله رجس من عمل دليل على أنه ليس رجساً عينياً وعلى هذا فالخمر
ليس نجساً نجاسة عينية كما هو القول الراجح وإن كان القائلون به قليل قليلاً لكن ما دل عليه الدليل وجب الأخذ به طيب شرب الخمر كان له ثم مراتب فالأربع مراتب المرتبة الأولى الحل
والثانية التعريض بالتحريم والثالثة تحريمه في أوقات الصلاة والرابعة تحريمه تحريماً عاماً الحل في قوله تعالى ومن ثمارة النخيل والعناب تتخذون منه سكر ورزقاً حسناً التعريض يسألونك عن
الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نبقي تحريم في أوقات الصلاة لا تقلبوا الصلاة وأنتم سكاراً حتى تعلموا ما تقولون تحريمه تحريماً أبدياً في سورة المائدة وهي
من آخر ما نزل فاجتنبوه لعلكم تفلحون طيب الزنا ولا تقلبوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً والزنا في ذوات المحارم أعظم ولهذا كان القول الراجح أن من زنى بمحرمه وجب قتله ولو كان غير
محصن الغيبة الغيبة ذكرك أخاك بما يكره من وسط خلقي أو خلقي أو معاملة المهم أن تصفه بما يكره لكن الغيبة إذا قصد بها المصلحة والمنفعة صارت جائزة ولهذا لما جاءت فاطمة بن تقيس إلى رسول
الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم تقول له إن أسامة بن زيد ومعاوة بن أبو سبيان وأبو جهم خطبوها قال لها إن معاوة رجل صلوك لا مال له وأبو جهم ظراب للنساء وفي رواية لا يضع العصى عن
عاتقه وهو بمعنى اللفظ الثاني إن كحي أسامة ومعلوم أن قوله في معاوة الصلوك لا مال له معلوم أنه يكره ذلك وكذلك قوله في أبو جهم إنه إيش ظراب للنساء أيضا يكره ذلك لكن هذا للمصلحة لأن
هذا من باب النصيح كذلك ترك الصلاة تمثيله بترك الصلاة يوحي بأنه لا يرى تاركها كافرا ولكن الصحيح أن ترك الصلاة كفر كفر أكبر مخرج عن الملة دليل ذلك من القرآن والسنة وكلام الصحابة رضي
الله عنهم والقياس الصحيح وليس هذا موضع بسط هذه الأدلة لأننا هذا على سبيل المثال المندوب المندوب له تعريف لغوي تعريف استلاحي تعريفه اللغوي المندوب المدعو لأمر مهم يقول ندب ندب
فلاناً لأمر مهم وأما في الاسطلاح لأمر مهم حده بالحكم كعادته ولكننا إذا حدثناه بالرسم قلنا ما أمر به لا على وجه الإلزام بالفعل فقولنا ما أمر به خرج به لا الحرام والمكروه والمباح لأن
هذه الثلاثة كلها لم يؤمر به لا على وجه الإلزام بالفعل خرج بذلك الواجب لأنه على وجه الإلزام بالفعل طيب أما حكمه فقال ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه يحتاج إلى زيادة هذا التعريف
إيش امتثاله ما يثاب على فعله امتثاله ولا يعاقب على تركه صح اللهم إلا أن يقول قائل ينبغ أن يقال على تركه استخفافاً لأن الاستخفاف بالسنة قد يكون محرماً لكن إذا ترى كذلك تكاسلاً
والإنسان له أحوال يكسر ويانشط فهذا لا يعاقب على تركه مثال ذلك الوتر الوتر وهو ركعة تختم بها صلاة الليل وقته من صلاة العشاء ولو مجموعة إلى المغرب جمع تقديم إلى طروع الفجر لقول النبي
صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت ما صلى حكمه أنه سنة وقيل إنه واجب والصواب الأول لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث معاداً إلى اليمن في
آخر حياته وقال أعلمهم أن الله ابترض عليهم كم؟
خمسة صلوات في كل يوم ولينا لكن لا ينبغي المداومة على تركه ولهذا قال الإمام أحمد من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة يعني من تركه تركه مطلقاً لا أن يتركه في ليلة
واحدة طيب في أمثلة غيره تركه كثير في أمثلة لعبادات مستقلة وفي أمثلة لعبادات تابعة لغيرها وفي أمثلة لكيفية في عبادة فرفع لدينا أنت تكفيذ الحظام إيش؟
سنة في الكيفية صلاة الضحى سنة مستقلة صلاة الرواتب سنة تابعة لغيرها المهمة لأمثلة كثيرة المكروه تعريفه من حيث هو مكروه نقول لعرف لغة واصطلاحاً أما تعريفه لغة فالمكروه هو المبغض يعني
ضد المحبوب في الاصطلاح يعرف برسم وحكم تعريفه الرسمي أنه ما نهي عنه لا على وجه الإلزام بالترك فقولنا ما نهي عنه خرج به الواجب والمندوب والمباح وقولنا لا على وجه الإلزام بالترك خرج
به المحرم ولكن نعلم أن المكروه في القرآن والسنة ليس هو المكروه في الاصطلاح بل هو المحرم انظر إلى قول الله تعالى وَقَضَى رَبُّكَ لَا تَعْوُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبْلَوْلِهِ
نِحْسَانًا وما يتلوها من الآيات حتى قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها هل نقول إن هذا مما يُثاب على فعله ولو عاقب على تركه؟
لا أبداً كل هذا واجب أو محرم كذلك أيضاً الرسول عليه الصلاة والسلام يطلق المكروه على الحرام إن الله كذلكم قيل وقال وكثرت السؤال وإضاعة المال وهذا محرم لكن عند الفقهاء جعلوا المكروه
ما نُهِي عنه لا على وجه الإعزام بالترك هذا التعريفه رسماً أو الرسمي أما الحكم فيقول ما يُثاب على تركه امتثالاً ولا يعاقب على فعله يُقابل المندوب يُقابل المندوب أنتم معنا؟
إذن هو دون الحرام لأنه إيش؟
لا يعاقب على فعله والحرام يعاقب على فعله مثاله الزيادة على الثلاثة والصواب على الثلاثة الزيادة على الثلاثة يعني الغسلات في الوضو والصلاة والصلاة في الأرض المقصوبة مثل المؤلف بمثاله
الأول أن يزيد على ثلاث غسلات في الوضو بأن يغسل أربع فحاكم المؤلف بأن ذلك مكروه وهو المشهور عند الولماء وقيل إن هذا محرم الزيادة على الثلاثة لقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم
