1 - 9 التعليق على التعبيرات الواضحات عن شرح الورقات - الدرس الأول - ابن عثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:30:47
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
السلام ورحمة الله الآن إن شاء الله يبدأ الدرس في أصول الفقه عسى أنكم أدركت أو حصلت ونسخ منه إلى الآن نعم نعم الشيخ ناج نعم حوله ولا طوة واجهوشها فائدة طيب حساباً شديداً لا يا أخي
حساباً يسيرة لا شديداً يسر ولا تعسر سمي الله أين نشوف إن شاء الله أنا عندي الأصل يمكن سمي الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا كتاب التعبيرات الواضحات عن شرح الوراقات لمؤلفه محمد عبد الرسول همام يبتدو بقراءته على شيخنا حفظه الله تعالى في ليلة الثالث عشر الثالثة الثالث
عشر من شهر صفر لعام ستة عشر بعد الأربعمائة والألف وأربعمائة والألف أحسن من بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم معنى أصول الفقه أصول الفقه مركب إضافي من جزئين
أولهما أصول والثاني الفقه وصار هذا المركب على من على هذا الفن واسما له معنى الجزء الأول أصول جمع على وزن فعول ما عندنا وزن جمع على فعول فعول جمع على فعول مفرده أصل مقابل الفرع يقال
هذا أصل وذلك فرع والأصل في اللغة يطلق على ما يبتنى عليه غيره كأصل على يطلق على ما يبتنى يبتني يطلق على ما يبتني عليه غيره كأصل البيت للأساس الذي تبنى عليه جدرانه وأصل الشجرة لطرفها
الثابت في الأرض كما يطلق أيضا على القاعدة وعلى الدليل والفرع ما يبنى على غيره أو يتفرع عنه كالجدار بالنسبة لأساسه وفرع الشجرة بالنسبة لجدرها وفروع الفقه بالنسبة لأدلته المستمد هو
منها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على الدين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين في هذه الليلة نكتدع درسا في وصول الفقه في رسالة
مختصرة لإمام الحرمي رحمه الله أبو المعالي الجويني وتسمى الورقات وهي أقل من الورقات لأنها عبارة أربع صفحات تقريبا لكنها باب للدخول إلى أصول الفقه وأصول الفقه فن جديد بالنسبة للأمة
الإسلامية إذ أنه لم يرتب الترتيب الذي يجعله كفن مستقل إلا في زمن الشافع رحمه الله ولذلك قيل إن أول من صنف في أصول الفقه على أنه فن مستقل هو الشافع رحمه الله وتابعه الناس وتطورت
التأريف فيه ودخل فيه كثير من علم المنطق وعلم المنطق هو في الحقيقة من قسول العلم وليس من لبها وأصولها ولهذا قال الشيخ الإسلام بن تيمير رحمه الله في كتابه الرد على المنطقيين كنت أظن
دائماً أن المنطق اليوناني لا ينتفع به البنيد ولا يحتاج إليه الذكي وإذا كان البنيد لا ينتفع به والذكي لا يحتاج إليه بقي لغوة من القول وهذا هو الحق ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في
تعلم المنطق على ثلاثة أقوال منهم من حرمه ومنهم من قال إنه ينبغي أن يعرف ومنهم من فصل فقال إن صاحب الفطرة ذي العلم الراسخ المستقر الذي لا يخشى الزلال بتعلمه ينبغي أن يتعلمه ليتمكن
به من الرد على أصحابه وأما الإنسان الذي لا يسر براسخ في العلم ويخشى على نفسه من الزلال فإنه لا يتعلمه بل يبتعد عنه لكن الذي معنا خال من هذه المقدمة أعني خاليا من المقدمات التي
يكتبها بعض الأصليين في أصول الفقه فليس فيه شيء من علم المنطق لكنه ورقات في الأصول فقط كلمة أصول الفقه سأتي تعريفها باعتبار مفرديها وباعتبار مركبها ولكن ينبغي أن نعلم ما حكم تعلم
أصول الفقه هل هو واجب أو سنة أو من القسم المباح نقول يجب أن نعلم أن العلوم التي لم ينص الشرع على حكمها تكون حسب ما تكون وسيلة إليه فإن كانت وسيلة إلى أمر مطلوب كانت أمرا مطلوبا
وأصول الفقه لا شك أنه وسيلة إلى كيفية الاستدلال بالعدلة الشرعية أصول الفقه وسيلة إلى كيفية الاستدلال بالعدلة الشرعية ولهذا سأتينا إن شاء الله أنه قواعد مفيدة لطلب العلم يستطيع أن
يعرف بها كيف يستدل بالعدلة الشرعية فالعام يعرف ما هو العام وما حكمه والخاص كذلك الناسخ المنسوخ المطلق المقيد إلى آخره وبناء لهذا يكون تعلمه فرض كفاية لأنه وسيلة إلى معرفة استنباط
الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية البحث الثاني هل الأفضل أن يتعلمه الإنسان قبل الشرع في الفقه أو أن يشرع في الفقه ويجعل تعلم أصول الفقه أمرا ثانويا اختلف العلماء في ذلك منهم من
قال الأولى أن يتعلم الفقه لأن الفقه مطالب به الإنسان مباشرة قبل كل شيء ولأن الصحابة والتابعين لم يكونوا يتعلمون أصول الفقه وقد أدركوا الفقه إدراكا جيدا فالأولى أن يقدم الفقه لأن
الإنسان يحتاج إليه في كل لحظة وقال بعض العلماء الأولى أن يقدم أصول الفقه لأن الأصول يبدأ بها قبل الفروض والفقه مبني عليه لكن الذي يتتبع وإحوال الناس يجد أن الأولى أن يتعلم الفقه
حتى يتعلم كيف يتطهر كيف يصلي كيف يزكي كيف يصوم كيف يحج كيف يبيع كيف يشتري كيف يرهن كيف يرتهن إلى آخره فالأولى تعلم الفقه أصول الفقه لا شك أنها مهمة وأنها تفيد الإنسان فائدة كبيرة
كما سيتبين إن شاء الله المسألة الثالثة نرجع إلى تعريف أصول الفقه علماء الأصول عرفوا هذا المركب الإضافي على وجهين الوجه الأول تعريف بحسب مفرديه أي ما معنى أصول وحدها وما معنى فقه
وحدها والثاني باعتباره مركباً أما باعتباره باعتباره مفرديه فيقول المؤلف أصول الفقه مركب إضافي من جزئي مركب إضافي هل يعني أن هناك مركباً ليس إضافياً الجواب نعم فيه مركب عددي ومركب
مسجي ومركب إسنادي وهذا مركب إضافي ومعنى قولنا مركب إضافي أي أنه مركب من مضاف ومضاف إليه اسمع أصول فقه أصول مضاف وفقه مضاف إليه فهو مركب إضافي من جزئي أولهما أصول والثاني الفقه وصار
هذا المركب عالماً على هذا الفن واسماً له لكن باعتباره مركباً لا باعتباره مفرقاً فما معنى أصول يقول أصول جمع على فعول مفرده أصل وهو مقابل الفرع أصول جمع أصل مثل فروع جم فرع والأصل
