81 - 82 مناقشة في قياس الشبه - نظم الورقات - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قياس الشبه يعني يكون فرع متردداً بين أصليه في الحق بأي هم بعترهما شبهاً به مثاله مثاله قياسه قياس إيش قياس إيش قياسه قياسه الرقيق هو العبد لا لا بعده ما تقول ما تذكر طيب نشوف صف الثالث ما في أحد يعرف نعم مثاله قياس العبد على البهيمة في ضمانه بالقيمة إذا أتلف إذا أتلف قوله لا طيب لا على الحر في وجوب الديع واضح جماعة طيب ما هما الأصلان اللذان يتردد بينهما نبدأ مع الثالث الأخ اللي بعده اللي بعده أنت بعده نعم في ضمانه بالديع أو أو على البهيمة في ضمانه بالقيمة طيب حسن فنلحقه بماذا نلحقه بالبهيمة فنقول يضمن بالقيمة طيب أذكر اللي بعده أذكر وجه المشابه بينه وبين الحر وبينه وبين البهيمة جديد طيب نعم يشبه الحرة في حقوق الله في عمته يعني ويشبه البهيمة في كونه مالا يباع ويشترى ويرهن ويوقف إلى أخر وأيهما أكثر شبها بعيهما أكثر شبها نعم فيضمن بالقيمة أحسن طيب ما الذي يترتب على هذا الخلاف من الناحية الفقهية لو قتل عبدا فيناحقناه بالحر لا لا خطأ الكلامنا الآن بإينا الآن الآن حقناه قتل فالحقناه بالحر كم نعوض عنه كم طيب وهذا العبد يساوي خمسمائة من أبل حتى وين كان يساوي خمسمائة من أبل نعم لأن لأن دية الحر مائة من أبل ولو كان يساوي مائة الأراب طيب وين الحر فيدفع خمسمائة من أبل طيب لو كان أمر بالأكس لا يساوي إلا عشر من أبل إن الحقناه بالحر فكم ديته وين الحقناه بالمهيبة عشر من أبل صحيح؟ صحيح؟ نعم طيب طيب يشترط في العلة في باب القياس ساعة تكون منطرية في معلولاتيات ما معنى الاضطراد؟ أصبع لا تسمع لأنني يطمق وما معنى الاضطراد؟ نعم وما معنى الاضطراد؟ إن كنت عكس كذا يقول ما هو كذا أيضا؟ معلولاتها يعني بمعنى أن توجد حيث يوجد الحكم ما يوجد الحكم حيث يوجد العلة طيب ذكر المؤلف أن العلة تطارد تنتقذ لفظا وتنتقذ معنى مثال انتقاضها لفظا عبيد قال ما هو مرشب هذا ما هو مرشب نعم نعم أن توجد عليه ويتخلى في العكم مثاله مثال انتقاض على لفظا هو القياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد لأنه عاد لو قال يقتل القاتل بالمثقل كما يقتل القاتل بالمحدد بجامعنا كل منهما عاد بماذا ينتقذ ينتقذ عليهم بأن الوالد لفظا الولد يتا نعم مع أنهم عاد وعاد طيب هذا انتقاض لفظ مثال الانتقاض بالمعنى سامح تجب انتقاض الحيوان موثل في فقراء تجب انتقاض الحيوان للدماء ولا تجب في الجوازر لعدم الدماء لا يجب عن البيع نعم يجب انتقاض الحيوان لسد حدث الفقراء هذا ينتقض بالجوازر فإنه ليست فيها ذكات مع أن العلة هو حاجة الفقراء ثابتة في ذلك طيب دكالنا أن القول الصفيف في هذا الباب أو في هذا المسألة ذكر المؤلف أنه لا داعي لهذا التقسيم تقضي لفظي ومعنوه لا داعي لهذا فنقول متى تخلفت العلة تخلفت ومتى وجدت وجدت طيب فإن وجد الكوكم بدونها دل على أنها ليست تامة