من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم وهذا وصف لا يقتص على المكروه وأيضاً هذا من الاعتداء في الوضوء الذي ياتم به الإنسان كما جاء في الحديث إذن بماذا نمثل بدلاً عن هذا المثال؟
نمثل بالارتفات في الصلاة أن يرتبط الإنسان بالصلاة هذا مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العالم ولا نقول إنه حرام
لأنه ثبت جواز الالتفات لأدنى حاجة والحرام لا يحله إلا الضرورة نعم الصلاة في الأرض المقصوبة حكم المؤلف رحمه الله تعالى بأنها مكروهة لأن الغاصب فعل فعلاً في هذه الأرض غير مأدون فيه
ولكن الصحيح أن الصلاة في الأرض المقصوبة حرام لأنه استلاء على ملك غير بائل حق فلا يحل أن نصلي فيها بل يجد المبادرة بردها إلى صاحبها ولكن لو صلى في أرض مقصوبة فقال بعض العلماء إن
صلاته تبطل لأن المكت في هذا المكان حرام أو لأن المكت في هذا المكان حرام وقال آخرون بل لا نعم بل هي تحرم ولكنها تصر وذلك لأنها لم ينهى عنها بخصوصها يعني لم يقل الرسول صلى الله عليه
وسلم لا تصلوا في أرض مقصوبة بل قال لا تعصبوا أموال الناس وفرق بين هذا وهذا فلما كان النهي لا يعود إلى ذات العبادة صارت صحيحة ولما كان فيها استلاء على ملك الغير صارت حراما لكن لما
انفكت الجهة لم يكن هذا التحريم مبطلا لها إذن بماذا نمثل كيف الأخوة بالأسراء نعم نعم هذا من المكروه واحد مثلا قلت أعطني القلم فنوى لك إياه بالأسراء نعم أو أنت مجدت إليه الأسراء
لتأخذ منه شيئا هذا مكروه لأنه نهي عنه وهل مثل ذلك أن يسلم بالأسراء بعض الناس يلاقيك يقول يرفع اليد الأسراء قد قال هذا من باب أولى لأن السلام تحية إبادة فكيف تقدم لها اليسراء لكن
بعض الناس يقول أنا أسوق بالسيارة واليد الفارغة هي اليد اليسراء نقول أن أمسك باليد الأسراء وفرغ اليمنى واضح يمكن أما أن تسلم على الناس ما يصير بل أحيانا تمر بالسائق مثلا بالسيارة
واقفة لأن الإشارة حبشتها وتسلم ويرد عليك باليسراء ما يمنى المشتاء ما فيها شغل لكن أخذ بعض الناس عادة أن يقدم اليمنى في كل اليسراء في كل شيء في الأكل والشرب والأخذ والإعطاء وهذا غلط
طيب الحكم الخامس أخره المؤلف رحمه الله وينبغي أن يكون مع سملائه مع إيش؟
مع الواجب والمحرم والمندوب والمكروه وهو الذي نريده هو المباح المباح هو الحكم الخامس التكليفي وهو اسم مفعول فيعرف من حيث اللغة بأنه المعلن أباح بالسر أي آلنه فالمباح هو في اللغة
المعلن كذا يا أيوب إيش قلت؟
وإيش قلت؟
نعم في الاصطلاح يعرف بالرسم ويعرف بالحكم الرسم ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته عقيل معنى ولا رحمة ما لا يتعلق به إيش؟
أمر ولا نهي لذاته يعني لم يأمر به الشرع لذاته ولم ينهى عنه لذاته وقولا لذاته نعم قولا ما لا يتعلق به أمر خرج به إيش؟
الواجب والمندون ولا نهي المحرم والمكروح لذاته خرج به ما تعلق به أمر أو نهي لغيره فمثلا البيع والشغاف من أي لقسام خمسة؟
من المباح يقول الله تعالى وأحل الله البيع أفهمتم؟
لكن إذا توقف فعل واجب على بيع أو شرع كان ذلك واجبا فلو كان إنسان يريد الصلاح وليس عنده ماء لكن معه نقول ووجد بائع يبيع الماء فهل يجب عليه الشرع هنائذن؟
يجب ليش؟
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وكذلك يجب البيع فيما لو طلب إنسان مضطر من صاحب طعام أن يبيع عليه من طعامه يجب عليه البيع لإنقاذ حياة المعصوم طيب هذا المباح أما المؤلف حده بالحكم
فقال ما لا يثابه ولا يعاقبه نعم قال تعريفه من حيث وصفه بالإباحة ما لا يثابه ولا يعاقب لا على فعله ولا على تركه هذا المباح أنت فيه بالخيار مخير وهنا نقف من حيث الإعراب من حيث وصفه
بالإباحة ولا من حيث وصفه لماذا؟
لأن حيث إنما تضاف إلى الجمل وألزم إضافة إلى الجمل أتمك حيث وإذ هذه مسألة الثانية لكن مع ذلك لمن غلط منكم وقال حيث وصفه من حيث وصفه أن يقول فيه لغة أخرى هذه اللغة واسعة وعليها قول
الشاعر أما ترى حيث سهيل طالع نجما يضيء كالشهاب لامع فقال ألم ترى أما ترى حيث سهيل بالإضافة إضافة مفرد إلى مفرد ومادام الأمر واسعا فدعني أتخبط أقول حيث سهيل هل ننهزم أمامه؟
من قال لا؟
وانا أشجاع يا جماعة؟
من الذي قال لا؟
نعم لا نهزم أمامه نقول إذا كنت من أهل هذه اللغة فلا بأس لكن أنت الآن عام نعم؟
نقول لا ننهزم لأنه إذا جاز في لغة قوم فهم عرب ينطقونك هذه كانت لغتهم أما أنت الآن لما غلطت كنت أنا على لغة من يجوز إضافتها إلى المفرد وهذا كقول لمن يقول رأيت الرجلاني فقلنا غلط غلط
فالقل رأيت الرجلين قال هذا فيه لغة تلزم المثنى الألف مطلقا فأنا من أهل هذه اللغة نقول بكل بساطة من هم أهل هذه اللغة؟
يكون تماماً تبتعرف أي قبيلة الإنسان يعرف قبيلته هذا المفروض على كل حال ربما أسمح لكم إذا قلتم من حيث وصفه بناء على لغة ثانية كما قلنا في المؤذنين الذين يقولون أشهد أن محمد رسول
الله رسول الله على اللغة المشهورة غلط واللحن هذا يحين المعنى فلا صح الأذان معه لكن فيه لغة تنصب اسم إن وخبر إن فنقول هذا المؤذن دعه على هذه اللغة لأنك لو سألته ماذا تريد بقولك أشهد
أن محمد رسول الله قال أريد أنه رسول الله أنا أريد الخبر يقول الحمد لله ما دم أمواسعاً فذلك المجزء ومثله إبدال الهمزة واوا في أكبر فإن بعض المؤذنين يقول الله أكبر يقول هذه لغة
الهمزة إذا وقعت بعد ضم ويمفتوحة جازة أن تكون بالواء طيب نعود إلى بحثنا نقول من حيث يصبح بها ما لا يذهب على ولا يعاقب لا على فعله ولا تركه مثاله لبس ثوب مكان آخر يعني إنسان عليه ثوب