مقابل الفرع فكل فرع له أصل وكل أصل له فرع فتقابلهما من باب تقابل المتضايفين كأن تقول قبل وكل قبل قبله قبل وبعده بعد كذلك أيضاً أصول لا يمكن أن يُعقل معنى للأصول إلا بإيش إلا بفروع
ولا فروع إلا بأصول يقال هذا أصل وذا كفر فالأصل في اللغة يُطلق على ما يبتني عليه غيره كأصل البيت للأساس الذي تُبنى عليه جرانه وأصل الشجرة لطرفها الثابت في الأرض نعم الأصل ما يُبنى
عليه غيره هذا الأصل مثل أساس البيت الآن نجد الجدران لها أساس تُسمى في الأصل الحاضر قواعد وميده أظن نعم ميده أو ميده فيما سبق كانوا يضعون أحجاراً بدل الميده يُبنى عليه اللبن من
الطين هذه الأحجار وهذه الميده وهذه القواعد تُسمى إيش أصولاً لأنه يُبنى عليه غيره ويُطلق الأصل أيضاً على ما يتفرع عنه غيره كأصل الإنسان لمن؟
لأبويه الأم أصل والأب أصل لأنه تفرع منهما إيش الأولاد غيرهما أصل الشجرة هل هو من الأصل الذي هو الأساس أو من الأصل الذي تفرع عنه غيره أصل الشجرة نعم الحقيقة أنه بين هذا وهذا الشجرة
لها أصل وهو عروقها الثابت في الأرض لقول الله تبارك وتعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء لأن هذا الأصل يتركب عليه الفرع وينبني عليه يطلق أيضاً على القاعدة القاعدة تسمى أصلاً قاعدة
أصولية أو فقهية تسمى أصلاً لأنه يتفرع عنها غيرها فمثلاً قول بالرجب رحمه الله في القواعد تقديم الشيء على سببه لاغم وتقديمه على شرطه جائز هذه قاعدة لأنه يتفرع عنها فروع أما معنى
القاعدة فإن شئتم بيناه وإن شئتم قلنا هي المثال لا يحتاج إلى شرح الأول الإنسان إذا أقسم لا يفعلن كذا وكذا قال والله لا أفعلن كذا فعندنا شرط للحنث وعندنا سبب للحنث إذا فع حالف يسمى
سبباً وحينثه يسمى شرط شرط للكفارة يعني شرط للكفارة لأن الرجل إذا قال والله لا أفعلن كذا ثم فعله واجبت عليه الكفارة لو أنه كفر قبل أن يحلف لا غي ما ينفع لأنه ما حلف حتى يكفر لو أنه
حلف ثم كفر ثم حنث جائز لأن هذا تقييم له قبل قبل شرطه طيب المهم أن ما يبنى عليه غيره يسمى قاعدة كذلك يطلق الأصل على الشيء الثابت الذي طرأ عليه الشك كرجل منطهر فأشكل عليها أحدث أم لا
نقول الأصل الأصل الطهارة الأصل الطهارة فهو الشيء الثابت الذي طرأ عليه ما يجب الشك فالشيء الثابت الذي طرأ عليه ما يجب الشك يسمى أصله ويطلق الأصل أيضا على الدليل وهذا كثيرا ما
تقرؤونه في كتب الفقه يقال هذا حرام والأصل فيه قوله تعالى هذا حلال والأصل فيه قوله تعالى أو الأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم الأصل فيه الإجماع الأصل بمعنى الدليل
وسمي الدليل أصلا لأنه يبنى عليه الحكم فلولا هذا الدليل ما تبث الحكم خلاصة الأمر أن الأصل يدور معناه على إيش؟
على ما ينبني عليه غيره هذا الأصل قال والفرع ما يبنى على غيره أو يتفرع عنه كالجدار بالنسبة لأساسه وفرع الشجرة بالنسبة لجذرها لا لجذرها الفرع ما يبنى على غيره كالجدار بالنسبة لأساسه
أو يتفرع عنه غيره كغصون الشجرة بالنسبة لأصلها وكالأبناء والبنات بالنسبة للأباء والأمهات وفروع الفقه وكفروع الفقه بالنسبة لعادلته المستمد هو منها يعني الذي استمد منها فروع الفقه
يعني يحرم كذا يجوز كذا يجب كذا هذا فرع بالنسبة لأدلة التي دلت عليه وهذا معنى قوله لأدلة المستمد هو منها أي للأدلة التي بني عليها فإذا قال لك قائل هل غسل الوجه واجب في الوضوء؟
تقول نعم وما الأصل؟
قوله تعالى فاصل وجوهكم هل الزكاة واجبة؟
في الذهب والفضة؟
نعم والأصل قول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة والأنفقونها في سبيل الله فبشروا معاذا بن عليم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة
في أخذ من الغنيائهم فتردوا في فقرائهم إذا يطلق الفرع على ما بنههم ومنه فروع الفقر بالنسبة لأدلتهم وهنا انتهى الكلام على معنى الأصل الذي جمعه خصوصه الجزء الثاني الفقر ومعناه لغة
الفهم مأخوذ من فقها كفهم وزنا ومعنى ويقال فقها بالفتح إذا فاق وسبق غيره في الفقه كما يقال فقها بالضم ككرم إذا صار الفقه له سجية عندكم سجة سجية سجية وطبيعة الفقه في اللغة الفهم ومنه
قول الله تبارك وتعالى وإني شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم معنى لا تفقهون أي لا تفهمون تسبيحهم وهو مأخوذ من فقها وفقها وفقها يعني مثلث القاف لكنه يختلف فقه بمعنى فهم فقه
يعني غالب غيره في الفقه فقه صار فقيها تماما بحيث يكون الفقه له كالسجية له ولهذا جاء على وزن فقه الدال على الصفة المشبهة فالفقه إذا في اللغة يدور على أي معنى على الفهم ومعناه شرعا
معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد الثابتة لأفعال المكلفين خاصة انتبه للتعريف معرفة الأحكام الشرعية فما هي الأحكام سأتي إن شاء الله تعريفها لكن الأحكام مثل الوجوب هذا حكم
شرعي ما عرفت الوجوب وأن هذا واجب فقه الشرعية احترازا من العادية والحسية والحسية والعقلية لأن الأحكام أربعة أحكام الشرعية ما دل عليه الشرع أحكام عقلية ما ثبت بالعقل أحكام حسية ما
ثبت بالحس أحكام عادية ما ثبت بالعادة فما هو الذي يراده هنا في الفقه الشرعية الأحكام الشرعية كالوجوب مثلا والتحليم والتحليل وما أشبه ذلك الأحكام العقلية هي ما كان مستنده العقل كأن
نعلم أن كل محدث لا بد له من محدث من جانا هذا من العقل هذا جانا من العقل طيب حكم عادي أن نعلم أن النار محرقة وأن السناء ملين للطبع منظف للأمعاء إيش السناء؟
الشراب معروف من أوراق شجر يسمي بعض الناس السناء وبعضهم يقول السناء ويل نعم وهو معروف عند العامة هذا ملين للبطن ومنظف للأمعاء من أين عرفنا؟
في القرآن؟
لا في العقل؟
في العقل لا العادة جربه الناس فوجده هكذا العسل فيه شفاء شرعي أو لا؟
شرعي ما هو عادي لكن تؤيده العادة نعم الثالث الحسي هو هذا هو الحسي والعادي معناه واحد لا نعم الأول الشرعي والثاني العقلي والثالث الحسي والرابع العادي العادي جرت العادة مثلاً أنه إذا
