66 - 82 قياس الشبه وضرب مثالا عليه الأبيات ( 164 - 166) - نظم الورقات - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

طيب والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتباراً يوجد فليلتحق بأي ذين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحرق في الأوصال هذا أضعف أنواع القياس وهو قياس الشبه قياس الشبه تردد الفرع بين أصلين مختلفين معنا تردديش الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم فهل نرده إلى هذا أو إلى هذا ينظر أيهما أكثر به شبه الرقيق يشبه الحرق في حقوق الله عز وجل فالتوحيد واجب عليه الشهادة للرسول بالرسالة واجب عليه إقام الصلاة واجب عليه الصوم واجب عليه أما الزكاة والحج فلا لأنه ليس له ما طيب يشبه البهيمة في كونه يباع يشترى يرهن يوهب يوقف هذا كله يشبه البهيمة فهل نرده خطعاً فهل يغمن بالدية قياساً على الحر أو بالقيمة قياساً على البهيمة؟ لا تتأجروه أيهما أكثر شبه أم بالحر أم بالبهيمة؟ في باب المعارضات نجد أنه أكثر شبهاً بالبهيمة لأن الحر لا يمكن أن يباع ولا يوهب ولا يرهن ولا يوقف في باب العبادات أشبه بالحر لكن مسألة الآن ليس مسألة عبادات؟ مسألة مسألة ضمامة فإذا أتلف وقارننا بين الحر وبين البهيمة وجدنا أنه أقرب إلى البهيمة في باب الإتلاف وعلى هذا فيضمن؟ بماذا سعد؟ القيمة تكون ديته قيمته سواء كانت مثل دية الحر أو أقل أو أكثر وعلى هذا فلو كان العبد المقتول شاباً قوياً ذا علم وعقل ومروءة وآخر من الأرقة شيخ كبير عاجز أصم أبكم عالة على الغيب هل تختلف الدية؟ نعم هل نقول الأرقة يا جماعة؟ تختلف الدية ولا ما تختلف؟ هي الدية وقيمته هل تختلف أو لا؟ تختلف تختلف الدية بين الأول والثاني اختلافاً عظيماً ولو كان هذا بين حرين لم تختلف كلاهما مئة من الإبن ديته مئة من الإبن أما الأول يعني مسألة الأرقة فدية الأول الشاب قد تكون مليوناً وهذا عشر سجلات أليس كذلك؟ نعم إذن ننحق بماذا؟ ننحقه بالبهين ونقول دية القمي أتب لا قيمته دية القمي قيمته بالغة ما بلغته طيب دية أجزائه هل تنسب إلى قيمته كنسبة دية الحر؟ أو أنها بالقيمة أيضا؟ نعم؟ أي هذه فيها خلاف فنقول إذا كان العدوان على ما دون النفس في موضع له مقدر من الحر فله الحكم إذا كان في موضع غير مقدر من الحر فله الحكم إذا كانت جراحة البطن البطن ليست عزواً مقطوعاً فهذا يقدر بالقيمة ولا شيء فيقوم العبد سليماً من هذه الجناية هذه الجناية ويقدم ويقدر نصاباً بها وما بين القيمتين هو أرس الجناية فإذا كان غير مجروح يساوي أشرة ثلاثة ومجروحاً ثمانة ألاف كم تكون دية الجر؟ تكون ألفين أما إذا كان في موضع مقدر فقيل إنه يكون بالنسبة للقيمة كنسبة دية العضو إلى دية النفس في باب الحكم وقيل يتبر بالقيمة ويرهب ذلك بالمثال عبد تني عليه فقطعت يده اليمنة فإذا قلنا بالقيمة باعتبار نسبة دية هذه اليد إلى دية النفس وقلنا إن هذا الرقيق لو كان سليماً لكان يساوي عشر ثلاثة كم نعطيه لليد؟ خمس ثلاثة لأن دية يد الحر نسبة دية نعطيه خمس ثلاثة سواء نقص خمس ثلاثة أو أقل أو أكثر وإذا قلنا بالقيمة فإننا نعطيه ما نقص قيمته ولو كان أكثر من ثلثين كلم واضح ولا غير واضح؟ واضح طيب هذا عبد قيمته عشر ثلاثة فلما قتعت يده اليمنة صار لا يساوي إلا ألفين كم نعطيه على القول بأنه يقدر بما نقص من قيمته عموماً؟ ثمانية ألاف ثمانية ألاف ثمانية ألاف وعلى القول بأن ننسبه نسبة يد الحر إلى ديته؟ خمس الآلاف خمس الآلاف وبينهما فرق طيب نعكس قتعة يده اليسر إذا قلنا بأننا نعطيه بالنسبة كم نعطيه؟ خمس ثلاثة بالنسبة للدية نعطيه نصف قيمته خمس ثلاثة إذا قلنا إننا نعطيه بقذ ما نقص من قيمته نظر قالوا هذا مقطوعة يده اليسرى واليد اليسرى ليست في القيمة كاليد اليمنى هو الآن يساوي عشرة وبعد قطع يده اليسرى يساوي ثمانية كم نعطيه اليد؟ ألفين في الأول أعطيه اليد اليمنى كم؟ ثمانية بهذا يظهر الخلاف والصحيح في هذه المسألة أنه أن دية أعضائه تنسب إلى قيمته لأن الجزء كالكل فكما أننا نعتبر ديته قيمته في نفسه كذلك نعتبر ديته بالنسبة إلى أعضائه ما نقص من قيمته هذا والصحيح وخلاصة هذا أن القياس ينقسم إلى نعم الأول علة نعم ثم قياس تلالة ثم قياس شبه طيب هاني ما هو قياس العلة؟ المقاسترة هذه ضربها الحالة مهم موجودة هنج في قاموس الفقاه ولا العصلي المقيس عليه لأنه ثلاثية نعم لا ما كان الحق مواجلة المقيس عليه أولى من المقيس؟ لا ما كانت العلة فيه موجبة للحكم بأن يكون المقيس أولى بالحكم من المقيس عليه طيب الدلالة؟ قياس النظير المقاسترة نعم فالعلة فيه درين على الحكم وليست موجبة للحكم تمام الثالث ما هو أول؟ نعم وهو أحسن تمام أيهما أقوى في إيجابي حكم المقيس عليه للمقيس؟ قياس العلة لأنه لا يمكن لأحد أن ينكره طيب قياس لبس لتياب اليتيم على أكل ماله قياس العلة لماذا؟ ما يكفر أيضا استذلنا بتحريم التعفيف على تحكم الضرق وهذا قياس العلة حقايت؟ خطأ لأنه لبس نظيرة قياس العلة يعني نحن استذلنا هذه النظير بحكم نظيرة على نظيرة صح؟ لا أفض إثلاحها التي الأقرب أن يكون قياس العلة لماذا؟ لأن تبوت الحكم تبوت الحكم في المقيس؟ أو أقوى منه في المقيس عليه؟ تماما؟