فأراد أن يغيره إلى ثوب آخر يجوز أو لا يجوز إذا كان الثوب الآخر مما يجوز لبسه طيب أيضاً مثال آخر الشرب بهذا الكوب أو ذاك هذا مباح اشرب بالكاس اشرب بالفنجان كما تريد لكن لاحظوا أنه
إذا كان شربه بأحد الكوبين يخالف المروعة صار مطلوباً ترقل لكن لا لذاته بل لأمر خارج فالثالث المثال الثالث هو تحريك اليدين خارج الصلاة كيف تحريك اليدين ها إيش يبدأ يقلب بيديه ويمشي
لأن لأن بعضنا لو أنهم يرون هذا الإنسان يسير في الشارع ويقلب يديه كذا اتهموا عقله أما ما أشار في الجواب الثاني يقول بعض الناس ويمشي تتحرك يدا فهل هذا التحريك باختيار نعم الظهر طبيعي
بعض الناس من طبيعة ولهذا تجد بعض الناس لا يتحرك إنما التحريك اليدين الآن أنا أحرك يدي في كلام لو كنت تكلم بدون تحريك يد ما في بأس ولو تكلمت بتحريك يد ما في بأس لكن تحريك اليد في
خطبة الجمعة عند إلقاء المواعد هذا مكروح لأن الصحابة أنكروا على بشير بن مروان تحريكه يده في الدعاء وقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يحركوا بعض الناس في خطبة الجمعة إذا قام
يتكلم بحماس قال ويقال يا فلان يا أيها الناس نعم ويحذف اليدين هذه نقول هذا ليس من هذه الرسول عليه الصلاة والسلام وصفوا الصحابة خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه إذا خطب على صوتاً
على صوته وحمرت عيناه واشتد غضبه حتى كأنه منذر الجيش يقول صبحكم وما ساء ولم ينقول عنه أنه كان يحرك يديه طيب أنت نرجع إلى الحكم السادس وهو الصحية تعريفه من حيث وصفوه بالصحة أولاً
نعرف الصحية باعتبار إيش باعتبار اللغة الصحيح في اللغة ضد السقيم لأن الصحيح هو المعافى وضده السقيم من حيث الاستلاح وصفه المؤلف رحمه الله بأنه إما أن يكون عبادة وإما أن يكون معاملة
إذا كان عبادة فهو ما سقط به الطلب وبارئ فيه الذمة وهو قال ما يعتد به شرعاً الصحيح وما سقط به الطلب وبرئت به الذمة هذا أحسن مما معرف المؤلم ما سقط به الطلب وبرئت به الذمة مثال ذلك
رجل قام فصل الظهر في وقتها وبعد انتهاء الصلاة تبين أنه ليس على وضوء فهو قد سقط الطلب بفعله الأول لكن لما تبين أنه على غير وضوء لم تبرأ ذمته فيكون هذه الصلاة غير صحيحة ولكن متى تبرأ
به الذمة ويسقط به الطلب نقول إذا كان تام الشروط والأركان منتفي المواناة ولهذا نقول ما تمت شروطه وأركانه وانتفت موانعه فهو صحيح وهذا تطبيق عملي لمعنى الصحيح نعم أن الإنسان يقوم به
معتقد حلة نعم حين بعل الصلاة فاستقل الطلب يعني لو بقه جاهلا فقد أثبت الطلب نعم حين الفئر ما نقول صلاة يقولنا أنا صليت الآن فإذا تبين بعد أنه صلب غير وضوء قلنا صارت غير صحيح لأنه لم
تبرع بها ذم لكن أول ما فعلها وسقط به الطلب فلو ننزمه أن يصلي مرضان لا يعتم لا يعتم لأن رجلا قال يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبات وحلالت الحلع وحرمت الحرام أدخل للجنة قال نعم
وقال إن صمت رمضان هنا ربما يدم لا سيم إذا كان إنسانا قدوة فإنه لا فإنه قد يجب على القدوة ما لا يجب على غيره نعم نعم نعم لا هذا أراد أراد بوضعه الحلال أن نستغني بها الحرام سؤالك إيش
وعلى كل حال إذا فعل المباح بناء على أنه من نعمة الله عليه وأنه يتمتع بما أحد الله قد يكون عبادة من هذا الوجه ولهذا نقول من حيث وصفه بالإباحة انتهت محمد الله رب العالمين صلى الله
وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى الصحيح تعريفه من حيث وصفه بالصحة إذا كان عبادة فهو ما يعتد به شرعا وإذا كان معاملة فهو ما يعتد به شرعا
ويعتبه نافذا فإذا قلنا مثلا هذا البيع صحيح فمعناه أن العقل توافرت شروطه الشرعية ويعتبر نافذ المفعول فتترتب عليه آثاره الشرعية من حل انتفاع المشتري بالمبيع وانتقال الملكية إليه وحل
انتفاع البائع بالثمن بوجوه التصرف وإذا قلنا هذه الصلاة صحيحة فمعناها أنها استكملت الاعتبارات الشرعية لاستكمال شرائطها وما يجب فيها إلى آخره ولا تجب الإعادة على فاعلها ويترتب عليها
الثواب المستحق على فعل الواجب وعليه فيمكن أن يقال بخصار الصحة في المعاملة وفي العبادة معناها أنهم استجماعوا شروطهم الشرعية أنهم استجمعوا شروطهم الشرعية فتترتب عليهما آثارهم الشرعية
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل وأصحابه ومن تبعهم بإغسان إلى يوم الدين سبق لنا معنى المقروح ومعنى المباح وقلنا إن المباح هو الذي
لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته ولا تواب ولا عقا لكن قد يكون مأمورا به لسبب أو منهيا عنه لسبب فالبنع والشراء جائز لكن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة صار حرام وسبق لنا معنى المقروح وأن
المؤمن المثل بالصلاة في الأرض المغصوبة وقلنا أن الصحيح أن الصلاة في الأرض المغصوبة حرام لا من حيث إنها صلاة لكن من حيث إنها إشقال لملك غيره غير حق وأن الصحيح صحة في الصلاة أما
الصحيح من حيث وصفه بالصحة فيقول إذا كان عبادة فهما يعتد به شرعا وإذا كان معاملة فهما يعتد به شرعا ويعتبر نافذا الصحيح لنا أن نعرفه بحكمه ولنا أن نعرفه بذاته فنقول الصحيح ما اجتمعت
فيه الشروط وانتفت فيه الموانئ سواء كان عبادة أو معاملة هذا الصحيح ما اجتمعت شروطه وانتفت موانعه وأنت إذا أعرفت هذا التعريف صار واضح أن بينه أما التعريف من حيث الحكم فالصحيح يكون