أراد أن يأتي الأمير سمعت الصفارات أو أنه إذا كان هناك خوف سمعت الصفارات سمعنا الصفارات تصفر قلنا إن كان المسألة فيها خوف قلنا هذا إعلان بالخوف إن كان هناك أمن قلنا جاء الأمير طيب
نسمع الصفارات الحريق أليس كذلك نستدل بذلك على أن هناك حريق بأي شيء بالقرآن بالسنة بالعاقل بالعادة جرت العادة أن مثل هذه الصفارات تكون علامة على أن هناك حريق فالأحكام إذن كم؟
أربعة شرعي وعقلي وحسي وعادي والذي يراد هنا هو الشرعي قولها التي طريقها الاجتهاد احترازاً من أمور الغيب فالعلم بها لا يعتبر فقها بحسب الاستلاحة لأنه ليس للاجتهاد فيها مجال وبين
العلماء من قال نعم لا هو المؤلف جمع قال الثابتة لأفعال المكلفين الخاصة هنا لأفعال المكلفين خرج بذلك ما يتعلق باعتقاد المكلفين فما يتعلق بالاعتقاد لا يسمى فقها استلاحاً لأنه لا
يتعلق بالأفعال وإنما يتعلق باعتقادات القلوب لأخبار ليس مستندها الاجتهاد أنتم مانع جماعة إذن علم العقائد والتوحيد على هذا التعريف ليس فقها انتبه علم العقائد والتوحيد ليس فقهاً على
هذا التعريف لكنه من حيث الشرع هو فقه علم العقائد فقه بل إنهم يقولون إنه الفقه الأكبر لشرف موضوعه لأن موضوعه التحدث عن أسماء الله وصفاته وفقه الاصطلاحي موضوعه التحدث عن أفعال من؟
المكلفين والعلم يشرفه بشرف موضوعه لكننا نقول لا مشاحة في الاصطلاح مدام هؤلاء القوم الذين عرفوا بالأخذ بالفقه يقولون الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد المتعلقة
بأفعال المكلفين مدام يقولون هكذا يقول لا نشحكم بهذا لكننا لا نسلم أن هذا هو معنى الفقه شرعا بل الفقه شرعا يكاد يكون مطابقا للفقه لغة إلا أن الفقه لغة أعم لأنه يشمل فهم كل شيء حتى
ما يتعلق بأمور الدنيا والفقه شرعا إنما يختص بما يتعلق بأمور الدين أنثرة ذلك يقول مثاله كأن تعرف أن النية في الموضوع واجبة عند بعض المذاهر وأن الوثف مندوب وأن النية من الليل شرط في
صوم رمضان وأن الزكاة واجبة في الصبي والصبية غير واجبة في الحلي المباح كحلي امرأة لا صرف فيه لخلاف الحلي المحرم إلى آخر نأتي على الأمثل هذه علمنا بأن النية في الموضوع واجبة هذا فقه
هذا فقه هذا فقه وجهه أننا عرفنا حكما شرعيا متعلقا بأفعال المكلفين ما هو الدليل على الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ومن المعلوم أن الوضوء يقع أحيانا للتبرد
وأحيانا للعبادة فلا بد من نية تميز بينه وبين العادة وقول المؤلف عند بعض المذاهب إشارة إلى خلاف في ذلك وهو مذهب أبي حنيف رحمه الله فإنه يقول إن النية ليست واجبة لكن جمهور العلماء
على أنها واجبة هو الصحيح وأن النية وأن الوتر مندوب والمندوب هو الذي إذا فعله الإنسان ثيب وإذا تركه لم يعاقب وخلاف ذلك من قال إن الوتر واجب والصحيح أنه مندوب ودليله قول النبي صلى
الله عليه وسلم لمعاد بن جبل وقد بعته في آخر عمره قال أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة الثاني أن النية ما يخالف ما بدأ أخير نعم بناء على هذا القاعدة أن تقديم
الشيء قبل سببه لاغي وقبل شرطه جائز لو قدم الزكاة قبل تمام الحول أذزل ولو قدمها قبل ملك النصاب لم يجزل لأن ملك النصاب سبب إذ لو لا أن الإنسان ملك نصابا لم تجعب عليها الزكاة وتمام
الحول شرط الثاني الطلاق من نكاح لا أصحي لا السبب نعم كلما وجد النكاح جاز وجود الطلاق فالنكاح سبب لجواز الطلاق لا سبب لجوازه يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتمهم منها ثم طلقتموهن الطلاق
لا بد يكون بعد النكاح ويطلق من إذا لم ينكح بلى يلزم من وجود النكاح جواز الطلاق لا وقوع الطلاق قال معرفة الأحكام الشرعية بتطريقها الاجتهاد الثابتة لأفعال المكلفين نعم قولها الثابتة
لأفعال المكلفين أليس بتعريف يعني غير مانع بحيث تدفل أفعال الملكة المكلفين نعم لا هو أولا في الواقع أن نقول المؤلف ساد هذه الكلمة الثابتة بأفعال المكلفين ليبين معنى قوله المتعلق
بالاجتهاد لأن المتعلق بأفعال المكلفين نوعا شيء مداره الخبر لا علاقة الإشهاد فيه هذا ليس من الفقه على كلامه والشيء متعلق بأفعال المكلفين يدخلوا الاجتهاد فهذا هو اللي يدخل خرج بأفعال
المكلفين أفعال بهائل فهو على كلامه ليس من الفقه وفيه نظر لكن نحن لا نحب أن نطيل عليكم بالتفريعات لأني متصور أن الإخوان الموجودين الآن والذين يريدون أن يقرأوا بهذا المختصر أنهم لا
تحملون التوسع وإلا ففيها متعلق بأفعال المكلفين خرج بأقوالهم وهذا غير مراد بل أقوالهم داخلة في الأفعال وخرج بذلك ما يتعلق بأفعال المجنون والصغير وهذا أيضا غير مراد وخرج ما يتعلق
بأفعال أهائم وهذا غير مراد لكن أنا ما أرى أن يتوسع في هذا كثيرا لأن شيء أول ما تدخل به لا تتوسع إن شاء الله يأتي هذا في مصول الفقه في درس الصباح أقرب أسعد لأن يتوسع إلى الحوزي أهلا
بحقين السلام عليكم السلام عليكم إن شاء الله الآن بدأ الدرس أخذتم هذه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين قال رحمه الله تعالى وَالْفِقْهُ مَعْنَاهُ شَرْعًا معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد الثابتة الثابتة لأفعال المكلفين خاصة أمثلة ذلك فأن تعرف أن النية في الوضوء واجبة
عند بعض المذاهب وأن الوتر مندوب وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والصبية وغير واجبة في الحلي المباح فحلي امرأة لا سرف فيه بخلاف الحلي المحرم فحلي
رجل لاستعماله ومثل العلم بأن القتل بالمثقل موجب للقصاص من القاتل إلى غير ذلك من مسائل الخلاف بخلاف المسائل التي ليس طريقها الاجتهاد كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة وأن الزنا حرام
ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا تسعي ما فقها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى الله وأصحابه أجمعين أظن أننا نقتصر على الإشارة إلى ما
