71 - 82 هل الأصل في الأشياء الحظر أم الإباحة؟ الأبيات ( 177 - 181 ) - نظم الورقات - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ونرجع الآن إلى الأصل الأصل في الأشياء قبل بيعثة الرسل هل هو الحل أو الحرم ذكرنا بالأمس للعلماء في ذلك قولهم وأن الراجح أن الأصل فيها الحل ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يتفرع على هذا فقال وحيث لم نجد دنيل حل نعم وحيث لم نجد دنيل إيش دنيل حل شرعا تمسكها بحكم الأصل إذا لم نجد دنيل حل تمسكنا بحكم الأصل وهو التحريم على رأي من يرى أن الأصل التحريم أو الحل على رأي من يرى أن الأصل الحل مستصحبين الأصل لا سواه وما هو الأصل الذي قدم المؤلف التحريم وقال قوم ضد ما قلناه أي أصلها التحريم إلا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد وهذا هو الأصح هذا القول الذي أشار إليه مؤلف فقيل بقال قوم هو الصحيح أن الأصل في ذلك الحل وهذا في قطع النظر عن الدليل السمعي على ذلك لأن الدليل السمعي يدل على أن الأصل الحل بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فإذا لم نجد على هذا الرأي إذا لم نجد دليل التحريم فماذا تكون؟ تكون حلالا نعم وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنعه هذا قول مفصل الأصل في النافع أنه حلال وفي الضار أنه حرام والحقيقة أن هذا أيضا قول ليس به كبير فائدة لأن ما يضر سوف يجتنبه الإنسان بالدليل عقله أليس كذلك؟ إذ أن العاقل لا يمكن أن يرتكب ما يضره وهو يعلم أنه يضره وعلى هذا فالقول الأول نقول هذا البحث في هذا لا طائل تحته لماذا؟ لأن الرسل قد جاءوا وبينوا الإحكام ولا حاجة أن نقول ما الأصل في الأشياء قبل باته الرسل ثانيا أن الأصل فيما لم يرد فيه من في غير العبادات الأصل الحل والأصل في العبادات التحريم وهذا أصل ثاني لم يتكلم عليه المؤلف رحمه الله الأصل في العبادات التحريم لقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم إياكم ومعتتاتهم وقوله من أحدث في أمدنا هذا ما ليس منه فهو رد فأي إنسان يتعبد لله بقول أو عمل أو عقيدة بدون أصل أي بدون دليل شرعي فإنه مبتدع وعمله مردود عليه والأصل التحريم أما غير العبادات فالأصل الحل سواء كان في الأعيان أو المعاملات أو العادات الأعيان مثل شككنا في حيوان هل هو حلال أو حرام الأصل الحل طيب المعاملات تعاملنا معاملة معاملة بيع إجارة رهن وقف ولا ندل هل هي حلال أو حرام فالأصل الحل العادات اعتدنا فعل أشياء تاده الناس ولا نعلم هل الشرع من عمل منها أو لا فالأصل الحل فإننا الآن أربعة أشياء عبادات معاملات والثالث أعيان والرابع عادات أما العبادات فالأصل فيها المن إلا ما دل الدليل على أنه مشروب وأما الثلاثة في باقية فالأصل فيها الحل إلا ما دل الدليل على أنها محرمة ثم قال المؤلف باب وترتيب الأدلة يعني تقديم بعضها لبعض وهذا نحتاج إليه فيما إذا حصلت تعارض بين الأدلة نحن باقي بإثناء قال وحد للأصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد الاستصحاب يعني بذلك استصحاب الحال أو استصحاب الأصل فهو دليل الاستصحاب دليل إذا فقد الدليل انتبه الاستصحاب دليل إذا فقد الدليل ومعنى الاستصحاب أن نستصحب حكم الأصل فنقول مثلاً لو قال قائل يجب على فلان كذا وكذا نقول عندنا دليل استصحاب وهو أن الأصل عدم الوجوب وبراءة الذمة حتى يقوم دليل وجوب طيب قال قائل هذا الحيوان حرام وليس هناك دليل نقول هو حلال ما هو الدليل على أن الحلال استصحاب الأصل فاستصحاب الأصل دليل متى إذا فقد الدليل كما قال المؤلث عن دليل حكم قد فقد فاستصحاب الأصل دليل إذا فقد الدليل وهذا حقيقة من بقية البحوث فيما هو الأصل في الأشياء أصل في الأشياء