نافذا معتبرا تبرأ به الذمة إن كان عبادة وتترب عليه آثار المعاملة إن كان معاملة مثال ذلك إذا باع الإنسان ما يملك باستكمال الشروط للبيع وانتفاء الموانئ قلنا إن البيع صحيح ماذا يكون
يترتب عليه أثر هذا البيع فينتقل المبيع إلى المشتري والثمن إلى الباع ويتصرف كل منهما بما آل إليه تصرف الملاك في أملاكهم الصلاة مثلا إنسان قام يتطوع في الظحة فصلى نقول هذه الصلاة
صحيح لأنها تمت شروطها وانتفت موانئ إنسان آخر صلى نفلا مطلقا بعد العصر ومعنى مطلقا ليس له سبب بعد العصر ماذا نقول هذه غير صحيح لا لعدم استكمال الشروط لأن الشروط تام متوضي مستتر جميع
الشروط موجودة لكن لوجود لوجود المانع لأنه قد نهي عن الصلاة في هذا الوقت أي صلاة النفط واضح؟
إذن الصحيح حده باعتبار الرسم مجتمعت شروطه وانتفت موانئه حكمه أنه يعتد به شرعا وتبرأ به الذمة إن كان عباده وتترتب أحكامه عليه إن كان معاملة واضح جماعة طيب الصحيح في اللغة بيناه
بالأمس وقلنا أنه ضد السليم طيب ضد السقيم ضد السليم هذا المعيد أهل البحرين وعليكم السلام ورحمة الله الآن بدأ الدرس في أصول الفقه أسمعتم؟
نعم فإذا قلنا مثلا المؤلف ضرب أمثلة إذا قلنا مثلا هذا البيع صحيح فمعناه أن العقد لآخر التمثيل بدأ بالبيع وهو معاملة ثم ثن بالصلاة وهي عبادة والتعليف بدأ بالعبادة وثن بالمعاملة يسمى
مثل هذا عند البلاغيين لف ونشر غير مرتب بعضهم يقول مشوش ويقول دع التشويش بره لف ونشر غير مرتب نعم فمعناه أن العقد توفرت شروطه الشرعية فيعتبر نافذ المفعول فتترتب عليه آثاره الشرعية
من حل انتفاع المشتري بالمبيع وانتقال الملكية إليه لو قدم من انتقال الملكية وحل الانتفاع لكان أحسن لأن حل الانتفاع فرعا عن الملكية لكن خطبه في هذا سهل وحل الانتفاع الباع بالثمن
بوجوه التصرر المهم أنه إذا تم العقد بتمام الشروط وانتفاع موانعه صاري عبد السلام صحيحا يترتب عليه إذا كان بيعا انتقال المبيع انتقال المبيع إلى من؟
انتقال المبيع والثمن إلى الباعث فيتصرف كل منهما بما آل إليه تصرف الملاكي بملاكي طيب أجره بيته بأجرة معلومة ومدة معلومة والبيث معلوم وجه الانتفاع بالبيت معلوم وليس هناك معنى البيث
لسه مرغونا وليس فيه أي علاقة ماذا يكون هذا الإجارة؟
صحيح ينتقل النفع من المؤجر إلى المستعجر فيملك المستعجر منفعة البيت ويتصرف فيها تصرف الملاكي أملاكي في المنفع خاص أما في العين المؤجرة فلا لأن العين المؤجرة ملك لمن؟
لصاحب المؤجر وإذا قلنا هذه الصلاة الصحيحة فمعناه أنها استكملت الاعتبارات الشرائية لاستكمال شرائطها وما يجب فيها وبقي عليه قيد آخر وانتفاع موانعه فإذا وجدت الشروط وانتفت الموانع
وقعت الصلاة صحيحة طيب رجل صلى ثم بعد الصلاة تبين أنه على غير وضع أتكون صحيحة؟
لماذا؟
لفوات؟
لا مهن جلوة لوجود المال لانتفاع شرط من الشروط وهو الطهارة كذا لكن ليعلم الفرق بين الشروط العدمية والشروط الوجودية الشروط العدمية إذا وجدت جهلاً أو نساناً فإنها لا تؤثر بخلاف الشروط
الوجودية فمثلاً إذا صلى الإنسان بغير وضوء فالصلاة غير صحيحة كما أجبتم به إذا صلى وبعد انتهاء صلاته وجد أن في ثوبه نجاسة فما حكم الصلاة؟
صحيحة؟
ليش؟
لأن هذا الشرط عدمي يشترط انتفاء النجاسة أما ذاك يشترط وجود الوضوء الشرط العدمي إذا فات جهلاً أو نساناً فإنه لا يضر فإن قال قائل ما هو الدليل؟
قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات اليوم بأصحابه وعليه نعلاه يصلي في نعليه أنت في النعليه طيب صلى وعليه نعلاه وفي أثناء الصلاة خلع النعلي وكان الصحابة عليهم نعالهم رضي الله
عنه فخلعوا نعالهم أسوة بالرسول عليه الصلاة والسلام فلما انصرف من صلاته سألهم ما بالكم؟
قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعناني عالم وهذا مقتضى الأسوة فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً يعني نجاسة فخلعتوهما ومضى في صلاته واضح ولو كان ذلك مبطلاً للصلاة لوجب استئناف
الصلاة لوجد استئناف الصلاة طيب يقول ولا تجب الإعادة على فاعلها ويترتب عليها الثواب المستحق على فعل الواجب وعليه فيمكن أن يقال باختصار الصحة في المعاملة والعبادة معناها أنهما استجمع
شروطهما الشرعية باقي قيل واحد وانتفت موانعهم لا بد من هذا إذن الصحيح من العبادة والمعاملة مجتمعت فيه شروط الصحة وانتفت فيه الموانع وهذه قاعدة مفيدة طيب ثم قال الباطل أو الفاسد يقول
تعريبه من حيث وصفه بالفسادة والبطلان في العبادات ما لا يعتد به شرعا كالصلاة بغير القبلة أو بغير طهارة إلى آخر الباطل في اللغة الضائع سدى وعبثا وما لا خير فيه ومنه قوله تعالى ذلك
بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل والباسد ضد الصحيح يعني ما فيه وصف يمنع صحته وهل هما بمعنى واحد أو لا الصحيح أنهما بمعنى واحد إلا في موضعين فيختلفان الموضع الأول في
الحج والموضع الثاني في النكاح فالفاسد فيهما يختلف عن الباطل أرجو الانتباه الباطل والفاسد معناهما واحد إلا في موضعين الحج والنكاح الحج يقولون إن الباطل هو ما فسد بالردة مثال ذلك
إنسان حاج في أثناء الحج سب الله وله يذب الله يكون هذا مرتدا فيبطل إحرامه الفاسد ما فسد بالجماع قبل التحلل الأول والفرق الأول يعني الباطل نقول لصاحب انصرف ما عادي ينفعك بطل نسوكك
والثاني نقول استمر وأكمل النسوك وفي العام القادم حج بدلا عنه شف الفرق بينهما الآن أما في النكاح فالباطل ما أجمع العلماء على فساده الباطل ما أجمع العلماء على فساده والفاسد ما اختلفه
