68 - 82 العلة في القياس وشروطها الأبيات ( 170 - 173 ) - نظم الورقات - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

رسول الله قال المسلّف رحمه الله وشرط كل علّة في كل معلولاتها التي ترد لم ينفقد لفظا ولا معنا فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا والحكم من شروطه أن يتبع علّته نفيا وإذ ذاتا معا فهي التي له حقيقا تجلبه وهو الذي لها كذاك يجلبه بس بس عندي فاصلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع عمد الإحسان إلى يوم الدين العلّة وهي الوصف الموجب أو المناسب للحكم هي أحد أركان القياس لأن القياس أربعة أركان وأربعة نقيس وما قيس عليه وحكم وعلّة العلّة لا شروط يشترط في كل علّة أن تبطرد في كل معلولاتها التي ترد لا بد في العلّة أن تكون مضطردة يعني توجد في جميع المعلولات فإن كانت لا توجد في جميع المعلولات فطل القياس لأنه إذا انتفت العلّة في المقيس لم يمكن الحاق في المقيس عليه لأنها منتقضة فإذا قيل مثلاً إن التأثير للوالدين يؤذيهما فأراد إنسان أن يقيس تبرّم الولد من أبيها وأمه على قوله أُف نظرنا هل توجد الأذية في التبرّم كما توجد من قوله أُف أو لا إن كانت توجد فالعلّة العلّة واحدة مضطردة وإن لم توجد فهي غير مضطردة فلا صح من الحاق كذلك لو قال قائل البيع بعد نداية جمعة الثاني محرّم أليس كذلك؟ لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله ودعوا البيع فلو قال قائل الهِبَة محرّمة أيضاً لأنها عقد التمريك كعقد البيع هل يصح هذا القياس؟ ننظر إذا كانت الألّة مضطردة صح القياس إذا كانت غير مضطردة لن نصح القياس العلّة هي أن في البيع أن البيع والشراء يكثر في المجتمعات ولهذا لو قارنت بين عقود الهِبَة وعقود البيع والشراء لوجدت عقود الهِبَة قليلة بالنسبة لعقود البيع إذا فنقول إن العلّة هنا غير مضطردة وذلك لأن البيع والشراء يكثر جداً والنفوز يدعو إليه بخلاف الهِبَة فلا يصح القياس الهِبَة على قياس على البيع والشراء بعدم اضطراد العلّة فيهما طيب ولو قال قائل ما تقولنا في التأجير تأجير بعد لداء الجمعة الثاني قلنا إن الإشارة بيع عقد معاوضة مبنية على المشاح فهي في حكم البيع فلا تصعوا الإجارة بعد لداء الجمعة الثاني لمن تجب عليه الجمعة كالبيع والمهم أنه لا بد أن تكون العلّة مضطردة أي موجودة في جميع معلولاتها فإن تخلفت فإنها ليست علّة صحيحة فلا تصل يقول لم تنتقل لفظاً ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلة مسجلة يعني مطلقاً انظروا المثال في الشرح عندكم شرح شرح يورقاتهم معكم شرح على كل حال المعنى كما قلت له لكن شرح كلامه أنك اقتجل إلى أمثلة نأتي به غادي إن شاء الله قال في تفسير هنا لمسجلة يقول منتقضة لا نحن ذات انتقاض المسجلة مطلق مقتضية مقتضية مقتضية مقتضية إيش ذات انتقاض المقتضية لا عندي مسجلة لا نعم مسجلة كانت تفسير لها كلمة تفسير للكلمة بالشرح مقتضية شرح نعم تعليق عليه لا لا غلط المسجلة يعني مطلقاً قال والحكم من سروضه أن يتبع علته نافياً وإثباتاً معه هذا البيت يشير إلى قائد معروفة وهي أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً فإذا قلنا هذا الحكم حرام لكذا وكذا وانتفت هذه العلة زال الحكم قال الله تبارك وتعالى فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث يعني لا تقعدوا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي العلة في موجوب الانتشار والذهاب هو الأذية بالجلوس فإذا انتفت هذه العلة وصار صاحب الدار يحب أن نجلس عنده ونتحدث فهل نقول إننا خالفة سنة في البقاء لماذا؟ لانتهاء العلة فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً طيب البيع بعد النذاء الجمعة الثاني حرام لأنه يصد عن ذك الله وعن الصلاة لكن اللعب بعدما أثناء قاموا يلعبوا كورة ولا غير كورة حرام ولا غير حرام ليش؟ على إنها موجودة والحكم ندور مع علته وجوداً وعدماً وهذه قائلة مفيدة لظالب العلة لكن أحياناً يكون منزاع هل العلة ذأزالت أو هو الباقي هنا نحتاج إلى إثبات فما هو الإثبات في هذه المسألة؟ نقول إذا كانت العلة قد ثبتت فالأصل عدم ذوالها وإذا لم توجد فالأصل عدم ثبوتها نرجع إلى الأصل في الموضع في الثبوت أو العدم قال والحكم من سروطه أن يتبع علته نفياً وإثباتاً معها فهي التي له حقيقاً تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب هذا التعليم لهذه القائلة وهي أن الحكم يدور مع علته لأن العلة جالبة للحكم والحكم مجلوب لها فلهذا يتتعبعان فلا ينفق أحدهما عن الآخر عن الآخر