سبق في الدرس الماضي دون المناقشة لأن ذلك أسرع سبق لنا أن أصول الفقه مركب من جزئي الأول الأصول والثاني الفقه وأن الأصول جمع الأصول وهو ما يبنى عليه غيره أو يتفرع منه غيره وأن ضده
الفرع وهو ما ينبني على غيره أو يتفرع من غيره وسبق لنا أن الأصول يطلق على ما ذكرنا ويطلق أيضا على الدليل من الكتاب ويطلق على الأكتاب والسنة والإجمع لأنه يبنى عليه الدليل يبنى عليه
المدنون وسبق لنا أيضا أن الأصول يطلق على القاعدة التي يتفرع عنها مسائل أعرحا أمن كلي تتفرع عليه مسائل جزئية ومن أقرب الأمثال إليها قواعد من بالرجب المعروفة بالقواعد الفقهية وسبق
لنا أن الفقه لغة بمعنى الفهم وأن دليل ذلك قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفهمون تصميحهم أي لا تفهمون وأما في الاصطلاح فالمؤلف أقول هي معرفة الأحكام الشرعية التي
طريقها الاجتهاد الثابتة لأفعال المكلفين وأنه يخرج من قولنا الأحكام يخرج بقولنا الشرعية ثلاثة أحكام وهي العقلية والحصية والعادية فهذه وإن كانت فقها في اللغة لكنها ليست فقها في
الاصطلاح وسبق لنا أيضا أن قوله التي طريقها الاجتهاد هي التي يكون للاجتهاد فيها مدخل أما ما لا اجتهاد فيه فإنه على رأي المؤلف لا يسمى فقها فوجوب الزكاة وجوب الصلاة وجوب الصيام وجوب
الحج هذا ما فيه اجتهاد لأنه معلوم الوجوب بالضرورة من الدين وعلى رأيه فالعارف بأن الصلاة فريضة لا تسمى تلك المعرفة فقها والصواب أنها فقه وكيف نخرج عن الفقه الشرعي أمهات الأصول في
دين الإسلام ولكن نقول إن الفقه منه ما هو مقطوع ومنه ما هو مظنون فما كان يسوغ فيه الاجتهاد فهو مظنون وما لا يمكن فيه الاجتهاد لأنه مقطوع به فهو مقطوع به طيب وأن قولنا المتعلق بأفعال
المكلفين ليس معناه أنه لا يسمى فقه إلا ما تعلق بأفعال العبد بعد أن يكلف أي بعد أن يكون بالغاً عاقلاً ولكن المراد ما من شأنه أن يكلف فالمراد بقوله المكلفين أي ما من شأنه أن يكلف
وعلى هذا فالأحكام متعلقة بأفعال المجانين كضمان المجنون إذا أتلف شيئاً نسميه فقه أو لا نعم يسمى فقه لكنه قاصر إذا قال بأفعال المكلفين لأن من الفقه ما يتعلق بأفعال غير المكلفين
كالدابة إذا أتلفت شيئاً مثلاً فإنها تضمن في بعض الأحيان يعني يضمن صاحبها ولا يضمن في بعض الأحيان لكن هذا نقول بناء على الغالب إن الفقه متعلق بأفعال المكلفين ويمكن أن يقال إن ما
يتعلق بالبهائم هو في الحقيقة مربوط بأصحابها وهم من المكلفين ثم ضرب المؤلف أمثلة لما طريقه الاجتهاد النية في الوضوء واجبة عند بعض المذاهب هذا التعبير عند بعض المذاهب فيه نظر لأن
المذاهب ما يقال عندها بل يقال على بعض المذاهب أو يقال عند بعض العلماء مفهوم فهذه ملاحظة سهلة وهي أن يقال أن صواب العبارة على بعض المذاهب أو في بعض المذاهب أو عند بعض العلماء أو عند
بعض الفقهاء وأن الوتر مندوب هذا أيضا من حل الاجتهاد لأن بعض المذاهب يقول الوتر واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منه ومنه من يرى أنه واجب على من له قيام
ليل دون غيره والصحيح أنه ليس بواجب مطلقا ودليله إيش هذه مهاذب جبل حين بأثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وبين له أن عليهم خمس صلوات مفروضة وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان
النية من الليل من أولها ومن آخره من كله من أوله كما لو نوى أن يصوم غدا ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر وقد نام من حين صلاة العشاء فهنا النية من أول الليل من آخره كما لو استيقظ
ثم علم أنه دخل رمضان ونوى قبل أن يطلع الفجر هذا النية من آخر الليل وقوله في صوم رمضان فيه قصور لأنه يخرج بذلك صوم النذر وصوم الواجب بالكفارة مع أنه يجب فيهما النية من الليل فلو قال
المؤلف في الصوم الواجب شرط في الصوم الواجب لكان النية شرط في صوم رمضان وتكون في الليل ولكن اختلف العلم هل تكفي نية في أول رمضان أو لابد لكل يوم من نية في ليلته والصحيح أنها تكفي
النية من أول الشهر إلا أن يوجد سبب للإفطار ويفطر فلابد من تجديد النية القول هذا مفهوم نعم يعني مثل إنسان في بلده صحيح معافع نوى صوم رمضان من أول الشهر وفي بعض الأيام نام من قبل
المغرب إلى أن طلع الفجر فهنا نقول النية الأولى كافية لكن لو حصل له ما يسقط عنه الصوم فأفطر فلابد من تجديد من تجديد النية مثل لو سافر سافر الإنسان في اثنان رمضان وأفطر ثم أراد أن
يصوم بقية الشهر فلابد من لابد من تجديد النية الثاني يقول وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والصبية هذا أيضا مما محل الاجتهاد لأن فيه خلافا الزكاة واجبة على المكلف لكن هل تجب على الصبي
والصبية وكذلك المجنون في هذا خلاف فمن نظر إلى إنها من أحكام التكليف قال لا تجب على الصبي والصبية هو المجنون والمجنونة لأنهم ليسوا من أهل التكليف ومن نظر إلى أنها واجبة في المال قال
تجب في مال الصبي والصبية والمجنون والمجنونة لأنها واجبة في المال والصواب أنها واجبة في المال وعلى هذا فتجب في مال الصبي والصبية والمجنون والمجنونة والدليل على هذا قوله تعالى خذ من
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعادة من الجبل حين باته ولليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ولأن
أطماع الفقراء تتعلق بمال الصبي والصبية والمجنون والمجنونة كما تتعلق في مال المكلف ولا فرد طيب إذن الصواب أن الزكاة واجبة في مال الصبي والصبية كما قال المؤلف وغير واجبة في الحلي
المباح كحلي امرأة لا سرف فيه هذا أيضا من مسائل الخلاف هل تجب الزكاة في الحلي المباح الذي ليس فيه إصراف في هذا خلاف فمن العلم من قال لا تجب قياسا على الثياب والأواني والخيل وما أشبه
ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ومنه من قال بل هي واجبة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة رب العشر وعموم قوله تعالى