في فساده فمن تزوج امرأة في عدتها فنكاحه باطل لأن العلماء مجمعون على فساده ومن تزوج امرأة بلا ولي فنكاحه فاسد لأن العلماء مختلفون فيه ومن تزوج امرأة ارتضعت من أمه ثلاث رضاعات فنكاحه
فاسد لاختلاف العلماء في ذلك واضح؟
هذا إذا كان يرى أن الثلاث محرمة أما إذا كان لا يرى أن الثلاث محرمة فالنكاح صحيح ولهذا نقول من تزوج بلا ولي فنكاحه فاسد إلا إذا كان يرى صحة النكاح بلا ولي فنكاحه صحيح واضح؟
بينهما فروق أعني بين النكاح الفاسد والباطل بينهما فروق مثلا رجل تزوج مرأة في عدتها قلنا النكاح باطل لا يحتاج هنا إلى طلاق لا يحتاج إلى طلاق لأن النكاح باطل لو حصل هذا الفراء بعد أن
دخل بها ولم يجامعه فهل يثبت لها مهر؟
لا لا مهر كامل ولا نصبه لأن هذا العقل وجوده كالعدم والإنسان إذا خلب امرأة أجنبية هل يجب عليه مهر؟
لا إله إلا الله إذا خلب امرأة أجنبية ولا نصبه ولا نصبه هذا الرجل الذي عقد عن المرأة في عدتها كن النكاح باطل وجوده كالعدم فإذا خلبها بمقتضى هذا العقل فقد خلب امرأة أجنبية والخلوة
بالأجنبية لا توجب مهرا ولا نصب مهرا لكن لو كان النكاح فاسدا ثبت نصف المهر انطلقها قبل الدخول وثبت المهر اندخل بها لأن حكم النكاح الفاسد كالصحيح إلا أنه يجب التفريق بينهما وهنا لابد
أن يطلق أو يفسخ النكاح فالباطل قلنا لا يحتاج إلى طلق أما هنا لابد أن يطلق أو يفسخ النكاح على كل حال نقول القول الراجح في الفرق بين الفاسد والباطل أنه لا لا فرق بينهما إلا في موضعين
الموضع الأول في الحج والموضع الثاني في النكاح وعرفتم ذلك طيب يقول المؤلف الباطل أو الفاسد في العبادات ما لا يعتد به شرعا كالصلاة إلى غير القبلة الصلاة إلى غير القبلة باطلة لا معلوم
ما ستيعلم وما يعلم هذا شيء آخر الكلام على الصلاة إلى غير القبلة من حيث هكذا نعم باطلة طيب لماذا لفوات شرط ولا لوجمانة لفوات شرط أو بغير طهارة أيضا باطلة لفوات شرط والصلاة في وقت
النهي وهي نفل مطلب باطلة أو فاسدة لوجود لوجود المان طيب يقول فإنها باطلة أو فاسدة بمعنى عدم اعتبار الشارع لها لنقصان بعض الشروط المطلوبة الشرعا وعليه فلا يخرج فاعلها عن العهدة حتى
يؤديها على الوجه الصحيح وهذا واضح لأنه إذا كانت العبادة الصحيحة ترتب على ذلك أثرها وهي براءة الذمة وإذا كان العقل صحيحا ترتب عليه أثر وهو نفوذه وتفرع كامي عليه في معاملات ما لا
يعتد به شرعا ولا يتعلق بالنفوذ كبيع الميتة والخنزير بيع الميتة والخنزير لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وقولها الميتة
يستثنى منه ما كانت ميتته مباحة أو نقول طاهرة مباحة أو طاهرة نعم؟
كل الأمرين؟
طيب إذن بيع الآدم إذا مات جائز هو ما هو طاهر؟
ما جئنا السمك إذن نقول ما ميتته؟
يستثنى من ذلك ما ميتته؟
طاهرة قوله مباحة مباحة تمام؟
ولا يمكن تباحة إلا وهي طاهرة مثل السمك السمك يجوز بيته ميتا لأنه مباح الخنزير مطلقا ولو على كتابي نعم ولو على كتابي لأنه خبيث وثمنه خبيث إذا باع عرش ميته فالبيع باطل وإن شيء تفق
الفاس ولا يترتب عليه أثره البايع أخذ الثمن والمشتري أخذ المبيع الميته وتفرق فماذا يصنع المشتري وماذا يصنع البايع؟
البايع أخذ ثمن ومشع المشتري الآن الميته بين يديه وقلنا له إن البيع غير صحيح إذن ماذا يفعل بالميته؟
يجرها للكلاب يجرها للكلاب أين يذهب الثمن الذي بدله فيها؟
نعم يبحث عن صاحبه إن وجده وأخذه منه وإلا ما يجد فيخلف الله عليه طيب كذلك نقول في الخنزي الخنزي يحرم بيعه ولو كان حيا فإن باعه إنسان ولو على من يستحله فإن البيع غير صحيح خلاصة
الكلام الآن ما هو الصحيح؟
ظابطه ما اجتمعت فيه شروط الصحة وانتفت فيه الموانئ هذا الظابط سواء كان عبادة أو معاملة وماذا يترتب على الصحة؟
يترتب عليه في العبادات براءة الذمة وفي المعاملات جواز التصرف والملك وغير هذا الباطل عكس ذلك ما اقتل فيه أحد الشروط أو وجد فيه أحد الموانئ ثم قال تعريفه وصول الفقه استلاحا يقول هو
القواعد يعني أصول الفقه استلاحا يعني هو تكلم عن الفقه باعتبار جزئيه ونحن قلنا أصول الفقه يعرف من وجهه الوجه الأول باعتبار جزئيه أي كل واحد على انفراد والوجه الثاني باعتباره نضافا
واسما لهذا الفن المعين فيقال فيه هو القواعد التي يتمكن بوساطتها من استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة نعم علم بقواعد يعني أصول الفقه علم بقواعد وانشيت فقه هو قواعد يتمكن بواسطتها من
استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها إذن هو في الواقع قواعد قواعد يتبين للإنسان بها كيف يستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة إذا قال قائل إنه يوجد في أصول الفقه أمثلة غير قواعد أمثلة
فردية نقول هذه يأتون بها على سبيل التمثيل لتوضيح القاعدة مثل يقول لك أنهي يقتضي الفساد لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس فيكتب الأف وباطل هذا مثال والمعتبر إيش؟
القاعدة فأصول الفقه قواعد إذا عرفها الإنسان تمكن من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية الكتاب والسنة والإجماع والقياس صحيح هذه الأدلة يقول العلاقة بين العلم والفقه العلم
والفقه في اللغة متقاربان إذ العلم هو الإدراك وهو حصول صورة الشيء في الذهن والفقه مأخوذ كما تقدم من فقه كفهم وزن ومعنى والفهم حصول صورة الشيء في الذهن نعم العلم والفقه من حيث اللغة
