73 - 82 المفتي والمستفتي والمجتهد والمقلد الأبيات ( 188 - 196 ) - نظم الورقات - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال المنطقة رحمه الله باب في المفتي والمستفتي والتقليد لدينا مفتي وقاضي يعني حاكما ومستفت ومتحاكم وتقليد يعني مقلب وإن شئت فقل العلماء بل قل الناس قسمان مجتهد ومقلب فمن هو
العالم؟
العالم المجتهد وأما المقلد فقد قال ابن عبدالبر رحمه الله إن العلماء اتفقوا على أن المقلد ليس من أهل العلم فهمتم؟
المقلد ليس من أهل العلم بإجماع العلم لأن غاية المقلد أنه كتاب كتاب فقط إذ أنه يحكي قول مقلده وقد ذكر ابن طيب رحمه الله في كتاب للموقعين عدة كثيرة كثيرة جدا على بطلان التقليد وفساد
المقلد فساد منهجه ولكن الحقيقة أن التقليد كما قال شخص الإسلام رحمه الله بمنزلة الميتة عند الضرورة يجوز وعند القدرة على الاجتهاد لا يأتيه وهذا هو الحق أن التقليد حرام إلا إذا دعت
الضرورة إليه وسيكون فترة المؤلمة أما المجتهد فالمجتهد يعقل الحكم من المكتب الصلاة بنفسه نقف على ذلك نعم والفقه مع علم الأدب اللغة التي أدت من العرب قدرًا به يستمت المسائل لنفسه لمن
يكون سائلًا مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الحوادي وموضع الإهماع والخلاف فعلم هذا القدر فيه تاب ومن شروف السائل المستفتي أن لا يكون عالماً بالمفتي فحيث كان من قمو مجتهد
فلا يدور جومه مخلد طيب باب المفتي والمستفتي والتقليد ذكرنا أن الناس ينقصون إلى قسمين مجتهد ومقلب فالمجتهد من أمكنه الحصول على معرفة الحق بنفسه والمقلد من ليس كذلك وذكرنا أن المقلد
لا يعد من العلماء بإجماع العلماء إن ما هو نصحة من كتاب إلا أنه كتاب ناطق والكتاب كتاب صامت أما المجتهد فله سوء ولهذا قال الشرط في المفتي اجتهاد يعني يشترط للمفتي أن يكون مجتهد
اللهم مستعان وما أكثر المفتي الذي ينقص بالمسهد إما مقلدون وإما صغار لا يعرفون إلا حديثاً أو حديثين فيتصدى للفتوى ويحسب أن سوق الفتوى كسوق التجارة كل يغير فيه ويربح ولم يعلم أن سوق
الفتوى من أخطر ما يقوم حتى جاء في الحديث أجراؤكم على الفتية أجراؤكم على النار وكان السلف رحمه الله يتدافعونها كل يقول اذهب إلى فلان يشترط للمفتي أن يكون مجتهد والمجتهد قال هو أن
يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه وفروعه الشواره وكل ما له من القواعد مع بابه من المذاهب التي تقررت ومن خلاف المثبت والنحن والأصول إلى آخر قدراً به قدراً هذا المفعول يعرف التي في أول
البيت نعم يقول الشر أن يعرف من آي الكتاب آي جمعه آية والسنن سنن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف من الكتاب قدراً يستنبط به المسال ومن الفقه ومن السنن كذلك والفقه وفروعه الشوارد أن
يعرف الفقه كله وفروعه الشوارد الشوارد يعني جمع شاردة يعني البعيدة في فروعه أين والفقه في فروعه أنا قلت وفروعه ها مع فروعه المهم على كل حال أن المقصود أن يعرف الفقه بفروعه سواء كانت
بماء أو بأي لفك الشوارد يعني جمع شاردة وهي المسائل البعيدة وإذا كان لابد أن يعرف البعيدة فلابد أن يعرف القريبة وكل ما له من القواعد كل ما لثقه من القواعد مع ما به من المذاهب التي
تقررت ومن خلاف المثبت يعني ولابد أن يعرف المذاهب التي تقررت وهي عند عاملة المسلمين أربع يعرف مذهب المالك والشافي وأبي حنيفة وأحمد محمد كل المذاهب لا بد يعرفها كذلك يعرف الخلاف خلاف