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة الصفحة أو صفحة
من نار إلى آخر الحديث وهذه دلة عامة فمن أخرج منها شيئا فعليه الدليل إذا قالوا القياس قياس على الثوب قياس على أواني البيت قياس على المركوب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على
المسلم في عبده ولا فرسه صدقة قلنا القياس لابد أن يتساوى فيه الأصل والفرق في العلة فإن اختلف في العلة فلا والأواني والفرش واللباس والمركوبات الأصل فيها عدم الوجوب أو الوجوب عدم
الوجوب وأما الذهب والفضة فالأصل فيه الوجوب فمن أخرج شيئا منه بصنعة أو غيرها فعليه الدليل ثم نقول هذا القياس مقابل بالنص فإنه قد وردت أحاديث حسان وصحاح تدل على وجوب الزكاة بالحلي
عينا فقد روى أبو داود والإمام أحمد المسند والنسائي عن عمر بن شعي بن نبيها عن جدها أن مرأة آتت النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب وهما السواران قال
أتؤدين زكاة هذا قال أثلأ قال أيا سرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالتهما لله ورسوله وهذا الحديث قال فيه الحافظ بن حجر في بلوه
المرام إن إسناده قوي وقال فيه الشيخ عبد العزيم من باز إن إسناده صحيح وهو أيضاً مؤيد بالعموات فهنا يبطل القياس فبطل القياس من وجهه الوجه الأول أنه في مقابلة النص والوجه الثاني أنه
لا يساوي المقيس عليه وهو الأصل ومن شرط صحة القياس أن يتساوي الأصل والفرع في العلة فالصحيح إذن أن الحلية المباحة تجب فيه الزكاة ومن أحد مطلوب في الخارج وليس طب الضعيف والعليل نعم أو
واحد يجيك من بعيد والله جاي من بعيد من بعيد اقض حاجة تجزك الله خير منين؟
كان من بريده وفريدها عشرين كيلو طيب على كل حال نرجع إلى البحث الصواب أن الزكاة واجبة في الحلي وقول مؤلف كحلي امرأة خرج فيه حلي الرجل لأن الرجل لا يحل له أن يتحلى بالذهب والفضة إلا
الفضة يباح له بعض الأشياء اليسيرة وكذلك اشترط أن لا صرف فيه فإن كان فيه إصراف وجبت فيه الزكاة لأنه محرم والمحرم لا يجامع الرخصة فعلى هذا لو أن المرأة أصرفت واتخذ الحليا كثيرا لا
يلبسه مثلها فإن عليها الزكاة ولكن الصواب كما قلنا أن الزكاة واجبة فيه بكل حال بشرط أن يبلغ النصاب وهو في الذهب عشرون مثقالا وفي الفضة خمسمائة وخمسة ومسعون مثقالا نعم خمس أواقع خمس
أواقع من الفضة بخلاف الحلي المحرم كحلي رجل لاستعماله يعني ففي الزكاة ومثل العلم بأن القتل بالمثقل موجب للقصاص من القاتل نعم القتل بالمثقل تعرفونه يعني لو أن إنسانا قتل شخصا عمدا
بخشبة هلك بها من أجل ثقة لها دون أن تجرحه فهل يقتص منه في هذا الخلال بعض العلماء يقول لا يقتص منه لأن الخشبة لم تجرح وإنما هلك بثقة لها وبعض العلم يقول يقتص منه لأن الضابط فيما يجب
فيه القصاص أن يكون القتل بما يقتل غالبا والمثقل يقتل غالبا طيب وعلى هذا فالصواب أن القتل بالمثقل موجب للقصاص وقوله موجب لو عبر عنها بعبارة أحسن لو قال مثبت للقصاص وذلك أن أولياء
المقتول لا يجب عليهم القصاص بل لهم أن يعمدوا إلى الديا أو أن يعمدوا إلى العفو مجانا وقوله موجب للقصاص يعني بشروطه لا بد من استكمال الشروط إلى غير ذلك من مسائل خلاف بخلاف المسائل
التي ليس طريقها الاجتهاد كالعلم بأن الصلاوات الخمس واجبة وأن نزلنا حرام ونحو ذلك من مسائل قطعية فلا تسمى فقهاء هذا ما ذهب إليه المؤلف أن المسائل القطعية لا يسمى العلم بها فقه
والصواب أنه يسمى فقهاء ولهذا كتبها العلماء رحمهم الله في مصنفات الفقه فالصواب أنها فقه لكن الفقه منه ما هو مقطوع به ومنه ما هو مضمون طيب وبهذا التفصيل يعلم أن المراد بالمعرفة في
التعريف الشرعي للفقه العلم بمعنى الظن نعم قوله معرفة تشمل العلم والظن وأما قوله إنها بمعنى الظن فليس بصحيه فللمعرفة الشاملة للعلم والظن انتبه وأيضاً العلم يكون في المعنويات
والمعرفة في المحسوسات تقول عرفت فلاناً ولا تقول علمت فلاناً صح ولا فالفرق بينهما أن العلم يتعلق بالمعنويات والمعرفة بالمحسوسات ثانياً العلم يكون بالمجزوم به والمعرفة بالمجزوم
والمظلوم الفرق الثالث المعرفة انكشاف بعد خفاء وليس العلم كذلك فلالعلم يكون انكشافاً بعد خفاء ويكون علماً مستقلاً ولهذا يقال إن الله عالم ولا يقال إن الله عارف صح بناء على التقليل
لأنه كذا قلت أن الله عارف فالمعرفة تكون علماً وظن والمعرفة تكون انكشافاً بعد خفاء فلا يصح أن يوصف الله بأمر يحتمل معناً لا يلق بالله فلا يوصف الله بأنه عارف ولكن يقال إنه عالم فإن
قال قائل هذا الكلام فيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف إلى الله يعرفك في الشدة يعرفك فأثبت لله معرفة قلنا المراجب المعرفة هنا لازمها وهو العناية والرأفة به بدليل قول
التعرف إلى الله مع أن الله عارف بالإنسان عالم به سواء تعرف إليه أم لا فهذه المعرفة التي بالحديث معرفة خاصة لازمها العناية بهذا الذي تعرف إلى الله في حال الرخاء فعرفه في حال الشدة
وليست هي المعرفة التي نتحدث عنها طيب فقول المعرفة رحمه الله يعلم أن المراجب المعرفة تعرف أن المعرفة العلم بمعنى الظن في هذا نظر فاليراجبها العلم في الأمور القطعيات والظن في الأمور
غير القطعية لأن فرضية الصلوات الخمس ثبتت بأدلة قطعية صريحة إن الصلاة كانت على المؤمنين يكتبها موقوتا هذا من القرآن خمس صلوات كتبون الله في اليوم والإيلة هذا من السنة وكذلك حلمة
الزناء ورد النص فيها قاطعا ولا تقرب الزناء انتهى الآن التعريف لأصول الفقر باعتبار جزئيه كل واحد على حدة وباعتباره مركبا معناه باعتباره مركبا عالم إيش على هذا الفن المعين وأما
باعتباره مفردا فعرفتم معنى الفقر ومعنى الأصول ثم قال الأحكام الشرعية لأن تعريف الفقر يا أخواني شؤون معرفة الأحكام فما هي الأحكام؟
الأحكام الشرعية أقول الفقهية المرادة في تعريف الفقه السابق سبعة الواجب والمندوب والمكروه والصحيح والباطل كيف؟