معناهما متقارب معناهما متقارب فهو إدراك الشيء على ما هو عليه هذا العلم وهو الفهم عليه إدراك الشيء على ما هو عليه انتبه للتعريف إدراك الشيء على ما هو عليه فخرج بقولنا إدراك الشيء
الجهن لأن الجاهل لم يدرك شيئاً وخرج بقولنا على ما هو عليه الجهل المركب فمن لم يدرك الشيء فهو جاهل جهلاً بسيطاً ومن أدركه على خلاف ما هو عليه فهو جاهل جهلاً مركباً ومن أدركه على ما
هو عليه فهو عالم أما الفقه بمعناه الشرعي فيقول إنه أخص من العلم إذ كل فقه يسمى علماً ولا يسمى كل علم فقه صحيح لأنه سبق لنا أن الفقه والعلم بالأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين فهو أخص
من العلم كعلم الحساب إذا فهموا الإنسان يسمى علماً لكن هل يسمى فقه اصطلاحاً؟
لا لغة نعم يسمى فقه فنقول للحساب أن تفقيه أن تفقيه لغة ولا نعم لغة لكن شرعاً لا نقول له يقول لأن العلم يصدق بالنحو والأدب والتفسير والتاريخ إلى آخره ولا يسمى واحد من هذه فقه
فبينهما عموم وخصوص مطلق وهذه مسألة مع المشكلة بينهما عموم وخصوص مطلق أيهما أعم مطلقاً وأخص مطلقاً؟
العلم أعم مطلقاً والفقه أخص مطلقاً؟
وضابط ما يكون بينهما عموم وخصوص مطلق أن يصح الإخبار بأحدهما عن الآخر دون العكس فما يصح الإخبار به هو العام ما صح الإخبار به عن الآخر فهو العام وما لا فهو الخاص تقول مثلاً كل فقه
عموم وخصوص مطلقاً بأحدهما فهو العام وما لا فهو الخاص قلنا ما صح أن يخبر به عن الآخر فهو العام وما لا فهو الخاص كل فقه علم العلم أعم مطلقاً من الفقه لأنه صح أن يخبر به عنه كل علم
فقه شرعاً يجوز؟
يجوز؟
يجوز أو لا يجوز إذن الفقه أخص فالذي يجوز أن تخبر به عن صاحبه إيش؟
هو العام وما لا فهو الأخص طيب إذا قلت كل إنسان حيوان أيهم الأعم؟
الحيوان الأعم طيب كل حيوان الإنسان لا يصبح كذا؟
طيب هذا يعني ضابط للعام والخاص بينهما عموم وخصوص مطلق فالذي بينهما عموم وخصوص مطلق هو الذي يصح وأن يخبر بأحدهما عن الآخر ولا عكس والعام ما هو العام ما هو هو الذي يصح أو لا يصح هو
الذي يصح والإخبار به عن صح طيب يمكن أن نقول أظن ما أذكر لما قال حصوص مطلق نحتاج الآن أن نعرف لماذا قال مطلق هل هناك خصوص وعموم غير مطلق؟
نعم هناك خصوص وعموم وجه يعني من وجه دون وجه يكون أحدهما أعام من الآخر من وجه وأخص من وجه آخر هذا يسمى العموم والخصوص الوجه مثاله قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة بعد
العصر حتى تغرب الشمس هذا عام في كل صلاة خاص في الوقت ولا عام خاص في الوقت؟
متى؟
بعد العصر ضيء وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا عام في الوقت خاص في الصلاة أفهمتم الآن؟
أقول لي لا ما أدي والله بعضكم الآن لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس قل لي أخو أين عام في الصلاة خاص في الوقت؟
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حميد وعام في الوقت كذا إذن هذان النصان أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص منه من وجه آخر فإذا دخل الإنسان المسجد في الضحاء فلا تعارض بين
النصين ماذا يعمل؟
يصلي ولا يقع في النهر أليس كذلك؟
طي وإذا دخل بعد صلاة العصر إذا دخل المسجد بعد صلاة العصر إن صلى وقع في النهر وإن لم يصلي وقع في النهر فماذا يفعل؟
ينصلي في أخص المسجد ولا يشهد؟
نعم يقف إلى متى صعب هذا ثم الوقوف إذن قد قالنا إنه كالجلوس هنا تعارض هنا تعارض النصان لكن لكن لكن اعلم أن هذا لا يقع إلا وهناك مرجح لأحد العمومين لا يقع هذا التعارض إلا وهناك مرجح
لأحد العمومين فلننظر قوله إذا لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس تعملنا هذا النهي وجدنا أنه مكسور ومخرق مخرق بماذا بعدة مساء أولا إذا صل العصر في مسجد ثم جاء إلى المسجد الثاني
وهم يصلون أيصلي أم لا يصلي ودليل ذلك أن رجلين تخلفا عن الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فلما انصرف سألهما لماذا قال صلينا في رحالنا قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما
مسجد جماعة فصلي معه والنهي بعد صلاة الفجر ثابت إلى طلوع الشمس طيب الرجل طاف بعد العصر بالبيت وأنهى الأشواط السبعة أيصلي أو لا يصلي إذن إن خرقوا الأولى إن خرق العموم رجل نعم ذكر
فائتة عليه يعني ذكر أنه نسى صلاة من الصلاوات وكان ذلك بعد العصر أن يصلي أم لا يصلي يصلي يتبجن بهذا أن عموما نهي عن الصلاة بعد العصر مخرق غير محفوظ وعما إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجس
حتى يوصل الأركتين فهذا محفوظ ما فيه التخصيص إلا في مسألة ومسألتين وفيه منزان ولهذا ذكر شيخ ورسام رحمه الله أن العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص وعلّل ذلك بأن تخصيص العام يدل على
عدم إرادة العموم ولهذا قال بعض أهل العلم من الأصوليين إن العام إذا خصص بطلت دلالته على العموم لأن تخصيصه يدل على العموم غير مرال فإذا جاء إنسان وقال إن العام عام في غير صورة
التخصيص قلنا من الذي أدرك يحتمل أن الشرع لم يدد العموم بدليل أنه استثنى هذه المسألة لكن القول الراجح أن العموم بعد تخصيص يبقى عاما في غير صورة التخصيص ثم قال انتقى المؤلف إلى تعريف
العلم العلم نصول صورة الشيء في الذهن على ما هو عليه في الواقع حصول صورة الشيء على ما هو عليه في الواقع ولو قال المؤلف إدراك الشيء على ما هو عليه نعم لكن أحسن لأجل أن يشمل العلم
بالأمور المحسوسة التي ترتسم صورتها في الذهن والعلم بالأمور المعنوية المعقولة فالتعبير بقولنا إدراك الشيء على ما هو عليه أولى مما ذكر المؤلف وهو مرتقاري مثاله إدراك أن الشمس طالعه