الصحابة والتابعين وخلاف أئمة المذاهب ولابد أن يعرف النحو يعرف النحو مثل يكون درس الفيت بن مالك وعرف معناها أصوحها والأصول أي أصول أصول الفقه وكذلك أصول الدين لا بد أن يعرفها أيضا
يعرف أصول الفقه من أولها إلى آخرها أيضا مع علم الأدب لا بد أن يعرفها كتب المؤلف في الأدب يقرأها في جواهر الأدب والأدب العربي وغيره كذلك أيضا اللغة يعني يعرف مفردات اللغة فيحتاج
أيضا إلى درس القاموس من أوله إلى آخر أو لسان العرب لبن منظور طيب يقول واللغة التي أتت عن العرب قدرا به يستنبط هذا مفعول يعرف لا بد أن يعرف قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون
سائل وهذه الشروط لو أردنا أن نطبقها لم نجد مجتهدا منذ تتسعمائل سنة لأن الشروط قاسية والصواب أن المجتهد من يستطيع أن يعرف الحق بدليل هذا المجتهد ثم الاجتهاد يتجزى قد يكون اللسان
مجتهدا في باب من الأبواب العلم كباب الطهارة مقلدا في غيره وقد يكون مجتهدا في مسألة من المسائل يحررها دون غيرها لكن الاجتهاد المطلق هو الذي ذكر المؤلف شروطه وهذا صعب فيقال في
التعريف القول الراجح المجتهد من أن كانه معرفة الحق إيش؟
بدليله هذا المجتهد ثم إن الاجتهاد يتجزى في أبواب من أبواب العلم أو في مسألة من مسائل العلم قال رحمه الله مع علمه التفسير في الآيات لا بد أن يكون عارف بالقرآن وبالتفسير القرآن فيما
يحتاج إليه في اجتهاده وفي الحديث حالة الرواة يعني لا بد أيضاً أن يعرف حالة الرواة وهذا صحيح فيما إذا جاء حديث مسند في غير الكتب المعتمدة أما إذا كان في الكتب المعتمدة فإنما شرطه
الصحة لا يحتاج إلى البحث عن رواته مثل البخاري ومسر يقول ولا بد أن يعرف موضع الإجماع والخلاف يعني يعرف المسائل المجمع عليها والمسائل المختلفة وإنما شرط ذلك لأن لا يفتي في مسألة على
خلاف الإجماع وهو لا يعلم فتجد الآن أن المجتهد له شروط ثقيلة جداً فعلم هذا القدر فيه كافة نقول وماذا وراء هذا القدر رحمه الله ومن شروط السائل المستفتي أن لا يكون عالماً كالمفتي نعم
لأنه إذا كان عالماً كالمفتي أمكنه الوصول إلى الحق بإيش في نفسه فلا يحتاج أن يسأل لكن له أن يسأل استثباتاً لا استرشاداً ومعنى قولاً استثباتاً أنه إذا وقع في نفسه أن هذا شيء حلال أو
هذا شيء حرام فلا بأس أن يسأل عالماً آخر مجتهداً من أجل أن يستثبت لأن الإنسان مهما بلغ من العلم قد يخد ولهذا نجد السلاف رحمهم الله إذا وجد ما يشهد لصحة قولهم فرحوا بهذا كابن عباس
رضي الله عنه هنا أفتى بمتعة الحج ورأى المستفتي في المنام أن رجلاً قال له عمره متقبلة فأخبر ابن عباس بذلك ففرح به فإذن نقول سؤال المجتهد لغيره على نوعه النوع الأول استرشاد فهذا لا
ينبغم ولا يسأل لأنه عارف الحق بدليل والثاني استثبات لأجل أن يستثبت ويطمئن فهذا لا بأسبيه وهو جائز حتى في الأمور المتيقنة وما قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال ربي أرني أنظر
إليك نعم حين قال ربي أرني كيف تحمي الموت قال ولم تؤمن قال بلى ولا في ليطمئن قلبي ومن شروط السائل المستفتي أن لا يكون عالماً كالمفتي فحيث كان مثله مجتهداً فلا يجوز كونه مقلد نعم
يعني إذا سأل لأجل أن يقلد السائل فإنه لا يجوز إذا سأل لأجل أن يقلد المسؤول فإنه لا يجوز لأنه هو بنفسه يمكنه الوصول إلى الحق أما إذا كان الإستثباك فإن هذا لا بع سبيل