نعم سبعة الواجب والمحذور والمندوب والمكروه والصحيح والباطل والمباح الواقع أن فصل المباح عن الواجب والمحذور والمندوب ومندوب فيه نظر بل يجعل المباح بعد المكروه وذلك لأن الأحكام
الخمسة الأولى تسمى الأحكام التكليفية احتبالكم الأحكام السبعة خمسة منها تسمى التكليفية لأنه يترتب عليها الثواب والعقاب وهي خمسة عدوها باعتبار ما في الكتاب الواجب والمحذور والمندوب
والمكروه والمباح جر المباح يكون مع أصحابه بعد المكروه الصحيح والباطل الصحيح والباطل الراجح أنهما ليس من أحكام التكليفية بل هي من أحكام الوضعية لأنها وصف يتعلق بالفعل هل هذا الفعل
صحيح أو باطل أما الواجب والمندوب والمكروه فهذا يتعلق بالمكلف هل هذا مكلف به على سبيل الوجوب أو على سبيل السحباب أو ما أشبه ذلك قال وهو أي الواجب نوعان لم يعرف الواجب في الواقع
وتعريفه ينبغي أن يكون قبل الحكم عليه لأن التعريف يفيدش التصور وقد قيل الحكم على الشيء فرع عن تصوره فلابد أن نعرف ما هو الواجب سنواصل الدرس أقول سنواصل إن شاء الله الدرس أصول الفقه
نقول لا بد أن نعرف الواجب أولا ثم نعرف حكمه لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره فنقول الواجب في اللغة الثابت والساقط يعني يطلق على معنين الثابت والساقط فقولك حقك واجب عليك أي ثابت لازم
وقول الله تعالى فإذا وجبت جنوبها يعني الإبل إذا نحرت يعني سقطت جنوبها إذا وجبت جنوبها أي سقطت وسمي الساقط واجباً لأن الساقط يثبت فهو مقارب للمعنى الثاني الذي هو الثابت إذا الواجب
لغة الثابت والساقط أما الصلاحاً فهو ما أمر به على وجه الإلزام يعني الإلزام بالفعل فقولنا ما أمر به غيد خرج به المباح والمكروه والحرام كذا يا سليم فاهم المباح هو مأمور به لا المكروه
الحرام لا وقولنا على وجه الإلزام يعني بالفعل خرج به المندوب السنة السنة مأمور بها لكن ليس على سبيل الإلزام لأن الإنسان بالنسبة للسنة إن شاء فعال وإن شاء ترك فإذا تعريف الواجب
استلاحا ما أمر به على وجه الإلزام أي بالفعل يعني على وجه الإلزام بالفعل حكمه يثاب فاعله انتثالا ثم نقول يعاقب تاركه ولا يستحق العقابة تاركه الثاني يستحق العقابة تاركه لأن الله قد
يعفو ونحن إذا قلنا يعاقب جزمنا بالعقوبة لكن لقائل أن يقول إن العلماء الذين عبروا بكلمة يعاقب أرادوا يعاقب إن لم يوجد مانع وإلا فالأصل أن تارك الواجب يعاقب لكن إذا وجد مانع وهو عفو
الله فهذا شيء طارع أرجو الانتباه تعريف الواجب ما أمر به على وجه الإلزام أي بالفعل حكمه ما أثيب فاعله واستحق العقابة تاركه هذا حكمه هل يتنوع نعم يتنوع بعضه أفضل من بعض ويتنوع من جهة
أخرى يعني له تنوع من عدة جهات فأولا يتنوع كما قال المؤلف وهو نوعان كفائي إذا قام به البعض سقط عن البقين كصلاة الجنازة ورد السلام كفائي والثاني عيني وهو يتعلق بذات المكلفين عينا
الفرق بين الكفائي والعين الكفائي ما كان المراد به إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل إيش هو ما كان المراد به إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل المهم أن يوجد هذا الفعل مثال ذلك صلاة
الجنازة صلاة الجنازة فرد كفاية المقصود أن يصلى على هذا الميت لا أن يصلي كل واحد على الميت ولهذا تسقط بواحد لو صلى واحد من الناس على هذه الجنازة من ألف واحد كفى الأذان فرد كفاية
والعين ليش لأن المراد فعله وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة فلو أذن واحد من ألف نفر كفى إذ أن المقصود هو حصول الأذان بقطع النظر عن فاعله رد السلام فرد كفاية إيه فرد كفاية شفاية طيب لو
سلم الإنسان على جماعة على جماعة مكونا من ألف رجول يكفي واحد يكفي واحد لا إله إذا علمنا أن المراد بالقصد الأول واحد معين هل يسقط برد غيره؟
يعني مثل دخل الإنسان على جماعة فيهم عالم من العلماء سلم ونعلم أن مراده بالقصد الأول هو هذا العالم هل يكفي أن يرد واحد من الحاضرين؟
لا لأننا نعلم أن مراد المسلم بالقصد الأول وإن كان يليد السلام على الجميع لكن مراده بالقصد الأول هو هذا العالم أو الرجل الصالح الذي يرجو أن تستجاب دعوته هو يحب أن يقول أن يقول الذي
قصده عليكم السلام الباقين لو كانوا عشرين رجلا ولكنهم ليسوا في قلبه كمنزلة هذا الرجل المقصود مهم لكن لو كان الناس متساوين بالنسبة لقصد المسلم كفى رد واحد منهم انتبهوا لهذه النقطة
لأن بعض الناس قد يقول الرد فرد كفائي هو لا نبراد مع أنه يعلم أنه هو الأول هو المقصود بالقصد الأول طيب إذن الواجب نوعان كفائي وضابطه ما ما ما كان المقصود منه إيجاد الفعل بقاطع النظر
عن الفاعل وحكمه أنه إذا قام به من يكفي إيش سقط عن الباقي طيب الثاني عيني ويتعلق بذوات المكلفين عينا بمعنى أنه يلزم كل مكلف شخصيا نعم العيني هو المطلوب من كل واحد بالذات مثل الصلوات
الخمس الصلوات الخمس فرض عين ولا كفاية فرض عين مطلوب من كل واحد أن يصلي فهذه فرض عين فما طلب من كل واحد بالذات فهو فرض عين طيب أيهما أفضل فرض الكفاية أو فرض العين الصواب أن الأفضل
فرض العين لأن الله أوجبه على كل واحد على كل معين وهذا يدل على عناية الله به وأما قول بعضهم إن فرض الكفاية أفضل لأن الرجل إذا فعله قام عن الباقين فيقال هذا لا علاقة له بالفعل أو لا
علاقة له بالمفعول لكن نحن نتكلم على نفس الفرض فنقول ما وجب على العين ما وجب فرضا على الأعيان فهو أفضل مما وجب فرضا على الكفاية ثم قال المؤلف وتعريفه من حيث وصفه بالوجوب هو ما يثاب
على فعله ويترتب العقاب على تركه طيب انتبه هو ما يثاب على فعله ويترتب العقاب على تركه أولا هل هذا تعريف الواجب أو هذا حكم الواجب حكم الواجب صح ما هو تعريف الواجب ما أمر به على وجه
الإنسان بالفعل أما حكمه فيثاب فاعلي والتعريف بالأحكام معيب عند أهل الكلام كما قيل وعندهم من جملة المردود أن تدقل الأحكام في الحدود لأن الحكم فرعا التصور والحد يفيد أيش؟