يعني بات طلع الشمس فعلم أنها طلعت كذلك أيضا أن العالم قديم نعم أن العالم غير قديم الأول علم بمعسوس والثاني علم بمعقوم ومعنى قولنا غير قديم أنه قد سبق بالعدم هذا معنى غير قديم قد
سبق بالعدم وليس المعنى أنه ليس قديم في أزمان بعيدة بل إن الشيء يوصف بالقدم ولو كان عهده قريبا قال الله تعالى والقمر قدرناهم منازل حتى عاد كالعرجون القديم ومعلوم أن عرجون النخل حادث
عن قرب على كل حال معنى قولهم العالم غير قديم أي مسبوق بعدم وإن تطاول زمنه هذا إدراك محسوس أو معقول معقول أو أن الساعة ستون دقيقة هذا إدراك أمر عادي ما هو عقل عادي لأن الناس طلحوا
أن الساعة ستون دقيقة ولو جعلوها ثمانين لكان الثمانين إذا كذلك ولو جعلوها ثلاثين لكان الثلاثين لكن اصطلح الناس على أن الساعة ستون دقيقة وعلى هذا إذا قلت لصاحبك سآتيك بعد ساعة متى أن
تظلوك إذا مضى ستون دقيقة فلو جاء صاحبه بعد تسع وخمسين دقيقة ولمجد فهل يقال إنك وعدتني فأخلفتني ليش باقي دقيقة ويقول له الذي وعده وعدتك فعجلتني أو فعجلتني على كل حال إدراك المساعة
ستون دقيقة هذا ليس أمرا ثبت بالشرع ولا أمرا ثبت بالعقل ولا ثبت بالحس ولكنه أمر اصطلاحي طيب وضد العلم الجهل وهو حصول صورة الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع وإن شيء تفقوا لإدراك
الشيء لكن هذا التالي بالذكر المؤلف جيد حصول صورة الشيء على خلاف ما هو في الواقع بأن تتصور أن هذا الشبح إنسان وتبين أنه شجرة أو بعيد الأول نعم تصورك أنه شجرة جهل على خلاف الواقع
فيكون جهلا ومثل له بقوله مثل إدراك بعض الفلاسفة أن العالم قديم يعني الفلاسفة يقولون إن العالم قديم ليس له أول وهذا جهل أو علم لماذا؟
لأنه غير مطابق للواقع إذ ما من مخلوق إلا وله أول فهو قبل الخلق عدم كذلك نعم الله أكبر يعتقد أن الثلاث لا تحرم ثلاث رضاات لا تحرم نعم ثم أن هذا النكاح صحيح نعم يقول وإذا كان يعتقد
عدم حيمها فإن النكاح فاسد نعم فهل يختلف في اختلاف يعني اختلاف اختلاف الشخص يختلف معلوم هذا الشيء عين ما نقول أنه فاسد لكن صحيح بالنسبة له ها هو سهل لا فقط معنى يعتد به هو ولا تحرم
أي يعتد به لا شك حتى الحاكم لو رفع عليه الأمر واجب عليه أن نحكم بمقتضع اعتقادي ما يفسه نعم إذا فرط في الصلاة في الصلاة في الوقت نعم حتى خرجه وقته نعم لا يجب عليك أن أصلي نعم حتى
الصلاة صحيحة ولا بتوقفه نعم هذا يسل يقول أن جمهور العلماء يقولون إن الإنسان إذا فرط في الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يجب عليه قضاؤها وتبرأ بها ذمته مع أنه لن تتم الشرور يقال في الجواب
على هذا على الجمهور إن هذا قضى ولكن مع هذا الصواب أنه لا تصح لو قضاها وقد أخرها عمدا فإنها لا تصح فلو فرض أن رجلا تهاون بالصلاة وصال ما صلىها إلا بعد الوقت نقول هذا صلاة غير صحيحة
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل ليس عليه أمره نعم فهو رد نعم ها ثلاثة همه بخمس دقائق نعم إذا انتفت سهوا فالعبادة تكون صحيحة النشورة الوجودية فإذا انتفت سهوا فالعبادة لا تكون
صحيحة نعم شيخ مثال رجل كان على وضوء نعم جاء واخت الصلاة وانتقذ وضوءه فهو لا يدعيه نعم نعم فصل نعم هل تبرى الضم بذلك أم نعم ما تبرى الضم حتى لو كان يعتقد أنه على طهار نعم لأن الوضوء
شرط وجوجي نعم لا لا صح فيها الكلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نهى عن ثمن الكلب نعم تقول ليش الصواب أنه يصلي وذلك لأن عموم النهي ورد في التخصيص في مواضع متعددة فيضعف عمومه
لأن كلما كثرت التخصيصات العام ضعف عمومه حتى أني قلت لكم بعض الألم يقول إذا خصص العام بطل عمومه يعني هل يقع الشيء مأموراً به منهياً عنه هذا أما من جهة واحدة فمستحيل ما استحيل لكن من
جهتين يمكن من جهتين فالصلاة في الأرض المغصوبة مأمور بها من وجه منهي عنه من وجه ألس كذلك فمن حيث أنها صلاة مأمور بها ومن حيث أنها تصرف في ملك الغير بالحق منهي عنه من صاحبه رحمة
أبراهيم موجود من منكم حسن الصوت قليل لحم من يا عبد الرحمن يلا عبد الرحمن السلام قبل أن نبدأ أنا أصغل والحمد لله الدورة التي حصل في 15 يوم أخبرني عنها أخوان القائمون عليها أنها
مفيدة وسنجعل إن شاء الله جائزة لمن أخذ تقدير ممتاز الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى أنواع الجهل الجهل نوعان
بسيط وهو عدم العلم بالشيء كعدم علمنا بمادة السماء وعدم علمنا بما تحت الأراضين وبما في بطول الأنهار والبحار مركب كمن يجهل شيئا ويجهل أنه جاهل أنواع العلم يتنوع إلى تصور وتسديق قرأنا
ما قبله نعم لا ما قرأنا قرأنا يا شيء هل بلغكم إدراك بعض الفلاسفة أنه عالم قديم طيب هل بلغكم تعليقنا على قولنا أن العلم حصول وصولة الشيء في الذهن أين عم تكلمنا على أعلقنا عليه أقول
الصواب هو إدراك الشيء إدراك الشيء طيب إدراك بعض الفلاسفة أن العالم قديم هل علقنا على هذا لم لا ما أتكلم ما هو العسير خالب طيب إذن هذا يكفي الله هؤلاء يقولون أن العالم قديم ونحن
نقول لا لا يسبق القديم ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بعدم والقديم عندهم ما لا يسبق بعدم لو قالوا القديم ما تقدم على غيره قلنا لا بأس لكنهم يقولون القديم هو الذي لم يسبق بعدم ولهذا
يسبون الله بأنه قديم نعم إذن نقل بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف أنواع الجهل الجهل نوعان بسيط وهو عدم العلم بالشيء كعدم علمنا بما جهد السماء وعدم علمنا بما تحت الأراضين وبما به
بطون الأنهار والبحار عدم الإدراك عدم إدراك الشيء يسمى جهلا وحيث أنه جهل واحد وهو عدم إدراك الشيء سماه العلماء بسيطا وضد البسيط المركب الأمثلة كعدم علمنا بما جهد السماء السماء لو
قال القائل هل هو حديد أو خشب أو منطين أو مسمنت أو ما أشبه ذلك قلنا إيش لا ندل لا ندل عنها هذا النوع من الجهل يسمى إيش الأخ ماذا يسمى هذا النوع من الجهل بسيطا كذلك لو سؤلنا عن مسألة
فقهية وقال لك هل هل المطر نقضى إذا فات فقلت لا أدري هذا إيش جهل بسيط وهو عدم العلم وكذلك عدم علمنا بما تحت الأراضين وبما في بطن الأعام والبحار كل هذا يسمى جهلا بسيطا الجهل مركب كمن
يجهل شيئا ويجهل أنه جهل به وأخصر من ذلك وأوضح إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه مثل أن يقال متى كانت غزوة بدر فتقول كانت في السنة الثالثة من الهجرة تقول هذا حسب اعتقادك نسمي هذا
الجهلا جهلا مركبا ليش لأنه مركب من شيئين أولا الجهل بالواقع وثانيا جهل الإنسان بحاله لأن الإنسان تصور أنه عالم ولكنه جاهل ولهذا قلنا أنه جهل مركب لأنه مركب من جهلين الأول جهل
الإنسان بالواقع والثاني إيش جهله بحاله حيث ظن أنه عالم ولكنه في الحقيقة جاهل أيوما أقبح نعم الثاني أقبح الجهل البسيط الجهل مركب أقبح ولهذا نقول أنه حرام يعني لو سئلت عن شيء وأجبت
على خلاف الواقع فهذا حرام اللهم إلا في حال من الأحوال كمسألة يكتفى فيها بغلبة الظن وما أشبه ذلك أما ذاك فهو جهل هو جهل فطري والله أخرجكم من محطون إماتكم لا تعلمون شيئا وهو العصر في
الإنسان أنه جاهل كما يقول كمن يجهل شيئا ويجهل أنه جاهل بهذا التعريف الحقيقة قد يضيع طالب العلم يجهل ويجهل أنه جاهل لكن أتابع المؤلف ليبين سبب قولنا إنه جهل مركب ثم قال أنواع العلم
يقول يتنوع إلى تصور وتصديق ولو قال المؤلف أنواع الإدراك لكان أولا الإدراك تصور ثم تصديق والتصديق بمعنى الحكم والاعتقاد التصور أن تتخيش شيء على أي صورة سواء كان حسيا كتصورك خلقة
الإنسان أو خلقة الحيوان أو ما أشبه ذلك أو كان معنويا كتصورك المسائل التي تعرض عليك وما أشبه ذلك وهو سابق على الحكم ولهذا يقال الحكم على الشيء فرع عن تصوره أما التصور فيقول المؤلف
في تعريفه حصور صورة الشيء في الذهن دون حكم عليه بإثبات أو نفي هذا التصور حصور صورة الشيء في الذهن يعني أن تتصور الشيء تخيلوا دون حكم عليه بإثبات أو نفي مثال ذلك الإنسان عرض عليك
مسألة فرضية فقال هلك هلك عن زوجه وأم وبنتين وأخشقين يريد أن تقسم المراث بينهم فما لا تصنع أولا إيش أتصور المسألة ثم بعد التصور أنظر إلى أدلتها وما تقضي الشريعة ثم أحكم فأقول لزوجي
كذا والباقي كذا وكذا أعرفتم جماعة إذن التصور سابق على إيش على التصديق والتصديق والحكم قال ويكون في المفردات كتصور الفاعل بأنه الاسم والفوع قبله والإنسان بأنه حيار ناطق والقلم بأنه
آية آلة يكتب بها ويكون أيضا في في في الأحكام الآن مثلا الفاعل ما هو الفاعل عرفه المؤلف بما عرفه به صاحب الأجرمية الاسم المرفوع المذكور قبله فعل صح الاسم المرفوع المذكور قبله فعل
قام الرجل أين الفاعل الرجل فاعل لأنه اسم والدنيع على المسم إن فيه الاسم المرفوع هل هو المرفوع الآن الرجل المذكور قبله الفعل مذكور وهو قام إذن تصورت الآن أن كل اسم مرفوع مذكور قبله
فعله فهو إيش فهو فاعل هذا تصور الحكم أن أقول والفاعل مرفوع هذا حكم بعدما تصور الفاعل إذن حكم أنه مرفوع طيب العمريتان هما زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب فرائد تصورت الآن الصورة الحكم
أن أقول للزوجة النصف وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي أو للزوجة النصف وللأم الباقي وللأب إيش وللأب الباقي للزوجة النصف للزوجة النصف وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي يقول الإنسان بأنه
حيوان ناطق تقول له اسمك همد الإنسان حيوان ناطق هذا عند الفلاسف لأنهم يقول الحيوان كل ذي حياة مما فيه روح هذا عندهم الحيوان وعلى هدف الجمل حيوان وراكبه حيوان كذا لكن الفرق أن الجمل
ليس بناطق والإنسان ناطق ومعنى ناطق أي من شأنه أن ينطق بما هو مفهوم معلوم ونحن لا نريد أن نفهم عن الفلاسف في نقاش لأن نقول والجمل أيضا حيوان ناطق أليس كذلك بلى لكن نطقه يخلص به كما
قال تعالى يا أيها الملع علمنا منطق الطي الآن البعير يحن حنينا معينا فتعلم أنه يريد علفا ويحن حنينا آخر مغايرا له فتعرف أنه يطلب ولده الأنثى أيضا الهرة ربما عندكم هرة لأولاد نعم
تنطق لأولادها بصوت مغاير لصوتها المعتاد ولهذا بمجرد ما تنطق بهذا الصوت يأتي الأولاد يركضون وهذا الشيء مشاهد أديك عندما ترمي له الحب وزوجاته غير موجودات ماذا يصنع يناديهم بصوت غير
عاد أم لا وعندما يرى عدو أيضا يصوت بصوت آخر وخالف وعندما يشاهد الملك يصوت بصوت آخر يؤذل فعلى كل حال يعني لنا أن نقول للمناطقة كل حيوان ناطق حتى غير الأساء لكن النطقه يختص به لكن هم
يقولون حيوان ناطق يعني النطق الذي يعلف البشر يلف البشر يقول حتى الذي يعلف البشر كل بشر يعلفون النطق معينة لو أن واحد من الإنكليس جاء إلينا يتكلم برطانته لا نفرق بينه وبين وبين صوت
البعيد نعم أو بين صوت الهر لأن ما نعلم الشخور أليس كذلك إذن لكل قوم منطق ولكل جنس من الحيوان منطق نعم والأحسن نقول الإنسان