التصور فتصور الشيء أولا ثم محكم عليه فالصواب أن ما مشى عليه المؤلف هو أنه تعريف للحكم وهو مردود عند ذو الفن لكن يسهل هذا أن المقصود هو معرفة الحكم فإذا قل هذا الفعل إن فعلته أثبت
وإنترته وعقبت كفر وقوله يترتب نعم وقوله ما يثاب على فعله نحن نزدنا قيدا لا بد منه امتثالا لأن الإنسان قد يفعله وهو لا يشعر بأن الله أمر به نعم مثلا أنقذ معصوما من هلكه لمجرد
العاطفة الإنسانية لا امتثالا لأمر الله فهذا لا يثاب ثواب فعل الواجب السبب أنه لم ينوي الامتثال لأمر الله ولا ترى على باله طيب وقلنا يترتب العقابة على تركها لا أولا أن يقال يستحق
العقاب لأن العقاب قد يسقط بأسباب كثيرة لكننا أجبنا عن هذا فقلنا إن الذين عبروا بقولهم يترتب العقاب أو يعاقب أرادوا من حيث الأصل وسقوط العقاب إنما يكون لسبب مثاله الصلاة والصوم
الصلاة هذه فرض عين ولا كفاية إن قلتم فرض عين أخطأتم وإن قلتم فرض كفاية أخطأتم في التفصيل ما هو الصلاة الجنازة طيب والصلاة الخمس فرض عين إذن مراجب قوله الصلاة الصلاة الخمس لأن صلاة
الجنازة هو نفسه مثل لها مثل بها لفرض كفاية طيب الصلاة والصوم لآخره وتمثيله بالصلاة والصوم مع قولي فيما سبق إن هذا لا يعد فقها لأنه ثابت بدليل قطعي غريب لأننا قلنا الفقه معرفة
الأحكام ثم إذا قلنا الأحكام تنقص منها كفاءة وعيني ومن العين الصلاة صار في هذا نوع من إيش من تناقب لكن القول الصحيح لابد أن يفرض نفسه ونحن قلنا أن القول الصحيح أن الأحكام المعلومة
بالضرورة من الدين تدخل في الفقه لا شك لكن نقسم الفقه إلى بسمي طيب الحرام أو المحضور الحرام بمعنى الممنوع والمحضور بمعنى الممنوع ومنه الحضار وهو ما يدار على الماشية نسعى في النخل
ونحوه يسمى حضارا بالضاء المشالة لأنه إيش ممنوع يمنع ما وراءه وما دونه يعني الحرام ويسمى المحضور ويسمى أيضا المحرم ويسمى الممنوع وتسميته كثيرة يقول تعريفه من حيث وصفه بالحضر أو
الحرمة ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه انتثالا هذا التعريف تعريف بإيش بالحكم فما هو التعريف بالحد والحقيقة تعريفه بالحد والحقيقة ما نهي عنه على وجه الإلزام كمل بالترك ما نهي عنه
على وجه الإلزام بالترك لأن ما نهي عنه قد يكون على وجه الإلزام بالترك وقد يكون على غير وجه الإلزام لكن الحرام ما نهي عنه على وجه الإلزام بالترك مثاله قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح
أبائكم من نساء ولا تقابوا الزناء ولا تأكلوا أماركم بل لكم باطل والأمثل الكثير لكنه ما نهي عنه على وجه الإلزام بالترك طيب حكمه ما ذكره المؤلف حادا له به قال ما يعاقب على فعله ويثاب
على تركه لكنه قيدها بقوله قال طيب مثاله شرب الخمر شرب الخمر مقطوعا به وكان من حقه أن لا يمثل به لكن لا بد أن نمثل به يعاقب على فعله نقول فيها مثل ما قلنا في الواجب يعاقب على تركه
أن المعنى يستحق العقاب على فعله وجائز أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه أو توجد أو توجد حسنات تمحوه ويثاب على تركه امتثالا يثاب على تركه امتثالا بمعنى أن يكون الحامل على تركه هو
امتثالا وامر الله ورسوله وإنما يقيد بهذا القيد لأن تارك الحرام له أربع حالات منعقين تارك الحرام له أربع حالات الحال الأولى أن يتركه لله فهذا يثاب على تركه في قول النبي صلى الله
عليه وسلم من حم بسيئة بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة قال الله تعالى لأنه تركها من جرائي من جرائي يعني من من أجل هذه الحال الأولى عبد الله والله الثاني عوض أن يتركها إيش لله
لأن الله ناهه عنها فهذا الترك يثاب عليه القسم الثاني أن يتركها عجزا عنها مع شروعه في الفعل يتركها عجزا عنها وقد شرع في الوصول إليها لكن عجز فهذا يعاقب عليها عقوبة الفاعل يعاقب عليه
ما هو عليه يعاقب عليه معاقبة الفاعل يعني كأن ما فعله والدليل على هذا قول الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله
هذا القاتل فما بال المقتول كيف يصبح في النار قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما واحدا وعلّل ذلك بأنه كان حريصا على قتل صاحبه هذا قسم وهو الثاني
القسم الثالث أن يكون حريصا عليها لكن لم تتيسر له آلة أن يكون حريصا على المعصية لكن لم تتيسر له الآية الآلة فيفعلها كإنسان كإنسان حريصا حريصا على السرقة لكن لم يجد سلّ من يصعد منه
فهذا يكتب له وزر الفاعل بالنية يعني وزر نية الفاعل لا لا وزر فعل الفاعل ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن رجل أعطاه الله المال فكان يتخبط فيه فقال الرتل آخر فقير لو أن
عندي مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الوزر سواء بنيته في الوزر سواء لماذا كان وزر النية إيش لأنه تمنى الحرام ولكن لم تتيسر له آلته
فقل القسم الثالث الرابع القسم الرابع أن يترك المعصية لكونها لم تطرأ له على بال إطلاقا كإنسان مثلا ترك شرب الخمر لأنه ما طرأ على بال أن يشرب فهذا لا إثم لا إثم عليه ولا أجر له ليس
عليه إثم ولا أجر لأنه لم يتركه لله ولم يفعله ولم يحاول فعله فقول المؤلف امتتالا خرج به كم قسم ثلاثة أربع خمسة كم خرج بي أخوان ثلاثة متأكدون نعم لأن لأن الامتثال هو الرابع فمن أن
جاءنا يجر إذن امتثالا خرج به كم ثلاثة دقسا وقد عرفتم والحمد لله أحكامها قال فهو مقابل للواجب العيني مثاله شرب الخمر شرب الخمر حرام بالنص والإجماع في القرآن والسنة وإجماع المسلمين
ولهذا من أنكر تحريم الخمر فهو كافر لأنه مكذب للقرآن والسنة والإجماع الزنا حرام بالقرآن والسنة والإجماع الثالث الغيبة حرام أيضا بنص القرآن فإن الله نهى عنه نهى عن الغيبة ومثلها
بأقبح مثال فقال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لهم أخيه ميتا فكرهتموه الأخ ما هي الغيبة في نعم في ذكرك أخاك بما يكره في إيش في غيبته ذكرك أخاك بما يكره في غيبته ولهذا سميت
غيبة فعلة من الغيب وفعلة في المصدر تدل على إيش على الهيئة قال ابن مالك يحيى وفعلة لمرضة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة وهي من الغيب لأنك إن ذكرته بما يكره في حضوره فهو سب وفي غيبته تكون
غيبة ومن ثم قالت سبحانه وتعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا بالمثال من طبق تماما الميت لو تكطع لحم هل يقول دعني ليش تكطعني إن فعلت لأقوم أن عليك وأقاتلك يمكن هذا ولا ما يمكن لا
ما يمكن ما يمكن ميت الغائب لا يمكن أن يدافع عن نفسه الغائب لو تأكل لحمه كله غيبة ما دفع عن نفسه فلهذا صار المثل مطابقا تماما أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه إذا كنتم
تكرهون أكل لحمه ميتا فكرهوا غيبة أيضا لأن هذا مثل هذا الرابع المثال الرابع الذي ذكر أي تركوا الصلاة تركوا الصلاة محرنم لا شف بل إنه كفر مخرج عن الإسلام على القول الراجح من أقوال
أهل العلم لأدلة لنس هذا موضع ذكرها فالآن عرفنا والحمد لله أولا عرفنا الأحكام التكليفية ووضعية وأنها سبعة ثم عرفنا أنها تنقسم إلى قسمين تكليفية وهي خمسة ووضعية وهي اثنان وأن
التكليفية تنقسم إلى كم خمسة اقسام واجب وحرام مندوب مكروه مباح وأن الواجب ينقسم إلى قسمين كفائي وعيني المحرم أيضا ينقسم إلى كبائر وإلى صغائر نعم انت الوقت عندها من جملة باردودش
المتمنى أهلا البحرين عندكم أسئلة الآن ما هو القسم الأول يعني أقسام ترك المحضور كستك أقسام ترك المحضور نعم كنا أقسام ترك المحضور أربعة الأول أن يترك المحضور لله والثاني أن يتركه
عجزا مع محاولة الفعل والثالث أن يتركه عجزا بعده والرابع أن يتركه لأنه لم يطرع له على بعد هذا هو نعم نعم وزر النية وزر النية لكن وزر الفعل أكثر أيه معلوم لأن الفعل حصل به نية وفعل
والنية مجرد عن الفعل دون الفعل ما في الشك لأن الإنسان قد ينوي ثم يترك النية عاتبني بعض الناس قال إنك مثلت الليلة البارحة مثلت في مسلة المهر أنه يقول أشتريط عليك وايت للماء وسياره
لنقل الشعير وهذا في البادية نعم فاحتج علينا فقال أيضا أنتم أيها الحاضرة تشتريطون لأمها كذا ولأختها كذا ولعمتها كذا من الحلي فلماذا تذكر البادية دون الحاضرة فقلت أستغفر الله وأتوب
إليها الآن أقول أستغفر الله وأتوب إليها فقلت أنا إنما قلت بعض البادية ما هو كل البادية وهذا هو الواقع لكن إن شاء الله بعد اليوم نحاسب عنها المطبات هذه وسأل الله نعم لا ما هو أحسن
يعني لا ينبغي إذا وجدت كتابا أن تزيله لما يحصل في القلوب من العداوة والبعضاء والمقصود والإلف والاجتماع عندنا الآلوم رسول الفقه طيب نعم نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى الحرام أو المحضور تعريفه من حيث وصفه بالحضر أو الحرمة من حيث وصفه بالحضر أو الحرمة ما
يعاقب على فعله ويثاب على تركه امتثالا فهو مقابل للواجب العيني مثاله شرب الخمر والزنا والغيبة وترك الصلاة ثالثا المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه مثاله الوتر رابعا المكروه
تعريفه من حيث هو مكروه ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله ويقابل المندوب مثاله الزيادة على الثلاثة في الوضوء والصلاة في الأرض المغصوبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الله ومدين سبق لنا أن الأحكام الشرعية على ما مشى عليه المؤلف أقيل سبعة عدة نعم هذه سبعة وعلى ما ذهب إليه
غيره قسموا الأحكام الشرعية على قسمين تكليفية وهي خمسة ووضعية وهي خمسة أيضا وما ذهب إليه غيره أحسن طيب سبق لنا أيضا تعريف الواجب فنريد تعريفه لغة حميد ياتي من الثابر وياتي من الصاقر
مثاله مثال الصاقر إذا وجبت جنوبها نعم إذا وجبت جنوبها في الاستلاح نعم هي أنت نعم ما أمر بيها على وجه الزام بالفعل أحسنت ما حكم الواجب الأخ هين يثاب فاعله ما فيها زياد قيد يثاب
فاعله امتثالنا طيب دعاقب تاركهم طيب هل هناك عبارة أحسن من هذه العبارة نعم العبارة الأسلم يستحق العقاب لماذا يا ضياء لأن الله قد يعفو عنه تمام ضي ينقسم الواجب إلى عيني وكفائي الأخ
نعم فما هو العيني ما يجب على كل فرد مثاله والكفائي ها لا ما للمثاله تعريفه أول أحسنت ما إذا قام بالبعض سقد عن البقي مثاله سلاة وجنوب بارك الله فيه أما الحرام أخذناه أيضا طيب الحرام
تعريفه ما نعم ما يطلبه على وجه أو ما نهي عنه على وجه الإسلام بإيش بالترك بارك الله فيه حكمه حكمه الأخوان الجامعة الإسلامية نعم اللي جنبك على يميك أي هذا حكم الحرام ما يتاب إيش لكن
ما يتاب تارك وهكذا نقول انتثالا طيب صحيح من الذي يقابله من الأحكام التكليفية الأخرى لا وراء حم أي نعم ها لا ما الذي يقابله الحرام ما الذي يقابله من الأحكام لا لا خلاص مرتين يكفي
تمشي لين تطيح فيه نعم الواجب حسن ذكرنا أن قول المؤلف امتثالا يخلط به نعم نعم مع السعي في فيله يوش له صح تركه لأنه لم يطرع على باله لا قد طيب إذا تركه عجزا مع السعي في الوصول إليه
يستحق وعقاب فاعله ما هو الدليل الدليل هنا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتل في النار كم الحديث عشان نعرف وجه الدلالة أحسن تبارك الله
فيه وإذا تركه عجزا عنه مع عدم السعي لفعل السبب لأنه يعرف أنه لن يصل إليه فما الحكم الأخ اللي عند الجدار عند الباب أنت وزر الفاعل بالنية أو بالعمل بالنية ما الدليل نعم وذكر وذكر
الرجل الذي ليس عنده مال ويتخبط به ويتمنى أن يكون مثل الرجل الذي يتخبط به فقال النبي صلى الله عليه وسلم هما هما فهو بنيته فهما في الوزر سواء طي أما من لم يطرع على باله فدليله أنه
تعليل في الواقع إما أنه قال تعليل أو يقال أن الرسول قال إنما العمال بالنيات وهذا لم ينوي شيئا فلا يستحق ثوابا ولا عقابا نبدأ بالدرس الليلة مثال شرب الخمر حرام الدليل قول الله تعالى
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميس والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تنبوه